|
كتاب الأطعمة والأشربة
وهي على أقسام:
القسم الأول: حيوان البحر:
(مسألة 1678): لا يؤكل من حيوان البحر إلاّ سمك له فلس وإذا شُك في وجود الفلس بُني على حرمته، ويحرم الميت الطافي على وجه الماء والجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفاً، والجري والمارماهي والزمير، والسلحفاة، والضفدع، والسرطان، ولا بأس بالكنعت والربيثا والطمر والطبراني والإبلامي والإربيان.
(مسألة 1679): يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحاً ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلاّ أن يضطرب ويؤخذ حياً خارج الماء والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضاً.
(مسألة 1680): البيض تابع لحيوانه، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا (ثروب) ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا (حلبلاب) وفيها تأمل. بل الأظهر حرمة كل ما يشتبه منه.
القسم الثاني البهائم:
(مسألة 1681): يؤكل من الأهلية منها: الإبل والبقر، والغنم، ومن الوحشية كبش الجبل، والبقر، والحمير، والغزلان واليحامير وفي تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال إلاّ فيما يأتي ممّا ثبتت الحرمة فيها.
(مسألة 1682): يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.
(مسألة 1683): يحرم الجلال من المباح وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة إلاّ مع الاستبراء وزوال الجلل، والأحوط مع ذلك أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفاً طاهراً أربعين يوماً والبقر عشرين والشاة عشرة والبطة خمسة أو سبعة والدجاجة ثلاثة.
(مسألة 1684): لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه حرم هو ونسله ولولم يشتد استُبرئ سبعة أيام فيلقى على ضرع شاة، وإذا كان مستغنياً عن الرضاع علف ويحل بعد ذلك ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة وفي عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال والأظهر العدم.
(مسألة 1685): يحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب ويحرم الأرنب والضب واليربوع والمسوخ كالفيل والقرد والدّب والحشرات والقمل والبق والبراغيث.
(مسألة 1686): إذا وطأ إنسان حيواناً محللاً أكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط كما لا فرق بين العاقل والمجنون والحر والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره ولا فرق في الموطوء بين الذكر والاُنثى ولا يحرم الحمل إذا كان متكوناً قبل الوطء كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتاً أو كان من غير ذوات الأربع، ثم إن الموطوء إن كان مما يقصد لحمه كالشاة ذُبح فإذا مات اُحرق فإن كان الواطئ غير المالك اُغرم قيمته للمالك، وإن كان المقصود ظهره نُفي إلى بلد غير بلد الوطء واُغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الآخر، وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ، أو يتصدق به على الفقراء وجوه خيرها أوسطها وإذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه اُخرج بالقرعة.
(مسألة 1687): إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه ولابد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها ولا يؤكل ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما على الأحوط ولو شرب بولاً أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه.
القسم الثالث: الطيور:
(مسألة 1688): يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإن تساويا فالأظهر الحلية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية وإلاّ فيحرم، والعلامات هي القانصة والحوصلة والصيصية وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف، والقانصة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره، ويكفي في الحل وجود واحدة منها وإذا انتفت كلها حرم وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف فيحل ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له إحدى الثلاث، وإذا كانت له إحدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم، نعم إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحل. أما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن المظنون أن صفيفه أكثر فيكون حراماً كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي.
(مسألة 1689): يحرم الخفاش والطاووس والجلاّل من الطير حتى يستبرأ ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرم، وكذا يحرم الغراب على إشكال في بعض أقسامه وإن كان الأظهر الحرمة في الجميع. وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام.
(مسألة 1690): يكره الخُطاف والهُدهُد والصُّرَد والصُّوّام والشِّقْراق والفاختة والقُّبّرَة.
القسم الرابع: الجامد:
(مسألة 1691): تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة وكذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهراً في حال حياته وشعره ووبره وريشه، وقرنه وعظمه، وظلفه، وبيضه، إذا اكتسى الجلد الفوقاني وإن كان مما لا يحل أكله والإنْفَحَّة.
(مسألة 1692): يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب والاُنثيان والطحال، والفرث، والدم، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، والفرج، والعلباء، والنخاع، والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق، وفي تحريم بعضها إشكال والاجتناب أحوط، هذا في ذبيحة غير الطيور. وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الاُمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها، وتكره الكلى، واُذنا القلب.
(مسألة 1693): تحرم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحي، وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين (عليه السلام)للاستشفاء ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار.
(مسألة 1694): تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الإنسان ضرراً يعتد به ومنه (الأفيون) المعبر عنه بـ(الترياك) سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.
القسم الخامس: في المائع:
(مسألة 1695): يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع والدم والعلقة وإن كانت في البيضة وكل ما ينجس من المائع وغيره.
(مسألة 1696): إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة وما يكنفها من الملاقي ويحل الباقي، وإذا كان المائع غليظاً ثخيناً فهو كالجامد ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لا قت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته.
(مسألة 1697): الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء.
(مسألة 1698): تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه أيضاً على الأحوط عدا بول الإبل للاستشفاء وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الإنسان فإنه يحل لبنه.
(مسألة 1699): لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب، ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحلِّه.
(مسألة 1700): يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم: الآباء والاُمهات، والإخوان والأخوات، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، والأصدقاء، والموكل المفوض إليه الأمر، وتلحق بهم الزوجة والولد، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية بل مع عدم الظن بها أيضاً على الأحوط بل مع الشك فيها وإن كان الأظهر الجواز حينئذ.
(مسألة 1701): إذا انقلبت الخمر خلاً طهرت وحلّت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مر في فصل المطهرات.
(مسألة 1702): لا يحرم شيء من المربيات وإن شم منها رائحة المسكر.
(مسألة 1703): العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نش حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها أو ينقلب خلاً.
(مسألة 1704): يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلاّ الباغي وهو الخارج على الإمام أو باغي الصيد لهواً، والعادي وهو قاطع الطريق أو السارق ويجب عقلاً في باغي الصيد والعادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين ويعاقب عليه. وأما الخارج على الإمام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضاً.
(مسألة 1705): يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر.
(مسألة 1706): يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية والأكل باليمنى وغسل اليد بعده والحمد له تعالى والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى.
|
|