الفصل الثالث: في كيفية الإرث حسب مراتبه

المرتبة الاُولى: الآباء والابناء
(مسألة 1732): للأب المنفرد تمام المال وللاُم المنفردة أيضاً تمام المال الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد.

(مسألة 1733): لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للاُم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للأب ولو كان معهما زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللاُم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب.

(مسألة 1734): للابن المنفرد تمام المال وللبنت المنفردة أيضاً تمام المال النصف بالفرض والباقي يرد عليها وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك.

(مسألة 1735): لو اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الاُنثيين.

(مسألة 1736): إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن وإذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية وإذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسم الباقي بينهم جميعاً للذكر مثل حظ الاُنثيين، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس والباقي للابن، وإذا اجتمع مع الأبناء الذكور كان له السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الاُنثيين.

(مسألة 1737): إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة الأرباع للبنت كذلك، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية والرد يقسم بينهن بالسوية، وإذا اجتمع الأبوان معاً مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمعا معاً مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس والباقي للبنتين فما زاد.

(مسألة 1738): لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة أو البنات كان للزوج الربع وللزوجة الثمن وللبنت الواحدة النصف وللبنات الثلثان ولأحد الأبوين السدس فإن بقي شيء يرد عليه وعلى البنت أو البنات وإن كان نقص ورد النقص على البنات.

(مسألة 1739): إذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها وهو النصف نصف السدس، ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما وهو الثلثان سدس ونصف سدس.

(مسألة 1740): إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين وبنتين كان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان وللبنتين الباقي وهو أقل من الثلثين اللذين هما سهم البنتين، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الأبوين والبنت خمسان منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت.

(مسألة 1741): إذا خلف الميت مع الأبوين أخاً واُختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الاُم عما زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين غير مماليك ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملاً ويكونوا من الأبوين أو من الأب ويكون الأب موجوداً فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب، وإذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو اُثنى كان للاُم السدس خاصة والباقي للأب، وإن كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف والمشهور أن الباقي يرد على الأب والبنت أرباعاً ولا يرد شيء منه على الاُم ولكنه لا يخلو عن إشكال ولا يبعد أن يرد الباقي على الجميع.

(مسألة 1742): أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ويأخد كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين ولأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد ولو اُنثى، فإذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت والأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد. فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد ويشاركون الأبوين كآبائهم لأن الآباء مع الأولاد صنفان ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم، فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت وخمسان للأبوين فينقسم مجموع التركة أخماساً، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية والرد، واثنان منها للأبوين بالتسمية والرد كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتاً، وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والرد والربع الرابع لأحد الأبوين كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتاً وهكذا الحكم في بقية الصور فيكون الرد على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت، وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت فإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس.

(مسألة 1743): يحبى الولد الذكر الأكبر وجوباً مجاناً بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه، وإذا تعدد الثوب أو الخاتم اُعطي الجميع ولا يترك الاحتياط عند تعدد غيرهما من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد، وإذا كان على الميت دين مستغرق للتركة وأراد الولد الأكبر فكّها بما يخصها من الدين فالأحوط استرضاء سائر الورثة، وإذا لم يكن مستغرقاً لها بحيث كان للميت تركة يرثها سائر الورثة كانت الحبوة له.

(مسألة 1744): إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها، وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها، وكذلك إذا أوصى بمئة دينار مثلاً فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المئة ثلثها أو تنقص عنه، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فيها من مجموع التركة.

(مسألة 1745): لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة وفي الجورب والحزام والنعل تردد أظهره الدخول، ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفي إعدادها لذلك، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدّامه لم تكن من الحبوة.

(مسألة 1746): لا يدخل في الحبوة مثل الساعة وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب إشكال بل الأظهر العدم، والأحوط في مثل البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة نعم لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير إشكال، وإذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها نعم لوطرأ ذلك اتفاقاً وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.

(مسألة 1747): إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم على تفصيل مذكور في كتاب القضاء.

(مسألة 1748): إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها ولا يخلو من وجه قوي.

(مسألة 1749): المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقاً وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلاً عن اشتراط بلوغه حين الوفاة.

(مسألة 1750): قيل يشترط في المحبو أن لا يكون سفيهاً وفيه إشكال بل الأظهر عدمه وقيل يشترط أن يخلف الميت مالاً غيرها وهو الأظهر.

(مسألة 1751): يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده إشكال.

المرتبة الثانية: الإخوة والأجداد
(مسألة 1752): لا ترث هذه المرتبة إلاّ إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين المتصلين.

(مسألة 1753): إذا لم يكن للميت جد ولا جدة فللأخ المنفرد من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية، وللاُخت المنفردة من الأبوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر رداً بالقرابة، وللاُختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم، والثلث الثالث رداً بالقرابة، وإذا ترك أخاً واحداً أو أكثر من الأبوين مع اُخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين.

(مسألة 1754): للأخ المنفرد من الاُم والاُخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي رداً بالقرابة وللاثنين فصاعداً من الإخوة للاُم ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي رداً بالقرابة ويقسم بينهم فرضاً ورداً بالسوية.

(مسألة 1755): لا يرث الأخ أو الاُخت للأب مع وجود الأخ والاُخت للأبوين، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم فللأخ من الأب واحداً كان أو متعدداً تمام المال بالقرابة، وللاُخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي رداً بالقرابة وإذا اجتمع الإخوة والأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين.

(مسألة 1756): إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الاُم فإن كان الذي من الاُم واحداً كان له السدس ذكراً كان أو اُنثى والباقي لمن كان من الأبوين، وإن كان الذي من الاُم متعدداً كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً والباقي لمن كان من الأبوين واحداً كان أو متعدداً ومع اتفاقهم في الذكورة والاُنوثة يقسم بالسوية ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الاُنثيين. نعم، في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثاً وكون الأخ من الاُم واحداً كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس، وإذا كان المتقرب بالأبوين اُنثى واحدة كان لها النصف فرضاً وما زاد على سهم المتقرب بالاُم وهو السدس أو الثلث رداً عليها ولا يرد على المتقرب بالاُم وإذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت.

(مسألة 1757): إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الاُم فقط فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين من أنه إذا كان الأخ من الاُم واحداً كان له السدس وإذا كان متعدداً كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين مع اختلافهم في الذكورة والاُنوثة، ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية، وفي الصورة التي يكون المتقرب بالأب اُنثى واحدة يكون أيضاً ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالاُم بعضه بالفرض وبعضه بالرد بالقرابة.

(مسألة 1758): في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الاُم أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الاُم إذا كان للميت زوج كان له النصف وإذا كانت له زوجة كان لها الربع وللأخ من الاُم مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث والباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً أما إذا كانوا إناثاً ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجا أو زوجة واُختين من الأبوين أو الأب واُختين أو أخوين من الاُم فإن سهم المتقرب بالأم الثلث وسهم الاُختين من الأبوين أو الأب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة وكذا إذا ترك زوجاً واُختاً واحدة من الأبوين أو الأب واُختين أو أخوين من الاُم فإن نصف الزوج ونصف الاُخت من الأبوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالاُم ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة ولا يدخل النقص على المتقرب بالاُم ولا على الزوج أو الزوجة وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة واُختاً من الأبوين وأخاً أو أختاً من الاُم فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الاُخت من الأبوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللأخ أو الاُخت من الاُم السدس.

(مسألة 1759): إذا لم يكن للميت أخ أو اُخت وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للاُم كان له المال كله وإذا اجتمع الجد والجدة معاً فإن كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الاُنثى، وإن كانا لاُم فالمال أيضاً لها لكن يقسم بينهما بالسوية، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للاُم وبعضهم للأب كان للجد للاُم الثلث وإن كان واحداً وللجد للأب الثلثان، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى والأعلى، نعم إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى كان الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئاً ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى كما إذا ترك جدة وأبا جدته وغيره كما إذا ترك جداً وأبا جدة فإن الميراث في الجميع للأدنى هذا مع المزاحمة، أما مع عدمها كما إذا ترك إخوة لاُم وجداً قريباً لأب وجداً بعيداً لاُم أو ترك إخوة لأب وجداً قريباً لاُم وجداً بعيداً لأب فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الإخوة ولا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد.

(مسألة 1760): إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه وللزوجة ربعه ويعطى المتقرب بالاُم الثلث والباقي من التركة للمتقرب بالأب.

(مسألة 1761): إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد فالجد وإن علا كالأخ، والجدة وإن علت كالاُخت فالجد وإن علا يقاسم الإخوة وكذلك الجدة فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بأن يكون الأجداد والإخوة كلهم للأب أو كلهم للاُم أو مع الاختلاف فيها كأن يكون الأجداد للأب والإخوة للاُم وإما أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للاُم أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الآخر بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب وبعضهم للاُم والإخوة للأب لا غير أو للاُم لا غير أو يكون الإخوة بعضهم للأب وبعضهم للاُم والأجداد كلهم للأب لا غير أو للاُم لا غير، ثم إن كلا منهما إما أن يكون واحداً ذكراً أو اُنثى أو متعدداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً فهنا صور:
الاُولى: أن يكون الجد واحداً ذكراً أو اُنثى أو متعدداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً من قبل الاُم وكان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً من قبل الاُم فيقتسمون المال بينهم بالسوية.
الثانية: أن يكون كل من الجد والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب فيقتسمون المال بينهم أيضاً بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً وإن اختلفوا في الذكورة والاُنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الاُنثيين.
الثالثة: أن يكون الجد للأب والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك.
الرابعة: أن يكون الأجداد متفرقين بعضهم للأب وبعضهم للاُم ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً والإخوة كذلك بعضهم للأب وبعضهم للاُم ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً فللمتقرب بالاُم من الإخوة والأجداد جميعاً الثلث يقتسمونه بالسوية وللمتقرب بالأب منهم جميعاً الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الاُنثيين مع الاختلاف بالذكورة والاُنوثة وإلاّ فبالسوية.
الخامسة: أن يكون الجد على أحد الأقسام المذكورة للأب والأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً للاُم فيكون للأخ السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد واحداً كان أو متعدداً ومع الاختلاف في الذكورة والاُنوثة يقتسمونه بالتفاضل.
السادسة: أن ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة للاُم والأخ للأب فيكون للجد الثلث وللأخ الثلثان، وإذا كانت مع الجد للاُم اُخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث وفي السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح، وإذا كان الأجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجد للاُم وإن كان اُنثى واحدة الثلث ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والاُنوثة، والثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الاُنثيين، وإذا كان معهم أخ لاُم كان للجد للاُم مع الأخ للاُم الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والاُنوثة، وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الاُنثيين، وإذا كان الجد للأب لا غير والإخوة متفرقين فللإخوة للاُم السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقتسمونه بالسوية، وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي، ولو كان الجد للاُم لا غير والإخوة متفرقين كان للجد مع الإخوة للاُم الثلث بالسوية وللأخ للأب الباقي.

(مسألة 1762): أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الاُم بل الميراث للأخ هذا إذا زاحمه أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لأم وابن أخ لاُم مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجد الثلث، والثلثان للأخ.

(مسألة 1763): إذا فقد الميت الإخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي مقاسمة الأجداد وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلف الميت أولاد أخ أو اُخت لاُم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو اُمهم بالفرض والباقي بالرد، ولو خلف أولاد أخوين أو اُختين أو أخ واُخت كان لأولاد كل واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو اُمه وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لاُم وإن اختلفوا بالذكورة والاُنوثة والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الاُنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب ويحتمل قوياً أن تكون القسمة بينهم أيضاً بالسوية ولا يترك الاحتياط بالرجوع إلى الصلح.

(مسألة 1764): إذا خلف الميت أولاد أخ لاُم وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للاُم السدس وإن كثروا ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلوا.

(مسألة 1765): إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين.

المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال.
(مسألة 1766): لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.

(مسألة 1767): للعم المنفرد تمام المال وكذا للعمّين فما زاد يقسم بينهم بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لاُم أم لهما.

(مسألة 1768): إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات فالمشهور والمعروف أن القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الاُنثيين إن كانوا جميعاً للأبوين أو للأب لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي، والأحوط الرجوع إلى الصلح أما إذا كانوا جميعاً للاُم ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية.

(مسألة 1769): إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للاُم سقط المتقرب بالأب ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه والمشهور على أن المتقرب بالاُم إن كان واحداً كان له السدس وإن كان متعدداً كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحداً كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين ولكن لا يبعد أن يكون الأعمام والعمات من طرف الاُم كالاعمام والعمات من الأبوين ويقتسمون المال بينهم جميعا بالسوية.

(مسألة 1770): للخال المنفرد المال كله وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية الذكر والاُنثى سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للاُم أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للاُم سقط المتقرب بالأب. ولو فقد المتقرب بالأبوين قام مقامه والمشهور على أنه للمتقرب بالاُم السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضاً، ولكن لا يبعد أن يكون المتقرب بالاُم كالمتقرب بالأبوين وأنهم يقتسمون المال جميعاً بينهم بالسوية.

(مسألة 1771): إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحداً ذكراً أو اُنثى والثلثان للأعمام وإن كان واحداً ذكراً أو اُنثى، فإن تعدد الأخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم وإذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين كذلك.

(مسألة 1772): أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم، ولا مع عمه ولا مع خال ولا مع خالة ولا يرث ولد خال أوخالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من أن هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم والعمة ولكن يرث مع الخال والخالة وأن ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكراً أو اُنثى ويرث مع فقدهم جميعاً.

(مسألة 1773): يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة وإن كان واحداً اُنثى الثلثين، وولد الخال وإن كان ذكراً متعدداً الثلث والقسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الإخوة في المسألة رقم 1763.

(مسألة 1774): قد عرفت أن العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلاً، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال.

(مسألة 1775): الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم اُم أو خال لأب أو اُم كان الميراث لعم الميت ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم اُمه ولا خال اُمه ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خاله.

(مسألة 1776): أولاد العم والخال مقدّمون على عم أب الميت وخال أبيه وعم اُم الميت وخالها وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا فإنهم مقدّمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال.

(مسألة 1777): إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الاُم وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالاُم الثلث يقسم بينهم بالسوية، وللمتقرب بالأب الثلثان والمشهور أن ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية والباقي يقسم بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظ الاُنثيين ولا يبعد أن المتقربين بالأب أيضاً يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال والعم.

(مسألة 1778): إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي، وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم.

(مسألة 1779): إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين.

(مسألة 1780): إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآحر ورث بهما معاً سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لاُم، أم تعددا كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه باُخته لاُمه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لاُم، وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لاُم فيرث بالإخوة لا بالعمومة.