كتاب النكاح

الفصل الأول

النكاح على قسمين: دائم، ومنقطع، ويلحق به ملك اليمين، ويفتقر الأول إلى العقد وهو الإيجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحباباً كزوجت وأنكحت وقبلت وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوباً وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق والتوكيل وإلاّ فالأحوط توكيل القادر عليه ولو زوجت المرأة نفسها صح، ويشترط في تزويج البكر إذن الولي وهو الأب أو الجد للأب على الأحوط وجوباً إلاّ إذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعاً وعرفاً فإنه تسقط ولايته حينئذ، وإذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال، هذا فيما إذا كانت إجازة الولي قبل الدخول بها وإلاّ فالعقد باطل على الأحوط فلا أثر لإجازته.
(مسألة 1228): يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج: زوجتك نفسي بمهر دينار مثلاً، فيقول الزوج: قبلت، وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلاً قال وكيلها للزوج: زوجتك موكلتي هندا مثلاً بمهر دينار، فيقول الزوج: قبلت، وإذا كان الزوج قد وكّل وكيلاً قالت الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيداً مثلاً نفسي بمهر دينار مثلاً، فيقول الوكيل: قبلت، وإذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلاً قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيداً موكلتي هنداً بمهر دينار مثلاً، فيقول وكيل الزوج: قبلت. ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه لكن الأحوط استحباباً أن لا يتولى الزوج الإيجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه.

(مسألة 1229): لا يشترط الشهود في صحة النكاح ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر وإن تصادقا على الدخول فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها كما أنه يلزم المقر بإقراره على كل حال ولو تصادقا على الزوجية ثبتت.

(مسألة 1230): القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع وإلاّ بطل العقد ويستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل وصلاة ركعتين عند إرادة التزويج والدعاء بالمأثور وهو: «اللهم إني اُريد أن أتزوج فقدّر لي من النساء أعفهن فرجاً وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقاً وأعظمهن بركة» والإشهاد على العقد والإعلان به والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلاً وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها وهو: «اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً ولا تجعله شرك شيطان» وأمرها بمثله ويسأل اللّه تعالى الولد الذكر.

(مسألة 1231): يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب وتزويج العقيم والجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال إلاّ يوم الخميس وعند الغروب قبل ذهاب الشفق وفي المحاق وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي أول ليلة من الشهر إلاّ رمضان وفي ليلة النصف من الشهر وآخره، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعارياً وعقيب الاحتلام قبل الغسل والنظر في فرج المرأة والكلام بغير الذكر والعزل عن الحرة بغير إذنها وأن يطرق المسافر أهله ليلاً ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين.

(مسألة 1232): يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها أو شراءها وكذا إلى نساء أهل الذمة وكذا المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف وإلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبداً لنسب أو مصاهرة أو رضاع بشرط عدم التلذذ في الجميع ويحرم النظر إلى غيرهن بغير تلذذ أيضاً في غير الوجه والكفين بلا إشكال وفيهما على الأحوط، ومن غير المحارم اُخت الزوجة وكذا الربيبة قبل الدخول باُمها ويحرم على المرأة النظر إلى الرجل على الأحوط في غير الوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين. وأما نظرها إلى هذه المواضع من الرجل فالظاهر جوازه فيما إذا لم يكن بتلذذ أو ريبة وإن كان الأحوط ترك ذلك أيضاً. وكذا يحرم النظر واللمس مع التلذذ ولو إلى المماثل، وكذا يحرم اللمس من الرجل والمرأة لغير المحارم، ويجوز النظر واللمس من الرجل للصبية غير البالغة ومن المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع، أما مع التلذذ فإنه حرام مطلقاً.

(مسألة 1233): يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه بل عن غير المحارم مطلقاً على الأحوط استحباباً. نعم، إذا كانت المرأة ممن ينظر إليها لجمالها فالأحوط وجوباً ستر الوجه ولا يجب على الرجل الستر مطلقاً.

(مسألة 1234): يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ.

(مسألة 1235): لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة إلاّ إذا رضيت بالترك بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط.

الفصل الثاني: في الاولياء

إنما الولاية للأب وإن علا ووصيه والحاكم والمولى.
(مسألة 1236): للأب الولاية على الصغيرين والمجنونين البالغين كذلك ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين إلاّ إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء فلا يصح إلاّ بالإجازة بعد البلوغ والعقل. نعم، إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد وإن كان صحيحاً إلاّ أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالاً فالاحتياط لا يترك. وفي ولاية الأب على من جن بعد بلوغه إشكال، فالأحوط الاستجازة من الحاكم الشرعي أيضاً.

(مسألة 1237): لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة عدا البكر فإن الأحوط لزوماً في تزويجها اعتبار إذن أحدهما أو إذنهما معاً كما مر. ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إذا علم أنّه لأجل حيائها أو نحوه وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الأظهر.

(مسألة 1238): لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما وكانت البنت بحاجة إلى الزواج.

(مسألة 1239): للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي وكذا على المجنون واضطر إلى التزويج والأحوط استئذان الحاكم.

(مسألة 1240): للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي مع ضرورته إلى التزويج وفي ولايته على الصبي في ذلك إشكال والأظهر الجواز مع ضرورته إليه.

(مسألة 1241): في صحة تزويج السفيه إشكال فالأحوط أن لا ينكح إلاّ بإذن الأب إن كان وإلاّ فالحاكم، وإذا كان رشيداً في المال غير رشيد في التزويج فالأحوط له الاستئذان من الحاكم في تزويجه.

(مسألة 1242): للمولى الولاية على مملوكه ذكراً كان أم اُنثى مطلقاً.

(مسألة 1243): لو زوج الولي الصغيرين توارثا ولو كان المزوج غيره وقف على الإجازة فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعاً في الميراث فإذا حلف على ذلك ورث وإلاّ فلا.

(مسألة 1244): كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد وإذا لم يجز بطل.

(مسألة 1245): إذا وكلت المرأة شخصاً على تزويجها يصح له أن يتزوجها إلاّ مع عموم الإذن منها بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له استحباباً أن لا يتولى الإيجاب والقبول بنفسه بل يوكل عنها من يتولى الإيجاب عنها ولا بأس له أن يوكلها فتتولى الإيجاب منها والقبول عنه.

(مسألة 1246): إذا اُكره الزوجان على العقد ثم رضيا وأجازا العقد صح وكذلك الحكم في إكراه أحدهما، والأولى تجديد العقد فيهما إذا كان العقد بمباشرة الزوجين أو المكره منهما وإلاّ فلا يحتاج إلى التجديد بعد إجازتهما.

الفصل الثالث: في المحرمات

وهي قسمان: نسب وسبب.
فالنسب الاُم وإن علت والبنت وإن سفلت والاُخت وبناتها وإن نزلن والعمة والخالة وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ وإن نزلن.
وأما السبب فاُمور: الأول: ما يحرم بالمصاهرة.
(مسألة 1247): من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه اُمها وإن علت وبناتها وإن نزلن، لابن أو بنت تحريماً مؤبداً سواء سبقن على الوطء أم تأخرن عنه.

(مسألة 1248): تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ وإن علا، ولو كان لاُمه وعلى أولاده وإن نزلوا وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقاً فإنها تحرم على الآخر وكذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شيء منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك بشهوة فإنها تحرم على الآخر.

(مسألة 1249): من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه اُمها وإن علت أبداً، وتحرم بنتها على الأحوط وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الاُم في عقده وإن عقد على بنتها قبل الطلاق فالأحوط وجوباً طلاق الاُم والبنت معاً و لا يتزوج بالاُم مطلقاً ولكن لا بأس بأن يتزوج بالبنت حيث لم يدخل باُمّها، ولو دخل حرمت عليه البنت أبداً ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه.

(مسألة 1250): تحرم اُخت الزوجة جمعا لا عيناً وكذا بنت اُختها وأخيها إلاّ مع إذن العمة والخالة ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى وإن كان الأحوط تجديد العقد.

(مسألة 1251): من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبداً إذا كان الزنا سابقاً على العقد ويلحق بالزنا بخالته الزنا بالعمة على الأحوط وجوباً والأحوط استحباباً أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقاً وفي إلحاق الوطء بالشبهة بالزنا وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان والإلحاق أحوط والأظهر عدم الإلحاق.

(مسألة 1252): لا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة اُخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.

(مسألة 1253): الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة لم تحرم عليه بنتها.

(مسألة 1254): المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقاً على العقد والاّ لم تحرم ولكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقاً على العقد وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة.

(مسألة 1255): لو ملك الاُختين فوطأ إحداهما حرمت الاُخرى جمعاً فلو وطأها أيضاً لم تحرم الاُولى إلاّ أن يكون عالماً بالحرمة والموضوع فتحرم حينئذ، ثم إنه إن أخرج الاُولى عن ملكه حلّت الثانية مطلقاً وإن أخرج الثانية عن ملكه لم تحل الاُولى إلاّ إذا كان إخراجه للثانية لا بقصد الرجوع إلى الاُولى، والأحوط في وطء الثانية جهلاً أن لا تحل له الاُولى إلاّ بالشرط المذكور.

(مسألة 1256): يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر وفي الإماء ما زاد على الأمتين، وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء وفي الحرائر ما زاد على حرتين، وله أن ينكح حرة وأمتين ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلاّ بإذنها ولو عقد بدونه كان باطلاً بدون إجازتها وأما معها فالأظهر الصحة ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم فلها الخيار في عقد نفسها ولو جمعهما في عقد واحد صح عقد الحرة وتوقف عقد الأمة على إجازة الحرة.

(مسألة 1257): يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك، ولو تزوجها جاهلاً بالحكم أو الموضوع بطل العقد، فإن دخل حينئذ حرمت عليه أبداً والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها والأحوط أن تتم عدة الأول إن كانت معتدة وتستأنف عدة الثاني والأظهر التداخل، ولو عقد عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه أبداً بالعقد، وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائناً أو رجعياً وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ولا فرق في المعتدة بين الحرة والأمة ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة ولا بالعقد وطء الشبهة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله.

(مسألة 1258): لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته وهل يجري عليها حكم العدة أم لا؟ والأظهر الثاني فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه وإن كان عالماً ودخل بها، فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده وإن كان الأول هو الأحوط.

(مسألة 1259): من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبداً ـ على الأحوط اُم الغلام وإن علت واخته وبنته وإن سفلت، ولو سبق عقدهن لم يحرمن وإن كان الأحوط الاجتناب وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيراً إشكال، والأظهر العدم، ولا يبعد عدم الفرق في الموطوء بين الصغير والكبير ولا تحرم على الواطئ بنت اُخت الموطوء ولا بنت أخيه.

(مسألة 1260): لو دخل بصبية لم تبلغ تسعاً فأفضاها قيل حرمت عليه أبداً وهو ضعيف ولا سيما إذا اندمل الجرح فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة وغيرها بل تجب لها النفقة ما دامت حية وإن نشزت أو طلقت بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط، ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضاً ولا تجب لها الدية مطلقاً وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها وقيل مطلقاً لكنه ضعيف، والأحوط وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع، ولو أفضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضاً.

(مسألة 1261): لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه والأحوط وجوباً أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة.

(مسألة 1262): يجوز التزويج بالزانية والأحوط لزوماً ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها.

(مسألة 1263): لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبداً على الأحوط، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك.

(مسألة 1264): لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلل كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ومدة استبراء الأمة.

(مسألة 1265): إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها.

(مسألة 1266): لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت عليه أبداً ولو كان جاهلاً بطل العقد ولم تحرم.

(مسألة 1267): لو طلقت الحرة ثلاثاً حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره وإن كانت تحت عبد، ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره وإن كانت تحت حر.

(مسألة 1268): المطلقة تسعاً للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبداً بل تحرم المطلقة تسعاً مطلقاً على الأحوط كما يأتي.

(مسألة 1269): لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعياً لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ويجوز ذلك في البائن على المشهور ولكنه محل إشكال.

(مسألة 1270): لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتباً بطل الثاني ولو عقد عليهما دفعة يحتمل أن يكون للزوج اختيار أيّتهما شاء بلا حاجة إلى عقد جديد ولكن لا يترك الاحتياط وكذا في تزويج الاُختين.

الثاني من أسباب التحريم: الرضاع.
(مسألة 1271): يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجاً من ولادة عن وطء صحيح وإن كان عن شبهة، يوماً وليلة. أو ما أنبت اللحم وشد العظم أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي.

(مسألة 1272): يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة أن لا يفصل بينها برضاع آخر، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشد العظم.

(مسألة 1273): لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة وفيما أنبت اللحم وشد العظم ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئاً آخر لم يحرم الرضاع.

(مسألة 1274): لا يبعد كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم إذا لم يتخلل بينها شيء حتى الأكل والشرب.

(مسألة 1275): يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له، ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو أرضعت امرأة صبياً بعض العدد من فحل واكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الاُخرى من ذلك الفحل فإنه لا ينشر الحرمة.

(مسألة 1276): لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلاّ مع اتحاد الفحل وإن تعددت المرضعة فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما.

(مسألة 1277): مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة اُمّاً للرضيع وذو اللبن أباً له وأخواتهما أخوالاً وأعماماً له، وأخواتهما عمات وخالات له، وأولادهما إخوة له.

(مسألة 1278): إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز له النظر إليها فإن الاُم الرضاعية للزوجة بمنزلة الاُم النسبية لها وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي.

(مسألة 1279): يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً على المرتضع وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً.

(مسألة 1280): لا ينكح أبوالمرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً فإذا أرضعت زوجة الجد للاُم طفلاً من لبن جده لاُمه حرمت اُم المرتضع على أبيه ولا فرق في المرضعة بين أن تكون اُماً لاُم المرتضع وأن لا تكون اُماً لها بل تكون زوجة لأبيها.

(مسألة 1281): في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسباً وفي أولاد الفحل مطلقاً قولان أقربهما الجواز. هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب كما إذا كان الأولاد من زوجة اُخرى ليست بنتاً لصاحب اللبن وإلاّ لم يجز كما في المثال المتقدم لأن أولاد أبي المرتضع حينئذ أولاد اُخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة.

(مسألة 1282): لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول وإلاّ حرمت هي ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة.

(مسألة 1283): لو أرضعت الاُم من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت وفي حرمة اُم اُم الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الأول.

(مسألة 1284): يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.

(مسألة 1285): إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعة أو إحدى بناتها. وإذا كان له اُخت لم ترتضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده.

(مسألة 1286): يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو اُختها ولا يضر كونها بالرضاع اُختاً لولد فحلها وكذا يجوز لها أن ترضع ولد اُختها أو أخيها ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها، ولا تحرم اُم المرتضع على زوجها، ومثل ذلك أن ترضع إحدى زوجتي الفحل ابن ابن الاُخرى، وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ولا تحرم بذلك على زوجها وإن صار بذلك أباً لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها، وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو اُخته فتكون بذلك اُماً لأخيه أو اُخته، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك اُمّاً لولد ولده وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو اُخته وأن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته.

(مسألة 1287): يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل كما يثبت بشهادة عدلين. ولا يثبت بشهادة المرضعة واُمه منفردتين أو منضمتين.

الثالث من أسباب التحريم: اللعان ويثبت به التحريم المؤبد وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء. وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال.
الرابع من أسباب التحريم: الكفر فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعاً لا دواماً ولا انقطاعاً وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع. بل في الدائم أيضاً وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه وفي عموم الحكم للمجوسية وإن كانت من الكتابية إشكال.
(مسألة 1288): لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم، وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة وأما في غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة وفيه إشكال والاحتياط لا يترك.

(مسألة 1289): عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق.

(مسألة 1290): لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد وبعده يقف على انقضاء العدة فإن أسلم فيها كان أملك بها.

(مسألة 1291): لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة.

(مسألة 1292): لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن فيحتمل أن يكون للزوج اختيار أربع منهن بلا حاجة الى عقد جديد وانفساخ نكاح الباقي ولكن لا يترك الاحتياط.

(مسألة 1293): لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن، ولو كن أكثر احتاط كما تقدم في المسألة السابقة.

(مسألة 1294): يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه فإن لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر. أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر.

(مسألة 1295): لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعدما برئت ولم يدخل بها ورثها وكان لها نصف المهر.

(مسألة 1296): لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج في مرضه فالأظهر إرثه منها.

(مسألة 1297): الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدة عليها بموته، والظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين أيضاً.

(مسألة 1298): يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية بل الأحوط تركه إلاّ إذا خيف عليها الضلال فيحرم ويجوز العكس إلاّ إذا خيف الضلال ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر.

(مسألة 1299): نكاح الشغار باطل وهو جعل نكاح امرأة مهر اُخرى.

(مسألة 1300): يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي وبالعكس.

(مسألة 1301): لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية ويجوز للمعتدة البائنة، وكذا من الزوج لها إلاّ أن تكون محرمة أبداً عليه أو تحتاج إلى محلل. نعم، لو كانت الخطبة بحيث لا تدعوها إلى المحرّم ففي عدم جوازها تأمل.

الفصل الرابع: في عقد المتعة

ويشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة: متعتك أو زوجتك أو انكحتك نفسي، والقبول من أهله مثل: قبلت، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضاً ذكر أجل معين، والأحوط أن لا يزيد على عمر الزوجين أو أحدهما عادة وإلاّ فلا يترك ما يقتضيه الاحتياط ولولم يذكر المهر بطل.
(مسألة 1302): لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو إنقلابه دائماً قولان أظهرهما الأول.

(مسألة 1303): يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار، والأمة على الحرة من دون إذنها، وبنت الأخ والاُخت من دون إذن العمة والخالة، ويكره على البكر وعلى الزانية، وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوماً ترك التمتع بها.

(مسألة 1304): لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد، ولا حد للمهر قلة وكثرة ويجوز أن يكون المهر عملاً كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما كما يجوز أن يكون حقاً قابلاً للانتقال كحق التحجير، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهر ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شيء وإن كان قبل الدخول.

(مسألة 1305): تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطء. والمدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو أخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء ولولم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء في سقوط بعض المهر إشكال.

(مسألة 1306): لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، وبعده لها مهر المثل ولو كان أكثر من المهر المسمّى ولا يقاس بعمل الأجير في الإجارة الفاسدة حيث يمكن فيه دعوى أقل الأمرين من الاُجرتين; لأنّ المهر لا يكون اُجرة على التمكين للاستمتاع ولا مهر لها مع علمها بالبطلان.

(مسألة 1307): يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها وإن كان قد عزل، ويلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً بلا لعان إلاّ إذا كان قد أقر به سابقاً وكذا الحكم في الأمة.

(مسألة 1308): لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلاناً وقبلت، صح الإبراء وصح الشرط فيجب عليها الوفاء به لكنها لو تزوجت منه ولو عصياناً صح زواجها على الأظهر.

(مسألة 1309): لو صالحها على أن يبرئها المدة وأن لا تتزوج بفلان صح الصلح ووجب عليه الإبراء فإن امتنع أجبره الحاكم فإن تعذر تولاه الحاكم ولا يجوز لها أن تتزوج بفلان لكنها إن تزوجت به صح التزويج وإن كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فإن امتنعت أجبرها الحاكم فإن تعذر إجبارها زوّجها الحاكم منه، ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة ولو ابرأها معلقاً على شيء مثل أن لا تتزوج من فلان مثلاً أو مطلقاً بطل الإبراء.

(مسألة 1310): تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الإبراء بحيضتين كاملتين ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمسة أيام، وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة، بل لغيرها أيضاً على الأحوط.

(مسألة 1311): لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو هبة مدتها.

(مسألة 1312): إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام.

(مسألة 1313): لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهراً بعد شهر العقد وقيل يجوز وهو ضعيف.

(مسألة 1314): يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها ويجب عليه الوفاء بالشرط ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك.

(مسألة 1315): يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء وإنما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.

(مسألة 1316): صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال والاحتياط لا يترك ويتحقق الاحتياط بجعل الأجل مدة طويلة يكون قابلاً للاستمتاع في بعضها ويجوز في الفرض لولي الصغير إبراء المدة وهبتها إذا كانت فيه مصلحة للصبي.

(مسألة 1317): يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي.

(مسألة 1318): لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلاّ إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.

(مسألة 1319): لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما إلاّ إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط.