|
كتاب الصيد والذباحة
لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية والتذكية تكون بالصيد والذبح والنحر وغيرها فهنا فصول:
الفصل الأول: في الصيد
(مسألة 1587): لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب، والباشَق، والصقر، والبازي، والفهد، والنمر، وغيرها ويحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره والأسود وغيره فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي ويحل أكله كما إذا ذبح.
(مسألة 1588): يشترط في حلية صيد الكلب اُمور:
الأول: أن يكون معلَّماً للاصطياد ويتحقق ذلك بأمرين: أحدهما استرساله إذا أرسل بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه، ثانيهما أن ينزجر إذا زجره. وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله؟ وجهان أقواهما العدم، والأحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الأكل، ولا بأس بأكله اتفاقاً إذا لم يكن معتاداً.
الثاني: أن يكون بإرساله للاصطياد فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله وكذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيواناً فإنه لا يحل وإذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده وإن أثَّر الإغراء فيه أثراً كشدة العدو على الأحوط، وإذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حلّ، وكذا إذا صاده وصاد غيره معه فإنهما يحلاّن فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.
الثالث: أن يكون المرسل مسلماً فإذا أرسله كافر فاصطاد لم يحلّ صيده ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف حتى الصبي كما لا فرق في الكافر بين الوثني وغيره والحربي والذمي.
الرابع: أن يسمِّي عند إرساله والأقوى الاجتزاء بها بعد الإرسال قبل الإصابة فإذا ترك التسمية عمداً لم يحلّ الصيد أما إذا كان نسياناً حلّ، وكذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم.
(مسألة 1589): يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر اللّه مقترناً بالتعظيم مثل: اللّه أكبر، والحمد للّه، وبسم اللّه وفي الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجرداً إشكال، ولكن لا يبعد الحِلّ إذا ذكر اسم اللّه مجرّداً عند ذبحه أو نحره أو صيده لصدق أنّ الحيوان ذكر عليه اسم اللّه.
الخامس: أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره أما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحلّ.
(مسألة 1590): إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتاً بعد إصابة الكلب حلّ أكله، وكذا إذا أدركه حياً بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حياً لكنه كان ممتنعاً بأن بقي منهزماً يعدو فإنه إذا تبعه فوقف فإن أدركه ميتاً حلّ، وكذا إذا أدركه حياً ولكنه لم يسع الزمان لتذكيته أما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل.
(مسألة 1591): أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده فإنه إذا أدركه كذلك ولم يذكه والزمان متسع لتذكيته لم يحل إلاّ بالتذكية.
(مسألة 1592): إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سلّ السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك فمات قبل أن يذبحه حلّ كما إذا لم يسع الوقت للتذكية، أما إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحل. نعم لو أغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله فقتله حل أكله على الأقوى.
(مسألة 1593): الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ولا من حين إصابته له إذا بقي على امتناعه وفي وجوب المبادرة حينما أوقفه وصيره غير ممتنع وجهان أحوطهما الأول هذا إذا احتمل أن في المسارعة إليه إدراك ذكاته أما إذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلاّ بعد موته بجناية الكلب فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه.
(مسألة 1594): إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجساً فيجب غسله ولا يجوز أكله قبل غسله.
(مسألة 1595): لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل فإذا أرسل جماعة كلباً واحداً مع اجتماع الشرائط في الجميع أو في واحد منهم مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده حلّ صيده، وكذا لا يعتبر وحدة الكلب فإذا أرسل شخص واحد كلاباً فاصطادت على الاشتراك حيواناً حلّ، نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيواناً لم يحل، وكذا إذا كانا مسلمين فسمى أحدهما ولم يسم الآخر أو كان كلب أحدهما معلَماً دون كلب الآخر هذا إذا استند القتل إليهما معاً أما إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت ثم جاءه الآخر فأصابه يسيراً بحيث استند الموت إلى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير وإذا أجهز عليه اللاحق بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق.
(مسألة 1596): إذا شك في أن موت الصيد كان مستنداً إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر لم يحل. نعم، إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليها حل وإن لم يحصل منها العلم.
(مسألة 1597): لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلاّ إذا كانت الآلة سلاحاً قاطعاً كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها أو شائكاً كالرمح والسهم والعصا وإن لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما، نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة فإنه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حلّ وإن لم يجرحه بخلاف ما لا حديدة له فإنه لا يحل إذا وقع معترضاً فالمعراض ـ وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين ـ إن قتل معترضاً لم يحل ما يقتله وإن قتل بالخرق حلّ.
(مسألة 1598): الظاهر أنه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب والفضة والصفر وغيرها فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.
(مسألة 1599): لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة.
(مسألة 1600): في الاجتزاء بمثل المخيط والشوك ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفاً وإن كان شائكاً إشكال، وأما ما يصدق عليه السلاح فلا إشكال فيه وإن لم يكن معتاداً.
(مسألة 1601): لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة مخروطة سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما، نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا بـ(الصچم) ففيه إشكال.
(مسألة 1602): يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلماً، والتسمية حال الرمي، واستناد القتل إلى الرمي، وأن يكون الرمي بقصد الاصطياد فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالاً فقتله لم يحل، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالاً فقتله ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل، ويعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما، وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومن سمى ومن لم يسم أو من قصد ومن لم يقصد واستند القتل إليهما معا وإذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل بني على الحرمة.
(مسألة 1603): إذا رمى سهماً فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حلّ وإن كان لولا الريح لم يصل وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصابه فقتله.
(مسألة 1604): لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد فلو رمى أحد صيداً بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معاً حلّ إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره ورمى آخر بسهم فأصابه فمات منهما معاً حلّ أيضاً.
(مسألة 1605): إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد وإن أثم باستعمال الآلة وكان عليه اُجرة المثل إذا كان للاصطياد بها اُجرة ويكون الصيد ملكاً للصائد لا لصاحب الآلة.
(مسألة 1606): يختص الحلّ بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان الحيوان ممتنعاً بحيث لا يقدر عليه إلاّ بوسيلة كالطير والظبي وبقر الوحش وحماره ونحوها فلا يقع على الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة كالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحوها، وإذا استوحش الأهلي حل لحمه بالاصطياد، وإذا تأهل الوحشي كالظبي والطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد، وولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الأهلي فإذا رمى طيراً وفرخه فماتا حل الطير وحرم الفرخ.
(مسألة 1607): الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالأصل وكذلك كل ما تردى من البهائم في بئر ونحوها وتعذر ذبحه أو نحره فإن تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده وإن لم يكن في موضع النحر أو الذبح ويحل لحمه حينئذ، ولكن في عموم الحكم للعقر بالكلب إشكال فالأحوط الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية.
(مسألة 1608): لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع بجلدها هذا إذا كان الصيد بالآلة الجمادية أما إذا كان بالكلب ففيه إشكال.
(مسألة 1609): إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين فإن كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف والكلب فإن زالت الحياة عنهما معاً حلتا جميعاً مع اجتماع سائر شرائط التذكية، وكذا إن بقيت الحياة ولم يتسع الزمن لتذكيته. وإن وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية فإن مات ولم يذك حرم هو أيضاً، وإن كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد به كالحبالة والشبكة حرم ما ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية فإن لم يذك حتى مات حرم أيضاً.
(مسألة 1610): الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه كما إذا قبض على يده أو رجله أو رباطه فإنه يملكه الآخذ وكذا إذا نصب شبكة أو شركاً أو نحوهما من الآلات التي يعتاد الاصطياد بها فوقع فيها فإنه يملكه ناصبها، وكذا إذا رماه بسهم أو نحوه من آلات الصيد فصيره غير ممتنع كما إذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران فانه يملكه الرامي ويكون له نماؤه ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلاّ بإذنه وإذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعاً فاصطاده غيره لم يملكه ووجب دفعه إلى مالكه. نعم، إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها، وكذا إذا رمى لا بقصد الاصطياد فإنه لا يملك الرمية ويجوز لغيره أخذها ولو أخذها لا بقصد الملك ففي تحقق ملكه لها إشكال. والأقرب ذلك.
(مسألة 1611): إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئاً من ذلك أما إذا أعد شيئاً من ذلك للاصطياد كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها أو وضع الحبوب في بيته وأعده لدخول العصافير فيه فدخلت وأغلق عليها باب البيت أو طردها إلى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله ونحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الملك إشكال وإن كان الإلحاق هو الأظهر.
(مسألة 1612): إذا سعى خلف حيوان فوقف للإعياء لم يملكه حتى يأخذه فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه.
(مسألة 1613): إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها.
(مسألة 1614): إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائراً أو عادياً بحيث بقي على امتناعه ولم يقدر عليه إلاّ بالاتباع والإسراع لم يملكه الرامي.
(مسألة 1615): إذا رمى اثنان صيداً دفعة فإن تساويا في الأثر بأن أثبتاه معاً فهو لهما وإذا كان أحدهما جارحاً والآخر مثبتاً وموقفاً له كان للثاني ولا ضمان على الجارح وإذا كان تدريجاً فهو ملك من صيره رمية غير ممتنع سابقاً كان أو لاحقاً.
(مسألة 1616): إذا رمى صيداً حلالاً باعتقاد كونه كلباً أو خنزيراً فقتله لم يحل.
(مسألة 1617): إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل داراً فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار.
(مسألة 1618): إذا صنع برجاً في داره لتعشش فيه الحمام فعششت فيه لم يملكها فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك.
(مسألة 1619): إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يكن ذلك عن إعراض عنه بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده وإن كان عن إعراض صار كالمباح بالأصل فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك وليس للأول الرجوع عليه، وكذا الحكم في كل مال أعرض عنه مالكه حيواناً كان أو غيره بل الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الإعراض ناشئاً عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو المالك وأن يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر.
(مسألة 1620): قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحاً بالأصل أو بمنزلته كما تقدم ولا يملكه إذا كان مملوكاً لمالك وإذا شك في ذلك بنى على الأول إلاّ إذا كانت أمارة على الثاني مثل أن يوجد طوق في عنقه أو قرط في اُذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها، وإذا علم كونه مملوكاً لمالك وجب رده إليه وإذا جهل جرى عليه حكم اللقطة إن كان ضائعاً وإلاّ جرى عليه حكم مجهول المالك ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره. نعم إذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن أخذه إلاّ إذا كان له مالك معلوم معين فيجب رده إليه وإن كان الأحوط فيما إذا علم أن له مالكاً غير معين إجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه.
فصل: في ذكاة السمك والجراد
(مسألة 1621): ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حياً خارج الماء إما بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حياً باليد أو من شبكة وشص وفالة وغيرها أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعدما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك فإذا وثب في سفينة أو على الأرض فاُخذ حياً صار ذكياً وإذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم أكله وإن كان قد نظر إليه وهو حي يضطرب وإذا ضربها وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثم أخرجهما حيين فإن صدق على أحدهما أنه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حل هو دون غيره، وإذا لم يصدق على أحدهما أنه سمكة ففي حلهما إشكال والأظهر العدم.
(مسألة 1622): لا يشترط في تذكية السمك الإسلام ولا التسمية فلو أخرجه الكافر حياً من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكياً كما في المسلم ولا فرق في الكافر بين الكتابي وغيره.
(مسألة 1623): إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكّاه أم لا بنى على العدم، وإذا أخبره بأنه ذكّاه لم يقبل خبره، وإذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية أو أخبر بتذكيته بنى على ذلك.
(مسألة 1624): إذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفان ولا صاحب السفينة حتى تؤخذ فيملكها آخذها وإن كان غيرهما، نعم إذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها وعمل بعض الأعمال المستوجبة لذلك كما إذا وضعها في مجتمع السمك وضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها كان ذلك بمنزلة إخراجه من الماء حياً في صيرورته ذكياً وفي تحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد ونحوها إشكال وتقدم أنه هو الأظهر.
(مسألة 1625): إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتاً كله أو بعضه فالظاهر حليته.
(مسألة 1626): إذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكياً وحلّ أكله، أما إذا مات قبل نضوب الماء فقولان أقواهما الحلية.
(مسألة 1627): إذا أخرج السمك من الماء حياً ثم ربطه بحبل مثلاً وأرجعه إليه فمات فيه فالظاهر الحرمة وإذا أخرجه ثم وجده ميتاً وشك في أن موته كان في الماء أو في خارجه حكم بحليته سواء علم تاريخ الإخراج أو الموت أو جهل التاريخان وإذا اضطر السماك إلى إرجاعه إلى الماء وخاف موته فيه فليكن ذلك بعد موته ولو بأن يقتله هو بضرب أو غيره.
(مسألة 1628): إذ طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة فإن اُخذ حياً صار ذكياً وحل أكله، وإن مات قبل ذلك حرم.
(مسألة 1629): إذا ألقى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك وطفا لم يملكه إلاّ إذا أخذه فإن أخذه غيره ملكه، وأما إذا كان بقصد الاصطياد فالظاهر أيضا أنه لا يملكه به من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة أو بعضاً غير معين، نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم، أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفا على وجه الماء لم يبعد كونه ملكاً للرامي والطاعن.
(مسألة 1630): لا يعتبر في حل السمك إذا خرج من الماء حياً أن يموت بنفسه فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضاً بل لو شواه في النار حياً فمات حل أكله بل الأقوى جواز أكله حياً.
(مسألة 1631): إذا اُخرج السمك من الماء حياً فقطع منه قطعة وهو حي واُلقي الباقي في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه وحرم الباقي، وإذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل إخراجه ثم اُخرج حياً فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحل الباقي.
ذكاة الجراد
(مسألة 1632): ذكاة الجراد أخذه حياً سواء أكان الآخذ باليد أم بالآلة فما مات قبل أخذه حرم، ولا يعتبر في تذكيته التسمية والإسلام فما يأخذه الكافر حياً فهو أيضاً ذكي حلال، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلاّ أن يعلم بها وإن أخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره.
(مسألة 1633): لا يحل الدبا من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران.
(مسألة 1634): إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حياً حرم أكله، وإذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك وألقى نفسه فيه فمات ففي حلّه بذلك إشكال.
|
|