|
الفصل الخامس: في جواز الاستمتاع بالإماء ونكاحهن
(مسألة 1320): يجوز وطء الأمة بالملك وسائر الاستمتاعات بها كالزوجة إذا لم تكن محرمة عليه بسبب ما، كما إذا كانت موطوءة الأب أو الابن أو كانت منظورة أوملموسة له بشهوة ولا فرق في الأمة بين أن تكون مسلمة أو كافرة، وقيل أن الأمة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطؤها، ودليله غير ظاهر.
(مسألة 1321): لا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى فإن فعل أحدهما ذلك وقف على الإجازة.
(مسألة 1322): لو أذن المولى في العقد للعبد فالمهر والنفقة على المولى ويستقر المهر بالدخول.
(مسألة 1323): لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه فالمعروف أنه إن كان بإذن السيدين سابقاً أو لاحقاً فالولد لهما وكذا لو لم يأذنا، ولو أذن أحدهما فقط فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين، ولكنه لا يخلو عن إشكال كما أن شمول قاعدة تبعية الولد للاُم في المملوك محل تأمل فلا يترك الاحتياط.
(مسألة 1324): لو كان أحد الزوجين حراً فالولد مثله، ولو اشترط المولى رقيته فالأقوى إلغاء شرطه.
(مسألة 1325): لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولى عالماً فهو زان والولد رق للمولى، ولو كان جاهلاً سقط الحد دون المهر وعليه قيمة الولد لمولاها يوم سقوطه حياً وكذلك الحكم لو ادعت الأمة الحرية وعلى الأب فك أولاده ويلزم المولى دفعهم إليه ولو عجز سعى في القيمة ومع عدم الدخول لا مهر.
(مسألة 1326): لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى فلا مهر لها والولد رق ومع الجهل كان الولد حراً على المشهور ولا قيمة عليها وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول.
(مسألة 1327): لو زنى الحر أو المملوك بمملوكة فالولد لمولاها.
(مسألة 1328): لو اشترى الزوج جزءاً من زوجته بطل العقد وتحل بالتحليل من الشريك على قول قوي، ولو اشترت الزوجة زوجها أو جزءاً منه بطل عقد النكاح بينهما.
(مسألة 1329): لو أعتقت الأمة المزوجة كان لهافسخ النكاح إن كان زوجها رقاً.
(مسألة 1330): يجوز جعل العتق مهراً لمملوكته سواء قدم العتق أم قدم النكاح، والأولى تقديم النكاح وإذا قدم العتق فليعطها شيئاً للمهر.
(مسألة 1331): اُم الولد رق ولا يجوز بيعها إلاّ في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على تفصيل، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ولو عجز النصيب سعت في قيمتها.
(مسألة 1332): إذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح، وكذا إذا بيع العبد المزوج بأمة ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر ولو أجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع.
(مسألة 1333): إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد ولو كانا لواحد كان للمولى الطلاق والفسخ.
(مسألة 1334): يحرم لمن زوّج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة وبدونها أيضاً ما بين السرّة والركبة ما دامت في حبال الزوج وكذلك إذا كانت في العدة.
(مسألة 1335): ليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة بالملك ويجوز بالتحليل من شريكه كما سبق.
(مسألة 1336): يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع إلاّ إذا علم بعدم كونها موطوءة وتقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان.
(مسألة 1337): لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء إلاّ إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح فإن الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ.
(مسألة 1338): لو حلل أمته لغيره حلّت له ولو كان مملوكه ولا يشترط فيه تعيين مدة ولا ذكر مهر ولا نفقة لها عليه، ولا سلطان له عليها وليس هو عقد نكاح ولا تمليك انتفاع ولا تمليك منفعة بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين بأن يكون المراد منه ما يعم ذلك فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام.
(مسألة 1339): يختص التحليل بالإماء ولا يجوز للحرة أن تحلل نفسها لأحد ولا تحل له بذلك.
(مسألة 1340): إذا أطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع الاستمتاعات وإن خصصه بمعين اختص الحل به ولا يحل ما سواه ومع حرية المحلل له ينعقد الولد حراً.
الفصل السادس: في العيوب
(مسألة 1341): العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة:
(1) الجنون وإن تجدد بعد العقد والوطء.
(2) العنن وإن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد والوطء ـ ولو مرة ـ لم يوجب الخيار.
(3) الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به.
(4) الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلاً إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء أما إذا كان بعد الوطء ولو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار.
(مسألة 1342): العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة (الجنون) و(الجذام) و(البرص) و(القرن) وهو العفل ومثله الرتق و(الإفضاء) و(العمى) و(الإقعاد) ومنه العرج البين ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقاً على العقد وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء إشكال والأقرب الثبوت وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
(مسألة 1343): الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم والمنقطع، والأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير.
(مسألة 1344): ليس الفسخ بطلاق ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول وللزوجة المسمى بعده ويرجع به على المدلس إن كان، وإن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلاّ في العنة فيثبت نصفه.
(مسألة 1345): القول قول منكر العيب مع اليمين وعدم البينة.
(مسألة 1346): لابد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ وإلاّ فسخت إن شاءت وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل.
(مسألة 1347): لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ ولا مهر إلاّ مع الدخول فيرجع به على المدلس فإن لم يكن المدلس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكراً وإلاّ فنصف العشر.
(مسألة 1348): لو تزوجته على أنه حر فبان عبداً فلها الفسخ ولها المهر بعد الدخول لا قبله. وكذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوجته على ذلك فبان أنه من غيرهم.
(مسألة 1349): لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيباً لم يكن له الفسخ. نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح ويسمى بالأرش ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.
الفصل السابع: في المهر
(مسألة 1350): المرأة تملك المهر بالعقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول وكذا في موت أحدهما على الأظهر ولو دخل بها قبلاً أو دبراً استقر المهر، قيل: وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها ، ولكنه لا يخلو عن إشكال.
(مسألة 1351): إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكراً.
(مسألة 1352): يصح أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة ويجوز أن يكون من غير الزوج، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج.
(مسألة 1353): لا يتقدر المهر قلة ولا كثرة ولابد فيه من أن يكون متعيناً وإن لم يكن معلوماً بالوصف أو المشاهدة ولو أجله وجب تعيين الأجل ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك ولو كان الأجل مبهماً بحتاً مثل إلى زمان ما أو ورود مسافر ما، صح العقد وصح المهر أيضاً على الأظهر وسقط التأجيل.
(مسألة 1354): لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل ومع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة.
(مسألة 1355): لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أكان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد.
(مسألة 1356): لو تزوجها بحكم أحدهما صح ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة إن كانت هي الحاكمة، ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة وبعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحكم إلى الزوج، وأما إن كان إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة.
(مسألة 1357): لو تزوجها على خادم مطلقاً أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك، ولو قال: على السنة فخمسمئة درهم.
(مسألة 1358): لو تزوج الذميان على خمر صح فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة، وإن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضاً، ولو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال أقواها صحة العقد وثبوت مهر المثل مع الدخول بها ولو أمهر المدبر بطل التدبير.
(مسألة 1359): لو شرط في العقد محرماً بطل الشرط دون العقد ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها ويلزم الزوج العمل به ولكن لو تزوج صح تزويجه كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الاُمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها ولا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها.
(مسألة 1360): القول قول الزوج في قدر المهر ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدّعيه الزوجة ومهر المثل ولو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه.
(مسألة 1361): لو زوج الأب ابنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال وإلاّ كان المهر على الولد.
(مسألة 1362): للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر إلاّ أن يكون المهر مؤجلاً فلا يجوز لها الامتناع وإن حل الأجل ولا فرق بين الموسر والمعسر، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزاً.
الفصل الثامن: في القسمة والنشوز
(مسألة 1363): الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداءً مع تعدد الزوجات بالمبيت، ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الاُخرى ليلة منها، والأحوط القسمة ابتداءً بل الأحوط القسمة وإن اتحدت الزوجة ولو وهبته إحداهن، وضع ليلتها حيث شاء، ولو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبة والواجب المضاجعة ليلاً لا المواقعة.
(مسألة 1364): إذا تزوج حرة وأمة أو كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان وللأمة والكتابية ليلة من ثمان ولا قسمة للمتمتع بها ولا للموطوءة بالملك وتختص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث، ويستحب التسوية في الإنفاق على الزوجات.
(مسألة 1365): يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر، وله ضرب الناشزة من دون إدماء لحم ولا كسر عظم بعد وعظها وهجرها على الترتيب ولو نشز طالبته ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة ويحل قبوله.
(مسألة 1366): لوكره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حَكَمين من أهلهما أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحوط فإن رأيا الصلح أصلحا وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل ومع اختلافهما لابد للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها أو منهما وإن كان من الزوج فقط رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والإنفاق أو الطلاق والتسريح فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم.
الفصل التاسع: في أحكام الاولاد
(مسألة 1367): يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط:
الأول: الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله أو الإنزال على فم الفرج.
الثاني: مضي ستة أشهر من حين الوطء ونحوه.
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة والمشهور الأول ولا يخلو عن قوّة.
(مسألة 1368): لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت لم يلحق الولد به. نعم، إذا علم أن الحمل من الواطئ يلحق به وإن كان أكثر من تسعة أشهر كعشرة أشهر مثلاً.
(مسألة 1369): القول قول الزوج في عدم الدخول ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف إلاّ باللعان في الدائم.
(مسألة 1370): لا يصير ولد الزنا ولداً حلالاً للزاني بعد تزوجه باُمّه بحيث يترتب أثره من الإرث وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها.
(مسألة 1371): لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني ودخوله بها فهو للأول ويظهر كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبداً وإن كان الإتيان به لستة أشهر فصاعداً من دخوله بها فهو للأخير سواء أمكن كونه للأول بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الأول أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه ولو كان الإتيان بولد لأقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول فليس الولد لهما وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوجت فوطأها الزوج.
(مسألة 1372): إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة واشتبه إلحاق الولد بالمطلق والواطئ قيل يقرع بينهما وقيل يلحق بالثاني ولعله الأظهر وكذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطأها رجل شبهة واشتبه إلحاق الولد بهما وإذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به وإن اشتبه أمره اُقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه القرعة.
(مسألة 1373): لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة.
(مسألة 1374): الأمة إذا وطأها المولى فولدت ولدا اُلحق به إلاّ إذا نفاه فيقبل نفيه ظاهراً ولا يجوز له نفيه بغير جزم ولو وطأها المولى وأجنبي فجوراً فالولد للمولى، ولو وطأها المشتركون فتداعوه اُلحق بمن تخرجه القرعة ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة وقيمة ولدها يوم سقوطه حياً.
(مسألة 1375): لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني.
(مسألة 1376): المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء كان معذوراً فيه شرعاً أم عقلاً أم غير معذور.
(مسألة 1377): إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت ولحق بها الولد وبصاحب المني فإذا كان الولد اُنثى لم يَجُز لصاحب المني تزويجها وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك ما لم يكن في البين عنوان محرّم آخر كما إذا كان المباشر لإدخال مني زوجها شخص آخر حتى الطبيب.
(مسألة 1378): يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير وإن لم يرض الزوج بذلك.
(مسألة 1379): لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة وفيه الدية كما يأتي في المواريث.
(مسألة 1380): إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم والبكر الجلد وكان على الزوجة مهر البكر ويلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنص.
(مسألة 1381): يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة.
(مسألة 1382): يستحب غسل المولود والأذان في اُذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام) وبماء الفرات وتسميته باسم أحد الأنبياء والائمة (عليهم السلام) وتكنيته (ولا يكنى محمد بأبي القاسم) وحلق رأسه في اليوم السابع والعقيقة بعده والتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة وثقب أذنه وختانه فيه ويجب عليه الختان بعد البلوغ لولم يختن قبله، وخفض الجواري مستحب وإن بلغن والأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين.
(مسألة 1383): يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الاُنثى بأنثى وأن تكون سالمة من العيوب سمينة وفي الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كل شيء وإن خيرها أسمنها ويكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب والأحوط للاُم الترك وتجزي الشاة والبقرة والبدنة والأفضل الكبش ويستحب أن تقطع جداول وقيل يكره أن تكسر العظام ويستحب أن تعطى القابلة منها الربع ويقسم الباقي على المؤمنين وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد كما أن الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء وملحاً. وأما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده.
(مسألة 1384): من بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه.
(مسألة 1385): لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها ومن ضحي عنه أجزأته الاُضحية عن العقيقة.
(مسألة 1386): أفضل المراضع الاُم وللحرة الاُجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال وإلاّ فمن ماله ومع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال وإلاّ فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه ولا تجبر على إرضاعه. نعم، لا يبعد جواز الإجبار في فرض كون إرضاع ولدها من الشرط الارتكازي عند النكاح بينهم كما في أهالي بعض المجتمعات، وتجبر الأمة.
(مسألة 1387): حد الرضاعة حولان وتجوز الزيادة على ذلك وأقله واحد وعشرون شهراً على المشهور والاُم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من اُجرة أو تبرع.
(مسألة 1388): الاُم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين وإن كان اُنثى والأولى جعله في حضانة الاُم إلى سبع سنين وإن كان ذكراً. وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو زنت.
(مسألة 1389): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوكاً أو كافرا أو مجنوناً فالاُم أولى به إلى أن يبلغ من الوصي للأب ومن الجد والجدة له وغيرهما من أقاربه وإن تزوجت.
(مسألة 1390): لو ماتت الاُم في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها وأبيها واُمها وغيرهما من أقاربها وإذا فقد الأبوان فأب الأب أولى به ومع فقده فالوصي لأحدهما ومع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال.
(مسألة 1391): إذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما.
(مسألة 1392): إذا طلبت الاُم اُجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به وكان نظر الأب الإرضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة إشكال والأظهر سقوطه.
(مسألة 1393): لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان أقواهما العدم.
(مسألة 1394): حق الحضانة الذي يكون للاُم يسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه.
(مسألة 1395): الظاهر أن الاُم تستحق الاُجرة على الحضانة إلاّ إذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة.
(مسألة 1396): إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من اُمه ولو عدواناً لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها.
(مسألة 1397): يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوماً فيوماً.
الفصل العاشر: في النفقات
وهي أقسام: نفقة الزوجة ونفقة الأقارب ونفقة المملوك إنساناً كان أو حيواناً. أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج وهي الإطعام والكسوة والسكنى والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بشرط أن تكون عنده فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة والمشهور أن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز وهو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها وإن كان مثل سبه وشتمه وفيه إشكال.
(مسألة 1398): الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج اُجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت أو كان ذلك عسراً عليها لبرد أو غيره كما أن منها اُجرة مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما وكذلك اُجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا ولو احتاج إلى بذل مال خطير ما لم يكن ذلك حرجياً ويرجى شفاؤها بل يطمئن بالعلاج.
(مسألة 1399): لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة.
(مسألة 1400): تجب النفقة للزوجة الدائمة وإن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة فإن طلقت رجعياً بقيت لها النفقة فإن طلقت بائناً أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل، وأما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت وتقضى مع الفوات فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها.
(مسألة 1401): يجب على الولد الإنفاق على الأبوين ويجب على الوالد الإنفاق على الولد ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذه الحقوق مثل الزكاة والخمس إذا كان فيه مهانة بل مع عدمها أيضاً. نعم لا يجب الإنفاق مع البذل خارجاً كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على الكسب.
(مسألة 1402): يشترط في وجوب الإنفاق قدرة المنفق على الانفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب.
(مسألة 1403): المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الاُم فإن فقدت فعلى أبيها واُمها بالسوية ولو كانت معهما اُم الأب شاركتهما في النفقة وهو لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط ولا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة والأعمام والأخوال ذكوراً أو إناثاً وأولادهم.
(مسألة 1404): نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة وهي مقدمة على نفقة الأقارب والأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم تخير بينهم.
(مسألة 1405): الإنسان المملوك تجب نفقته على مولاه وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية وإلاّ تممه المولى والأحوط للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح إن كانت من المذكاة.
(مسألة 1406): الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطاً في صحة النكاح فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي وإذا امتنع القادر على النفقة عن الإنفاق جاز لها أيضاً أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق والطلاق، فإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب. نعم، إذا كان الزوج مفقوداً وعلمت حياته وجب عليها الصبر وإن لم يكن له مال ينفق عليها منه ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه. ويأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود.
(مسألة 1407): لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافياً لحق الاستمتاع بها بل مطلقاً على الأحوط فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزاً ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلاّ أن يكون منافياً لحق الاستمتاع.
(مسألة 1408): ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها تملك الزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه، وأما ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم فلا إشكال في كونه إمتاعا لا تمليكاً فليس لها المطالبة بتمليكها إياه والظاهر أن الفراش والغطاء أيضا كذلك وأما الكسوة ففي كونها كالأول أو الثاني إشكال ولا يبعد أن الأول أقرب ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج ويجوز لها ذلك كله في القسم الأول.
(مسألة 1409): مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها ويستمر السقوط ما دامت كذلك فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق.
(مسألة 1410): إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال إلاّ إذا كان نشوزها موجباً لرجوعه عن نشوزه فيجوز.
(مسألة 1411): إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان يتمكن من الكسب وجب عليه إلاّ إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة ديناً عليه والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء أما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء ففي سقوط الوجوب إشكال والأقرب عدم السقوط.
(مسألة 1412): نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم أما الإسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز أظهر وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط لأنها واجبة تكليفاً محضاً.
(مسألة 1413): يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق ولا يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار اُخرى ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلاّ إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الإنفاق.
(مسألة 1414): إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على الزوج القيام بها أما بذل اُجور السفر ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر فإن كان السفر لشؤون حياتها بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك، وإذا كان السفر أداءً لواجب في ذمتها فقط كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج لم يجب على الزوج بذل ذلك كما لا يجب عليه أداء الفدية والكفارة وفداء الإحرام ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها.
(مسألة 1415): إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها بلا فرق بين أن يكون الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنها وغير ذلك.
(مسألة 1416): إذا كانت الزوجة حاملاً ووضعت وقد طلقت رجعياً فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوضع فتستحق عليه النفقة وادعى الزوج أنه كان قبل الوضع وقد انقضت عدتها فلا نفقة لها فالقول قول الزوجة مع يمينها فإن حلفت استحقت النفقة ولكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها.
(مسألة 1417): إذا اختلفا في الإعسار واليسار فادعى الزوج الإعسار وأنه لا يقدر على الإنفاق وادعت الزوجة يساره كان القول قول الزوج مع يمينه. نعم، إذا كان الزوج موسراً وادعى تلف أمواله وإنه صار معسراً فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها.
(مسألة 1418): لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقها على زوجها وإن كانت غنية غير محتاجة.
(مسألة 1419): يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز والطبيخ واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك وأن يدفع إليها موادها كالحنطة والدقيق والأرز واللحم ونحو ذلك مما يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومؤنة فإذا اختار الثاني كانت مؤنة الإعداد على الزوج دون الزوجة.
|
|