|
في وجوب الحج
شرائط وجوب حجة الإسلام
البلوغ والعقل والحرية
(1) هل يجوز للعامي الذهاب إلى الحج بمفرده بدون المعلم أو المرشد مع احتمال مخالفة الأحكام الشرعية؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه التعلم لمناسك الحج ولو بالسؤال حين الأداء من دون لزوم اصطحاب المرشد لنفسه حتى يؤدي الأعمال صحيحة ويطمئن بصحتها حتى يحكم بفراغ ذمته، والله العالم.
(2) إذا بلغ الصبي بعد إحرامه وقبل الإتيان بعمرة التمتع أو بعده وقبل الحج فما وظيفته الآن؟
بسمه تعالى؛ إذا كان مستطيعاً يرجع إلى أحد المواقيت ويحرم منها لعمرة التمتع إذا أمكن، وإذا لم يمكنه الرجوع يخرج إلى خارج الحرم ويبتعد مهما أمكن على الأحوط ويحرم بإحرام آخر لعمرة التمتع وإذا لم يمكنه ذلك أيضاً يحرم من مكانه ويصح حجه بعنوان حجة الإسلام، والله العالم.
(3) إذا أحرم وهو صبي مميز وبلغ في المشعر هل يجزئه عن حجة الإسلام إن كان مستطيعاً؟
بسمه تعالى؛ لا يجزي، والله العالم.
(4) ما هو حدّ البلوغ بالنسبة للبنت؟
بسمه تعالى؛ حدّ البلوغ للبنت إكمالها تسع سنين قمرية، والله العالم.
(5) هل يستحب احجاج الصبي مطلقاً أو يختص بغير المميز؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بينهما، والله العالم.
(6) هل يستحب احجاج المجنون أيضاً أم لا؟
بسمه تعالى؛ لم يثبت استحبابه ولكن لا بأس به بقصد الرجاء، والله العالم.
(7) هل يجب إتمام الاحجاج كما يجب إتمام الحج؟ وعلى فرض عدم الوجوب بماذا يخرج الصبي عن إحرامه؟
بسمه تعالى؛ الأحوط إتمام الاحجاج ويخرج عن الإحرام بإتمام الأعمال، والله العالم.
(8) شخص جنّ بعد الوقوفين ثمّ أفاق بعد يوم العيد قصر واستناب لباقي الأعمال، فهل يجزي حجه عن حجة الإسلام؟
بسمه تعالى؛ في إجزائه عن حجة الإسلام إشكال، نعم لو كان ذلك في أوّل سنة استطاعته لا يستقر عليه الحج، والله العالم.
(9) إذا أحرم بالمجنون ثمّ أفاق في المشعر هل يجزيه عن حجة الإسلام؟
بسمه تعالى؛ لا يجزيه وعليه الحج من قابل إن بقيت استطاعته وإفاقته، والله العالم.
(10) في صورة إكمال البنت 9 سنين قمرية وتوفر شرائط الحج لها هل يجب عليها الحج مع العلم بأن ذهابها بدون ولي أو كفيل أمر غير ممكن بالنسبة لها؟
بسمه تعالى؛ لا تتحقق الاستطاعة لهذه الفتاة إلاّ مع مرافقة الولي أو الكفيل الذي تأمن على نفسها معه، والله العالم.
(11) إذا كان الميت مستطيعاً من الناحية المالية قطعاً ولكن لم يعلم توفر الشروط الأُخرى بحقه في حياته هل يجب الحج عنه؟
بسمه تعالى؛ نعم يجب على الأحوط على كبار الورثة من حصتهم من التركة، والله العالم.
(12) شخص بلغ من الكبر إلى درجة أنه خَرِف، هل يجب أن يحج عنه؟
بسمه تعالى؛ إذا طرأت عليه حالة الالتفات واستناب شخصاً ليحج عنه حجة الإسلام أو إذن في ذلك أجزأ حج النائب الذي استنابه أو أذن له وإلاّ فلا يقضي عنه الحج إلاّ بعد موته، والله العالم.
(13) امرأة عرضت لها حالة الجنون وهي في عرفات ولم تفق إلى آخر الوقت، فهل يصح أن ينوب عنها زوجها أو شخص آخر في باقي أعمال الحج؟
بسمه تعالى؛ الظاهر بطلان حجها ولا يجب عليها ولا على زوجها شيء وإذا أفاقت من جنونها بعد ذلك وكانت مستطيعة وجب عليها الحج، والله العالم.
حج الصبي
(14) إذا اعتمر الولي بالصبي عمرة التمتع فهل يلزمه أن يحج به حج التمتع أيضاً وإذا لم يجب فهل يتعين عليه أن يطوف به طواف النساء؟
بسمه تعالى؛ يلزمه على الأحوط، والله العالم.
(15) هل يستحب الإحرام بالصبي بإحرام العمرة المفردة كإحرام الحج؟
بسمه تعالى؛ نعم يستحب، والله العالم.
(16) هل يعتبر في الطواف الواجب بالصبي مراعاة الطهارة الحدثية والخبثية أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا يعتبر ذلك ولكن يتوضّأ به بصورة الوضوء كما قلنا في المناسك، والله العالم.
(17) من هو المراد من الولي، هل خصوص الولي الشرعي أو كل من يتولى أُموره؟
بسمه تعالى؛ من يتولى أمره ولا سيما إذا كان بإذن وليّه الشرعي، والله العالم.
(18) إذا لم يجد الولي هدياً إلاّ لنفسه فهل يذبحه عن نفسه أو عن صبيه الذي أحرم بإحرام حج التمتع؟
بسمه تعالى؛ يذبح عن صبيه ويصوم عن نفسه إذا لم يكن للصبي مال وإلاّ فيشتري من ماله هدياً ويذبح عنه، والله العالم.
(19) في مفروض السؤال السابق إذا لم يقدر الولي على الصوم فهل يذبح عن نفسه أم لا؟
بسمه تعالى؛ يذبح عن نفسه ويتم إحجاجه رجاءً، والله العالم.
(20) في فرض السؤال السابق هل يستحب احجاج الصبي أيضاً أم يختص استحباب إحجاجه مع قدرة الولي على الذبح والصوم معاً أم لا؟
بسمه تعالى؛ لم يثبت استحباب إحجاجه في مفروض السؤال السابق ولا بأس به رجاءً ويستحب إذا قدر الولي على الذبح أو الصوم، والله العالم.
(21) إذا لم يجد الولي هدياً لنفسه ولا لصبيه وكان للصبي مال فهل يجوز للولي اشتراء الهدي من ماله أم لا؟
بسمه تعالى؛ نعم يجوز الاشتراء من ماله والذبح عنه، والله العالم.
(22) قلتم في المناسك (ثمن هدي الصبي على الولي) هل يعم هذا ما إذا حجّ الصبي بلا إذن وليه؟
بسمه تعالى؛ لا يعم هذا الفرض، والله العالم.
(23) الولي إذا أحرم بالصبي ثمّ طاف وسعى عنه مع العلم بأن وظيفته كانت الطواف به والسعي به ثمّ التفت إلى الحال بعد الرجوع إلى وطنه فهل خرج الصبي عن الإحرام أو يبقى محرماً؟
بسمه تعالى؛ لا شيء على الصبي ولا على الولي ولا يبقى له إحرام إلاّ إذا أحرم بإحرام العمرة المفردة فسيأتي الحكم فيه، والله العالم.
(24) إذا أحرم الولي بالطفل الصغير لحج أو عمرة فأبى الصغير وتمانع من الإتيان بالأعمال أو منعه مرض من ذلك (سواء كان مميزاً أو غير مميز) فما الحكم؟
بسمه تعالى؛ لا شيء على الولي ولا على الصبي ولا يبقى له إحرام إلاّ في الإحرام بالعمرة المفردة وسيأتي الحكم فيه، والله العالم.
(25) هل وردت روايات صريحة في استحباب العمرة المفردة للصبي كما هو المنصوص في الحج واستحبابه وترتيب آثاره أم لم ترد بل استحباب ذلك ان تمّ فإنما هو متصيد من مشروعية عبادة الصبي وعلى فرض ذلك فهل كل ما يترتب من الأحكام في الحج ومسائله من الإنفاق على الولي وغيرها يجري فيها أم لا؟ وفي فرض عدم الإتيان بالأعمال هل له الخروج من الإحرام وهل تبقى عليه آثار وضعية في فرض عدم الإتيان بطواف النساء إذا بلغ بعد ذلك؟ وفي فرض الرجوع للإحرام هل تكفيه أعمال عمرة التمتع أم لابد من إعادتها، أم أن الوظيفة هي حج الإفراد وهل يجزيه عن حجة الإسلام؟
بسمه تعالى؛ ليس هناك رواية صريحة دالة على استحباب العمرة المفردة، ولكن هناك نصوص معتبرة مطلقة دالة بإطلاقها على مطلوبية الإحرام ونحوه كـ(ح 7 و8 باب 17 من أبواب أقسام الحج) ولا يشترط في ثبوت استحباب العمل ورود نص صريح فيه، بل يكفي قيام حجة عليه والإطلاق حجة، وتترتب أحكام حجّه على عمرته المفردة ولا يصح له الخروج من دون الإتيان بتمام أعمالها وفي فرض عدم الإتيان بطواف النساء فالأحوط أن يستنيب من يطوف عنه ان لم يتمكن من الطواف لتحل له مباشرة النساء ومع التمكن يرجع ويحرم رجاء من الميقات ثم يأتي بطواف النساء ويأتي بتمام أعمال العمرة المفردة ويكون حجه حج الإفراد لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام فإذا أراد اجزاء حجه عن حجة الإسلام خرج مرة أخرى للميقات وأحرم لعمرة التمتع، والله العالم.
(26) أنا فتاة ذهبتُ مع أمّي إلى الحج قبل بلوغي وقد ناب عني أخي في جميع الأعمال والآن أنا مستطيعة أيضاً للذهاب إلى الحج، فهل يجب عليّ أداؤه؟ وهل يجوز لي الزواج؟
بسمه تعالى؛ إذا كنت الآن مستطيعة وجب عليك الذهاب إلى الحج وعلى كل حال يجوز لك الزواج، والله العالم.
(27) بناء على شرعية عبادات الصبي المميز خصوصاً في الحج فهل تحرم النساء عليه إذا لم يطف طواف النساء؟
بسمه تعالى؛ نعم تحرم عليه النساء إذا لم يطف طواف النساء على الأحوط ولو بالاستنابة، والله العالم.
(28) إذا أحرم الصبي وأتى بأعماله وبقي عليه طواف النساء حتى يبلغ فهل يجب عليه طواف النساء أم لا؟
بسمه تعالى؛ الأحوط يجب عليه ذلك، والله العالم.
الاستطاعة وشرائطها
(29) من استطاع مالياً وسجل اسمه في مؤسسة الحج وقبل القرعة احتاج إلى المال المودع في مؤسسة الحج فهل يجوز له سحب المال وصرفه فيما يحتاج إليه ويخرج بذلك من الاستطاعة أو أنه قد استقر عليه الحج ولا يجوز له ذلك؟
بسمه تعالى؛ إذا اضطر إلى السحب ولو اضطراراً عرفياً يجوز له السحب، والله العالم.
(30) إذا ملك الإنسان مالاً يكفي للحج قبل أيام الحج فهل يجوز له صرفه في سفر الزيارة وتفويت الحج؟ وهل يستقر الحج في ذمته بذلك؟
بسمه تعالى؛ يجب التحفظ عليه إذا أمكن الحج في تلك السنة مع بقاء المال وإلاّ فلا يستقر عليه الحج، والله العالم.
(31) لو اشترك ثلاثة أفراد مثلاً في تأسيس حملة لحج بيت الله الحرام فاشتركوا في شراء حاجيات الحملة ولكن مع إخراج هذه الحاجيات عن ملكهم، أي أنهم جعلوها جملة في سبيل الله واتفقوا على أنهم إذا حلّو هذه الحملة فإن حاجياتها تدفع إلى مؤسسة خيرية أو حملة مشابهة واتفقوا على أن تكون إدارة الحملة وتسيرها منوطاً برأيهم (الثلاثة) فلو فرضنا أن أحدهم استولى على الحملة وأبعد الشخصين الآخرين عن إبداء النظر في إدارة الحملة ففي هذه الحالة هل يجوز لمن أراد الحج أن يحج مع هذه الحملة أو أن جواز الحج مشروط بالاستئذان من الشخصين الآخرين؟
بسمه تعالى؛ إذا رأى أحد هؤلاء يتصدى للعمل فيها فيحمل عمله على الصحة ولا يسأل منه، نعم إذا علم أنّ الشيء أشترى بمال الجميع فلا يجوز التصرف فيه إلاّ مع الاستئذان من المبعدين، والله العالم.
(32) من كان له مال غائب ليس بإمكانه صرفه في الحج في الوقت الحاضر أو له مال حاضر كالعقار مثلاً ولكن لا يمكن بيعه في الوقت الحاضر نعم بإمكانه أن يستدين ويحج وسوف يؤدي دينه هل عليه الحج؟
بسمه تعالى؛ تجب عليه الاستدانة مع حصول سائر شرائط الاستطاعة، والله العالم.
(33) إذا كان شخص يملك من الوسائل وأدوات العمل ما يكون بمقدوره بيع مقدار منها وصرف ثمنها في الحج وتأمين الحياة المعيشية بما تبقى منها من دون حرج هل يكون مثل هذا الشخص مستطيعاً؟
بسمه تعالى؛ نعم يكون مستطيعاً مع وجود سائر الشرائط، والله العالم.
(34) إذا كان الشخص يملك عقاراً أو أشياء أُخرى فباعها ليشتري بثمنها بيتاً للسكن وحل موسم الحج قبل شراء البيت، فهل أصبح مستطيعاً ويجب عليه الحج أم يجوز له صرف المال في شراء البيت؟
بسمه تعالى؛ إذا كان السكن في دار غير مبتاعة حرجاً عليه ولو من جهة الصعوبة على أهله وعياله فلا يجب عليه صرف المال في الحج، والله العالم.
(35) إذا ادّخر بعض المال لغرض الزواج ولكن لا يفي بالغرض المطلوب وهو يكفي لأداء فريضة حجة الإسلام فإذا جاء وقت الحج فهل يجب عليه الحج أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان تأخير الزواج بصرف المبلغ في الحج حرجياً فلا يجب الحج، والله العالم.
(36) إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان ولده بحاجة إلى الزواج، فهل يعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحج أم يصرف ماله في زواج ولده؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه الحج مع وجود سائر الشرائط، ومع فقد بعضها يجوز صرف المال في تزويج الولد، والله العالم.
(37) شخص عنده مال يكفيه للحج وعليه دين مستوعب لما عنده ولكنه مؤجل بأجل بعيد كأربعين سنة يدفعه أقساطاً خلالها، فهل يعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحج أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن صرفه في الحج منافياً لأداء الدين في وقته المقرر للأداء يعد مستطيعاً، والله العالم.
(38) شخص لديه مال يكفيه للحج ولكنه مدين لآخر وقد أذن الدائن له في تأخير أدائه خمس سنوات ليتمكن من الحج، فهل يعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحج أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن أداء الدين بعد تلك السنوات حرجاً عليه يعدّ مستطيعاً، والله العالم.
(39) إذا استدان مبلغاً يؤدي به الحج أو باع ما يحتاج إليه في معيشته وحج بثمنه فهل يجزيه عن حجة الإسلام؟
بسمه تعالى؛ إذا استدان وحجّ لا يجزي حجّه عن حجة الإسلام إذا لم يكن له مال آخر يفي لوفاء دينه زائداً على ما يصرفه في نفقته ونفقة عياله، وهكذا إذا باع ما يحتاج إليه في معيشته وحجّ بثمنه إذا كان محتاجاً في معيشته إلى ذلك المال، والله العالم.
(40) هل فقد ثمن الكفارة مع العلم بحصول موجبها منه يمنع من حصول الاستطاعة؟
بسمه تعالى؛ لا يمنع، والله العالم.
(41) إذا علم مقدار ما يملكه من المال ولكنه لا يعلم بأن هذا المقدار هل يفي بمصارف الحج أم لا، فهل يجب عليه الفحص؟
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوباً هو الفحص، والله العالم.
(42) من نذر أن يحج ماشياً فهل يشترط في استطاعته وجود الراحلة أيضاً أو يكفي وجود الزاد فقط؟
بسمه تعالى؛ يعتبر في الاستطاعة وجود الراحلة حتى في هذا الفرض، والله العالم.
(43) لو كان قادراً على المشي من دون مشقة ولم يكن منافياً لشرفه أو كان منافياً له فحجّ ماشياً، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن له راحلة فحج بالنحو المذكور فلا يجزي عن حجة الإسلام، والله العالم.
(44) في الفرض المتقدم ما هو حكم ما لو اعتقد وجوب الحج عليه ولو مشياً، هل يجزئه أم لا؟
بسمه تعالى؛ في هذه الصورة أيضاً لا يجزي عن حجة الإسلام، والله العالم.
(45) أنا وزوجي نعمل عملاً مشتركاً وهو نسج السجادة اليدوية ونحصل على قدر متساو من المال ولدينا استطاعة مالية للحج بمقدار شخص واحد فأينا عليه الحج أوّلاً؟
بسمه تعالى؛ لا يجب الحج على أي منكما، والله العالم.
(46) إذا كان في بعض الطرق الذي يضطر الحاج إلى المرور عليه في طريق ذهابه إلى الحج بعض الأمراض المعدية كالطاعون ويخاف الابتلاء به، هل يجب عليه الحج؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه الحجّ إذا أمكن المرور من طريق آخر أو من ذلك الطريق ولكن مع إمكان التحفظ عن الابتلاء بالمرض المعدي ولو بتناول الحبوب أو تزريق الإبر، والله العالم.
(47) شخص يخاف الغرق في الطريق أو يخاف من سقوط الطائرة وكان خوفه عقلائياً هل عليه الحج؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الخوف موجباً لاضطراب نفسه الموجب لفقد صحته لا يجب عليه الحجّ، نعم إذا تمكن من السفر بالسيارة يجب عليه، والله العالم.
(48) إذا حصلت له الاستطاعة المالية ولكن لا طريق له إلى الحج، ولم يكن مخلى السرب هل له التصرف في ماله تصرفاً يزيل استطاعته؟
بسمه تعالى؛ إذا اتفقت له ضرورة يحتاج إلى صرف المال جاز الصرف، والله العالم.
(49) إذا كانت الحكومة لا تسمح للمرأة الحامل بأن تسافر للحج للخطر المحتمل، فهل تحصل الاستطاعة لها؟
بسمه تعالى؛ إذا لم تتمكن من الذهاب إلى الحج فهي غير مستطيعة إذا لم يكن الحج استقر في ذمتها من قبل فإذا بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليها الحج فيها، ولا يخفى أنّ مجرد الحمل لا يمنع من الحجّ ولا يجوز منع الحامل عن الحجّ ولو كانت مقرباً وقد حجّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومعه أسماء بنت عميس وكانت حاملاً ووضعت حملها في الطريق، والله العالم.
(50) شخص يملك بستاناً وافياً بمصارف الحج فعلاً ويستغني عنه فعلاً ولكن سوف يحتاج إليه لمستقبله وأيام عجزه عادة، فهل يجب بيعه والحج بثمنه أم لا؟
بسمه تعالى؛ الأحوط أن يحجّ فعلاً إلاّ إذا احتمل احتمالاً عقلائياً الحرج في المستقبل، والله العالم.
(51) إذا حصلت للمرأة بعد موت زوجها نفقات الذهاب إلى الحج والعود منه ولكنها لا تملك ما تؤمن به وضعها المعاشي بعد الرجوع إلى وطنها هل يجب عليها الحج؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليها الحجّ إذا أحرزت وقوعها في الحرج بعد الرجوع، والله العالم.
(52) إذا كان لديه ما يفي بمصاريف الحج وله مال غائب يكفي لمعيشته بعد عودته إلى بلده ولكنه يشك في بقاء ذلك المال الغائب إلى حين عودته هل يجب عليه الحج؟
بسمه تعالى؛ نعم يجب عليه الحج، والله العالم.
(53) شخص أدّى حجّه بتقليد من يرى ضرورة الرجوع إلى كفاية في تحقق الاستطاعة والآن يرجع إليكم فما ترون في حجّه هذا؟
بسمه تعالى؛ صحّ حجّه ويجزي عن حجة الإسلام، والله العالم.
(54) الطالب للعلوم الدينية إذا كان محتاجاً إلى أخذ الشهرية بعد رجوعه من الحج، فهل يعد مستطيعاً؟
بسمه تعالى؛ إذا كان عنده مال واف بمصارف الحجّ يعدّ مستطيعاً، والله العالم.
(55) رأيكم أن صرف المال في الحج إذا كان موجباً للوقوع في العسر والحرج بعد رجوعه من الحج في سنته فلا يجب عليه الحج فههنا نسأل، لو أنّ شخصاً التزم بنفقاته سائر أيام السنة ولو من الوجوه الشرعية كالخمس وهو ممن يوثق بكلامه وحصل القبول بحيث صار متمكناً بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع يخشى على نفسه وعائلته من العوز والفقر والوقوع في العسر والحرج بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج، فهل يكفي الالتزام المذكور في تحقق الاستطاعة ووجوب الحج؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال لا يبعد تحقق الاستطاعة، والله العالم.
(56) في مفروض السؤال السابق، لو أخلف بالتزامه عمداً أو لعذر بعد الرجوع من الحج فأدى ذلك إلى الوقوع في العسر والحرج في إعاشته وإعاشة عائلته فهل يكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر فلا يجزي بحجه حينئذ ويجب عليه الحج بعد ذلك إن استطاع أو لا؟
بسمه تعالى؛ حجّه صحيح ولكن في كفايته عن حجة الإسلام إشكال وإن كان غير بعيد فإن حصلت الاستطاعة بعد ذلك فالأحوط الأولى أن يحج بقصد ما في الذمة، والله العالم.
(57) شخص تحرك من بلده فاقداً للاستطاعة ثمّ لما وصل الميقات استطاع هناك فهل يكفي حجه عن حجة الإسلام؟
بسمه تعالى؛ يكفيه حجّه عن حجة الإسلام إذا كان لديه نفقة نفسه وعياله زائداً على مال يصرفه في الحجّ ولا يقع في الحرج من جهة صرف ماله في الحج بعد رجوعه إلى أهله، والله العالم.
(58) إذا استطاع السفيه هل عليه الحج ثمّ على فرض الوجوب إذا كان بحاجة إلى من يرافقه هل يعتبر وجود نفقات المرافق أيضاً شرطاً في الاستطاعة؟
بسمه تعالى؛ نعم يجب وعلى وليّه أنّ ينفق عليه من مال السفيه ليحج وإذا توقف حجّه على مرافق يرافقه بالإنفاق عليه يحسب نفقة المرافق من مصارف حجّه، والله العالم.
(59) الأعرج أو الأعمى أو غيرهما ممن لابدّ من مرافق يعينه في سفر الحج يمكنه القيام به لوحده إذا يملك ما يفي بمصارفه ولكنه لا يملك ما يفي بمصارف مرافقه أيضاً هل يكون مستطيعاً؟
بسمه تعالى؛ ظهر جوابه من جواب المسألة السابقة، والله العالم.
(60) إذا اعتقد عدم استطاعته ونوى الحج المندوب ثمّ انكشف استطاعته فهل يجزي حجّه عن حجة الإسلام أم لا؟
بسمه تعالى؛ نعم يجزي، والله العالم.
(61) إذا حج زاعماً أنه مستطيع ثمّ تبين له عدم توفر بعض الشروط التي يجب توفرها في وجوب الحج هل يجزيه عن حجة الإسلام؟
بسمه تعالى؛ لا يجزيه، والله العالم.
(62) القرض الذي يؤخذ لأجل حج التمتع، هل يجب أن يكون مخمساً ومن ثم يدفع الباقي منه بعد تخميسه لأجل الحج؟
بسمه تعالى؛ لا يجب فيه الخمس إلاّ إذا أدى بدله ثم صرفه في الحج بعد مرور سنة على أدائه، والله العالم.
(63) إذا حصلت الاستطاعة وأقدم المكلف على إعداد مقدمات السفر وسجل اسمه في سجل القرعة إلاّ أنه لم تخرج القرعة باسمه ولم يتمكن من الحج في نفس السنة هل يستقر عليه الحج؟
بسمه تعالى؛ إذا كان قادراً على أن يحج من طريق آخر من غير لزوم حرج، يستقر عليه الحج، والله العالم.
(64) في الفرض المذكور في المسألة السابقة إذا أصابته القرعة لبعض السنين القادمة هل يجوز له إزالة الاستطاعة اختياراً بهبة للمال مثلاً أم لا؟
بسمه تعالى؛ الأحوط أن لا يزيل استطاعته المالية إلا مع الضرورة ولو عرفاً، والله العالم.
(65) وفي الفرض نفسه إذا حصل له عذر شرعي كما لو اعتقل أو منعته الحكومة أو غيرها من الأعذار هل يستقر عليه الحج؟
بسمه تعالى؛ لا يستقر عليه الحج في مفروض السؤال، والله العالم.
(66) إذا حصلت له الاستطاعة المالية إلاّ أن الحكومة لا تسجّل للحج في الوقت الحاضر ولا طريق له للحج سوى عن طريق التسجيل الذي يتم عن طريق الحكومة بين مدة وأُخرى هل يجوز له التصرف في المال بما يزيل استطاعته؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بالتصرف في المال في فرض السؤال مع الضرورة ولو عرفاً، والله العالم.
(67) إذا استطاع المكلف الحج بسبب تحصيله مالاً يكفي لتحقق الاستطاعة ولكنه لم يذهب إلى الحج لمانع شرعي كعدم إمكان تهيئة الجواز فإذا فرض أن ذلك المال بذلك المقدار لم يكف للاستطاعة في السنوات المقبلة ولكن عنده ما تكمل به الاستطاعة فهل يكون الحج واجباً عليه ولو متسكعاً أم لا؟
بسمه تعالى؛ الأحوط استحباباً أن يستنيب من يحج ليحج عنه في هذه السنة، والله العالم.
(68) بعد وفاة زوجي صرت مستطيعة بالمال الذي وصل إلي من الإرث ولكني فاقدة للقدرة على الحج لعلة المرض فما هي وظيفتي الآن؟
بسمه تعالى؛ الأحوط أن تنيبي عنك شخصاً لم يحج من قبل ولم يكن مستطيعاً للحج (صرورة)، والله العالم.
(69) إذا كان الشخص مريضاً بحيث لا يستطيع ركوب الطائرة ولا توجد وسيلة أُخرى للذهاب إلى الحج، هل يكون مستطيعاً؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه الاستنابة على الأحوط مع رعاية شرائط النائب إذا احتمل بقاء عجزه عن الذهاب إلى الحج حتى في السنين القادمة، والله العالم.
(70) شخص استطاع مالياً وسجل أسمه في مؤسسة الحج ومات قبل أن يصل دوره وتخرج القرعة باسمه وأوصى إلى أبنه ليحج عنه حجة الإسلام وكان الابن أيضاً مستطيعاً أو استطاع بعد موت أبيه إلاّ أنه لم يكن مخلىّ السرب ولم تكن له استطاعة طريقية وحصل له ذلك بعد موت أبيه، هل يقدم الحج عن نفسه أو يقدم حج أبيه حسب الوصية وما هو الحكم لو كان الابن أجيراً للحج عن غيره في هذه السنة ثمّ استطاع بعد موت أبيه بغير مال الإجارة؟
بسمه تعالى؛ يحجّ عن نفسه ويستنيب عن أبيه من بلده، وإذا كان الابن أجيراً في تلك السنة فقد مرّ أنّ الأحوط أن يحجّ عن نفسه أيضاً، والله العالم.
|
|