الإفاضة من منى

(1283) أفضت من منى يوم الثاني عشر قبل الزوال جهلاً بالحكم فما الحكم؟
بسمه تعالى؛ ليس عليك شيء وإذا علمت قبل الزوال في ذلك اليوم ترجع إلى منى وتنفر بعد الزوال، والله العالم.

(1284) يجوز الخروج من منى اليوم الثاني عشر قبل الزوال بنية العودة إليها، هل يجوز في العودة المرور بالسيارة بعد الزوال أو بعد المغرب؟
بسمه تعالى؛ إذا بقى متاعه في منى باختياره فيكفي ان يرجع اليها ويأخذ متاعه ثمّ ينفر أو ترك الرمي قبل الخروج فأتى به بعد رجوعه فإن هذا يكفي في صدق النفر، والله العالم.

(1285) في السؤال السابق إذا لم يستطع الحاج الرجوع إلى منى أو لم يرجع متعمداً ما حكمه؟
بسمه تعالى؛ ليس له ترك الرجوع عمداً من دون عذر ولو تركه كذلك فقد اثم فقط، والله العالم.

(1286) بعض الحجاج يكون سكنهم في منى بعيداً عن الجمرات بحيث تكون زحمة ومشقة على النساء التردد على الجمرات أثناء النهار، فهل يحق لهن الرمي ليلاً وذلك من أجل راحتهن وتلافياً عن مزاحمة الرجال؟
بسمه تعالى؛ يجوز لهن الرمي بالليل إذا خفن على أنفسهن أو على عرضهن أو على مالهن، بخلاف رمي جمرة العقبة فإنه يجوز لهن الرمي ليلة العيد حتى مع عدم الخوف، والله العالم.

(1287) وما رأيكم الشريف في من رمى الجمرات في اليوم الثاني عشر بعد طلوع الشمس، وبسبب ضيق المكان وضغوط المسؤولين أضطر أن يخرج من حدود منى، ثم رجع إليها قبل الزوال ومكث فيها وبعد الزوال خرج منها إلى مكة المكرمة؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك، والله العالم.

(1288) هل يجوز للنساء ان يرمين الجمرات ليلة الثاني عشر وفي تلك الليلة يذهبن إلى مكة ولا يرجعن إلى منى أو أنّه يجب عليهن البقاء إلى ظهر يوم الثاني عشر في منى كالرجال؟
بسمه تعالى؛ في فرض الخوف من الزحام في النهار يجوز لهن ان يرمين في الليل ولكن يكون نفرهن من منى بعد ظهر يوم الثاني عشر إلاّ مع الخوف من المكث في منى إلى ظهر اليوم الثاني عشر، والله العالم.

أحكام المحصور والمصدود

(1289) لو أجرى للمكلف عمل جراحي في المثانة وصار لا يمكنه البول جالساً مع صعوبة شديدة كذلك ويخرج منه الريح أيضاً فيبول واقفاً فلو استطاع مادياً للحج هل يجوز له أن يرسل من يحج عنه مع أنه لم يحج من قبل؟
بسمه تعالى؛ إذا أمكن السفر وتحصيل الطهارة بكيفية مطلوبة في حقه للطواف وصلاته حج بنفسه وان لم يمكن السفر بأن كان حرجياً عليه فيجهز من ينوب عنه ويرسله إلى الحج والأحوط أن يكون النائب رجلاً صرورة، والله العالم.

(1290) لو صد عن الحج وبقى معه مال بمقدار ما يفي بالحج فهل يجب عليه حفظ المال إلى السنة الثانية إذا كان يخشى فوات الاستطاعة بالتصرف فيه؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن ممن استقر عليه الحج فلا يجب إبقاء المال إلى السنة الآتية أو بعدها، والله العالم.

(1291) إذا صد بعد الطواف في العمرة المفردة ورجع إلى بلاده فتزوج وارتكب محرمات الإحرام فهل يلزمه شيء غير قضاء بقية الأعمال بنفسه أو بنائبه؟
بسمه تعالى؛ حيث ان الشخص المذكور باق على إحرامه كان تزويجه من امرأة باطلاً وبما أنّه كان جاهلاً كان وطئه وطي شبهة وإذا صار الولد منه كان الولد ولداً حلالاً ومن هنا يكون خروجه عن الإحرام إنما هو بالإتيان ببقية الأعمال بنفسه أو بنائبه، وأما الكفارة عن ارتكاب المحرمات فهي غير واجبة باعتبار جهله بالحال إلاّ في بعض المحرمات الذي يكون في ارتكابه كفارة حتى في حال الجهل كما ذكر في المناسك، والله العالم.

(1292) إذا ملك الإنسان مالاً يكفي للحج ولكنه كان مريضاً، فهل يجب عليه أن يعالج نفسه ليتمكن من أداء الحج بنفسه؟
بسمه تعالى؛ تجب المعالجة مع التمكن فيما إذا كان الضرر المترتب على المرض مما يجب التحفظ عنه بل الأحوط في الفرض هي المعالجة مطلقاً، والله العالم.

(1293) إذا حصلت الاستطاعة المالية للمريض أو الشيخ الكبير أو العجوز وكان أداء الحج لهم مباشرة حرجياً هل يجب عليهم الحج فيجب عليهم الاستنابة؟
بسمه تعالى؛ تجب الاستنابة في مفروض السؤال على الأحوط، والله العالم.

(1294) من يكون مستطيعاً مالياً ولكن ليس له الاستطاعة البدنية هل يجوز له التصرف في المال بما يزيل الاستطاعة كالهبة مثلاً؟
بسمه تعالى؛ تجب عليه الاستنابة على الأحوط إلاّ إذا وثق بحصول الاستطاعة البدنية في السنين القادمة فيجوز إزالة الاستطاعة مع الحاجة إليها، والله العالم.

(1295) إذا أهمل الحج وهو يزعم أنه يسعه الوقت ثمّ انكشف الخلاف وتبين أنه لم يكن يسعه الوقت، فهل يستقر الحج في مثل هذه الحالة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان مطمئناً بسعة الوقت فأخّر ثمّ انكشف الخلاف لا يستقر عليه الحج وإلاّ يستقر عليه، والله العالم.

(1296) من كان مستطيعاً بالاستطاعة المالية إلى الحج ولكنه يمنعه عن الذهاب مانع في سنة الاستطاعة كعدم تهيئة الجواز أو المرض أو غير ذلك من الموانع فهل يجب عليه التحفظ على الاستطاعة؟
بسمه تعالى؛ الأحوط عدم إزالة الأستطاعة إلاّ مع الحاجة إليها، والله العالم.

(1297) إذا كان المكلف لا يستطيع أداء الحج لأصابته بالشلل النصفي مثلاً، فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج هل يجب عليه إستنابة من يحج عنه أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته وعلى تقدير وجوب الاستنابة فلو لم يجد النائب الصرورة ثمّ في السنة الثانية لم يعد مستطيعاً للاستنابة فهل يكون ممن استقر عليه الحج أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا وجد من يعينه ولو مجاناً يجب عليه الحج مباشرة وإلاّ فالأحوط لزوماً هي الاستنابة وعدم تأخير الحج إلاّ إذا علم أو اطمئن بزوال العذر، ولو وجد النائب ولم يبعثه يستقر عليه الحج على الأحوط بمعنى أنه يجب عليه الاستنابة إذا استمر مرضه بحيث لم يتمكن من الذهاب إلى الحج مباشرة، والله العالم.

(1298) إذا لم يسمح لمستطيع الحج السفر في سنة فهل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الأخرى أو غيرها أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني أن بقيت تلك الاستطاعة؟
بسمه تعالى؛ لا تجب عليه المحافظة على المال إلى السنة الآتية مع اتفاق الضرورة أي الحاجة وأمّا إذا توفرت الشروط خلال السنة فلا يجوز تفويت المال حتى قبل موسم الحج، والله العالم.

(1299) هل تجب الاستنابة على الموسر الذي لا يمكن له الحج لأجل منع الحكومة أو عدم تهيئة الفيزاء؟ فلو كان الطريق مسدوداً ومات الموسر فهل يجب على الورثة الاستنابة؟
بسمه تعالى؛ تجب عليه الاستنابة على الأحوط وان لم يستنب حتى مات وجب على الأحوط على كبار الورثة أن يحجّوا من حقهم ان وفي بالحج ولو من الميقات، والله العالم.

(1300) إذا كان المانع عن الحج رسمياً كعدم السماح بالسفر أو عدم وجود المجوز وما شاكل من الموانع القانونية، فهل يلزم المستطيع من سائر الجهات الأخرى الاستنابة حال الحياة أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان المانع مرجو الزوال فلا يجب عليه الاستنابة، والله العالم.

(1301) إذا أحرم للحج أو للعمرة ولكنه صد أو احصر ثمّ اضطر إلى استعمال بعض محرمات الإحرام فهل تجب عليه الكفارات في ما بعد أم لا؟ ثمّ هل يجب عليه التحلل بالحلق أو الذبح إذا زال الصد أو الحصر ولو بعد زمن طويل أم لا؟
بسمه تعالى؛ ذكرنا أحكام الصد والحصر في رسالة المناسك وليس له التحلل قبل العمل بالوظيفة، والله العالم.

(1302) لو اعتمر شخص ما عمرة تمتعية ثمّ صد أو حصر بعدها قبل الإحرام للحج فما وظيفته؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الحج مستقراً في ذمته من السابق أو بقيت استطاعته إلى السنة الثانية وجب عليه الحج فيها وإلاّ فلا يجب، والله العالم.

(1303) إذا احرم للحج ثمّ صد أو احصر فاضطر إلى استعمال بعض المحرمات إلى أن ينتهي وقت العمرة مثلاً فهل تبطل عمرة التمتع لفوات وقتها ويبطل معها إحرامها بحيث يجوز له التحلل بلا شيء أم عليه التحلل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد وبالنسبة للمحرمات التي استعملها حين وقت العمرة أو الحج هل هو مطلوب بكفاراتها أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان محصوراً أو مصدوداً عن دخول مكة أو عن الذهاب إلى الموقف فكانت وظيفته الذبح والحلق فعليه الإتيان بوظيفته ما لم يرتفع الصد أو الحصر ويكفر عن ما ارتكبه، وأما إذا لم يتمكن من أداء الأعمال بعد دخول مكة فوظيفته الاستنابة ولو لم يستنب حتى مضى وقتها فتبطل عمرته وجحه والاحوط الكفارة لما ارتكبه من محرمات الإحرام، والله العالم.

(1304) إذا ذهب المكلف لأداء الحج الواجب وأحرم من مسجد الشجرة ثمّ حصل معه حادث سيارة منعه من إتمام الحج فرجع إلى بلده من دون ان يعمل أي فهل كان يلزمه أن يكلف أحداً لكي يضحي عنه؟ وهل كان ينبغي أن يستنيب لطواف النساء؟ وقد مضى على الحادث سنتان فماذا يعمل؟
بسمه تعالى؛ الأحوط أن يكلف شخصاً ليضحي عنه في مكة المكرمة ويعمل بوظيفة المحصور وهي مذكورة في المناسك، والله العالم.

(1305) إذا حصل مانع غير الحصر أو الصد كمن كسرت رجله أو تعطلت سيارته أو ضل الطريق هل يجزي عليه حكم المصدود والمحصور؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يدخل مكة فالأحوط ان يتحلل في مكانه بالذبح وإذا دخل مكة فعليه أن يستنيب في أعمال التي لا يتمكن من المباشرة، والله العالم.

(1306) دعاء الشرط مستحب قبل عقد إحرام العمرة أو الحج والذي يقول فيه (. . . وحلني حيث حبستني . . .) من قرء هل تجري عليه أحكام المصدود والمحصور أم يتحلل بمجرد الصد أو الحصر ولا تحتاج إلى الهدى؟
بسمه تعالى؛ لا يتحلل بمجرد الصد أو الحصر بل يحتاج إلى الهدى، والله العالم.

(1307) من دخل مكة وطاف وصلى صلاة الطواف أو طاف فقط وبعدها احصر أو صدّ أو بعد ان أتى بالسعي فكيف يتحلل من إحرامه وبعد التحلل هل يجب عليه إعادة العمرة عند التمكن؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال وظيفته الاستنابة لإتمام أعمال العمرة وبعد إتمامها يقصر فيحل ثم يأتي النائب بطواف النساء وإذا كان الحصر أو الصد بعد السعي يقصر ويستنيب لطواف النساء، نعم بعد ارتفاع الحصر أو الصد عنه الأحوط وجوباً إتمام أعمال العمرة إذا تمكن منها بعد الاستنابة، والله العالم.

(1308) امرأة قد أدّت الحج الواجب عليها في المرة الأولى ونظراً لصعوبة مناسك الحج وضعف البدن عندها هل يجوز لها التوجه إلى زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) في المدينة فحسب والاقتصار على زيارته في غيرها من السنين؟
بسمه تعالى؛ نعم يجوز، والله العالم.