الإفاضة من منى(1283) أفضت من منى يوم الثاني عشر قبل الزوال جهلاً بالحكم فما الحكم؟بسمه تعالى؛ ليس عليك شيء وإذا علمت قبل الزوال في ذلك اليوم ترجع إلى منى وتنفر بعد الزوال، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا بقى متاعه في منى باختياره فيكفي ان يرجع اليها ويأخذ متاعه ثمّ ينفر أو ترك الرمي قبل الخروج فأتى به بعد رجوعه فإن هذا يكفي في صدق النفر، والله العالم. بسمه تعالى؛ ليس له ترك الرجوع عمداً من دون عذر ولو تركه كذلك فقد اثم فقط، والله العالم. بسمه تعالى؛ يجوز لهن الرمي بالليل إذا خفن على أنفسهن أو على عرضهن أو على مالهن، بخلاف رمي جمرة العقبة فإنه يجوز لهن الرمي ليلة العيد حتى مع عدم الخوف، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك، والله العالم. بسمه تعالى؛ في فرض الخوف من الزحام في النهار يجوز لهن ان يرمين في الليل ولكن يكون نفرهن من منى بعد ظهر يوم الثاني عشر إلاّ مع الخوف من المكث في منى إلى ظهر اليوم الثاني عشر، والله العالم. أحكام المحصور والمصدود(1289) لو أجرى للمكلف عمل جراحي في المثانة وصار لا يمكنه البول جالساً مع صعوبة شديدة كذلك ويخرج منه الريح أيضاً فيبول واقفاً فلو استطاع مادياً للحج هل يجوز له أن يرسل من يحج عنه مع أنه لم يحج من قبل؟بسمه تعالى؛ إذا أمكن السفر وتحصيل الطهارة بكيفية مطلوبة في حقه للطواف وصلاته حج بنفسه وان لم يمكن السفر بأن كان حرجياً عليه فيجهز من ينوب عنه ويرسله إلى الحج والأحوط أن يكون النائب رجلاً صرورة، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا لم يكن ممن استقر عليه الحج فلا يجب إبقاء المال إلى السنة الآتية أو بعدها، والله العالم. بسمه تعالى؛ حيث ان الشخص المذكور باق على إحرامه كان تزويجه من امرأة باطلاً وبما أنّه كان جاهلاً كان وطئه وطي شبهة وإذا صار الولد منه كان الولد ولداً حلالاً ومن هنا يكون خروجه عن الإحرام إنما هو بالإتيان ببقية الأعمال بنفسه أو بنائبه، وأما الكفارة عن ارتكاب المحرمات فهي غير واجبة باعتبار جهله بالحال إلاّ في بعض المحرمات الذي يكون في ارتكابه كفارة حتى في حال الجهل كما ذكر في المناسك، والله العالم. بسمه تعالى؛ تجب المعالجة مع التمكن فيما إذا كان الضرر المترتب على المرض مما يجب التحفظ عنه بل الأحوط في الفرض هي المعالجة مطلقاً، والله العالم. بسمه تعالى؛ تجب الاستنابة في مفروض السؤال على الأحوط، والله العالم. بسمه تعالى؛ تجب عليه الاستنابة على الأحوط إلاّ إذا وثق بحصول الاستطاعة البدنية في السنين القادمة فيجوز إزالة الاستطاعة مع الحاجة إليها، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كان مطمئناً بسعة الوقت فأخّر ثمّ انكشف الخلاف لا يستقر عليه الحج وإلاّ يستقر عليه، والله العالم. بسمه تعالى؛ الأحوط عدم إزالة الأستطاعة إلاّ مع الحاجة إليها، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا وجد من يعينه ولو مجاناً يجب عليه الحج مباشرة وإلاّ فالأحوط لزوماً هي الاستنابة وعدم تأخير الحج إلاّ إذا علم أو اطمئن بزوال العذر، ولو وجد النائب ولم يبعثه يستقر عليه الحج على الأحوط بمعنى أنه يجب عليه الاستنابة إذا استمر مرضه بحيث لم يتمكن من الذهاب إلى الحج مباشرة، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا تجب عليه المحافظة على المال إلى السنة الآتية مع اتفاق الضرورة أي الحاجة وأمّا إذا توفرت الشروط خلال السنة فلا يجوز تفويت المال حتى قبل موسم الحج، والله العالم. بسمه تعالى؛ تجب عليه الاستنابة على الأحوط وان لم يستنب حتى مات وجب على الأحوط على كبار الورثة أن يحجّوا من حقهم ان وفي بالحج ولو من الميقات، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كان المانع مرجو الزوال فلا يجب عليه الاستنابة، والله العالم. بسمه تعالى؛ ذكرنا أحكام الصد والحصر في رسالة المناسك وليس له التحلل قبل العمل بالوظيفة، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كان الحج مستقراً في ذمته من السابق أو بقيت استطاعته إلى السنة الثانية وجب عليه الحج فيها وإلاّ فلا يجب، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كان محصوراً أو مصدوداً عن دخول مكة أو عن الذهاب إلى الموقف فكانت وظيفته الذبح والحلق فعليه الإتيان بوظيفته ما لم يرتفع الصد أو الحصر ويكفر عن ما ارتكبه، وأما إذا لم يتمكن من أداء الأعمال بعد دخول مكة فوظيفته الاستنابة ولو لم يستنب حتى مضى وقتها فتبطل عمرته وجحه والاحوط الكفارة لما ارتكبه من محرمات الإحرام، والله العالم. بسمه تعالى؛ الأحوط أن يكلف شخصاً ليضحي عنه في مكة المكرمة ويعمل بوظيفة المحصور وهي مذكورة في المناسك، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا لم يدخل مكة فالأحوط ان يتحلل في مكانه بالذبح وإذا دخل مكة فعليه أن يستنيب في أعمال التي لا يتمكن من المباشرة، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا يتحلل بمجرد الصد أو الحصر بل يحتاج إلى الهدى، والله العالم. بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال وظيفته الاستنابة لإتمام أعمال العمرة وبعد إتمامها يقصر فيحل ثم يأتي النائب بطواف النساء وإذا كان الحصر أو الصد بعد السعي يقصر ويستنيب لطواف النساء، نعم بعد ارتفاع الحصر أو الصد عنه الأحوط وجوباً إتمام أعمال العمرة إذا تمكن منها بعد الاستنابة، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم يجوز، والله العالم. |