ظهور محاسن المرأة غير وجهها في الإحرام

(606) إذا ظهر بعض محاسن المرأة، كشعرها في أثناء السعي، فما حكم سعيها؟
بسمه تعالى؛ تسترها وسعيها صحيح، والله العالم.

التضليل للرجال

(607) هل يجوز التظليل ليلاً؟
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوباً تركه، والله العالم.

(608) هل يجوز التظليل بين الطلوعين؟
بسمه تعالى؛ ملحق بالليل، والله العالم.

(609) هل التظليل عندكم من الشمس والريح والحر والبرد . . . الخ أم من بعضها؟
بسمه تعالى؛ يشمل الجميع، والله العالم.

(610) هل يجوز التظليل مع عدم الحر والبرد والشمس والمطر ونحوها؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بين أقسامه وأنواعه، والله العالم.

(611) الاستظلال بالمظلة في فرض الشك بأن وجودها وعدمها سيان جائز أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز، والله العالم.

(612) إذا كانت السيارة فيها فتحة من الأعلى تكفى للرأس والكتفين دون بقية الجسد، هل يجوز الركوب فيها في حال الإحرام؟
بسمه تعالى؛ إذا فتح نوافذ السيارة يميناً وشمالاً مع الفتحة من أعلاها فلا يكون تظليلاً ممنوعاً على المحرم، والله العالم.

(613) ما رأيكم في مسألة التظليل الجانبي؟
بسمه تعالى؛ الأحوط تركه، والله العالم.

(614) هل يجوز الاستظلال بظل محمل مثل جوانب السيارة المكشوفة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان مثل العمود في المحمل فلا بأس، والله العالم.

(615) استعمال المظلة (الشمسية) في منى وعرفات وداخل مكة القديمة جائزاً أم لا؟
بسمه تعالى؛ المشهور عند العلماء الجواز والأحوط تركه حتى في مكة القديمة، إلاّ في جوانب منزله، والله العالم.

(616) هل يجوز للمحرم التضليل حال المشي بمظلة (شمسية مثلاً) حينما يكون متواجداً في مكة المكرمة، وفي عرفات وفي المشعر الحرام ومنى، وإذا كان يصح ذلك حالة المشي على القدمين فهل يصح حال المسير في سيارة مكشوفة؟
بسمه تعالى؛ الأحوط تركه حال السير حتى في مكة القديمة إلاّ في جوانب منزله، والله العالم.

(617) هل يجوز للمحرم التظليل أثناء الليل عندما ينتقل من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة مثلاً؟ إن كان الجواب بالنفي فما هو حكم المحرم الذي ينتقل أثناء الليل في سيارته من منطقة إلى اخرى فاتحاً نوافذ السيارة بحيث يصبح الجو الخارجي مشابهاً للجو الداخلي للسيارة أو مغايراً له بعض الشيء وما هو الحكم إذا اصبح الجوّ الداخلي للسيارة أكثر إزعاجاً من الجو الخارجي مثل هذا الفرض وذلك بسبب التيار الذي تحدثه سرعة السيارة؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ذلك حتى في الليل على الأحوط ولا توجب الحالة المفروضة ترخيصاً لاستظلال الرجل على الأحوط وجوباً، والله العالم.

(618) محرم ركب سيارته المسقوفة والتزم بالكفارة والسؤال هو: هل يجوز له أن يسد منافذ الهواء التي عن يمينه وشماله ويشغل مكيف الهواء، فهو مضطر للركوب في السيارة المسقوفة، ولكنة غير مضطر لسدّ المنافذ الاُخرى؟
بسمه تعالى؛ يجوز له التظليل في مفروض السؤال مع كفارة واحدة ولكن الأحوط عدم سدّ المنافذ وإن لم تتعدد الكفارة بسدّها، والله العالم.

(619) قلتم في (مسألة 269) (ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال السير) فهل عدم البأس هذا بالنسبة للراكب في المحمل إذا استظل بجانب المحمل أم بالنسبة إلى غير الراكب فيه إذا مرّ المحمل بجانبه؟
بسمه تعالى؛ المراد هو الثاني، والله العالم.

(620) هل يجوز ركوب السيارة المسقفه بعد الوصول إلى مكة؟
بسمه تعالى؛ الأحوط ترك ذلك حال الانتقال في داخل مكة أيضاً، والله العالم.

(621) إذا كان الحاج نازلاً في أحد أحياء مكة الجديدة كالعزيزية مثلاً وأراد الذهاب محرماً إلى مكة القديمة فهل يجوز له الركوب في سيارة مسقفة؟ أم أن جواز ذلك مخصوص لمكان نزوله وهو العزيزية كما فرضناه في السؤال؟
بسمه تعالى؛ الأحوط ترك ذلك حتّى في شوارع مكة القديمة، والله العالم.

(622) إذا لم تكن شمس ولا حرّ ولا برد ولا مطر ولا هواء وكان التظليل كعدمه لكنّ السيارة في حالة سيرها توجد هواء بحيث يختلف الجو بسبب سرعة السيارة فهل يجوز التظليل في هذه الحالة؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز في هذه الحالة اختياراً ومع الاضطرار للتظليل يجوز ويكفر، والله العالم.

(623) قد ذكرتم في المناسك (مسألة 280) المراد من الاستظلال، الاستظلال من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلابأس بها فهل هذا ممكن أم يتعلق على المستحيل وإذا كانت المظلة لا تقي الشمس أو البرد أو المطر فهل يجوز استعمالها؟
بسمه تعالى؛ أما امكانه كان يكون الليل بحيث لا مطر ولا ريح يأخذ مظلة على رأسه حينئذ فلا بأس في مثله ولا شيء عليه فيه، والله العالم.

(624) ما هو حكم الواقف بقصد السير في حرمة التظليل هل هو كالسائر مثل من يقف في طريق لمخاطبة أو محادثة أحد أو جلس لقضاء حاجة أو توقفت به السيارة في الطريق لكثرة الإزدحام أو أصابها خلل أو لأخذ بنزين أو غير ذلك في الوقت الذي هو راكب فيها فهل يجوز وضع المظلة أو الشمسية على رأسه؟
بسمه تعالى؛ تختص الحرمة بحالة السير، والله العالم.

(625) رجل جاء إلى جده مع الطائرة وهو في جدة قرر أن يركب سيارة مسقفة ويحرم من المواقيت ويستمر بالسيارة المسقفة وبعد ذلك يذبح شاة هل يجوز له ذلك؟
بسمه تعالى؛ يجب على المحرم تحصيل السيارة المكشوفة فإذا لم يكن تحصيلها ميسوراً جاز له ركوب السيارة المسقوفة بعد الإحرام مع دفع الكفارة، والله العالم.

(626) المرشد للحج يقول إنهم لبسوا الإحرام من الفندق في مكة وركبوا (الباصات) متوجهين إلى مسجد الجن ليحرموا من هناك وبعد الانتهاء من الإحرام دخل (باص) النساء ليقرأ عليهن النية، وإذا بالشرطة أجبرت السائق بالحركة فمشت السيارة ما يقارب (200) متراً وهذا المرشد فيها وكان ذلك قبل المغرب فهل تجب الكفارة (للتظليل) أم لا؟
بسمه تعالى؛ الأحوط الأولى هو التكفير، والله العالم.

(627) هل يجوز التظليل بعد النزول بمنى عند التوجه إلى الجمرات أو إلى المذبح؟
بسمه تعالى؛ الأحوط تركه، والله العالم.

(628) هل يجوز أن يظلل لشدة حرارة الشمس اضطراراً وهل تلزمه الكفارة حينئذ إن تظلل؟
بسمه تعالى؛ يجوز الاستظلال في صورة الاضطرار، ولكن عليه الكفارة، والله العالم.

(629) إذا أجبرت الشرطة الحجاج على النزول من سطح السيارة إلى داخلها فهل يجب دفع كفارة التظليل في هذا الفرض أم لا؟
بسمه تعالى؛ نعم تجب الكفارة في هذا الفرض أيضاً، والله العالم.

(630) إن مسجد التنعيم اصبح داخل بيوت مكة حالياً وقد تجاوز بيوت مكة فإذا كان المكلف في مكة وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة وأحرم من هذا المسجد، فهل يجوز له ان يتظلل بالسيارة المسقوفة؟
بسمه تعالى؛ الاحوط ترك التظليل، والله العالم.

(631) لو وصل المحرم إلى أوّل عرفة وأخذ يبحث عن مكان فيها لينزل فيه هل يجوز له ان يظلل بالمظلة أو ركوب السيارة المسقوفة اثناء بحثه قبل ان ينزل في مكانه وكذلك في المشعرالحرام ومنى وهل هناك فرق بين ما إذا كان غير معلوم أو معلوماً ولكن لم يصل اليه؟
بسمه تعالى؛ الأحوط ترك التظليل في هذه الموارد إلاّ إذا اضطر اليه أو كان في ذلك مخافة الضرر فيجوز لكن عليه الكفارة على الأحوط، والله العالم.

(632) توجد بين مكة ومنى أنفاق منحوتة في الجبال لعبور الحجاج وتمتد بطول كيلومتر تقريباً فهل مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلاً وما الحكم مع وجود طريق غيرها وعدمه؟
بسمه تعالى؛ يجوز السير تحت ظل النفق وكلّ ظل ثابت وإنّما المحظور هو الظل السائر معه كسقوف السيارات ونحوها، والله العالم.

(633) رفعاً للإحراج أو لغرض توحيد المظاهر الإسلامية فهل يجوز صعود السيارات العادية كما يفعله الباقي؟
بسمه تعالى؛ لا بأس به في حدّ نفسه إذا كان المراد الصعود على سقف السيارة، وأما إذا كان المراد الركوب داخل السيارة المسقفة فلا يجوز للرجل المحرم إلاّ مع الاضطرار، والله العالم.

(634) ما حكم دخول المحرم في المصعد الكهربائي، لو دخله في طريقه قبل وصوله إلى مكة كما لو كان في جدّة مثلاً؟
بسمه تعالى؛ لا بأس به وإنما المحرم هو التظليل حال السير، والله العالم.

(635) هل يجوز للمحرم أن يتنقل تنقلاً سفرياً بسيارات النقل الكبيرة (الباص) إذا اُنزع سقفها فصارت مكشوفة، مع العلم أن جوانبها تحجز الشيء الكثير من الهواء مع وجود الكثير من الهواء أيضاً؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت نوافذها مفتوحة فلا بأس، والله العالم.

(636) وعلى فرض جلوس بعض الحجاج بجانب بعضهم بحيث يقع ظلّ بعضهم على بعض، فهل يجب الاحتراز من ذلك الظل؟
بسمه تعالى؛ لا يجب الاحتراز عن ذلك، والعالم.

(637) وعلى فرض ان المسير المذكور كان في النهار، وقد صارت الشمس من احد جوانب السيارة بحيث تحجز قضبان السيارة الجانبية شيئاً من ضوء الشمس ويقع ظلها على وجه المحرم أورأسه، فهل يجب عليه الاحتراز عن مثل ذلك الظل؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت نوافذها مفتوحه فلا بأس، والله العالم.

(638) هل يجوز للمحرم ركوب (باص) غير مسقوف له أربعة جوانب جانبان من هذه الجوانب ارتفاعهما من رأس المحرم (30 سم) تقريباً والجانبان الآخران ارتفاعهما عن رأس المحرم (70 سم) تقريباً دون أن يكون عليه كفارة التظليل؟
بسمه تعالى؛ إذا فتح الزجاج بحيث لا يمنع عن دخول الهواء أو الشمس ونحوهما فلا كفارة عليه إلاّ إذا كان جالساً أمام السيارة الذي يحول الزجاج بينه وبين الهواء، والله العالم.

(639) وإذا كان الجواب في السؤال السابق (على المحرم كفارة التظليل لركوبه باصاً غير مسقوف) فإذا دار الأمر بين الركوب في الباص المكشوف (المقصود في السؤال السابق) أو الركوب في الباص المسقوف، فهل يجوز للمحرم الركوب في المسقوف؟
بسمه تعالى؛ مع فرض عدم إمكان فتح زجاج السيارة بحيث لا يختلف حاله بوجود جانبي السيارة وعدمه واضطراره إلى الاستظلال فالأحوط ركوب السيارة المكشوفة والكفارة، والله العالم.

(640) عند الإحرام يستخدم عادة في التنقل، الشاحنات الكبيرة المكشوفة وعند الجلوس على أرضية هذه الشاحنات تكون جوانبها عالية، مما تسبب التظليل، فهل يجوز لنا الاكتفاء بالجلوس في أرضية هذه الشاحنات في حالة الإحرام؟
بسمه تعالى؛ في الفرض المذكور يجوز الجلوس في أرضية السيارة وتجب الكفارة على الأحوط، والله العالم.

(641) مرشد، معلّم، ليس معه إلاّ النساء، فهل يجوز له الركوب معهن في السيارة المظللة لأنه لا يتمكن من تركهن؟
بسمه تعالى؛ يجوز ولكن تجب عليه الكفارة، والله العالم.

(642) إذا لم تتوفر وسيلة النقل الشرعية بالنسبة للمحرم من جهة التظليل فهل يجوز الانتقال إلى وسيلة النقل المريحة أو يجب ان يتدرج في تحصيل الوسيلة حتى لو لم يكن مستوفية للشروط؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال: لا يجب التدرج في تحصيل الوسيلة غير المستوفية للشروط ويجوز عند عدم الوسيلة المطلوبة الإنتقال إلى الوسيلة المريحة ثمّ يكفر بشاة واحدة لاحرام واحد ولو تكرر لغيرمرة فيه، والله العالم.

(643) جاء في المناسك (مسألة 269) ما حاصله: أنه يحرم للرجل التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ولو بسقف المحمل وان الأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم ثمّ ذكرتم أنه لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير فما هو المراد بذلك وهل يشمل الاستظلال بظل السيارة؟
بسمه تعالى؛ المراد بالاستظلال بظل المحمل الذي لا بأس به هو أن يسير المحمل ويسير هو ماشياً منفصلاً عنه لكنه يستظل بظله ونحوه الاستظلال بظل سيارة وهو يسير ماشياً معها، وهكذا إذا كان راكباً في سيارة مكشوفة ومفتوحة الزجاج من الجوانب فإنه يجوز له ان يتظلل بظل سيارة ماشية، والله العالم.

(644) هل يجوز للحاج أن يسافر بسيارته المسقوفة والحال أنه يمكنه استيجار سيارة مكشوفة ولكن لا يؤدي ذلك، باعتبار خسارة مالية ويكفر للتظليل؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ركوب سيارته المسقوفة إلاّ إذا كان تحمل الخسارة حرجياً عليه فحينئذ يجوز الركوب مع الكفارة، والله العالم.

(645) هل أن حرمة التظليل تزاحم الإحرام، فأيهما أهم حين التزاحم وهكذا السؤال يجري في سائر المحرمات غير التظليل؟
بسمه تعالى؛ حرمة التظليل وسائر المحرمات (عدا الجماع والاستمناء) لا تنافي مع قصد الإحرام وإن كان من عزم المحرم ارتكاب تلك المحرمات حيث قصد الإحرام بل يمكن ان يكون فيهما أيضاً كذلك فإن قصدهما لا يزاحم قصد الإحرام لانّ فساد الحج أو العمرة فيهما بمعنى آخر على ما تقدّم في بعض المسائل، والله العالم.

(646) هل أنّ عنوان السائق مستثنى فقد يختار السائق ان يذهب إلى مكة وتظلل حتى مع وجود البديل له كفرد؟
بسمه تعالى؛ ليس عنوان السائق مستثنى وحاله سائر حال الأفراد، والله العالم.

(647) منع التظليل الجانبي للمحرم حال سيره هو فتوى أم احتياط وجوبي؟
بسمه تعالى؛ الأحوط المنع عن التظليل الجانبي، والله العالم.

(648) هناك سيارات يوجد فيها فتحات وهذه قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة فهل الركوب في هذه السيارات يعدّ تظليلا أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت الفتحات صغيرة بحيث يستظل الجالس إلى جانبها فالركوب فيها محل إشكال، وامّا إذا كانت كبيرة وفتحها عند ركوب السيارة محرماً فلا بأس، والله العالم.

(649) إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتاً ما هل يجوز له التظليل في غير وقت الضرورة؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز في غير وقت الضرورة ولكن لا تتكرر الكفارة إلاّ إذا كان احدهما في إحرام والاخر في إحرام آخر، والله العالم.

(650) إذا ركب المحرم السيارة المسقفة ليلاً ثمّ دخل مكة بعد طلوع الشمس وكان نائماً إلى مكان نزوله هل تجب عليه الكفارة؟
بسمه تعالى؛ نعم تجب عليه الكفارة إذا كان عازماً قبل النوم على تظليل بعد طلوع الشمس، والله العالم.

(651) إذا كنت مقلداً للسيد الخوئي (رحمه الله) وكان يرى حرمة التظليل ولزمني بذلك كفارة التظليل ثمّ رجعت اليكم في هذه المسألة فهل تلزمني كفارة؟
بسمه تعالى؛ لا فتوى لنا في هذه المسألة على خلاف السيد المرحوم، والله العالم.

(652) ما هو رأي المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) في التظليل الجانبي، هل يحرم على سبيل الفتوى أم الاحتياط حيث قد اختلف نسخ مناسكه عندنا ففي بعضها فتوى (الأظهر) وفي بعضها (الأحوط) أرشدونا مأجورين؟
بسمه تعالى؛ الذي نعرفه من رأي السيد (قدس سره) أنه فتوى، والله العالم.

(653) هل يجوز لمن اكمل رمي الجمرات والنحر فقط أن يتظلل عن الشمس أم لا؟ ولو تظلل هل تلزمه الكفارة؟
بسمه تعالى؛ بعد الذبح والحلق أو التقصير يخرج من الإحرام بالنسبة لما ذكر وأمّا بعد الذبح وقبل الحلق أو التقصير فلا يخرج من الإحرام فحكمه حكم تظليل المحرم، والله العالم.

(654) هل يعتبر من الضرورة المجوزة للتظليل الخوف على سيارته لو تركها في الميقات أو على عياله لو أركبهم مع أجنبي؟
بسمه تعالى؛ نعم إذا كان تحملّه حرجياً جاز التظليل ولكن عليه الكفارة، والله العالم.

(655) لو كان المكلف يجهل بحرمة التظليل مثلاً واستظل أو يجهل بحرمته في جهة ما كتصوره ان التنعيم جزء من مكة فاستظل من التنعيم ما هو حكمه؟
بسمه تعالى؛ في صورة الجهل لا كفارة عليه، والله العالم.

(656) إذا اضطر المحرم للظل الجانبي، هل يسوغ له ركوب السيارة مسقوفة؟
بسمه تعالى؛ لا يسوغ له ركوب مسقفة إلاّ مع الاضطرار، والله العالم.

(657) عندنا التظليل حرام، فكيف يفتي الفقهاء بجواز الإحرام من البيت نذراً اختياراً ثم يركب الطائرة ويذهب إلى الحج؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه إخراج الكفارة لركوب الطائرة إذا كان مضطراً للركوب، في النهار وإذا كان ذلك في الليل فوجوب الكفارة مبني على الاحتياط، والله العالم.

(658) وفقاً لفتوى المرحوم السيد الخوئي (رحمه الله) هل يجوز في الحج أو العمرة ركوب السيارة المسقفة في الليل أو النهار دون اضطرار على أن يذبح شاة بعد ذلك، وهل يكون قد ارتكب إثم بذلك؟ إذا رجع مقلد السيد الخوئي (رحمه الله) عنه بالنسبة للتظليل الجانبي إلى غيره من المجتهدين في الحج أو العمرة ثم أراد بعد ذلك في عمرة أخرى أن يرجع مرة أخرى لرأي السيد (رحمه الله) بالنسبة للتظليل الجانبي هل يجوز له ذلك؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز له ذلك ولا يجوز الرجوع إلى الحي إذا كان متعلماً للمسألة في حياته (قدس سره) وعلى كل تقدير فالكفارة ثابتة سواء كان ذلك مع الاضطرار أو بغيره، والله العالم.

(659) في حال منع الحكومة القائمة على الحرمين استخدام حافلات النقل المكشوفة لنقل الحجاج المحرمين من الميقات إلى مكة المكرمة، فما هو العمل في مثل هذه الحالة؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال يركب المحرم السيارات المسقفة ويكفر، والله العالم.

(660) ما هي حدود مكة لديكم؟ وهل المناطق الجديدة مثل العزيزية وتوسعها تعد حرما يجوز للحاج التضليل خلال تنقله في تلك المناطق الجديدة حال إحرامه؟ وكيف يتصرف الحاج الساكن خارج حدود الحرم بالنسبة للتنقل؟
بسمه تعالى؛ لا فرق في عدم جواز التظليل بين مكة وخارج مكة على الأحوط ومع الاضطرار يجوز للمحرم التظليل ولكن يكفر حتى إذا كان التظليل في مكة على الأحوط، والله العالم.

إخراج الدم من البدن

(661) هل يحرم على المحرم أن يباشر تزريق غيره بالإبرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الغير محلاً فلا بأس وإذا كان محرماً فلا يجوز مع العلم بخروج الدم إلاّ مع الضرورة، والله العالم.

(662) هل يجوز للمحرم أن يزرق نفسه بالإبرة إذا كان موجباً لخروج الدم منه؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز مع العلم بخروج الدم إلاّ مع الضرورة، والله العالم.

(663) هل يجوز للمحرم أن يتبرّع بالدم لغيره؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز إلاّ مع الضرورة، والله العالم.

(664) هل يمكن للمحرم إزالة البثور من شفتيه أو أطراف أظافره؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يسبب الادماء فلا مانع، والله العالم.

تقليم الأظفار

(665) هل يجوز للمحرم أن يقلم أظافير غيره محّلاً كان أو محرماً؟
بسمه تعالى؛ لا بأس به، والله العالم.

قلع الأسنان

(666) هل يجوز للمحرم قلع ضرس غيره المحرم وإن أدمى؟
بسمه تعالى؛ لا بأس مع الضرورة، والله العالم.

حمل السلاح

(667) هل يصدق السلاح الذي يحرم على المحرم، على مثل المقص والسكين التي تحتاج إليها؟
بسمه تعالى؛ لا يصدق على ذلك السلاح، والله العالم.

أحكام المسجد الحرام والمسجد النبوي

(668) هل يقتصر التخيير بين القصر والتمام على المسجد الحرام أو يشمل الحرم؟
بسمه تعالى؛ يختص بمكة القديمة على الأحوط، والله العالم.

(669) هل تجري أحكام المسجدين (الحرام والنبوي صلّى الله عليه وآله) على التوسعة الحاصلة بعد عهده من حيث عدم جواز اجتياز الجنب ونحوه وحصول الثواب للصلاة فيهما؟
بسمه تعالى؛ نعم تجري بالنسبة إلى اجتياز الجنب ونحوه على الأحوط وجوباً وأما بالنسبة إلى حصول الثواب فلا يبعد ترتبه على الصلاة في التوسعة الفعلية، والله العالم.

(670) من أخذ شيئاً من أستار الكعبة المشرفة، فهل يلزمه إرجاعه ولمن يرجعه؟
بسمه تعالى؛ لا يلزمه ذلك، والله العالم.

(671) هل يجوز إخراج شيء من تراب منطقة الحرم المحيطة بمكة المكرمة وإذا فعل هل يجب عليه الإرجاع؟
بسمه تعالى؛ لا مانع من ذلك، والله العالم.

محل ذبح الكفارات ومصرفها

(672) إذا ارتكب المحرم أحد محرمات الإحرام كالتظليل مثلاً وأراد أن يكفر بشاة، فعلى من تصرف تلك الشاة؟
بسمه تعالى؛ على الفقراء المؤمنين كسائر الكفارات، والله العالم.

(673) فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لا يجوز لغير الفقير والمسكين الأكل منه وعلى فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه أم لا؟
بسمه تعالى؛ هو كسائر الكفارات يعطى للفقراء ولكن يجوز الأكل منه شيئاً قليلاً مع إعطاء قيمة ما أكله للفقير، والله العالم.

(674) إذا وجبت على الحاج كفارة دم، فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكة؟
بسمه تعالى؛ نعم يجوز، والله العالم.

(675) إذا ذبح في منى أو في مكة ولم يجد الفقير الذي يتصدق عليه بالذبيحة فتركها حتى تلفت، فهل يضمنها للفقراء؟
بسمه تعالى؛ إن كان قادراً على أخذ الوكالة من الفقير قبل أن يذبح فالأحوط هو الضمان، والله العالم.

(676) هل يجزي في مطلق كفارة الشاة، التكفير ببدنة أو بقرة بدلها؟
بسمه تعالى؛ الهدي شامل للشاة والبقرة والبدنة وفي الكفارة مع ذكر خصوص الشاة يلزم خصوصها على الأحوط، والله العالم.

(677) ذكرتم في المناسك: أن مصرف الكفارة هو الفقراء والمساكين، فإذا لم يجد الحاج فقيراً في مكة أو في منى يمكنه التصدق بها عليه، فهل يلزمه الذبح فيهما وما يصنع حينئذ بلحم الذبيحة؟
بسمه تعالى؛ لا يجب الذبح في مكة أو منى إلاّ هدي الحج فيجب الذبح فيه ولو لم يوجد الفقير يسقط وجوب الإعطاء به، والله العالم.

(678) هل يجوز لمن عليه فداء الظل إذا كان فقيراً أن يتصدق به على نفسه؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز، والله العالم.

(679) هل يجوز لوكيل الفقير بيع لحم الكفارة الواجبة في أثناء الحج (غير الهدي) يشتريها بنفسه ويعطي الفقير بدلها من القيمة؟
بسمه تعالى؛ لا بأس مع أخذ التوكيل منه بذلك، والله العالم.

(680) هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من الكفارات أم لابدّ من تسليمه العين؟
بسمه تعالى؛ في كفارات الإحرام لابدّ من ذبح الحيوان وتسليم المذبوح إلى الفقير، والله العالم.

(681) هل يجوز ذبح الحيوان وطبخه ثم توزيعه على الفقراء؟
بسمه تعالى؛ نعم يجوز، والله العالم.

(682) اعتاد بعض الحملدارية في أثناء الحج أن يأخذ كفارة الحجيج الذين تجب عليهم كفارة التظليل أو غيرها من الكفارات ويذبحها ويطعمها للحجاج الذين في صحبته، فهل يجوز ذلك؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز له ذلك، والله العالم.

(683) إذا وجب على المحرم ذبح كفارة لفعله بعض المحذورات، فهل يجوز له أن يأكل منها إذا كانت شاة مثلاً أم يجب أن يدفعها كلّها للفقير وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمناً أم يجوز إعطاء مطلق الفقير وهل يجوز له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر؟
بسمه تعالى؛ يجب دفعها إلى الفقير المؤمن حتى جلدها لكن جاز للمحرم أكل شيء من الكفارة مع دفع قيمة ما أكله للفقير ولا بأس بتأخير الذبح ما لم يؤد إلى الإهمال، والله العالم.

(684) من وجبت عليه كفارة شاة مثلاً فهل يجزي أن يشتري ذبيحة (شاة مذبوحة) ويوزع لحمها أم يجب عليه أن يشتري شاة حيّة؟
بسمه تعالى؛ لا تكفي إلاّ أن تذبح بتلك النية فتفرق على الفقراء، والله العالم.

(685) إن لفظ المسكين في كفارات الإطعام يشمل الفقير أيضاً، أليس كذلك؟
بسمه تعالى؛ نعم يشمل الفقير أيضاً، والله العالم.

(686) جمعت من الحجاج 30 كفارة استظلال (قيمتها) واشتريت بها شياة وذبحتها عمن وكلني من دون تعيين أثناء الذبح إلاّ النية الإجمالية عمن وكلني؟
بسمه تعالى؛ إذا قصدت التعيين عند الذبح ولو إجمالاً بأنّ قصدت الأولى من الشاه عن أول من وكلك والثاني عن الثاني وهكذا اجزأ ذلك وإلاّ ففيه إشكال، والله العالم.