الوقوف بعرفات(947) إذا وقف الحاج في عرفات ثمّ أُغمي عليه ولم يفق إلى الزوال من يوم العيد فما حكمه؟بسمه تعالى؛ يتم باقي الأعمال بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة ويأتي بالحج في القابل إذا بقيت استطاعته أو استطاع من جديد، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا لبّى في مكة مع الحجيج فهو محرم، والله العالم. (949) ما حكم من وصل إلى عرفات بعد صلاتي الظهر والعصر أي بعد ساعة أو ساعتين من الزوال؟ بسمه تعالى؛ صحّ وقوفه، والله العالم. بسمه تعالى؛ الأحوط رعاية أطول الزمانين، والله العالم. بسمه تعالى؛ إن لم يدرك الوقوف بها ولو بمقدار نصف ساعة أو أقل أو حتى بمقدار المرور بها فلا حج له، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا تشترط الطهارة، والله العالم. بسمه تعالى؛ إن علم بالمخالفة ومع ذلك أتى بالمناسك فسد حجه، وامّا مع احتمال المخالفة فيصح حجه ويجزي إذا كان وقوفه موافقاً للجماعة، والله العالم. بسمه تعالى؛ في كلا اليومين ففي التاسع الواقعي يقف بعرفة وفي العاشر يقف بين الطلوعين، والله العالم. بسمه تعالى؛ إنّما عليهم كفارة شاة لكل ليلة على الأحوط وأما عودهم بعد الرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال إلى أماكنهم خارج منى فإن كانوا في منى عند النفر بعد الزوال فلا بأس بالعود المزبور، نعم لو نزلوا وادي محسر لأجل ضيق المكان ليس عليهم كفارة، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا تجوز إلاّ بعد الزوال، والله العالم. بسمه تعالى؛ المراد هو أن يكون بعد حصول الزوال، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم يجب عليهن الرجوع لمنى للنفر بعد الزوال، والله العالم. بسمه تعالى؛ يجب عليه العود إلى منى ليكون نفره بعد الزوال، والله العالم. بسمه تعالى؛ يجوز مطلقاً، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا تجب صلاة الظهر في منى قبل الخروج بل له أن يصليها في وقتها اين شاء، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا يجب الخروج فوراً، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كان في نفرهن من ذي الحجة قبل الغروب في اليوم الثاني عشر وكذلك في بقائهن ليلة الثالث عشر وخروجهن من منى يوم الثالث عشر مشقة شديدة عليهن فيجوز لهنّ النفر قبل الزوال من اليوم الثاني عشر، والله العالم. بسمه تعالى؛ يجوز ولكن يكره إذا خاف أن يضعفه عن الدعاء كما ذكر في (المسألة 1066) المنهاج وفي جواز الصوم في السفر تفصيل مذكور في الرسالة العملية، والله العالم. حدود عرفات ومزدلفة والحرم(966) ذكرتم في المناسك حدود عرفات ولكن هذه الحدود غير واضحة في هذه الأيام ومع كثرة الناس في الحج لا يمكن لكل حاج ان يثبت مكاناً له يقرب الجبل ليدرك القطع في صحة موقفه فما هو الحل الذي ترونه؟بسمه تعالى؛ لا ينحصر الموقف بقرب الجبل فإنه واسع يمكن إدراك القطع بالصحة بسهولة، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا اعتبار بها وإذا كان الناس الذين يعيشون أطرافها يقولون انّها من الحدود قبل قولهم ما لم يعلم الخلاف، والله العالم. بسمه تعالى؛ يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، والله العالم. بسمه تعالى؛ يرجع في تشخيص حدوده إلى أهل الخبرة، والله العالم. بسمه تعالى؛ تشخيص ذلك موكول إلى عرف أهل المحل ولكن يجوز المبيت في مكان شك في كونه من منى، والله العالم. بسمه تعالى؛ تتم السعي رجاءً ثم تأتي بطواف العمرة والاحوط وجوباً أن تأتي بطواف الحج والسعي أيضاً، والله العالم. بسمه تعالى؛ حدود الحرم غير ثابته بتمامها والمتيقن أن المشعر بحدوده داخل في الحرم وكذا منى تكون داخلة في الحرم كما ان عرفات وكذا المواقيت التي عينوها للعمرة المفردة لمن كان داخل مكة خارج من الحرم يقيناً، والله العالم. الوقوف في مزدلفة(973) هل يجزي حج النائب المرافق مع أنه يرافق للنساء في الذهاب من المشعر إلى منى قبل طلوع الفجر رجاء أن يرجع إلى المشعر قبل طلوع الشمس ولكن لم يرجع إلاّ بعده؟بسمه تعالى؛ إذا احتمل عدم تمكنه من الرجوع إلى المشعر الحرام بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ففي الاجتزاء بحجه إشكال بل ولو اطمئن بتمكنه من الرجوع ولم يتمكن اتفاقاً فالاجتزاء بحجه لا يخلو عن إشكال أيضاً، والله العالم. بسمه تعالى؛ مرخص لهن ذلك مطلقاً، والله العالم. بسمه تعالى؛ تجوز الإفاضة لهم ليلاً ولو لم يرموا بالليل، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم يجوز الإفاضة ولو قبل منتصف الليل، والله العالم. بسمه تعالى؛ يجوز لها ذلك، والله العالم. بسمه تعالى؛ تجوز الإفاضة لهن ليلة العيد ويجوز لهن الرمي ليلة العيد حتى مع التمكن من الرمي يوم العيد وتجوز نيابتهن حتى لو علمن بأنهن يفعلن ذلك، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا بأس بإفاضة النساء ليلة العاشر من مزدلفة ولكن على من يصحبهن من الرجال العودة إلى المزدلفة للوقوف قبل الفجر بها، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا شيء عليه ويقصر بعد السعي، والله العالم. إدراك الوقوفين(981) ما حكم من نوى الوقوف بعرفات أو بالمزدلفة قبل الوقت ولكن استوعب الوقت نائماً؟بسمه تعالى؛ لا يبعد الاجتزاء به، والله العالم. بسمه تعالى؛ حكمه حكم سائر الرجال فيرجع من منى ليدرك الوقوف الاختياري (بين الطلوعين) في المشعر الحرام فإنّ لم يمكنه إدراكه فالاضطراري وهو الوقوف بعد طلوع الشمس ولكن لا يجوز لمن يعلم بعدم تمكنه من الوقوف الاختياري إجارة نفسه للحج عن الغير، والله العالم. بسمه تعالى؛ إن لم يتمكن من إدراك الوقوف الاختياري في المشعر لمانع من الموانع فإن تمكن من إدراك الوقوف الاضطراري وأدركه صح حجه وإلاّ فسد، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم يكفي مسمى الوقوف للضعفاء والنساء دون مرافقيهم كما مرّ في بعض الأجوبة السابقة، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كان قصدهم الوقوف بالمزدلفة ولو بالمشي عنها إلى جانب منى أجزأ، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم يتحقق بذلك الوقوف الركني، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم يتحقق بذلك وقوفهم، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا أدرك الوقوف قبل طلوع الفجر جهلاً بالحكم يجزيه الوقوف ولا يجب إدراك الاضطراري من المزدلفة قبل يوم العيد، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا رجع قبل طلوع الشمس من يوم العيد صح حجه وكذلك إذا لم يرجع وكان جاهلاً، والله العالم. بسمه تعالى؛ أما جاهلاً فصح حجه وأما عالماً فيحكم ببطلان حجه، والله العالم. بسمه تعالى؛ صحّ حجه وإن ارتكب محرماً، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم تصح أعماله كذلك ويخرج بها عن إحرامه، والله العالم. بسمه تعالى؛ امّا من كان نائماً في تمام زمان المرور فالظاهر أنّه لم يدرك الوقوف الاضطراري بالمشعر أيضاً لعدم قصده قبل نومه الوقوف بالمشعر بعد طلوع الشمس وامّا من كان مستيقظاً ولكن يدري أنّه قد دخل المشعر فلو كان من قصده الوقوف بالمشعر إذا مرّ به فلا يبعد الأجزاء وامّا الجاهل الذي لا يدري أنّه يجب عليه قصد الوقوف فالأحوط لو لم يكن أظهر بطلان حجه فعليه أعادته من قابل، نعم لو كان جاهلاً قاصراً وزالت الاستطاعة فلا يستقر عليه الحج، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا ترك الوقوف في عرفات اختياراً أو المشعر فسد حجه وكذا إذا ترك أعمال منى ولم يتمكن من الإتيان بها في ذي الحجة وامّا إذا كان قد أتى بالوقوف بأن كان في عرفات من زوال اليوم التاسع ويكون في المشعر من أوّل طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولم يأت بأعمال منى فحسب فإنّ تمكن من الذبح إلى آخر ذي الحجة وأتى به وبالطواف والسعي بعده صح حجه نعم إذا ترك رمي جمرة العقبة في يوم العيد عمداً فسد حجه وامّا إذا تركه جهلاً أو نسياناً لم يفسد حجه وعليه ان يأتي به في السنة القادمة بنفسه أو بنائب عنه وتفصيل ذلك بتمام شقوقه مذكور في المناسك، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا يجب عليه التوجه مباشرة إلى مزدلفة في الزمن الأول وإلى منى في الزمن الثاني كما يجوز له الرجوع إلى مكة بعد الرمي إذا لم يخف فوات المنسك، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا أحرز خطاءه يقيناً كما هو مفروض السؤال فقد ذكرنا حلاً مناسباً في كتاب المناسك تحت رقم (مسألة 371) وبيانه أنّه يمكن ان يحتال في هذه الصورة بالرجوع إلى مكة من منى يوم عيدهم إذا كان الاختلاف بيوم واحد ثمّ يرجع بطريق عرفات ومشعر إلى منى بحيث يدرك قبل الغروب الوقوف بعرفة انا مّا ولو في حال الحركة ثمّ يدرك المشعر بعد دخول الليل كذلك زماناً ما ليلاً وان امكن إلى طلوع الشمس ثمّ ينتقل إلى منى، والله العالم. بسمه تعالى؛ بإمكان الحاج في الفرض المذكور الخروج من منى إلى مكة يوم العيد (الموافق لليوم التاسع واقعاً) ثمّ الخروج من مكة إلى منى عصراً فيمر في طريقه على عرفات فيقف فيها ولو لحظة واحدة في السيارة قبل الغروب ثمّ يدخل المزدلفة ليلاً ليقف فيها ولو لحظة واحدة في السيارة ثمّ يجئي إلى منى ليقوم بأعمال اليوم العاشر فيها، والله العالم. بسمه تعالى؛ الأحوط أن ينزل من عرفات إلى المزدلفة إلاّ مع الاضطرار إلى الرجوع إلى مكة فلا بأس بذلك إذا أمكنه الرجوع قبل وقت الوقوف الاختياري بالمزدلفة، والله العالم. |