كتاب الميراث

وفيه فصول:

الفصل الأول

وفيه فوائد
الفائدة الاُولى: في بيان موجباته وهي نوعان: نسب وسبب، أما النسب فله ثلاث مراتب:
المرتبة الاُولى: صنفان: أحدهما الأبوان المتصلان دون الأجداد والجدات.
وثانيهما الأولاد وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً.
المرتبة الثانية: صنفان أيضاً: أحدهما الأجداد والجدات وإن علوا كآبائهم وأجدادهم، وثانيهما الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.
المرتبة الثالثة صنف واحد: وهم الأعمام والأخوال وإن علوا كأعمام الآباء والاُمهات وأخوالهم، وأعمام الأجداد والجدات وأخوالهم. وكذلك أولادهم وإن نزلوا كأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وهكذا بشرط صدق القرابة للميت عرفاً، (وأما السبب) فهو قسمان زوجية وولاء. والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء ضمان الجريرة، ثم ولاء الإمامة.
الفائدة الثانية ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام:
الأول: من يرث بالفرض لا غير دائماً وهو الزوجة فإن لها الربع مع عدم الولد والثمن معه ولا يرد عليها أبداً.
الثاني: من يرث بالفرض دائماً وربما يرث معه بالردّ كالاُم فإن لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب وربما يرد عليها زائداً على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلاّ الإمام.
الثالث: من يرث بالفرض تارة ، وبالقرابة اُخرى كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض، والاُخت والاخوات للأب أو للأبوين فإنها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض وكالإخوة والأخوات من الاُم فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للاُم وبالقرابة معه.
الرابع: من لا يرث إلاّ بالقرابة كالابن والإخوة للأبوين أو للأب والجد والأعمام والأخوال.
الخامس: من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة، والإمام.
الفائدة الثالثة: الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة أنواع: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس وأربابها ثلاثة عشر.
فالنصف للبنت الواحدة والاُخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
والربع للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل فإن كانت واحدة اختصت به وإلاّ فهو لهن بالسوية.
والثمن للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل فإن كانت واحدة اختصت به وإلاّ فهو لهن بالسوية.
والثلثان للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي وللاُختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.
والثلث سهم الاُم مع عدم الولد وإن نزل وعدم الإخوة على تفصيل يأتي، وللأخ والاُخت من الاُم مع التعدد.
والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل وللاُم مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي، وللأخ الواحد من الاُم والاُخت الواحدة منها.
الفائدة الرابعة: الورثة إذا تعددوا فتارة يكونون جميعاً ذوي فروض واُخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض، وإذا كانوا جميعاً ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة، واُخرى تكون زائدة عليها، وثالثة تكون ناقصة عنها.
فالاُولى مثل أن يترك الميت أبوين وبنتين فإن سهم كل واحد من الأبوين السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة.
والثانية مثل أن يترك الميت زوجاً وأبوين وبنتين فإن السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان وهي زائدة على الفريضة وهذه هي مسألة «العول» ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه، وعندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض، ففي إرث أهل المرتبة الاُولى يدخل النقص على البنت أو البنات وفي إرث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجاً واختاً من الأبوين واُختين من الاُم فإن سهم الزوج النصف وسهم الاُخت من الأبوين النصف وسهم الاُختين من الاُم الثلث ومجموعها زائد على الفريضة يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالاُخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب بالاُم.
والثالثة ما إذا ترك بنتاً واحدة فإن لها النصف وتزيد الفريضة نصفاً وهذه هي مسألة «التعصيب» ومذهب المخالفين فيها إعطاء النصف الزائد إلى العصبة وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور وربما عمّموها للاُنثى على تفصيل عندهم، وأما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد وإذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر اُعطي ذو الفرض فرضه واُعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى.

الفصل الثاني

موانع الإرث ثلاثة: الكفر، والقتل، والرق.
الأول ـ الكفر:
(مسألة 1707): لا يرث الكافر من المسلم وإن قرب ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذمياً كان أو حربياً وبين المرتد فطرياً كان أو ملياً ولا في المسلم بين المؤمن وغيره.

(مسألة 1708): الكافر لا يمنع من يتقرب به فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده، ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام.

(مسألة 1709): المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ولم يرثه الكافر فإن لم يكن له وارث إلاّ الإمام كان ميراثه للكافر. هذا إذا كان الكافر أصلياً أما إذا كان مرتداً عن ملة أو فطرة فالمشهور أن وارثه الإمام ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم.

(مسألة 1710): لو أسلم الكافر قبل القسمة فإن كان مساوياً في المرتبة شارك وإن كان أولى انفرد بالميراث ولو أسلم بعد القسمة لم يرث، وكذا لو أسلم مقارناً للقسمة ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلماً وكافراً هذا إذا كان الوارث متعدداً. وأما إذا كان الوارث واحداً لم يرث. نعم، لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام ورث وإلاّ لم يرث.

(مسألة 1711): لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال قيل يرث من الجميع، وقيل لا يرث من الجميع، وقيل بالتفصيل وإنه يرث مما لم يقسم ولا يرث مما قسم، والأقرب أنه يرث ممّا لم يقسّم وأمّا ما يقسّم فالأحوط فيه التصالح.

(مسألة 1712): المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والآراء والكافرون يتوارثون على ما بينهم وإن اختلفوا في الملل.

(مسألة 1713): المراد من المسلم والكافر وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً أعم من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعية كالطفل والمجنون، فكل طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من إرث الكافر ولا يرثه الكافر بل يرثه الإمام إذا لم يكن له وارث مسلم، وكل طفل كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقاً كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام وجرى على حكم المسلمين.
(مسألة 1714): المرتد قسمان فطري وملي فالفطري من انعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلماً ثم كفر وفي اعتبار إسلامه بعد البلوغ قبل الكفر قولان أقربهما العدم، وحكمه أنه يقتل في الحال وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة ويقسم ميراثه بين ورثته ولا تسقط الأحكام المذكورة بالتوبة، نعم إذا تاب تقبل توبته باطناً على الأقوى بل ظاهر أيضاً بالنسبة إلى غير الأحكام المذكورة فيحكم بطهارة بدنه وصحة تزويجه جديداً بغير امرأته السابقة، وأمّا التزويج بها فلا يخلو عن إشكال. وأما المرتد الملي وهو ما يقابل الفطري فحكمه أنه يستتاب فإن تاب خلال ثلاثة أيام فهو وإلاّ قتل في اليوم الرابع وينفسخ نكاحه لزوجته فتبين منه إن كانت غير مدخول بها وتعتد عدة الطلاق من حين الارتداد إن كانت مدخولاً بها ولا تقسم أمواله إلاّ بعد الموت بالقتل أو بغيره وإذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال بل الأظهر عدم القتل. وأما المرأة المرتدة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلاّ بالموت وينفسخ نكاحها فإن كانت مدخولاً بها اعتدت عدة الطلاق وإلاّ بانت بمجرد الارتداد وتحبس ويضيق عليها وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب فإن تابت قبلت توبتها ولا فرق بين أن تكون عن ملة أو عن فطرة.

(مسألة 1715): يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار فلو اُكره على الارتداد فارتد كان لغواً، وكذا إذا كان غافلاً أو ساهياً أو سبق لسانه أو كان صادراً عن الغضب الذي لا يملك به نفسه ويخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى.

الثاني ـ القتل
(مسألة 1716): القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً أما إذا كان خطأ محضاً فلا يمنع كما إذا رمى طائراً فأصاب المورث، وكذا إذا كان بحق قصاصاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله. أما إذا كان الخطأ شبيهاً بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث، وإن كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة وهم الآباء والأبناء والإخوة من الأب وأولادهم الذكور والأعمام وأولادهم الذكور بخلاف الخطأ المحض فإن الدية فيه عليهم فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني فإن عجز فعلى الإمام والخيار في تعيين الدية من الأصناف الستة للجاني لا أولياء المجني عليه والمراد من الأصناف الستة مئة من الإبل ومئتان من البقر وألف شاة وألف دينار وعشرة آلاف درهم ومئتا حلة والأحوط الأولى في الأخير مراعاة رضا أولياء المجني عليه أيضاً هذا للرجل، ودية المرأة نصف ذلك ولا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات وأن يكون بالتسبيب كما لو كتفه وألقاه إلى السبع فافترسه أو أمر صبياً غير مميز أو مجنوناً بقتل أحد فقتله. وأما إذا أمر به شخصاً عاقلاً مختاراً فامتثل أمره بإرادته واختياره فقتله فلا إشكال في أنه ارتكب حراماً ويحكم بحبسه إلى أن يموت إلاّ أنه لا يكون قاتلاً لا عمداً ولا خطأً. وإذا قتل اثنان شخصاً عمداً وكانا وارثين منعا جميعاً وكان لولي المقتول القصاص منهما جميعاً ورد نصف الدية على كل واحد منهما، وإذا قتل واحد اثنين منع من إرثهما وكان لولي كل منهما القصاص منه فإذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني.

(مسألة 1717): القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية كما مر وفي منعه عن إرث الدية إشكال.

(مسألة 1718): القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد منه وإن تقرب به فإذا قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخر وكان للقاتل عمداً ولد كان ولده وارثاً لأبيه فإن كان للمقتول أب أو اُم كان الإرث له ولولد القاتل.

(مسألة 1719): إذا انحصر الوارث في الطبقة الاُولى بالولد القاتل انتقل إرث المقتول إلى الطبقة الثانية وهم أجداده وإخوته ومع عدمهم فإلى الطبقة الثالثة وهم أعمامه وأخواله ولو لم يكن له وارث إلاّ الإمام كان ميراثه للإمام.

(مسألة 1720): إذا أسقطت الاُم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته وهي عشرون ديناراً إذا كان نطفة، وأربعون إذا كان علقة، وستون إذا كان مضغة، وثمانون إذا كان عظاماً ومئة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح فإن ولجته الروح كانت ديته دية الإنسان الحي وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لاُمه. وفي تحديد المراتب المذكورة خلاف والأظهر أنه أربعون يوماً نطفة، وأربعون علقة، وأربعون مضغة.

(مسألة 1721): الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه سواء أكان القتل خطأ أم كان عمداً فأخذت الدية صلحاً أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما ويرثها كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين وإن كانا لا يرثان من القصاص شيئا، نعم لا يرثها من يتقرب بالاُم سواء الإخوة والأخوات وأولادهم وغيرهم كالأجداد للاُم والأخوال.

(مسألة 1722): إذا جرح أحد شخصاً فمات لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته لم تسقط الدية عمداً كان الجرح أو خطأ.

(مسألة 1723): إذا لم يكن للمقتول عمداً وارث سوى الإمام رجع الأمر إليه وله المطالبة بالقصاص وله أخذ الدية مع التراضي وإذا كان الوارث غير الإمام كان له العفو بلا مال، ولو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص ولم تثبت الدية إلاّ مع رضا الجاني.

(مسألة 1724): لو عفا بعض الوراث عن القصاص قيل لم يَجُز لغيره الاستيفاء وقيل يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن والأظهر الثاني.

(مسألة 1725): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط فقتله قاتل بغير إذن الإمام قيل لم يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة وفيه إشكال لكن لا يبعد عدم ثبوت القصاص والدية فيما إذا وقع القتل بعد ثبوت الموجب عند الحاكم، نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي والأئمة (عليهم السلام) ونحو ذلك.

(مسألة 1726): إذا كان على المقتول عمداً ديون وليس له تركة توفى منها جاز للولي القصاص وليس للديان المنع عنه.

(مسألة 1727): إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة بل صرفت في وجوه البر عنه وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال والأظهر الوجوب.

الثالث ـ الرق فإنه مانع من الوارث والموروث من غير فرق بين المتشبث بالحرية كاُم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئاً من مال الكتابة فإذا مات المملوك كان ماله لسيده وإذا مات الحر وكان له وارث حر وآخر مملوك كان ميراثه للحر دون المملوك وإن كان أقرب من الحر ولو كان الوارث مملوكاً وله ولد حرّ كان الميراث لولده دونه وإذا لم يكن له وارث أصلاً كان ميراثه للإمام.
(مسألة 1728): إذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد بالميراث إذا كان أولى ولو اعتق بعد القسمة أو مقارناً لها أو كان الوارث واحداً لم يرث. نعم، إذا كان الوارث الزوجة والإمام فاعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر.

(مسألة 1729): إذا انحصر الوارث بالمملوك اشتري من التركة اتحد أو تعدد على إشكال في ضامن الجريرة إرثاً وحجباً والأحوط عتقه بعد الشراء فإن زاد من المال شيء دفع إليه، وإذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه وإذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك وكان الإرث للإمام.

(مسألة 1730): لو كان الوارث المملوك متعدداً ووفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر فلا يبعد لزوم فك الأول وإذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمة كان الوارث الإمام.

(مسألة 1731): لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته وإذا مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته والباقي لمالكه ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره.