|
طواف النساء وصلاته
(1134) إذا كان معذوراً في طواف النساء وصلاته هل يجوز الاجتزاء بعمله؟
بسمه تعالى؛ نعم يجوز الاجتزاء بحجه ولكن يبقى طواف النساء، وصلاته على المنوب عنه فلو كان عاجزاً عنهما بنفسه تجب الاستنابة، والله العالم.
(1135) بعد أن ينهي الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ويحّل من إحرامه فالذي يحرم عليه من زوجته هو الجماع فقط أو اللمس والتقبيل كذلك؟
بسمه تعالى؛ تبقى عليه حرمة الجماع فقط، والله العالم.
(1136) إن المحرم على من لم يطف طواف النساء عمداً أو جهلاً أو نسياناً خصوص الجماع لا سائر الاستمتاعات وكذا الحال في المرأة التي لم تطف أليس كذلك؟
بسمه تعالى؛ نعم المحرّم عليها خصوص الجماع، والله العالم.
(1137) ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء جاهلاً بوجوبه عليه لاعتقاده بعدم وجود طواف النساء على غير المتزوج ورجع إلى بلده وتزوج وبعد الزواج علم انّ الطواف كان واجباً عليه ولم يعتزل زوجته وبعد عام ونصف ذهب واعاد الطواف، فما حكمه وماعقده؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال: صحّ عقد زواجه ولكن كان عليه أن يعتزل عنها إلى أن يطوف بنفسه إن تمكن وإلاّ يستنيب فإن وطأها بعد العلم بالمنع وقبل الطواف وجب عليه الكفارة، والله العالم.
(1138) إذا ذهبت امرأة إلى الحج وبعد الرجوع إلى بلدها تبين لها بطلان أعمالها بما فيها طواف النساء لتيقنها من بطلان غسلها (غسل الجنابة) فما حكمها مع زوجها وكذلك الأمر لرجل تزوج بعد الحج واكتشف بعد الانجاب بطلان أعماله يقيناً فما حكمه مع زوجته؟
بسمه تعالى؛ إذا كان طواف الفريضة باطلاً لأجل ذلك فإن كان لأجل الجهل بالحكم بطل حجه وإذا كان لأجل الجهل بالموضوع فالأحوط بطلان حجه أيضاً والاحوط الاجتناب عن المواقعة إلى أن تأتي بوظيفتها من الطواف وصلاته ولو بالأستنابة ولا يبعد صحة العقد، والله العالم.
(1139) إذا كان الحاج أو المعتمر يقوم بأداء ما عليه من الأعمال مثل طواف النساء بقصد طواف النساء ولا غيره بل كما يطوف الناس أو كما أمره معلم الحاج، فهل يجزي طوافه عن طواف النساء؟
بسمه تعالى؛ إذا كان من قصده الإجمالي العمل بما هي وظيفته الفعلية أجزئه كما هو المفروض، والله العالم.
(1140) هل يجوز تقدّيم طواف النساء لمن حج حج الأفراد على الموقفين كما هو الحال لطواف الحج والسعي أم لابد من كون طواف النساء أن يقع بعد الموقفين وإذا أتى الحاج بطواف النساء قبل الموقفين مع طواف الحج والسعي في حال الاختيار، فهل يكون طوافه باطلاً ولابد له من الإعادة؟
بسمه تعالى؛ طواف النساء لابد أن يكون بعد الموقفين ومن قدمه جهلاً أو نسياناً فالأحوط عليه إعادة طواف النساء أما بنفسه أو بنائبه إذا كان رجوعه للطواف بنفسه حرجياً، والله العالم.
(1141) كنت أطو ف طواف النساء وفي الشوط السابع قبلت البيت شرفه الله (الكعبة) وأنا أعلم بأنه يجب وضع الكتف مقابل الكعبة ولكن نسيت وقبلت الكعبة وأناأعلم بأنه لا يجوز تقبيل الكعبة وعندما انتهى الحج وسافرت رويت الحادثة إلى الأصحاب فمنهم من قال: بطل الطواف ومنهم من قال لم يبطل وأنا لا أعلم بأنه لا يجوز التقبيل أثناء الطواف، فما حكم ذلك وماذا يجب علىّ فعله؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بما عملت ولا يضر بصحة طوافك، والله العالم.
(1142) إذا أتى بطواف النساء من دون أن يقصد هذا العنوان بل طاف كما يطوف بقية الحاج أو كما أمره معلم الحاج فهل يجزيه ذلك عن طواف النساء؟
بسمه تعالى؛ نعم يجزيه إذا كان بقصد وظيفته بعد طواف الحج وسعيه، والله العالم.
(1143) إذا أخر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى بأعمال بالحج فهل يلزمه حينذاك طوافان للنساء أم يكفيه طواف واحد؟
بسمه تعالى؛ عليه طوافان، والله العالم.
(1144) هل يكفي طواف نساء واحد للمتعدد من العمرات والحج أم يلزمه أن يأتي بطواف النساء لكل عمرة وحج؟
بسمه تعالى؛ لكل عمرة مفردة طواف خاص بها على الأحوط وكذلك الحج، والله العالم.
(1145) هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء في الحج ثمّ يأتي متى شاء بالطواف المذكور؟
بسمه تعالى؛ نعم يمكنه الإحرام للعمرة المفردة وعليه طواف النساء للعمرة المفردة وطواف النساء للحج، والله العالم.
(1146) إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثمّ لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا؟
بسمه تعالى؛ الأحوط الأولى أن يأتي بطواف النساء ولو بالاستنابة، والله العالم.
(1147) ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء جاهلاً بوجوبه عليه لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوج ورجع إلى بلاده وتزوج وبعد الزواج علم ان الطواف كان واجباً عليه ولم يعتزل زوجته وبعد عام ونصف ذهب وأعاد الطواف فما حكمه وما حكم عقده؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال صح عقد زواجه ولكن كان عليه أن يعتزل عنها إلى أن يطوف بنفسه ان تمكن وإلاّ فإن وطأها بعد العلم بالمنع وقبل الطواف وجب عليه الكفارة، والله العالم.
(1148) إذا لم يطف الرجل طواف النساء فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها؟
بسمه تعالى؛ الأحوط لو لم يكن أقوى ترك التمكين، والله العالم.
(1149) إذا ترك الشخص طواف النساء عمداً حرمت عليه مقاربة النساء فهل يعتبر زانياً إذا قاربهن مع علمه بحرمة ذلك؟
بسمه تعالى؛ لا يعتبر زانياً، والله العالم.
(1150) هل يجب طواف النساء حتى على الشيخ والشيخة العاجزين عن المقاربة وهل يكونان عاصيين إذا لم يأتيا به؟
بسمه تعالى؛ طواف النساء واجب مطلقاً، والله العالم.
(1151) النائب عن غيره في الحج هل يأتي بطواف النساء لنفسه أو عن المنوب عنه؟
بسمه تعالى؛ لو أتى النائب بطواف النساء عن المنوب عنه كفى والأحوط أن يأتي به بقصد ما هو الوظيفة، والله العالم.
(1152) إذا كانت الزوجة مؤمنة والزوج من المخالفين فلذا ترك طواف النساء من الحج فهل يجب على الزوجة الامتناع عن مقاربته لها حتى يطوف؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليها الامتناع، والله العالم.
(1153) رجل كان مخالفاً واستبصر وكان قد حج حج البيت الحرام أيام ضلالته ولم يؤد طواف النساء فهل صحة حجه السابق يشمل طواف النساء الذي لم يؤده فإذا أراد أن يؤديه بعد استبصاره فهل يؤديه بنية الوجوب أو الاحتياط أو غيرهما؟
بسمه تعالى؛ لا يجب ذلك عليه فإن أراد أن يؤديه لا يحتاج إلى نية الوجوب إن كان يؤديه مستقلاً، والله العالم.
(1154) هل يجوز تقديم طواف النساء لمن يخاف عدم تمكنه من أدائه بعد الحج لشدة الزحام؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز تقديمه على أعمال منى يوم النحر فإن لم يتمكن منه بعدها استناب له، والله العالم.
(1155) إذا جامع المحرم زوجته بعد الشوط الرابع من طواف النساء فماذا يصنع؟
بسمه تعالى؛ إذا كان قبل إكمال الشوط الخامس فعليه كفارة بدنة والأحوط أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام، والله العالم.
(1156) شخص لاعب زوجته قبل أن يطوف طواف النساء فما هو حكمه؟
بسمه تعالى؛ ليس عليه شيء وإنما المحرم عليه بعد السعي خصوص الجماع، والله العالم.
(1157) إذا شك الحاج أو المعتمر بعد الرجوع من مكة المكرمة في أنّه هل أتى بطواف النساء أم لا فما هو تكليفه؟
بسمه تعالى؛ الأحوط هو الإتيان بطواف النساء إن تمكن وإلا يستنيب، والله العالم.
(1158) لو جاء بطواف النساء بعد طواف الحج وصلى وسعى جاهلاً ولم يعلم بالحكم إلاّ بعد سنين فهل حجه صحيح؟
بسمه تعالى؛ يعدّ هذا ممن ترك طواف النساء جهلاً فيجب على الأحوط عليه إعادة طواف النساء بنفسه لكن حيث إن الحكم في ذلك مبني على الاحتياط الوجوبي فله الرجوع فيه إلى الغير، والله العالم.
(1159) هل يجوز للرجل بعد التقصير من العمرة المفردة وقبل الاتيان بطواف النساء ملاعبة زوجته وأن تلاعب المرأة زوجها؟
بسمه تعالى؛ في الحج وفي العمرة المفردة بعد التقصير وقبل طواف النساء لا يحر م عليه ملاعبتها والأحوط استحباباً ترك جميع اللذائذ، والله العالم.
(1160) رجل قال لزوجته: الواجب عليّ طواف النساء والواجب عليك طواف الرجال فلو طافت زوجته بنية طواف الرجال بدل نية طواف النساء فهل يجزي ذلك أم لا؟
بسمه تعالى؛ يجزي ذلك، والله العالم.
(1161) شخص تزوج بعد الحج ورزقه الله أولاداً ثمّ التفت إلى أنّه لم يأت بطواف النساء في الحج فما هو الحكم الشرعي بالنسبة إلى زوجته وأولاده وما هي وظيفته بالنسبة لطواف النساء؟
بسمه تعالى؛ أما بالنسبة إلى زواجه فصحيح وأولاده أولاده وأما بالنسبة إلى طواف النساء فمن زمن التفاته يجتنب الجماع إلى أن يأتي بطواف النساء وإذا لم يتمكن من إتيانه بنفسه ينيب شخصاً غيره، والله العالم.
(1162) إذا خافت المرأة من طروء العادة عليها فهل يجوز لها أن تقدم طواف النساء على السعي؟
بسمه تعالى؛ لابدّ من الإتيان بطواف النساء بعد السعي ولو حاضت ولم تتمكن من المباشرة استنابت للطواف، والله العالم.
(1163) إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير جهلاً أو نسياناً فما هو تكليفه؟
بسمه تعالى؛ يعيد الطواف بعد التقصير، والله العالم.
(1164) إن طواف النساء واجب مستقل خارج عن نسك الحج فهل يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة واتيانه في شهر محرم أو رجب مثلاً اختياراً؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك، والله العالم.
(1165) هل يجوز للمرأة التي خافت حدوث الحيض تقديم طواف النساء قبل الوقوفين (وقوف في عرفة والمزدلفة) كما ذكرتم جواز تقديم طواف الحج؟
بسمه تعالى؛ يجوز تقديم طواف النساء للخائف على نفسه فقط، أما الخائفة لحدوث الحيض فلم يرخص فيه لها، والله العالم.
ترك طواف النساء
(1166) سافر رجل مع زوجته إلى مكة للحج فأتيا بنسك الحج إلاّ انّ الزوجة بغضاً منها لهذا الزوج تركت طواف النساء وصلاته والزوج أيضاً ترك طواف النساء وصلاته ثمّ رجعا إلى وطنهما فما هي وظيفة المرأة مع زوجها من جهة المحرمية وكونها في بيته؟
بسمه تعالى؛ تحرم عليهما المقاربة ويجب عليهما ان يطوفا طواف النساء فإذا لم يتمكنا منه بالمباشرة يستنيبان له، والله العالم.
(1167) إذا حج عن المستطيع العاجز عن الحج بنفسه وترك النائب طواف النساء فهل تحرم النساء على المنوب عنه أم على النائب؟
بسمه تعالى؛ تحرم المقاربة على النائب، والله العالم.
(1168) من ترك طواف النساء في الحج أو في العمرة المفردة فهل يكفيه طواف النيابة إذا كان قادراً على الرجوع أم لا؟
بسمه تعالى؛ مع قدرته للذهاب إلى البيت لا يكفيه غير فعله وإن لم يقدر كفته النيابة، والله العالم.
البيتوتة في منى
(1169) قد رخص للنساء رمي الجمرة ليلة العاشر (العيد) فهل يجب عليهن نية الوقوف في تلك الليلة ولو آناً مّا وهل يجوز لهن بعد الرمي في تلك الليلة الذهاب إلى مكة والمبيت فيها أم لابدّ لهن من المبيت في منى؟
بسمه تعالى؛ نعم يجب عليهن قصد الوقوف بمزدلفة أثناء مرورهن عليها ليلاً ويجوز لهن الذهاب لمكة بعد الرمي ولا يجب عليهن قصد الوقوف بمنى، والله العالم.
(1170) رجل بقي في منى من دون نية المبيت لاعتقاده عدم وجوبه وإنّما بقي فيها لأجل الرمي أول النهار بسهولة فهل عليه شيء؟
بسمه تعالى؛ إذا كان بقاؤه بقصد الإتيان بالوظيفة فلا بأس، والله العالم.
(1171) إذا نام الحاج في منى قبل غروب الشمس وانتبه قبل نصف الليل أو بعده فهل يجوز له الخروج أو يجب عليه البقاء؟
بسمه تعالى؛ الأحوط البقاء إلى أن يطلع الفجر، والله العالم.
(1172) هل يجوز المبيت بمنى محاذياً للمسلخ من جهة الشمال أو الجنوب مع العلم بأنّ الجبل يبعد عن المسلخ مسافة كيلو متر؟
بسمه تعالى؛ إذا كان معدوداً من منى عند أهل الخبرة لا مانع من ذلك، والله العالم.
(1173) لو كان رامي الجمار من أصحاب الأعذار ممن يرمون ليلاً يستغرق أربع أو خمس ساعات لشدة الزحام مثلاً من دون نية المبيت في منى فلو رجعوا إلى مكة بعد ذلك من دون المبيت بأحد وقتيه فهل يعد الوقت الذي قضوه في منى بقصد الرمي مبيتاً مع عدم النية وعدم التقييد بأحد الوقوفين؟
بسمه تعالى؛ نعم يعد مبيتاً، والله العالم.
(1174) هل يجوز للإنسان أن يقضي نهار العاشر والحادي عشر والثاني عشر في مكة طلباً للراحة ويبيت في منى؟ وهل يجوز المبيت بمكة ويفدي عن كل ليلة شاة ولو لطلب الراحة؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ترك المبيت لأجل الراحة، والله العالم.
(1175) لو خرج من منى أثناء المبيت جهلاً لمدة قصيرة وعاد في النصف الأول هل يجب عليه البقاء في النصف الثاني؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال يجب المبيت في النصف الثاني، والله العالم.
(1176) هل يكفي من النساء أو الضعفاء لتحقق المبيت في منى مسمى المبيت في بعد الليل؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بين الرجال والنساء والضعفاء وغيرهم، والله العالم.
(1177) أيهما أفضل بالمبيت في منى في النصف الأول من الليل أم في النصف الثاني منه؟
بسمه تعالى؛ لم يظهر فرق بينهما في الفضيلة ولكن المبيت في النصف الأول أحوط، والله العالم.
(1178) منتصف الليل بالنسبة للمبيت بمنى هل يحسب إلى طلوع الفجر أم طلوع الشمس؟
بسمه تعالى؛ يحسب إلى طلوع الفجر ولكن الأحوط استحباباً عدم الخروج من منى قبل طلوع الشمس فيما إذا بات النصف الثاني، والله العالم.
(1179) هل يكفي تلفيق نصف الليل في منى فينام ربعاً من النصف الأول وربعاً من النصف الثاني متصلين أو منفصلين؟
بسمه تعالى؛ لا يكفي ذلك، والله العالم.
(1180) هل التنصيف المعتبر هو التنصيف الدقي العقلي الذي لا يغتفر فيه التقديم والتأخير؟
بسمه تعالى؛ يعتبر النصف الحقيقي ولا يكفي الأقل، والله العالم.
(1181) هل يجزي الاشتغال بالعبادة إلى نصف الليل بدل البيتوتة في منى أو يجب الاشتغال في تمامها؟
بسمه تعالى؛ يجب الاشتغال في تمامها، والله العالم.
(1182) ذكرتم في المناسك: من طاف بالبيت وبقى في عبادته ثمّ خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين فيجوز له ان يبيت في الطريق دون ان يصل إلى منى، فلو كان الحاج يسكن في منطقة العزيزية أو الشيشة مثلاً مما يقع بعد عقبة المدنيين فهل يجوز له إذا خرج من مكة القديمة ان يبيت في منزله اختياراً ولا يذهب إلى منى؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز المبيت حينئذ إلا في الطريق، والله العالم.
(1183) ما حكم من لم يبت في منى بعض الليل أو كله لاشتغاله بتطويف الحجاج؟
بسمه تعالى؛ إن عدّ ذلك عبادة له أيضاً كأن يكون يطوف لنفسه ويطوّفهم في آن واحد فلا شيء عليه، والله العالم.
(1184) تفضلتم بأنّه تعفي عدة طوائف من المبيت في منى ولا كفارة عليهم ومن جملة هذه الطوائف من اشتغل بالعبادة في مكة المكرمة فالسؤال هل يكفي احياء احد نصفي الليل بالعبادة في مكة وهل يكفي ان يحيي احد النصفين أو تمام الليل في سائر مكة القديمة أو الحديثة أو يلزمه ان يكون في المسجد الحرام؟
بسمه تعالى؛ لا يكفي الاشتغال بالعبادة أحد نصفى الليل ولا يكفي الاشتغال بالعبادة في مكة الجديدة بل يجب كونه في مكة القديمة على الأحوط، والله العالم.
(1185) ذكرتم أنّه لا كفارة على من ترك المبيت بمنى واشتغل بالعبادة في مكة فما كيفية هذه العبادة؟ فهل هي مختصة بالصلاة والطواف أو تعم الأذكار والأدعية والصلاة على محمد وآله (عليهم السلام) وهل تعم النظر إلى البيت؟
بسمه تعالى؛ نعم تعم وتشمل أي نوع من العبادة ولا تشمل النظر إلى الكعبة، والله العالم.
(1186) إذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل في الليلة الحادية عشر أو الثانية عشر من ذي الحجة لطواف الحج وطواف النساء وانتهى من الأعمال قبل منتصف الليل ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت إما لكونه مرشداً أو يريد إكمال أعمال الباقي أو كونه لا يمكنه الذهاب إلاّ مع باقي أصحابه لبعد الطريق ونحو ذلك فهل على مثل هذا كفارة إذا بقى في مكة إلى ما بعد منتصف الليل أو إلى ما بعد الفجر؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز التأخير بدون أن يشتغل بنفسه بالعبادة فيها وتعلق الكفارة لغير من استثنى على الأحوط ويمكن ان يشتغل في تلك الفترة بنافلة أو قرائة قرآن أو تسبيح حتى يصير ممن استثنى، والله العالم.
(1187) إذا اختار الحاج المبيت في النصف الأول من ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر بمنى فهل يحسب نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوعها أو يحسب من غروبها إلى طلوع الفجر؟ وفي مفروض هذه المسألة لو خرج الحاج من منى مقدار ساعة أو أقل لغرض ورجع فهل هذا المقدار يخلّ بالمبيت وتلزمه الكفارة أم لا؟ وهل هناك فرق في الحكم بين المضطر لهذا الخروج وغيره؟
بسمه تعالى؛ يحسب إلى طلوع الفجر وإذا خرج قبل انتصاف الليل لاضطرار أو غيره فعليه الرجوع والمبيت في النصف الثاني وإذا ترك ذلك فعليه الكفارة إلاّ إذا اضطر ففي صورة الاضطرار يكفر على الأحوط، والله العالم.
(1188) يشترط لمن يريد المبيت بمنى النصف الأول من الليل أن يكون فيها أول الليل فما هو المراد من أول الليل هل سقوط القرص أم ذهاب الحمرة المشرقية أم سيطرة الظلام وحلوله؟
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوباً رعاية سقوط القرص، والله العالم.
(1189) ما حكم من ترك مكة متوجهاً إلى منى بحيث يصلها قبل سقوط القرص في الحالة الاعتيادية لكن بسبب ازدحام السير تأخر وصوله إليها إلى ما بعد ذهاب الحمرة المشرقية وقبل الظلام؟
بسمه تعالى؛ عليه أن يبيت النصف الثاني من الليل، والله العالم.
(1190) لو خرج الحاج من منى ليلة الحادي عشر بعد العشاء قبل منتصف الليل إلى مكة لأداء أعمال الحج وفرغ منها قبل الفجر فهل يجب عوده إلى منى أم لا؟
بسمه تعالى؛ إمّا أن يستمر في عباداته إلى طلوع الفجر أو يخرج إلى منى، والله العالم.
(1191) إذا لم يكن الحاج الافاقي نازلاً في مكة القديمة بل أحد أحيائها الجديدة كالعزيزية مثلاً، خرج إلى منى للمبيت فيها فلم يصل إليها إلاّ بعد منتصف الليل فهل يلزمه التكفير بشاة أم ان التكفير لازم لمن تأخر بعد منتصف الليل ممن هو نازل في مكة القديمة فقط؟
بسمه تعالى؛ لا فرق في الحكم بين النازل في مكة القديمة أو الجديدة، والله العالم.
(1192) لو خرج من مكة ووافى منزله الذي في أحياء مكة إي خارج مكة القديمة قبل منتصف الليل ثمّ توجه إلى منى ولم يصل إلاّ بعد منتصف الليل فهل عليه كفارة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان في مكة لأداء طوافه وسعيه وبقى لعبادة ثمّ خرج إلى منى وتجاوز عقبة المدنيين فلا يضره الوصول إلى منى بعد نصف الليل ولا كفارة عليه ولا بأس بدخول سكنه والمكث فيه قليلاً لأجل حاجة كتغيير ملابسه ونحوه، والله العالم.
(1193) لو خرج الحاج من منى اليوم العاشر أو الحادي عشر ونام أول الليل في مكة أو اشتغل أول الليل بغير العبادة إمّا لاختياره التأخير أو لوجود الزحام المانع من الطواف ثمّ استمر إلى الفجرماذا يجب عليه؟
بسمه تعالى؛ عليه كفارة شاة، والله العالم.
(1194) من خرج من مكة قبل الليل بساعتين مثلاً وكان قاطعاً بوصوله إلى منى قبل منتصف الليل ولكنه لم يصل إلى منى إلاّ بعد منتصف الليل بساعة بسبب الزحام فهل يلزمه التكفير بشاة؟
بسمه تعالى؛ إن لم يكن مشتغلاً بنسكه في مكة فالأحوط التكفير بشاة، والله العالم.
(1195) وهل يختلف الحكم لو كان السائق ضل الطريق حتى دخل النصف الثاني من الليل؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بين الصورتين، والله العالم.
(1196) وهل الحكم كذلك لو كان مشتغلاً بالطوافين والسعي في اليوم العاشر عصراً وخرج من مكة بعد الفراغ من تلك الأعمال في ليلة الحادي عشر لكنه لم يصل إلى منى إلاّ بعد منتصف الليل بساعة مثلاً؟
بسمه تعالى؛ إن استمرت أعماله إلى الليل فلا كفارة عليه، والله العالم.
(1197) وهل يختلف الحكم لو كان قد اشتغل بالطوافين والسعي بعد صلاة العشاء من الليلة الحادية عشر وكان بإمكانه أن يشتغل بتلك الأعمال قبل ذلك ولكنه اختار هذا الوقت تجنباً عن الزحام وبعد فراغه من تلك الأعمال خرج إلى منى فلم يصل إليها إلاّ بعد منتصف الليل بساعة؟
بسمه تعالى؛ مع جهله بالزحام المانع من وصوله إلى منى فلا كفارة عليه، والله العالم.
(1198) لو خرج الحاج من منى ليلة الحادي عشر بعد العشاء قبل منتصف الليل عامداً أو جاهلاً إلى مكة لأداء أعمال الحج واستمر إلى الفجر وانتهى قبل الفجر ما حكمه في حالة رجوعه إلى منى مرة ثانية أو عدمه أو اشتغاله بالأعمال إلى الفجر؟
بسمه تعالى؛ إذا خرج من منى عشاء واشتغل بما بقى من ليلته بالعبادة في مكة إلى ان يطلع الفجر فليس عليه شيء، والله العالم.
(1199) هل تلزم الكفارة لو صار عليه نصف الليل وهي في النفق إذا اراد ان يبيت النصف الثاني في منى؟
بسمه تعالى؛ نعم تلزمه الكفارة، والله العالم.
(1200) إذا خرج الحاج في أحد نصفي الليل من منى بأمتار وأقدام ظناً منه ان ذلك المقدار ليس بخارج من منى ثمّ رجع والتفت أنّه ليس من منى فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا تجب عليه الكفارة، والله العالم.
(1201) إذا قصد الحاج المبيت في منى ثمّ دعت الضرورة إلى خروجه منها وترك المبيت فهل يلزمه شيء؟
بسمه تعالى؛ يلزمه الكفارة، والله العالم.
(1202) هل الأفضل في أيام التشريق هو المقام بمنى أو الاشتغال بالطواف وغيره بمكة؟
بسمه تعالى؛ الظاهر أن الأفضل هو المقام بمنى، والله العالم.
(1203) من خرج عن منى بعد الزوال من يوم الثاني عشر ثمّ رجع إليها قبل غروب الشمس فغربت وهو لم يخرج فهل يجب عليه البيتوتة أم لا؟
بسمه تعالى؛ نعم إذا غربت الشمس وهو بمنى فالأحوط أن يبيت فيها ولو كان تهيأ للخروج ولم يخرج قبل غروب الشمس، والله العالم.
(1204) لو خرج الحاج من منى قبل الزوال بنية العودة وبقي في مكة ولم يرجع إلى اليوم الثالث عشر ماذا عليه؟
بسمه تعالى؛ يرجع في اليوم الثالث عشر ويمكث هناك مدة على الأحوط، والله العالم.
(1205) ما حكم بيتوتة من جامع زوجته محرماً في منى؟
بسمه تعالى؛ يجب أن يبيت في منى ليلة الثالث عشر على الأحوط، والله العالم.
(1206) إذا استمتع محرم مع زوجته بما دون الجماع فما حكم بيتوتتها في منى؟
بسمه تعالى؛ لا تجب عليه البيتوته في منى ليلة الثالث عشر، والله العالم.
(1207) لو أخرج النساء من منى قبل زوال اليوم الثاني عشر فما هي وظيفتهن عند الجهل بالمسألة وما هي الوظيفة عند علمهن بالمسألة وعدم تمكنهن من البقاء في منى إلى الزوال وحدهن من دون مرافقة مدير الحملة؟
بسمه تعالى؛ لا شيء عليهن في الفرض المذكور، والله العالم.
(1208) لو فات الحاج البيات الأول بتمامه بمنى وجزء من البيات الثاني اختياراً فهل يلزمه الهدى وإذا كان لضرورة كشدة الزحام مثلا أو لكون السائق لا يعرف الطريق إلى منى بحيث يؤدي ذلك لفوات شيء من المبيت الثاني فماذا يترتب عليه حينئذ؟
بسمه تعالى؛ نعم لا فرق بين فرض العذر وغيرها في لزوم الكفارة، والله العالم.
(1209) وقد يتفق بعض الأحيان أن يدخل السائق مع الحاج إلى منى قبل دخول وقت المبيت الثاني ولكنه لعدم خبرته بالمنطقة يضل الطريق فيخرج من حدود منى ويصادف ذلك دخول وقت البيات الثاني ثمّ يرجع مرة أخرى إلى منى وقد فات جزء من البيات الثاني فماذا يلزمه؟
بسمه تعالى؛ نعم عليه الهدى كالسابق على الأحوط، والله العالم.
(1210) هل يجب على الضعفاء والنساء الانتظار في منى إلى زوال اليوم الثاني عشر؟ فإذا جاز لهم الرمي في الليل فهل عليهم العود من مكة إلى منى نهاراً؟
بسمه تعالى؛ يجب عليهم الانتظار في منى إلى زوال اليوم الثاني عشر ويجب عليهم العودة إلى منى للنفر بعد الزوال، والله العالم.
(1211) إذا جاز للنساء والعجزة رمي الجمار ليلة الثاني عشر، فهل يكفي مبيتهم بمنى إلى منتصف الليل وبعد رمي الجمرات يخرجون إلى مكة، وقبل الزوال يرجعون إلى منى ليشتركوا في النفر؟
بسمه تعالى؛ نعم إذا خافوا على أنفسهم من الزحام جاز لهم الرمي بالليل ولا بأس بالخروج إلى مكة بعد منتصف الليل ثم يرجعون إلى منى للنفر، والله العالم.
(1212) هل يكفي في المبيت في مكة بدلاً عن منى، من المغرب إلى منتصف الليل أو من منتصف الليل إلى آخره مع أحيائه بالعبادة؟
بسمه تعالى؛ لا يكفي ذلك، والله العالم.
(1213) من عزم على المبيت في منى النصف الأول واتفق أن خرج منها لحاجة مهمة ثم عاد، ما حكمه وكذا نفس الكلام في النصف الثاني ما الحكم؟
بسمه تعالى؛ إذا خرج من منى لحاجة ثم عاد إليها قبل أن ينتصف الليل فيبيت النصف الثاني ولا شيء عليه وكذا لا شيء عليه إذا لم يصل إلى منى وكان قد خرج من مكة ومنعه الزحام من الوصول إلى منى، وأما إذا خرج لحاجة في النصف الثاني من الليل ولم يكن في النصف الأول في منى فعليه أن يكفر بشاة، والله العالم.
(1214) من تأخر عن منتصف الليل في منى خمسة دقائق قد تقل أو تزيد قليلاً لزحام أو غيره من تساهل ونحوه، هل تجب عليه الكفارة؟
بسمه تعالى؛ قد ذكرنا أنه إذا خرج من مكة فلا شيء عليه، والله العالم.
(1215) لم أذهب لمنى لعارض صحي وحاولت جهداً أن أبيت النصف الثاني ولكن منعني الزحام فما الحكم؟
بسمه تعالى؛ إذا خرجت من مكة فلا شيء عليك، والله العالم.
(1216) استمتع شخص بدون الالتفات إلى حرمة الجماع في منى هل يجب عليه البيتوتة في منى ليلة الثالث عشر؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليه البيتوتة في منى ليلة الثالث عشر، والله العالم.
(1217) من أجاب غيره بجواز النوم في مكة بدلاً من المبيت في منى باعتقاده أن النوم عبادة ثم تبين خطؤه ماذا يجب عليه أو على من عمل بقوله؟
بسمه تعالى؛ تجب الكفارة على النائم ولا شيء على المفتي، والله العالم.
|
|