شرائط الأضحية وموارد مصرفها

(1054) من كان مستطيعاً لنفقات الحج إلاّ للهدي فهل يعدّ مستطيعاً؟
بسمه تعالى؛ إذا تمكن من الصوم من غير حرج يعدّ مستطيعاً، والله العالم.

(1055) إذا نسى الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله لزمه بعث هدى إلى منى إن كان المنسي طواف الحج وإلى مكة ان كان المنسي طواف العمرة (مسألة 323) السؤال: هل أن بعث الهدى يكون من بلده وبالمباشرة أو تكفي الاستنابة في ذلك؟
بسمه تعالى؛ تكفي الاستنابة، والله العالم.

(1056) هل يكفي في تحقق بعث الهدي إلى منى أو مكة الاستنابة في ذلك قبل حدود مكة ومنى؟
بسمه تعالى؛ تكفي لتحقق البعث، والله العالم.

(1057) ما مشروعية الهدي في الحج إذا كان من البنك الأهلي التجاري حيث يحتمل بأن يكون الهدي معيباً ويحتمل (بل الأغلب) أن يكون الذابح مسلماً غير اثني عشري ومكان الذبح في المسلخ الجديد خارج منى؟
بسمه تعالى؛ مع الشك في العيب يحكم بعدمه ولا يشترط كون الذابح اثنى عشرياً وإذا لم يتمكن الحاج من الذبح في مني ولو بالتأخير إلى آخر ذي الحجة ولم يمكن الذبح في وادي محسراً أيضاً فلابد من الذبح في المكان الأقرب فالأقرب إلى مني على الأحوط، والله العالم.

(1058) ما العمل في حال منع الدولة القائمة على الحرمين مباشرة الهدي بواسطة الحاج نفسه، وإنّما بواسطة مؤسسات يدفع الحاج قيمة الهدي وتلك المؤسسة في يوم النحر تقوم بالنحر عن الجميع تحت مراقبة الدوله هناك ولا يستطيع الحاج أن يتيقن من أن تلك المؤسسة تراعي الدقة بالنسبة لشرائط الهدي وتعذر عليه الهدي داخل مكة بسبب المنع، وهل في مثل هذه الحالة يجوز للحاج أن يتصل بأهله ليذبح عنه في أيام النحر؟
بسمه تعالى؛ إذا اطمئن أنهم يذبحون عنه مع الشرائط فلا بأس، ومع عدمه لابد أن يؤخر الذبح إلى يوم آخر ولو آخر ذي الحجة وقد ذكرنا ذلك في المناسك فراجعوا، والله العالم.

(1059) إذا كان المحرم نائباً في إحرامه عن بعض المؤمنين وأناب بدوره شخصاً آخر عنه في الذبح والنحر، فما هي صورة نية الذابح في هذا المورد؟
بسمه تعالى؛ إذا نوى النائب أن يكون الذبح عن المنوب عنه كفى وكذا يكفي إذا نوى القصاب بنية النائب، والله العالم.

(1060) في موسم الحج وبالتحديد في يوم النحر يقوم الحاج بنحر أضحياتهم (ويبلغ سعر الأضحية من 300 إلى 500 ريال سعودي) وكما يعلم الجميع فلا أحد يستفيد فعلياً من هذه الأضاحي إلا يعد من الإسراف نحر هذه الأضاحي . . . وهل بالإمكان نحر الاضحيات في مكان وزمان يمكن أن نوجد فيه مستفيدين من عملية النحر؟
بسمه تعالى؛ الذبح نسك واجب سواء استفيد منه أم لم يستفد وليس هو من الإسراف بعد أمر المولى به كدفن الموتى بالثياب الفاخرة، والله العالم.

(1061) الهدى الواجد للشرائط بأنّ لا يكون خصيا أو مرضوض الخصيتين متعسر في غالب الأحيان فهل يؤثر مرضوض الخصيتين مع وجودهما في موضعهما لأنّ أغلبها مرضوض الخصية أو الخصيتين ولعله بين الخمسين من الماعز أو الضأن تكون واحدة واجدة للشرائط كاملة، فما الحكم في هذه الحال؟
بسمه تعالى؛ لعل الأمر ليس كما فرضتم ولو فرض أنّه كذلك فيجزي حينئذ الفاقد للشرائط والاحتياط بالنسبة إلى المرضوض استحبابي لا لزومي، والله العالم.

(1062) ما الفرق بين الخصي ومرضوض الخصيتين؟
بسمه تعالى؛ الخصاء هو إخراج بيضتي الحيوان والرض: هو عصرهما منه، والله العالم.

(1063) ما معنى الموجوء والكبير الذي لا مخ له؟
بسمه تعالى؛ هو إخراج عروق البيضة والأخير هو عدم المخ في عظامه فتصير جوفاء، والله العالم.

(1064) إذا كان الحيوان عقيماً بسبب المعالجة فهل يجزي أو يعدّ ناقصاً؟
بسمه تعالى؛ يجزي إذا لم يوجد أو لم يتمكن من غيره وإلاّ فالأحوط اشتراء غيره، والله العالم.

(1065) إذا سلت أو رضت خصيتا الهدى بعلاج ونحوه فهل يجزي للذبح مع العلم انّ أكثر الهدى الموجود بمنى من هذا القبيل وتحصيل الهدى التام الشرائط بما فيها سلامة الخصيتين يلزم منه الحرج غالباً ومع فرض عدم الاجزاء فهل يجب تأخير الذبح إلى ما بعد اليوم العاشر إذا احتمل تحصيل الهدى التام الشرائط؟
بسمه تعالى؛ الخصي لا رخصة في ذبحه مع التمكن من غير الخصي ولو بالتأخير وأما غيره مما كان تركه أولى فلا يؤخر لرعاية تلك الخصوصية ويجزي الفاقد، والله العالم.

(1066) هل يجزي الهدي إذا كانت خصيتيه مشتملة على بيضة واحدة فقط من أصل الخلقة أو لعارض؟
بسمه تعالى؛ لا يجزي إذا كان ذلك في أصل خلقته أما لعارض فالحكم احتياطي، والله العالم.

(1067) هل هناك خصوصية في الهدى إذا كان ذكراً أم أنّهُ وأنثى على حد سواء ومع فرض وجود الخصوصية هل يجزء النائب عن الغير في الحج الأنثى إذا كان المتعارف هو ذبح الذكور؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بينهما، والله العالم.

(1068) إذا قطع ذنب الهدي ثم نما ولكن أقصر من أوله، فهل يجزي أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا يجزي إذا عدّ عيباً، والله العالم.

(1069) إذا اشترى هدياً فتبين له قبل تسديد ثمنه أنّ به عيباً، فهل يجوز له الاجتزاء به؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز الاجتزاء به، والله العالم.

(1070) هل يمكن الاعتماد على قول ذي اليد في توفر الشروط المعتبرة في الهدي؟
بسمه تعالى؛ نعم يجوز الاعتماد إذا كان ثقة، والله العالم.

(1071) إذا كنت لا أعلم بسن الهدي فهل يجوز الاكتفاء بكلام البايع؟
بسمه تعالى؛ يجوز ذلك إن كان من أهل الخبرة، والله العالم.

(1072) هل يلزم التيقن بتوفر الشروط المعتبرة في الهدي؟
بسمه تعالى؛ يكفي قيام الحجة، والله العالم.

(1073) الهدى إذا لم يكن ناقصاً ولكن كان مريضاً، فهل يجزي أم لا؟
بسمه تعالى؛ الأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً، والله العالم.

(1074) إذا ذبح الهدى وجاء بالمناسك اللاحقة ثمّ تبين له أنّه لم يكن قد بلغ السن المعتبر فيه فماذا يصنع؟ثمّ من لزمته إعادة الذبح فلم يفعل متعمداً هل يبطل حجه؟
بسمه تعالى؛ لزمته الإعادة وإن لم يعد عن عمد وعلم ففي صحة حجّه إشكال ومع الجهل صح حجّه ويتداركه في ذي الحجة وإن كان علمه بعد خروج الشهر يتداركه في السنة اللاحقة، والله العالم.

(1075) إذا تبين له عدم الاجتزاء شرعاً بما ذبحه من الهدي وذلك بعد الإتيان بالتقصير والطواف والسعي، فهل يلزمه إعادة المناسك الثلاثة بعد إعادة الذبح؟
بسمه تعالى؛ لا يلزمه إعادتها بعد إعادة الذبح، والله العالم.

(1076) إذا كان الحاج لا يعلم عمر الهدى ولم يسأل عن ذلك وذبحه من غير ان يلتفت للمسألة خصوصاً في الماعز وفعلاً لا زال لا يدري هل كان الهدى الذي ذبحه كامل العمر أم لا فهل يجزيه ذلك أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا وكّل شخصاً في الذبح واحتمل الصحة فلا بأس به وكذا إذا اطمئن بكونه مستجمعاً للشرائط مع مباشرته للذبح وأما إذا لم يطمئن فالأحوط إعادة الذبح إذا لم يخرج ذو الحجة وإن كان الشك بعد مضيه كما هو ظاهر الفرض فلا يبعد عدم وجوب شيء عليه، والله العالم.

(1077) رجل ذبح هديا اقل سناً مما ذكر في المناسك جهلاً بالحكم ثمّ رجع إلى وطنه والتفت إلى ذلك مع ظنه بأنّه لم يكن قادراً على تحصيل ما هو الواجد للشرائط، فما هو وظيفته؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن قادراً على تحصيل ما هو الواجد في تلك السنة اجزء الفاقد وإلا يستنيب من يذبح عنه في السنة اللاحقة، والله العالم.

(1078) إذا تبرع شخص عن غيره بالذبيحة وقال أنا أذبح خروفاً عنك وقبل الثاني بذلك، فهل يكفي ذلك أم لابدّ من شرائه أو توكيل الغير للشراء؟
بسمه تعالى؛ لا يعتبر في الهدي أن يكون ملكاً للحاج ويكفي الطلب من غيره للذبح عنه بمال نفسه تبرعاً، والله العالم.

(1079) هل يجوز إعطاء الثمن للمكتب الحكومي حيث يضحى عنه ساعة يشاء الحاج من نهار العيد بعد رمي جمرة العقبة أي الجمرة الأولى وقد أجاز ذلك بعض الفضلاء لعلمه بصحة الهدى وهذه اللحوم ترسل للفقراء في البلاد الإسلامية وقد وصل منها إلى لبنان كمية كبيرة للفقراء والمكتب يعطي وصلاً بثمن الهدى، فهل تجوزون ذلك؟
بسمه تعالى؛ في اجزائه إشكال نعم إذا أحرز أنهم يذبحون عنه أو إذا لم يتمكن من الذبح بغير هذه الصورة ولو بالاستنابة فيجوز الاجتزاء به ويقصر آخر اليوم كي يحرز وقوعه بعد الذبح، والله العالم.

(1080) ما رأي سماحتكم في قضية تقسيم الهدي، وما هو الواجب فيه؟
بسمه تعالى؛ الأحوط أن يقسم ثلاثة أقسام ويعطى ثلثه إلى الفقير المؤمن صدقة ويعطي ثلثه إلى المؤمنين هدية وإن يأكل من الثلث الباقي له، والله العالم.

(1081) هل يجب على الحاج ثلث الهدى للفقير وهل يكفي إعطاء قيمته؟
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوباً إعطاء الحصة للفقير ويكفي في الإعطاء أخذ الوكالة من الفقير وإلقاء حصته هناك ثمّ يعطي شيئاً من القيمة للفقير، والله العالم.

(1082) قيمة ثلث الهدى للفقير بعد ذبحه أو ثلث قيمة الشراء؟
بسمه تعالى؛ بما أنّ اللحم بعد الذبح في منى لا قيمة له معتداً بها فلذا يعطى للفقير شيئاً بسيطاً من القيمة، والله العالم.

(1083) بالنسبة لثلث الهدي من نصيب الفقراء هل يؤخذ بعين الاعتبار قيمة ثلث المشترى أم الثلث التقديري للهدي؟
بسمه تعالى؛ يؤخذ بقيمة ثلث اللحم في محل الذبح يوم الذبح لا بقيمة الهدي المشترى بها ولا التقديري المطلق، والله العالم.

(1084) هل يجب على الحاج أكل شيء من ذبيحته؟
بسمه تعالى؛ يجب أكل الحاج من الهدي على الأحوط إن تمكن، والله العالم.

(1085) إذا أراد أن يعمل بالاحتياط في تثليث الهدي فالثلث الذي يهديه به لو اقترن اهدائه بقصد القربة وقع صدقة الا يكون قد تصدق بثلثين فلم يعمل بالإحتياط؟
بسمه تعالى؛ لا يضر بالعمل بالاحتياط وقوع الهدية صدقة لأنّه قد قصد الهدية وهو كاف في حصول التثليث، والله العالم.

(1086) في مسألة أكل ثلث الهدى هل يصدق الأكل من ذبيحتي في حال إذا وضعت قطعة لحمي مع لحوم هدى الحجاج في قدر للطبخ هل يصدق عليه لكل حاج أنّه أكل من لحمه مع الاختلاط؟
بسمه تعالى؛ لا يكفي ذلك، والله العالم.

(1087) هل يجزي في ثلث الذبيحة المختص بالحاج نفسه أن يأكل منه قطعة صغيرة بقدر الحمصة نيئة أم يأكل منه قدراً يصدق معه عرفاً أنّه أكل من الذبيحة؟
بسمه تعالى؛ بل يأكل قدراً يصدق معه الأكل منها، والله العالم.

(1088) في الأكل من الثلث الثالث لو أكل قليلاً من الكبد وهي نيئّة أي غير مشوية بالنار فهل هو مجز أم لا؟
بسمه تعالى؛ يجوز إذا لم يكن قليلاً جداً بحيث لا يصدق عليه الأكل، والله العالم.

(1089) هل يجوز طرح الهدي المذبوح وعدم التصدق به إلى الفقير؟
بسمه تعالى؛ ترك الاحتياط الواجب لا يجوز، والله العالم.

(1090) ما رأيكم في ثلث الهدى الخاص بالفقير مع العلم أنّ الفقير غير موجود بمنى؟
بسمه تعالى؛ الأحوط أخذ الوكالة من الفقير ولو قبل سفره إلى الحج في أخذ سهمه فإذا أخذه وتركه هناك يعطي الفقير شيئاً بدل ذلك، والله العالم.

(1091) إذا لم يوجد الفقير في منى فهل يسقط حقه من الهدي أو يكون المكلف ضامناً له؟
بسمه تعالى؛ يكون ضامناً له على الأحوط، والله العالم.

(1092) هل يشترط في الفقير الذي يعطى الهدى أن يكون مؤمناً؟
بسمه تعالى؛ نعم يشترط ذلك، والله العالم.

(1093) إذا فقد الهدي قيمته بعد الذبح كما يحصل ذلك غالباً في يوم العيد لعدم راغب في شراء شيء منه فهل يضمن الحاج حصة الفقير إذا لم يتصدق بها عليهم؟
بسمه تعالى؛ الأحوط هو الضمان ولو مبلغ يسير، والله العالم.

(1094) إذا ترك المتمتع بالحج التصدق بثلث ذبيحته أو الهبة هل يضمن ذبيحة أُخرى أم القيمة وهل يجوز له بعد الرجوع من الحج تقليد مجتهد آخر يقول بعدم الوجوب؟
بسمه تعالى؛ إذا تركها باختياره فالأحوط الضمان لقيمة اللحم للمستحق ولا يضمن ذبيحة أُخرى ويكفي لرفع الضمان التقليد لمن يقول بعدم الوجوب على شرط ما في سائر موارد الاحتياط، والله العالم.

(1095) هل يجب في تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام الفرز الفعلي خارجاً أم يكفي التقسيم على نحو الإشاعة فقط؟
بسمه تعالى؛ لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية ويكفي التصدق بثلثه المشاع والأكل منه شيئاً قليلاً، والله العالم.

(1096) هل يجوز إهداء الثلث من الهدي للفقير الذي تصدقت عليه بالثلث الآخر؟
بسمه تعالى؛ يجوز إهداؤه الثلث إذا كان وكيلاً عن بعض المؤمنين في ذلك بل يجوز الإهداء إلى الفقير بعنوان أنه مؤمن بلا حاجة إلى التوكيل من مؤمن آخر، والله العالم.

(1097) هناك بعض المؤمنين ذهبوا إلى بيت الله الحرام وأدّوا مناسك الحج ولكن لم يستطيعوا تقسيم الهدي على النحو المذكور في رسالتكم الشريفة (مناسك الحج) ولم يأكلوا منه فما حكمهم؟
بسمه تعالى؛ وجوب التقسيم المذكور مبني على الاحتياط وهو تكليف محض لا يضر تركه بحجه، والله العالم.

(1098) ما الحكم في الهدى إذا لم يجد فقيراً من المؤمنين؟ وهل يكفي أخذ الجزار منه المجهول الحال؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال لا يجب الإعطاء إلى الفقير نفسه بل يجوز الإعطاء إلى الوكيل وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدى ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو غير ذلك، والله العالم.

(1099) هل يجوز في ثلث الصدقة في الهدى أن يتبرع بقبوله عن فقير ما ثمّ يخبره بعد ذلك ويدفع قليلاً من المال؟ وكذلك في ثلث الهدية؟
بسمه تعالى؛ إن لم يأخذ الحاج وكالة عن الفقير في صرفه ثلثه فهو ضامن له على الأحوط سواء تبرع أم لم يتبرع وكذلك الحال في ثلث المؤمنين، والله العالم.

(1100) ذكرتم في مناسككم الشريف ما عبارته: (الأحوط ان يعطي ثلث الهدى إلى الفقير المؤمن صدقة)، فهل يجب البحث عن الفقير في منى لإعطائه الثلث أم يسقط الوجوب عند عدم تواجد الفقير في مكان الذبح أو قريب منه وهل يجب الضمان للفقير عند عدم تواجده؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يوجد فقير هناك فليأخذ وكالة قبل ذلك وإلاّ فيضمن حصة الفقير على الأحوط، والله العالم.

(1101) هل يشترط في آلة الذبح أن تكون من الحديد أم أن الذبح بغيرها كالاستيل أو الفلزات الأخرى جائز أيضاً؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن الحديد في مكان الذبح يجوز غيره بل لا يبعد كفاية الذبح بالاستيل مطلقاً، والله العالم.

(1102) هناك سكين تشبه مقدمتها بالمنشار هل يجوز الذبح بها؟
بسمه تعالى؛ الأحوط الأولى عدم استعمال أداة موجبة لإيذاء الحيوان حال الذبح، والله العالم.

(1103) إذا أخل بشرط من شروط التذكية في حالة ذبح الهدي نسياناً أو جهلاً فهل يكون الهدي مجزئاً؟
بسمه تعالى؛ لا يجزي في فرض الإخلال بشرط من شرائط التذكية إلاّ إذا كان الشرط ساقطاً عند الجهل أو النسيان كاستقبال القبلة حال الجهل والنسيان والتسمية حال النسيان، والله العالم.

(1104) من شروط الهدي أن لا يكون مخصياً فهل يدخل تحت هذا المورد ما يفعل بالغنم من ربط خصية الضأن أو المعز في صغره لكي يسمن فتضمر وتصبح صغيرة أقل من الحجم الطبيعي بكثير أم أنه المراد أن لا يكون مسلول الخصيتين؟
بسمه تعالى؛ نعم يشمل هذا المورد على الأحوط وجوباً، والله العالم.

(1105) ذبحت الهدي بعد تدقيقي في المواصفات ثم شككت في توفرها جميعاً لمعرفتي أنه توجد صفات أُخرى لم ادققها فما الحكم؟
بسمه تعالى؛ لا أثر للشك بعد الذبح، والله العالم.

التوكيل في الذبح

(1106) هل يجوز للحاج أن يذبح عن غيره قبل أن يذبح لنفسه؟
بسمه تعالى؛ نعم يجوز، والله العالم.

(1107) إذا كانت المحرمة تتمكن من ذبح هديها بنفسها، فهل يجزيها ذلك أم لابدّ أن تستنيب؟
بسمه تعالى؛ يجزيها ذلك، والله العالم.

(1108) إذا كانت المرأة نائبة، فهل يمكنها أن تستنيب شخصاً آخر يذبح عنها؟
بسمه تعالى؛ يمكنها ذلك، والله العالم.

(1109) المعلم والمرشد أو الحملدار يتوكل بالذبح عن جميع الحجاج فيذهب ويستأجر ذباحاً والموكل يذكر النية عن الموكول عنه لراحة الحجاج وخوف الضياع، فهل تجوزون ذلك؟
بسمه تعالى؛ إذا عين الموكول عنه أجزأ، والله العالم.

(1110) شخص كان وكيلاً عن أربعة أشخاص في تحصيل الهدي لهم والذبح عنهم فذبح عن اثنين ولما أراد الذبح عن الباقين نسي المذبوح عنهما أوّلاً بالكلية، فما هي وظيفته؟
بسمه تعالى؛ تكفي الإشارة الإجمالية إلى كل واحد منهما، والله العالم.

(1111) إذا وكل جماعة شخصاً في شراء الهدي لهم والذبح عنهم، فهل يلزمه أن يعين لكل منهم شاة عند الشراء والذبح أم يكفي أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
بسمه تعالى؛ لابد من التعين ولو بالعنوان الإجمالي فإذا اشترى الأغنام مثلاً ثم نوى أن يكون كل واحدة منها عن أحد هؤلاء الجماعة أجزأ، والله العالم.

(1112) يشترط في ذبح الهدي في حج التمتع النية من الموكل هل تتحقق النية في حال بقائه في الخيم وذهاب الوكيل وشراء الذبيحة وذبحها علماً بأنّه لم يعرف الموكل نوع الذبيحة ولا زمن الذبح؟
بسمه تعالى؛ يبقى الموكل على نيته إلى أن يعلم بوقوع الذبح ولا يغيرها ما ذكر، والله العالم.

(1113) هل هناك للتوكيل في الذبح صيغة خاصة وهل يجب على النائب ما يجب على الأصيل من تقسيم الهدي؟
بسمه تعالى؛ ليس له صيغة خاصة ويكفي قصد التوكيل والنيابة فيه وتقسيمه كتقسيم الأصل مبني على الاحتياط، والله العالم.

(1114) لو وكل الحاج في هدي التمتع شخصاً عنه يجب على الحاج أن ينوي عن نفسه، هل يجوز له أن ينام بعد أن يوكل بحيث يقع الذبح عنه وهو نائم؟
بسمه تعالى؛ لا مانع من ذلك، والله العالم.

(1115) إذا وكل الحاج شخصاً بالذبح عنه فشك الوكيل أوّلاً بالذبح عنه ثمّ بعد الشك أكد أنّه ذبح له مستنداً إلى بعض الإمارات لكن الحاج لم يطمئن لهذا التأكيد ومع ذلك لم يذبح ثانية واكمل حجه من طواف وسعي وغيره ورجع إلى بلده ويريد الآن أن يتدارك ما مضى فماذا عليه ان يفعل وهل يذهب إلى الحج فيعتمر ويحج كمن لم يكن قد حج أصلاً أو يكتفي بذلك؟ أم ان عليه شيئاً آخر غير ذلك أو مع ذلك، ثمّ هل له ان لا يذهب بنفسه ويستنيب شخصاً هذه السنة لخصوص الذبح والطواف وغيره من الأعمال الواجبة بعد الذبح؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال: صح حجه ولا بأس به ولا تجب عليه أعادته إنما عليه ان يستنيب شخصاً في السنة القادمة ليذبح نيابة عنه، والله العالم.

(1116) إعطاء الوكالة لشخص يذبح عن شخص آخر مجرد أن يقول له اذبح عني أم يقرأ الصيغة أنت وكيلي في ان تذبح حسب الجملة أم يكفي النية؟
بسمه تعالى؛ يكفي أن يقول له اذبح عني، والله العالم.

(1117) حيث أنّه لا يشترط المباشرة في الذبح ويجوز التوكيل فيه، فهل يكفي ان يوكل الحاج من يذبح عنه من اليوم الأول (أي أوّل ذي الحجة) أم أنّ التوكيل بالذبح يكون إلاّ بعد الرمي كما هو في الرواية وهل حكم النساء اللاتي يرمين ليلاً كالرجال الذين يرمون في النهار؟
بسمه تعالى؛ المناط ان يذبح بالوكالة عنه بعد رمي موكله سواء كان توكيله بعد الرمي أم قبله ولو بأيام والخائف يجوز له أن يذبح بالليل وأما غيره من المعذورين فالأحوط أن يوكل من يذبح عنه في النهار ثمّ يقصر أو يحلق بعد الذبح، والله العالم.

(1118) الزوج إذا ذبح عن زوجته بلا إذن منها ولكن رضيت بعد إخباره بالذبح، هل يجزي عنها أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا يجزي عنها، والله العالم.

(1119) النائب في الحج إذا وكل شخصاً للذبح فهل ينوي الذابح عن النائب أو عن المنوب عنه؟
بسمه تعالى؛ ينوي عن المنوب عنه، والله العالم.

(1120) إذا اعتقد الحاج أن من وكله في الذبح قد قام بما كلفه فقصر وخرج من إحرامه ثمّ تبين له الخلاف، فماذا يصنع؟
بسمه تعالى؛ لا شيء عليه إذا ذبح الوكيل عنه ولو وقع الذبح بعد التقصير والخروج عن الإحرام، والله العالم.

(1121) إذا أناب غيره في الذبح فأبطأ عليه النائب ولم يلتق به ولم يعرف أنّه ذبحه عنه أم لا حتى قرب الغروب في يوم العيد فما هو الحكم وهل يشرع له التقصير قبل علمه بالذبح اعتماداً على اطمئنانه بحصوله وما الحكم لو قصر فبان ان التقصير وقع قبل الذبح أو ان الذبح لم يحصل أصلاً؟
بسمه تعالى؛ إذا حصل له الاطمئنان بحصول الذبح جاز له التقصير وإذا انكشف الخلاف لم يضره وكذلك يجوز له التقصير إذا قرب الغروب وخاف فوات الوقت وإن لم يطمئن بالذبح، والله العالم.

(1122) إذا أخبر الوكيل بالذبح في منى ثمّ تبين أنّه ذبح في غيره فما هي وظيفته الآن؟
بسمه تعالى؛ يجزي إذا لم يمكنه الذبح بمنى ولو إلى آخر ذي الحجة، والله العالم.

(1123) إذا وكل الحاج شخصاً للذبح قبل الرمي فذبح الوكيل ظناً منه أن موكله رمى ثمّ تبين أنّه لم يرمِ قبل الذبح، فهل يجزي الذبح أو تجب إعادته؟
بسمه تعالى؛ يجزي الذبح، والله العالم.

(1124) إذا وكل شخصاً للذبح ورمى ثمّ شك أنّه رمى قبل الذبح أو بعده، فما هي وظيفته الآن؟
بسمه تعالى؛ إذا رمى ظناً بعدم وقوع الذبح أو غافلاً أجزأ، والله العالم.

(1125) هل يجوز ذبح السني للشيعي ولو مع مراعاة الشرائط المعتبرة في فقه أهل السنة؟
بسمه تعالى؛ نعم يجوز ويجزي، والله العالم.

(1126) إذا كان المتولي للذبح من أهل السنة واحتمل كون ما يذبحه واجداً للشرائط فهل يجوز الاكتفاء به أم لا؟
بسمه تعالى؛ نعم يجوز الاكتفاء بذبحه إذا أحرز شرط سن الهدي أو أخبر الذابح بوجود الشرط وكان ثقة، والله العالم.

(1127) جمعت من الحجاج 30 كفارة استظلال قيمتها واشتريت بها شياة وذبحتها عمن وكلني دون تعين أثناء الذبح إلاّ النية الإجمالي عمن وكلني؟
بسمه تعالى؛ إذا قصد التعيين عن الذبح ولو إجمالاً كأن قصد الأول من الشاة على أول من وكله والثانية عن الثاني وهكذا أجزاء ذلك وإلاّ ففيه إشكال، والله العالم.

بدل الهدى

(1128) تقولون في (مسألة 396) (إذا لم يتمكن من الهدى باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم). السؤال هل يشترط في الشريك كونه ممن لا يتمكن من الهدي الكامل أيضاً؟
بسمه تعالى؛ لا يشترط ذلك فله أن يشترك مع المتمكن بعدما ذبح مستقلاً، والله العالم.

(1129) من لم يجد إلاّ هدياً فاقداً للشرائط فهل يكتفي به أو يودع ثمنه عند الودعي؟
بسمه تعالى؛ يذبح الفاقد ويجزيه ذلك، والله العالم.

(1130) إذا كان الحاج واجداً للثمن ولكن لم يجد الهدي فأودع الثمن عند الثقة فهل يجب على الودعي ذبحه في منى أم يجزي بمكة؟
بسمه تعالى؛ الأحوط أن يذبحه بمنى، والله العالم.

(1131) تقولون في (مسألة 393) (إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده)، السؤال: هل تجب الفورية بعد الرجوع، فإنكم والسيد الخوئي لم تتعرضا لذكرها فيجوز تأخير الصيام إلى ما قبل أشهر الحج القادم بل مطلقاً ما لم يصل إلى حد التهاون والتسامح عرفاً؟
بسمه تعالى؛ الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الإتيان بصوم سبعة أيام إذا رجع إلى بلده فوراً، والله العالم.

(1132) إذا لم يتمكن المكلف من شراء الذبيحة في منى، وما يملك من النقود غير كاف لذلك، فهل يجوز الاشتراك مع من يتمكن على ذلك؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز الاشتراك في الهدي ووظيفته في الصورة المفروضة الصيام على التفصيل المذكور في المناسك، والله العالم.

(1133) من لم يقدر على الهدي ولا الصيام فهل يصح حجه تمتعاً أم لا؟ وعلى فرض الصحة هل يقع حجة الإسلام إذا كانت الشرائط متوفرة أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا يعتبر مستطيعاً والأحوط الأولى ان يعتمر عمره مفرده إذا تمكن منها، والله العالم.