كتاب الظِهار

(مسألة 1499): الظهار حرام وقيل أنه معفو عنه ولم يثبت.

(مسألة 1500): يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته أو أمته: أنت أو هند ـ أو نحوهما مما يميزها عن غيرها ـ عليَّ كظهر اُمي، وفي ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهر من اليد والرجل ونحوهما إشكال والأقرب العدم، ويلحق بالاُم جميع المحرمات النسبية، كالعمة والخالة وغيرهما ولا تلحق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك.

(مسألة 1501): لو قالت الزوجة لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي لم يتحقق الظهار.

(مسألة 1502): يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر وكماله بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضراً ومثلها تحيض.

(مسألة 1503): كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها وكذلك في الأمة ويصح مع التعليق على الشرط أيضاً حتى الزمان على الأقوى، نعم لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال إن كلمتك فأنت عليَّ كظهر اُمي أو البعث على فعل كما لو قال: إن تركت الصلاة فأنت علي كظهر اُمي.

(مسألة 1504): لا يقع الظهار على المدخول بها ولا يقع في إضرار على الأظهر.

(مسألة 1505): لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال.

(مسألة 1506): يحرم الوطء بعد الظهار فلو أراد الوطء لزمه التكفير أولاً ثم يطأها فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر، ولو خرجت عن العدة أو كان الطلاق بائناً وتزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتد الرجل عن فطرة فلا كفارة.

(مسألة 1507): لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامداً لزمته كفارتان إحداهما للوطء والاُخرى لإرادة العود إليه وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس. أما مع اتحاده ففيه إشكال، ولو عجز لم يجزئه الاستغفار على الأحوط.

(مسألة 1508): إذا رافعت المظاهرة زوجها إلى الحاكم أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق.

(مسألة 1509): لو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة.

كتاب الإيلاء

(مسألة 1510): الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة قبلاً ولا ينعقد بغير اسم اللّه تعالى ولا لغير إضرار فلو كان لمصلحة وإن كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاء بل انعقد يميناً وجرى عليه حكم الأيمان.

(مسألة 1511): يشترط في الإيلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد وإن كان عبداً أو خصياً بل مجبوباً على إشكال قوي فيمن لا يتمكن من الإيلاج.

(مسألة 1512):): لابد في الإيلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولاً بها وأن يولي مطلقاً أو أزيد من أربعة أشهر، وفي اعتبار كون المرأة شابة بحيث تكون لها المطالبه بالدخول بها في أربعة أشهر وجه قوي.

(مسألة 1513): إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الإيلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع وكفر بعد الوطء وإلاّ ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم ولو طلق وقع الطلاق رجعياً وبائناً على حسب اختلاف موارده.

(مسألة 1514): لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه وعليه الكفارة لو وطأ قبله.

(مسألة 1515): لو ادّعى الوطء فالقول قوله مع يمينه.

(مسألة 1516): فئة القادر هو الوطء قبلاً وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة.

(مسألة 1517): لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحداً.

كتاب اللعان

(مسألة 1518): سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا مع ادّعاء المشاهدة وعدم البينة، وفي ثبوته بإنكار ولد يلحق به ظاهراً بدون القذف إشكال لكن الأظهر الثبوت مع دعوى الزوج عدم تحقق شرط اللحوق به.

(مسألة 1519): يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف وسلامة المرأة من الصمم والخرس ودوام النكاح والدخول، وصورته أن يقول الرجل أربع مرات: أشهد باللّه إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ثم يقول: إن لعنة اللّه عليَّ إن كنت من الكاذبين، ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين، ثم تقول: إن غضب اللّه عليَّ إن كان من الصادقين فتحرم عليه أبداً، ويجب التلفظ بالشهادة، وقيامهما عند التلفظ، وبدء الرجل، وتعيين المرأة، والنطق بالعربية مع القدرة، ويجوز غيرها مع التعذر والبدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل، والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب، ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وحضور من يستمع اللعان، والوعظ قبل اللعن والغضب.

(مسألة 1520): لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحدّ للقذف ولم يزل التحريم ولو أكذب في أثنائه يحدّ ولا تثبت أحكام اللعان.

(مسألة 1521): إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعاً ففي الحدّ تردد والأظهر العدم، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان واللّه العالم بحقائق الأحكام.

كتاب العتق

وفيه فصول:

الفصل الأول: في الرق

(مسألة 1522): يختص الاسترقاق بأهل الحرب وبأهل الذمة إن أخلوا بالشرائط على تفصيل في محلّه فإن أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم.

(مسألة 1523): يحكم على المقر بالرقية إذا كان مختاراً بالغاً.

(مسألة 1524): لا يقبل قول مدّعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلاّ ببينة.

(مسألة 1525): لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء ولو ملك أحد هؤلاء عتق، وحكم الرضاع حكم النسب.

الفصل الثاني: في صيغة العتق

(مسألة 1526): الصريح من صيغة العتق: أنت حر، وفي لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به ولا يقع بغيرهما ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة ولا يقع معلقاً على شرط ولا في يمين كما إذا قال: إن كلمت زيداً فعبدي حر، ولو شرط مع العتق شيئاً من خدمة وغيرها جاز.

(مسألة 1527): يشترط في المعتق البلوغ والاختيار والقصد والقربة ويشترط في المعتق بالفتح الملك وفي اشتراط إسلامه إشكال والأقرب العدم، ويكره عتق المخالف ويستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعداً.

(مسألة 1528): لو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة، ولو أعتق بعض عبده عتق كله، ولو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه، ولو كان معسراً سعى العبد في النصيب.

(مسألة 1529): لو أعتق الحبلى فالوجه تبعية الحمل لها.

(مسألة 1530): من أسباب العتق عمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به، وإسلام العبد وخروجه عن دار الحرب قبل مولاه وكذا الإقعاد على المشهور المدعى عليه الإجماع ويحتمل ذلك في الجنون.

(مسألة 1531): لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير اشتُري من مولاه واُعتق واُعطي الباقي، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدد.

الفصل الثالث: في التدبير

(مسألة 1532): التدبير أن يقول المولى لعبده: أنت حر بعد وفاتي، ونحو ذلك مما دل صريحاً على ذلك من العبارات ويعتبر صدوره من الكامل القاصد المختار فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية وله الرجوع متى شاء، وهو متأخر عن الدين.

(مسألة 1533): لو دبَّر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل فلا يدبَّر بمجرد تدبيرها هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها، وإلاّ فلا تبعد التبعية، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبَّراً وحينئذ يصح رجوعه في تدبير الاُم ولا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الأقوى.

(مسألة 1534): ولد المدبَّر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكاً لمولاه مدبَّر ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه وينعتقون من الثلث فإن قصر استسعوا.

(مسألة 1535): إباق المدبَّر إبطال لتدبيره وتدبير أولاده الذين ولدوا بعد الإباق.

الفصل الرابع: في الكتابة

وهي قسمان: مطلقة ومشروطة:
(مسألة 1536): المكاتبة المطلقة أن يقول المولى لعبده أو أمته: كاتبتك على كذا على أن تؤديه في نجم كذا، إما في نجم واحد أو نجوم متعددة فيقول العبد: قبلت، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة وإن عجز يُفك من سهم الرقاب وفي وجوب ذلك تأمل.

(مسألة 1537): المكاتب المطلق إن أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية وإن مات ولم يتحرر منه شيء كان ميراثه للمولى، وإن تحرر منه شيء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ولورثته الباقي ويؤدون ما بقي من مال الكتابة إن كانوا تابعين له في الحرية والرقية ولولم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ومع الأداء ينعتقون ولو أوصى أو اُوصي له بشيء صح بقدر الحرية، وكذا لو وجب عليه حدّ، ولو وطأ المولى أمته المكاتبة حُدّ بنصيب الحرية.

(مسألة 1538): المكاتبة المشروطة أن يقول المولى بعد ما قاله في المطلقة فإن عجزت فأنت ردّ في الرق وهذا لا يتحرر منه شيء إلاّ بأداء جميع ما عليه فإن عجز ردّ في الرق، وحدّ العجز أن يؤخِّر نجماً عن وقته لا عن مطل إلاّ أن يكون الشرط عدم التأخير مطلقاً، والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط ويستحب للمولى الصبر عليه.

(مسألة 1539): لابد في صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف وفي العبد من البلوغ وكمال العقل وفي العوض من كونه ديناً مؤجلاً على قول عيناً كان أو منفعة كخدمة سنة معلوماً مما يصح تملكه.

(مسألة 1540): إذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه.

(مسألة 1541): ليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلاّ بإذن المولى وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء بإذنه.

(مسألة 1542): لو وطأ مكاتبته فلها المهر وليس لها أن تتزوج بدون إذن المولى وأولادها بعد الكتابة مكاتبون إذا لم يكونوا أحراراً كما إذا كان زوجها حراً.

كتاب الأيمان والنذور

وفيه فصول:

الفصل الأول: في اليمين

(مسألة 1543): ينعقد اليمين باللّه بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جلّ وعلا مما ينصرف إليه وكذا مما لا ينصرف إليه على الأحوط وينعقد لو قال: واللّه لأفعلن أو باللّه أو برب الكعبة أو تاللّه أو ايم اللّه أو لعمر اللّه أو أقسم باللّه أو أحلف برب المصحف ونحو ذلك ولا ينعقد ما إذا قال وحق اللّه إلاّ إذا قصد به الحلف باللّه تعالى ولا ينعقد اليمين بالبراءة من اللّه أو من أحد الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) ويحرم اليمين بها على الأحوط.

(مسألة 1544): يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار ويصح من الكافر وإنما ينعقد على الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالأظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين.

(مسألة 1545): لا يتعلق اليمين بفعل الغير وتسمى يمين المناشدة كما إذا قال: واللّه لتفعلن، ولا بالماضي ولا بالمستحيل فلا يترتب أثر على اليمين في جميع ذلك.

(مسألة 1546): لو حلف على أمر ممكن ولكن تجدد له العجز مستمراً إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين.

(مسألة 1547): يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن ولو مع إمكان التورية، بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك.

(مسألة 1548): لو حلف واستثنى بالمشيئة انحلت اليمين كما إذا قال: إن شاء اللّه قاصداً به التعليق. أما إذا كان قصده التبرك لزمت.

(مسألة 1549): لا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا للعبد مع المولى بمعنى أن للأب حلَّ يمين الولد، وللزوج حلّ يمين الزوجة، وللمولى حلّ يمين العبد بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم.

(مسألة 1550): إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين لا بالغموس وهي اليمين كذباً على وقوع أمر وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذباً ولا يجوز أن يحلف إلاّ مع العلم.

الفصل الثاني: في النذر

(مسألة 1551): يشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد وإذن المولى للعبد، وفي اعتبار إذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه إشكال ولا يبعد عدم اعتباره ولا سيما في نذر الزوجة أمراً لا يتعلق بمالها، أما نذر ما ينافي حق الزوج فلا إشكال في اعتبار إذنه في صحته ولو كان لاحقاً إذا كان النذر في حال زوجيتها بل إذا كان قبلها أيضاً على الأظهر. وأما نذر الولد فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر وينحل بنهيه عنه بعد النذر.

(مسألة 1552): النذر إما نذر برّ شكراً كقوله: إن رزقت ولداً فللّه علي كذا، أو استدفاعاً لبلية كقوله: إن برئ المريض فللّه علي كذا، وإما نذر زجر كقوله: إن فعلت محرماً فللّه علي كذا أو إن لم أفعل الطاعة فللّه علي كذا، وإما نذر تبرع كقوله: للّه علي كذا، ومتعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة للّه مقدوراً للناذر.

(مسألة 1553): يعتبر في النذر أن يكون للّه فلو قال: علي كذا ولم يقل للّه لم يجب الوفاء به. ولو جاء بالترجمة فالأظهر وجوب الوفاء به.

(مسألة 1554): لو نذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشيء أو صلى ركعتين أو صام يوماً أو فعل أمراً آخر من الخيرات، ولو نذر صومَ حين كان عليه ستة أشهر، ولو قال زماناً فخمسة أشهر، ولو نذر الصدقة بمال كثير فالمروي أنه ثمانون درهماً وعليه العمل، ولو نذر عتق كل عبد قديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعداً في ملكه، هذا كله إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه وإلاّ كان العمل عليها، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فإن قصد عتق الواحد عيّنه بالقرعة، وإن قصد عتق كل مملوك ملكه أولاً فعليه عتق الجميع.

(مسألة 1555): لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب وإذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت ولو قيده بوقت معين أو مكان معين لزم.

(مسألة 1556): لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عيداً أفطر ولزمه القضاء، ولو أفطر عمداً لزمته الكفارة أيضاً.

(مسألة 1557): لو نذر أن يجعل دابته أو عبده أو جاريته هدياً لبيت اللّه تعالى أو المشاهد، استعملت في مصالح البيت أو المشهد، فإن لم يمكن ذلك بيعت وصرف ثمنها في مصالحه من سراج وفراش وتنظيف وتعمير وغير ذلك.

(مسألة 1558): لو نذر شيئاً للنبي (صلى الله عليه وآله) أو لولي فالمدار على قصد الناذر ويرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر ولولم يقصد إلاّ نفس هذا العنوان يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له، كالإنفاق على زواره الفقراء أو الإنفاق على حرمه الشريف ونحو ذلك ولو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه فينفق على عمارته أو إنارته أو في شراء فراش له وما إلى ذلك من شؤونه.

الفصل الثالث: في العهود

(مسألة 1559): العهد أن يقول عاهدت اللّه أو علي عهد اللّه أنه متى كان كذا فعلي كذا، والظاهر انعقاده أيضاً لو كان مطلقاً غير معلّق وهو لازم ومتعلقه كمتعلق النذر على إشكال، ولا ينعقد النذر بل العهد أيضاً إلاّ باللفظ وإن كان الأحوط فيه أن لا يتخلف عما نواه.

(مسألة 1560): لو عاهد اللّه أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قوّمه وتصدق به شيئاً فشيئاً حتى يوفي.

كتاب الكفارات

(مسألة 1561): الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة وقد يجتمع فيها الأمران وقد تكون كفارة الجمع.

(مسألة 1562): كفارة الظهار، وقتل الخطأ، مرتبة ويجب فيهما عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكيناً، وكذلك كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب فيها إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام والأحوط أن تكون متتابعات.

(مسألة 1563): كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان أو خالف عهداً مخيرة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.

(مسألة 1564): كفارة الإيلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخيير والترتيب وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.

(مسألة 1565): كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً كفارة جمع وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً وكذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط.

(مسألة 1566): إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم وكذا في قتل الخطأ.

(مسألة 1567): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط والمرتد فقتله غير الإمام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه، وأما إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال وإن كان لا يبعد جواز قتل المرتد الفطري.

(مسألة 1568): قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة اليمين ولا دليل عليه وقيل كفارته إطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة.

(مسألة 1569): في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الإفطار في شهر رمضان وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على الأحوط الأولى في جميع ذلك.

(مسألة 1570): لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية فارقها والأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق وإن كان الأقوى عدم وجوبه.

(مسألة 1571): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائماً على الأحوط استحباباً.

(مسألة 1572): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين أو يعطيه مدين ليصوم عنه.

(مسألة 1573): من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ويشترط فيها الإيمان بمعنى الإسلام وجوباً في القتل وكذا في غيره على الأظهر والأحوط استحباباً اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع ويجزي الآبق والأحوط استحباباً اعتبار وجود طريق إلى حياته واُم الولد والمدبَّر إذا نقض تدبيره قبل العتق والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدِّ شيئاً من مال الكتابة.

(مسألة 1574): من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه.

(مسألة 1575): كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة الحر والمشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك لكنه مشكل.

(مسألة 1576): إذا عجز عن الصيام في المرتَّبة ولو لأجل كونه حرجاً عليه وجب الإطعام، وكلما كان التكفير بالإطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مدّ من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين، وأما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر، والأرز، والأقِط، والماش، والذُّرَة، ولا تجزي القيمة والأفضل بل الأحوط مدّان ولو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام ويستحب الإدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح.

(مسألة 1577): يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم، ولو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى، والأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.

(مسألة 1578): يجوز التبعيض في التسليم والإشباع فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي ولكن لا يجوز التكرار مطلقاً بأن يشبع واحداً مرات متعددة أو يدفع إليه أمداداً متعددة من كفارة واحدة إلاّ إذا تعذر استيفاء تمام العدد.

(مسألة 1579): الكسوة لكل فقير ثوب وجوباً، وثوبان استحباباً بل هما مع القدرة أحوط.

(مسألة 1580): لابد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة ويعتبر التكليف والإسلام في المكفر كما يعتبر في مصرفها الفقر والأحوط اعتبار الإيمان ولا يجوز دفعها لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل.

(مسألة 1581): المدار في الكفارة المرتَّبة على حال الأداء فلو كان قادراً على العتق ثم عجز صام، ولا يستقر العتق في ذمته ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهراً ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم.

(مسألة 1582): في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه الاستغفار على الأحوط وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال.

(مسألة 1583): يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً.

(مسألة 1584): الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب ولكن المبادرة أحوط.

(مسألة 1585): من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق (عليه السلام) من أن:
ــ كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان.
ــ وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: (سبحانَ ربّكَ ربِّ العزةِ عمّا يَصِفونَ * وسلامٌ على المرسلين * والحمدُ للّهِ ربّ العالمين).
ــ وكفارة الضحك: «اللهم لا تمقتني».
ــ وكفارة الاغتياب: الاستغفار للمغتاب.
ــ وكفارة الطيرة: التوكل.
ــ وكفارة اللطم على الخدود: الاستغفار والتوبة.

(مسألة 1586): إذا عجز عن الكفارة المخيرة لإفطار شهر رمضان عمداً استغفر وتصدق بما يطيق على الأحوط ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوباً.