أحكام تختص بالنساءحج المرأة وإذن الزوج(1309) إذا كان مهر الزوجة أو باقيه المؤخر وافياً بمصارف الحج فهل يجب عليها مطالبة زوجها إذا كان موسراً أم لا؟بسمه تعالى؛ وجب عليها المطالبة إلاّ إذا أوجبت المطالبة وقوعها في الحرج كما لو كان هذا الأمر سبباً للاختلاف والمشادة بينها وبين زوجها، والله العالم. (1311) أنا امرأة أملك عقاراً يدرّ علىّ سنوياً ما يكفيني لمعاش سنتي ولا أملك سوى هذا المورد لتمشية المعاش فهل يجب علىّ بيعه لتأمين مصارف الحج أم لا؟ بسمه تعالى؛ لا يجب عليك الحج، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا يجب عليك الحج، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا يجب عليك أداء دين زوجك نعم إذا كان أخذ المهر وصرفه في الحج موجباً للحرج عليك بسبب حدوث الشقاق والخلاف بينك وزوجك لا يجب عليك الحجّ ما دام الأمر كذلك، والله العالم. بسمه تعالى؛ يجب عليك الحج بالمقدار الذي لا تقعين به في الحرج، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كان بيع تلك الأملاك والذهاب إلى الحج موجباً لوقوعك في المشقة والحرج فلا يجب الحج، والله العالم. بسمه تعالى؛ في الفرض المذكور لم يستقر عليك الحج فيما إذا كان أخذ المهر وصرفه في الحجّ في ذلك الزمان موجبا للحرج ولو بسبب نشوء الشقاق والنزاع كما مرّ، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كان الزوج متمكناً من أداء المهر المذكور في الوثيقة بالمقدار الذي يكفي للحج ولم تكن المطالبة به موجبة لوقوعها في الحرج تحققت الاستطاعة بالنسبة للزوجة والأحوط أن يكون المهر بنحو لا تقع المرأة في معصية ترك الحج ولا يقع الزوج في معصية ترك الأداء، والله العالم. بسمه تعالى؛ الحاجة إلى الزواج مستقبلاً لا تمنع عن الاستطاعة، الله العالم. بسمه تعالى؛ لا يلزمك الذهاب إلى الحج إذا لم يكن لك مال واف بمصارف الحجّ زائداً على إعاشتك وإعاشة أولادك، أن لم يكن لهم أموال أو من ينفق عليهم ولا يخفى أنّه إذا كان للأولاد الصغار أموال تصرف منها في نفقاتهم بإذن من الوصي أو الحاكم الشرعي مع فقد الوصي، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا يسقط عنها الوجوب والحداد لا ينافي وجوبه، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كان الحجّ عليها حرجياً ولم يستقر عليها سابقاً لا يجب عليها الحجّ، والحرج على الزوج لا يمنع عن وجوب الحجّ عليها، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم يجوز لها الذهاب إلى الحج ولا يجوز تركه، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كان الحج حرجياً على أم الرضيع كما إذا لم تتوفر المرضعة أو الحاضنة أو من يقوم مقام أمّه فلا يجب عليها الحج، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كانت المرأة تأمن على نفسها في سفرها للحج فلا يشترط اصطحاب المحرم، وأمّا إذا لم تكن تأمن على نفسها فيجب عليها أن تصطحب محرماً ولو بدفع أجرة له وإذا لم تتمكن من دفع الأجرة له أو لم يتوفر المحرم لم يجب عليها الحج، والله العالم. بسمه تعالى؛ مجرد الوعد بالحج لا يحقق الاستطاعة إلاّ أن يكون الزوج قد اشترط على نفسه ذلك في ضمن العقد وهو مع ذلك حاضر لتلبية الشرط والوفاء به ولو بعد مطالبتك أياه بالوفاء فحينئذ يجب عليك الحج، والله العالم. بسمه تعالى؛ في الفرض المذكور إذا لم تكن المذلة من نسج الخيال والأوهام وكانت المذلة حقيقية فتقع بذلك في الحرج فلا يجب عليها الحج، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذن الزوج غير معتبر في مفروض السؤال، والله العالم. بسمه تعالى؛ مجرد منع الزوج لا يمنع من وجوب الحج، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كان سفرك إلى الحج يوقعك في الحرج فلا يجب عليك الحج حينئذ، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كان منافياً لحق الزوج فلا يصح حجّها، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا لم يكن منافياً، كما إذا كانت مصاحبة له في الحجّ فلا بأس، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كان قبل الإحرام وتمكنت الزوجة من الرجوع إلى بيتها قبل تمام الحجّ وجب عليها الرجوع، وإذا كان بعد الإحرام أو كان قبله ولكن لم تتمكن من الرجوع قبله فيصح حجّها، والله العالم. بسمه تعالى؛ ليس عليها بأس في الفرض المذكور والنيابة عنها في الطواف والصلاة صحيحة إذا لم تتمكن من البقاء إلى زمان طهرها، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كان العقد دائماً فالطلاق بيد الرجل وليس للمرأة حقّ فيه، نعم لها ان تطالبه بالنفقة فإن وافق الرجل عليها فهو وإلاّ ترجع المرأة إلى الحاكم الشرعي أو وكيله وهو يطالبه بالنفقة أو الطلاق فإنّ امتنع من كليهما معاً تصدى الحاكم الشرعي أو وكيل له للطلاق، والله العالم. بسمه تعالى؛ الحرج هو المشقة التي لا تتحمل عادة بحيث لا يتحمل ذلك نوع امثالها، والله العالم. عدول المرأة الحائض من حج التمتع إلى الإفراد(1336) هل تصح استنابة المرأة عن رجل في حج التمتع فيما إذا احتمل عدم تمكنها من اداء عمرة التمتع لطرو الحيض وانقلاب حجها إلى الافراد؟ ولو استنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزي عملها عن المنوب عنه؟بسمه تعالى؛ نعم يجزي إلاّ إذا كانت عالمة بطرو الحيض والعدول إلى حج الإفراد قبل الإحرام ففي الأجزاء حينئذ إشكال، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا حدث الحيض عند الإحرام أو قبيل الإحرام بحيث يضيق الوقت عن أداء أعمال عمرة التمتع انقلب حجك من حج التمتع إلى حج الافراد فيجب عليك حينئذ أداء أعمال حج الافراد وتأتين بعده بعمرة مفردة والأحوط استحباباً إذا دخلت مكة باحرام العمرة أن ترجعي من مكة إلى الميقات وتأتي بالتلبية لاجل إحرام حج الافراد من الميقات قاصدة انشاء الإحرام على فرض عدم انعقاد إحرامها الأوّل وإذا حدث الحيض بعد الإحرام تتخيري بين العدول إلى حج الافراد كما مر وبين البقاء على عمرتك عمرة التمتع وتأتين بجميع أعمال عمرة التمتع ما عدا الطواف وصلاته وذلك بأن تسعى وتقصري ثمّ تحرمي للحج وتذهبي لعرفات ومنى فإذا اديت أعمال منى عودي إلى مكة وادي طواف العمرة قبل طواف الحج لكن إذا كانت المرأة تعلم منذ البدء بحدوث الحيض فالأحوط أن لا تستنيب عن أحد، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كانت حائضاً حين الإحرام انقلب فرضها من حج التمتع إلى حج الإفراد وبذلك الإحرام تؤدي مناسك حج الافراد والأحوط استحباباً لها الرجوع إلى الميقات وتجديد التلبية بقصد الأعم من إنشاء الإحرام وتكرار التلبية وتأتي بعد الفراغ من الحج بعمرة مفردة مع التمكن وأما إذا حاضت بعد إحرام عمرة التمتع فتتخير بين أن تحج حجّ الافراد وبين البقاء على عمرة تمتعها بدون أداء طواف العمرة وصلاته فتقصر بعد السعي ثمّ تحرم إحرام حج التمتع وبعد أعمال منى تأتي بطواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج ثمّ تأتي بأعمال الحج، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كان وقتها ضيقاً عن أداء عمرة التمتع أو كانت حائضاً واحتملت بأنها لن تطهر إلى آخر الوقت الذي يمكنها أداء عمرة التمتع فيه فوظيفتها هي حج الإفراد، والله العالم. بسمه تعالى؛ في هذه الصورة تتخير بين الإتيان بحج الافراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة مع التمكن وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى وتقصر ثمّ تحرم للحج وبعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج وفيما إذا تيقنت استمرار حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد الرجوع من منى استنابت لطوافها ثم أتت بالسعي بنفسها ثمّ ان اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه هو بحكم أيام الحيض فيجري عليه حكمها، والله العالم. بسمه تعالى؛ في الفرض المذكور حجها تمتع ولا ينقلب إلى الإفراد ولا شيء عليها، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كان الوقت موسعاً للرجوع إلى مكة على نحو تدرك به مسمى الوقوف الاختياري بعرفات فيجب عليها أن ترجع وتتم أعمال العمرة وإن لم يسعها الوقت تتم الأعمال بنية الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة فإذا صارت مستطيعة بعد ذلك فلا بد أن تحج من قابل، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا لم يكن الدم بصفات الحيض فالمرأة المذكورة مستحاضة وكذا إذا رأت في المشعر دماً اصفر فلا بد من أن تراعي أعمال المستحاضة ثمّ تأتي بأعمال الحج وأن كان بصفات الحيض ففي صورة عدم تمكنها من الرجوع إلى مكة لبقية أعمال العمرة كما هو ظاهر الفرض المذكور لابد أن تأتي بأعمال الحج بقصد الأعم من الإفراد والتمتع وإذا انقطع الدم قبل العشرة يكشف أن وظيفتها الإفراد فلا بدأن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج وأما إذا لم ينقطع إلى ما بعد العشرة من أيام عادتها فأعمال عمرة التمتع التي أتت بها صحيحة، والله العالم. بسمه تعالى؛ في الفرض المذكور أعلاه المرأة التي أحرمت في أيام الحيض لابد لها من أن تأتي بحج الإفراد وبعد أعمال الحج تأتي بعمرة مفردة، والله العالم. بسمه تعالى؛ تأتي بأعمال عمرة التمتع بنية عمرة التمتع وإن كان الأحوط لها أن تقترب مهما امكنها من الميقات وتعيد التلبية بقصد الأعم من إنشاء الإحرام وتكرار التلبية، والله العالم. بسمه تعالى؛ تأتي بأعمال حج الإفراد وبعد أن تنتهي من أعمال الحج تأتي بعمرة مفردة، والله العالم. بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال الذي أتت المرأة بأعمال العمرة في أيام الاستظهار إن لم يتضيق الوقت تصبر حتى ينكشف أنه ينقطع الدم على العشرة مع كونه واجداً للصفات أو يتجاوز العشرة فإن تجاوز الدم العشرة أو انقطع الدم على العشرة وكان الذي رأته بعد أيام العادة اصفر صحت عمرتها وكان حجها حج التمتع فيما إذا وقعت العمرة بعد أيام العادة وإن انقطع الدم على العشرة وكان واجداً للصفات فما أتى به من الأعمال لابد من إعادتها ولو تضيق الوقت ولم يتسع لتدارك الأعمال على فرض انكشاف فسادها ينقلب حجها إلى حج الافراد وإذا لا تعلم باستمرار الدم أو انقطاعه على العشرة تحرم للحج رجاءً ويأتي بالوقوفين وبعد ذلك إذا انكشف أن أعمالها السابقة أتت بها في زمان يحكم بحيضية الدم فيه، انقلب حجها إلى الافراد فعليها إتمام أعمال الحج ثمّ الإتيان بعمرة مفردة وإذا انكشف أن أعمالها السابقة كانت في حال طهرها بأن تجاوز الدم العشرة أو كان الدم المنقطع على العشرة غير واجد للصفات صحت عمرتها ووجب عليها إتمام أعمال الحج، والله العالم. بسمه تعالى؛ إن كان الدم الذي رأته بعد الأعمال بغير صفات الحيض أو كان بصفاته ولكن استمر إلى ما بعد عشرة أيام من أبتداء رؤية الدم الأوّل كان استحاضة وصحت أعمالها ولا يحكم بكونها حائضاً وإن كان الدم بصفات الحيض وانقطع على العشرة انكشف أن حجها كان افراداً فتأتي بعده بعمرة مفردة وأجزء عنها، والله العالم. بسمه تعالى؛ تحرم بنية ما عليها من التكليف ومر حكمها في الأجوبة السابقة، والله العالم. بسمه تعالى؛ يجب عليها الإحرام بنية حج الإفراد من الميقات وتخرج بذلك الإحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج فتقف بها يوم عرفة وتفيض معهم (إلى المشعر) فتقف معهم الوقوف الواجب وتفيض يوم العيد إلى منى وترمي جمرة العقبة ولا يجب عليها الهدى وتقصر وتستنيب لطوافها وصلاتها وتسعى السعي بنفسها وترمي الجمار بنفسها وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامها أو العام القابل، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا أدت الحج حسب وظيفتها أجزء عنها ووجب أداء عمرة مفردة بعده مع التمكن، والله العالم. بسمه تعالى؛ ينقلب حجها حينئذ إلى الافراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها عمرة مفردة ان تمكنت منها وأمّا سائر المعذورين فعليهم الاستنابة للطواف وكذا الصلاة مع العجز عنها وكذلك الحائض إذا أرادت دخول مكة في غير أيام الحج فوظيفتها أن تحرم وتستنيب من يقوم بالطواف وصلاته عنها، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا ظنّت بأنّ وظيفتها عمرة التمتع ونوت التمتع بقصد ما هو وظيفتها تنوي حج الإفراد إذا التفتت وإن كان الأحوط في صورة الإمكان الرجوع إلى الميقات وتجديد الإحرام بقصد إحرام حج الإفراد،والله العالم. بسمه تعالى؛ لا يلزمها ذلك، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم يجب عليها الإحرام بما هو وظيفتها ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم يجزئها عنه، والله العالم. بسمه تعالى؛ يجوز تأخير العمرة المفردة عن الحج ولا يلزم الإتيان فوراً، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا بأس للحائض أن تحرم للعمرة المفردة مع علمها المفروض لتمكّنها من الطواف وصلاته بالنيابة وبالنتيجة هي متمكنة من العمرة المفردة كما هو مقتضى إطلاق بعض أدلة النيابة، والله العالم. |