|
كتاب الوديعة
وهي من العقود الجائزة ومفادها الائتمان في الحفظ.
(مسألة 609): يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة وإذا عين المالك محرزاً تعين، فلو خالف ضمن إلاّ مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف وإلاّ ضمن حتى مع الخوف.
(مسألة 610): يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفاً منافياً للاستئمان وموجباً لصدق الخيانة كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز أو أودعه كيساً مختوماً ففتح ختمه أو أودعه طعاماً فأكل بعضه أو دراهم فاستقرض بعضها.
(مسألة 611): إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر.
(مسألة 612): إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة كما إذا كتب على الكيس بيتاً من الشعر أو نقش عليه نقشاً أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة وإن كان التصرف حراماً لكونه غير مأذون فيه ولم يحرز رضا المالك.
(مسألة 613): يجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك.
(مسألة 614): إذا فرط الودعي ضمن ولا يزول الضمان إلاّ بالرد إلى المالك أو الإبراء منه.
(مسألة 615): يجب على الودعي أن يحلف للظالم ويورِّي إن أمكن ولو أقر له ضمن.
(مسألة 616): يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافراً إلاّ إذا كان المودع غاصباً فلا يجوز ردها إليه بل يجب ردها إلى مالكها فإن ردها إلى المودع ضمن. ولو جهل المالك عرف بها سنة على الأظهر فإن لم يعرفه تصدق بها عنه. فإن وجد ولم يرض بذلك فللمالك أن يغرمه ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يكن الضمان مستقراً عليه.
(مسألة 617): إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة ولم يصح له تملك المال ولا بيعه.
(مسألة 618): إذا اختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة العين كان القول قول الودعي مع يمينه وكذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهماً بل لا يبعد تقديم قول الودعي وإن كان متهماً فيكون عليه الحلف.
(مسألة 619): إذا اختلفا في الرد فالأظهر أن القول قول المالك مع يمينه وكذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف.
(مسألة 620): لا يصح إيداع الصبي والمجنون فإن لم يكن مميزاً لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف وكذلك المجنون.
(مسألة 621): إذا كان الودعي صبياً مميزاً ضمن بالإتلاف. ولا يضمن بمجرد القبض. ولا سيما إذا كان بإذن الولي. وفي ضمانه بالتفريط والإهمال إشكال والأظهر الضمان.
كتاب العارية
وهي التسليط على العين للانتفاع بها مجاناً.
(مسألة 622): كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها، وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه.
(مسألة 623): ينتفع المستعير على العادة الجارية ولا يجوز له التعدي عن ذلك فإن تعدى ضمن ولا يضمن مع عدمه إلاّ أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الذهب أو الفضة وإن لم يكونا مسكوكين على إشكال ضعيف، ولو اشترط عدم الضمان فيهما صح.
(مسألة 624): إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن، وإذا استعار من الغاصب ضمن فإن كان جاهلاً رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرَّه.
(مسألة 625): إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره وإن كان معتاداً.
(مسألة 626): تصح الإعارة للرهن وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة، بل قيل له المطالبة قبلها أيضاً ولا يبطل الرهن.
(مسألة 627): إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به إلاّ أن تباع بأقل من قيمة المثل. وفي ضمان الراهن العين لو تلفت قبل الفك إشكال، والظاهر عدم الضمان إلاّ مع اشتراطه، وأما لو تلفت بعد فكه للعين من الرهن فلا إشكال في عدم ضمان الراهن.
كتاب اللقطة
وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه، المجهول مالكه.
(مسألة 628): الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال:
والأول: يسمى لقيطاً.
والثاني: يسمى ضالة.
والثالث: يسمى لقطة بالمعنى الأخص.
(مسألة 629): لقيط دار الإسلام محكوم بحريته وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث وكذلك الإمام عاقلته، وإذا بلغ رشيداً فأقر برقيته قبل منه.
(مسألة 630): لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه يجوز استرقاقه.
(مسألة 631): أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه. نعم، في وجوبه فيما إذا كان اللقيط محكوماً بالكفر تأمل فإذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره إلاّ أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ ولا يجري عليه حكم الالتقاط.
(مسألة 632): ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه نعم لو كان اللقيط غير مميز فيشكل الحكم بأن المال ملكه وإن كان الأظهر أنه لا يجري عليه حكم المال الذي لا يد لأحد عليه ليكون ملكاً لمن ادّعاه.
(مسألة 633): يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية فلا اعتبار بالتقاط الصبي والمجنون والعبد إلاّ بإذن مولاه بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوماً بإسلامه، فلو التقط الكافر صبياً في دار الإسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط ولا يكون أحق بحضانته.
(مسألة 634): اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه وإلاّ فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه وإلاّ أنفق الملتقط من ماله عليه ورجع بها عليه إن لم يكن قد تبرع بها وإلاّ لم يرجع.
(مسألة 635): يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف أما مع العلم بالتلف فلا كراهة.
(مسألة 636): إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه سواء أكان في كلأ وماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحاً يقوى على السعي إليهما. فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثماً وضامناً له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك. وإذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته. وإذا ركبه أو حمله حملاً كان عليه اُجرته ولا يبرأ من ضمانه إلاّ بدفعه إلى مالكه. نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة 637): إن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه كالشاة وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها. فإن أخذه عرّفه في موضع الالتقاط والأحوط أن يعرّفه في ما حول موضع الالتقاط أيضاً فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها والتصرف فيها بالأكل والبيع.
والمشهور أنه يضمنها حينئذ بقيمتها لكن من الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبة المالك فإذا جاء صاحبها وطلبها وجب عليه دفع القيمة، وجاز له أيضاً إبقاؤها عنده إلى أن يعرف صاحبها ولا ضمان عليه حينئذ.
(مسألة 638): إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصلية ولا ضمان على الآخذ، وإذا تركه عن جهد وكلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذه معه فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيش فيه لأنه لا ماء ولا كلأ ولا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه وتملكه. وأما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيش لم يجز لأحد أخذه ولا تملكه فمن أخذه كان ضامناً له. وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناوياً للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه وكذا فيما كان رجوعه إليه قبل الخطر محتملاً.
(مسألة 639): إذا وجد الحيوان في العمران وهو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأمونا كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه لم يجز له أخذه، ومن أخذه ضمنه ويجب عليه التعريف ويبقى في يده مضموناً إلى أن يؤديه إلى مالكه فإن يئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي. نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ لم يبعد جريان حكم غير العمران عليه من جواز تملكه في الحال بعد التعريف ومن ضمانه له كما سبق.
(مسألة 640): إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له أخذها ويجوز إخراجها من الدار وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها، أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها إشكال والأحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها، ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر.
(مسألة 641): إذا احتاجت الضالة إلى نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها وإلاّ أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك.
(مسألة 642): إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها ولكن بحسب القيمة على الأحوط.
(مسألة 643): كل ما ليس حيواناً ولا إنساناً إذا كان ضائعاً ومجهول المالك وهو المسمى: لقطة بالمعنى الأخص يجوز أخذه على كراهة ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره وإن كانت كراهة الأخذ في الأول أشد وآكد.
(مسألة 644): لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه وما اُخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه.
(مسألة 645): اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الأخذ ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها. ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردها إليه وإن كانت تالفة لم يكن عليه البدل.
(مسألة 646): إذا كانت قيمة اللقطة درهماً فما زاد وجب على الملتقط التعريف بها والفحص عن مالكها فإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها في الحرم فالأحوط أن يتصدق بها عن مالكها وليس له تملكها، وإن التقطها في غير الحرم تخير بين اُمور ثلاثة: تملكها مع الضمان، والتصدق بها مع الضمان، وإبقاءها أمانة في يده بلا ضمان.
(مسألة 647): المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من الأمكنة والأزمنة.
(مسألة 648): المراد من الدرهم ما يساوي (6 ، 12) حمصة من الفضة المسكوكة فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال.
(مسألة 649): إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه إما لأنه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة أو لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها أو لأن الملتقط يخاف من الخطر والتهمة إن عرف به أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف والأحوط التصدق به عنه، وجواز التملك لا يخلو من إشكال، وإن كان الأظهر جوازه فيما لا علامة له بل الأظهر جواز التملك فيما له علامة إذا لم يمكن الوصول إلى صاحبه و كان المال من النقود.
(مسألة 650): تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي فإن لم يبادر إليه كان عاصيا ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلى أن ييأس من المالك. وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد ستة أشهر مثلاً حتى تمت السنة. فإذا تم التعريف تخير بين التصدق والإبقاء للمالك.
(مسألة 651): إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط لعذر أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السنة فالحكم كما تقدم فيتخير بين التصدق والإبقاء للمالك غير أنه لا يكون عاصياً.
(مسألة 652): لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا اُجرة أو باُجرة، والأقوى كون الاُجرة عليه لا على المالك وإن كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك.
(مسألة 653): إذا عرّفها سنة كاملة، فقد عرفت أنه يتخير بين التصدق وغيره من الاُمور المتقدمة، ولا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك.
(مسألة 654): إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ وعدم جواز التملك أو التصدق.
(مسألة 655): إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكه واللحم ونحوها جاز أن يقومها الملتقط على نفسه ويتصرف فيها بما شاء من أكل ونحوه ويبقى الثمن في ذمته للمالك. كما يجوز له أيضاً بيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك والأحوط أن يكون بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط بل يحفظ صفاتها ويعرّف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته، وإلاّ لم يبعد جريان التخيير المتقدم.
(مسألة 656): إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنة فإن وجد المالك دفعها إليه وإن لم يجده ووجد الملتقط الأول فإن أحرز أنه قد أكمل تعريف السنة تعيّن دفعها إليه وإلاّ جاز دفع اللقطة إليه إذا كان واثقاً بأنه يعمل بوظيفته وعليه إكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني فإن لم يجد أحدهما أو وجد الملتقط الأول ولم يدفعها إليه حتى تمت السنة جرى التخيير المتقدم من التملك والتصدق والإبقاء للمالك.
(مسألة 657): قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة فقال بعضهم يتحقق التتابع بأن لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه ويظهر أنه تكرار لما سبق ونسب إلى المشهور أنه يعتبر فيه أن يكون في الاُسبوع الأول كل يوم مرة، وفي بقية الشهر الأول كل اُسبوع مرة، وفي بقية الشهور كل شهر مرة. وكلا القولين مشكل واللازم الرجوع إلى العرف فيه ولا يبعد صدقه إذا كان في كل ثلاثة أيام نعم لو كان تعارف في بعض البلاد بالإضافة إلى زمان الإعلان ومكانه كالإعلان يوم الجمعة أو في المسجد الجامع يجوز الاكتفاء به.
(مسألة 658): يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ولا يجزئ في غيره.
(مسألة 659): إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد ونحو ذلك وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق ومحل إقامة الجماعات والمجالس العامة ونحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك.
(مسألة 660): إذا كان الالتقاط في القفار والبراري فإن كان فيها نزّال عرّفهم وإن كانت خالية فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك.
(مسألة 661): إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في الحفظ وثقة في التعريف ولا يجوز السفر بها إلى بلده.
(مسألة 662): إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين.
(مسألة 663): إذا التقط في بلده جاز له السفر مع الاستنابة كما مرّ.
(مسألة 664): اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع وذكر صفاته للملتقط. فلا يكفي أن يقول من ضاع له شيء أو مال بل لابد أن يقال من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب أو نحو ذلك مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للّقطة فلا يذكر جمع صفاتها. وبالجملة يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك فلا يجدي المبهم المحض ولا المتعين المحض بل أمر بين الأمرين.
(مسألة 665): إذا وجد مقداراً من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص والزمان الخاص والمكان الخاص وجب التعريف ولا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه.
(مسألة 666): إذا التقط الصبي أو المجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم جاز للولي أن يقصد تملكها لهما وإن كانت درهماً فما زاد جاز لوليهما التعريف بها سنة وبعد التعريف سواء أكان من الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم.
(مسألة 667): إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها فإن كانت العين موجودة دفعها إليه وليس للمالك المطالبة بالبدل، وإن كانت تالفة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك عليه البدل وهو المثل في المثلي، والقيمة في القيمي.
(مسألة 668): إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة. هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة وإلاّ فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدق.
(مسألة 669): اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلاّ بالتعدي عليها أو التفريط بها ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها. نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت.
(مسألة 670): المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط وفيه إشكال. وكذا الإشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها.
(مسألة 671): إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده. نعم، إذا كان بعد التملك فقد عرفت أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه، وإن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل وكذا إذا تصدق بها ولم يرض المالك بالصدقة.
(مسألة 672): إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يكن تعد أو تفريط سقط التعريف ولو عرف صاحبها بعد ذلك فلا ضمان عليه وإذا كانت مضمونة لم يسقط. وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الاُولى يسقط التعريف، وفي الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة.
(مسألة 673): إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها إليه وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه ولا يكفي مجرد التوصيف بل لا يكفي حصول الظن أيضاً.
(مسألة 674): إذا عرف المالك وقد حصل للّقطة نماء متصل دفع إليه العين والنماء سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده.
(مسألة 675): إذا حصل للقطة نماء منفصل فإن حصل قبل التملك كان للمالك، وإن حصل بعده كان للملتقط.
(مسألة 676): إذا لم يعرف المالك وقد حصل للقطة نماء فإن كان متصلاً ملكه الملتقط تبعا لتملك اللقطة، وأما إذا كان منفصلاً ففي جواز تملكه إشكال والأحوط التصدق به.
(مسألة 677): لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله فإن أمكن الاستيذان منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين وإلاّ تعين التصدق بها عنه.
(مسألة 678): إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه. وإن كان بعد التعريف وقبل التملك فالمشهور قيام الوارث مقامه في التخيير بين الاُمور الثلاثة أو الأمرين. وإن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه، وإن كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه. فإذا تم التعريف تخير الوارث بين الاُمور الثلاثة أو الاثنين والأحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول إلى مالكه ثم يتصدق به عنه.
(مسألة 679): إذا وجد مالاً في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له. وإن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرفه إياه فإن عرفه دفعه إليه وإن أنكره فهو له وإن جهله لم يبعد الرجوع إلى القرعة كما في سائر موارد تردد المال بين مالكين. هذا إذا كان الغير محصوراً، أما إذا لم يكن فلا يبعد الرجوع إلى القرعة فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك وبعد اليأس منه تصدق به عنه.
(مسألة 680): إذا وجد مالاً في داره ولم يعلم أنه له أو لغيره فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له وإن كان يدخلها كثير كما في المضائف ونحوها جرى عليه حكم اللقطة.
(مسألة 681): إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره فإن علم أن الذي بدله قد تعمد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصة، فإن كانت قيمته أكثر من ماله تصدق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك. نعم، إذا علم بالقرائن أن مالك البدل أعرض عنه. أو وضعه مكانه بالمعاوضة العدوانية فله تملك البدل ولو بإجازة تلك المعاوضة بلا حاجة إلى التصدق بالزائد أو إيصاله إلى المالك. وإن لم يعلم أنه قد تعمد ذلك فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه وإلاّ جرى عليه حكم مجهول المالك فيفحص عن المالك فإن يئس منه ففي جواز أخذه وفاء عما أخذه إشكال، والأحوط التصدق به بإذن الحاكم الشرعي، وأحوط منه أخذه وفاءً ان لم يعرض عن المأخوذ منه ثم التصدق به عن صاحبه كل ذلك بإذن الحاكم الشرعي.
|
|