الوصية في الحج(126) هل تصح الوصية بأن يحج عنه شخص ناقص الأعضاء بحيث يؤثر على إتيانه بالنحو الطبيعي لأعمال الحج في حجة الإسلام وغيرها؟بسمه تعالى؛ يجوز ذلك في غير الحجّ الواجب، والله العالم. بسمه تعالى؛ يخرج من ثلثه إلاّ إذا علم أنّه قد استطاع وشك في إتيانه بالحجّ، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا أوصى بحجة الإسلام فالزائد على أجرة الحج ان لم يكن زائداً على ثلثه يصرف في وجوه البر وان لم يكن عليه حجة الاسلام ولم يكن ثمن البعض زائداً على ثلثه يصرف الزائد في حج آخر ان وفي به والاّ ففي وجوه البر، والزائد على ثلث الميت في الصورتين ملك للورثة يحتاج إلى اجازتهم. بسمه تعالى؛ يجب عليه تقديم الحجّ لنفسه، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا امتنع الشخص المعين أو لم يتمكن من الحجّ فليس على الورثة شيء وإلاّ فإنّ كان الموصى به غير حجة الإسلام يجب إستنابة الشخص المعين من ثلث الميت ولا يكفي حج غيره وإن كان حجة الإسلام برئت ذمة الميت ويجب صرف مؤونة الحجّ في وجوه البرّ وعلى الفرضين الأخيرين تكون أجرة حجّ الغير على من اجر الغير من الورثة لا في تركة الميت وثلثه، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا لم يقيده بالبلد يكفيه الحجّ الميقاتي، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم تبرؤ ذمة الميت إذا كانت وصيته حجة الإسلام ولا حاجة إلى الإستنابة من البلد بعد تبرع الغير قبل ذلك وتصرف مؤنة الحجّ عن البلد في وجوه البرّ على الأحوط إذا لم تكن زائدة على ثلثه وإلاّ تصرف مؤونة الحجّ الميقاتي فقط في وجوه البر إلاّ مع إجازة الورثة بالنسبة إلى الزائد من الثلث فيصرف الزائد أيضاً في وجوه البر وإذا كانت وصيته غير حجة الإسلام تجب الإستنابة من البلد إذا لم تكن مؤونته زائدة على ثلثه إلاّ مع إجازة الورثة فإن لم يجيزوا يحج عنه من الميقات، والله العالم. (133) امرأة أوصت بان يحج عنها ولم تقيد بالبلدي أو الميقات في حين أن زوجها متوفى أيضاً ولديها أطفال صغار، فإن أريد إخراج الحج البلدي وتأديته عنها أشكل الحال بالنسبة إلى الصغار فما هي الوظيفة؟ بسمه تعالى؛ إذا كان الموصي به حجة الإسلام تعتبر وصيته ملغاة، والله العالم. بسمه تعالى؛ يخرج من الثلث إلاّ إذا علم بعدم إتيانه بالحج بعد حصول الاستطاعة له فيخرج الحج الميقاتي حينئذ من أصل تركته، والله العالم. بسمه تعالى؛ تصرف نفقات سنتين لسنة واحدة إن وفت وإلاّ فأكثر من سنتين بما يفي بمصارف الحج، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا لم يثبت الهلال ولم يحتمله فإن الحج فاسد والمستأجر ضامن فإن كانت الإجارة مقيدة بنفس السنة فعلى النائب أن يدفع ما استعمله بعد استثناء الأجرة لزيارة الرسول (صلى الله عليه وآله) وأئمة البقيع (عليهم السلام) بالنسبة هذا إذا كان أجيراً بالنحو المتعارف فعلاً وأمّا إذا كان أجيراً للحج فقط بطلت الإجارة ويجب عليه ردّ تمام الأجرة وإن لم يكن الإيجار مقيداً بالسنة ذاتها فإن على النائب أن يحج في سنة أخرى وإذا أراد الوصي أن يبيحه فعليه أن يتحمل ذلك لا أنّ يحتسبه على الميت، نعم إذا حجّ النائب وتحقق منه قصد القربة حين العمل كما إذا انكشف له البطلان بعد الحج وأحتمل الوصي والورثة صحة حجه لاحتمالهم مصادفة حكم القاضي للواقع يسقط التكليف عنه وليس عليهم الاستنابة في سنة أخرى ويستحق الأجير تمام الأجرة، والله العالم. بسمه تعالى؛ مع مراعاة الشرائط لا مانع من ذلك، والله العالم. تزاحم الحج وأداء الحقوق الشرعية(139) إذا تعلق الخمس بعين ثوب الإحرام، ولم يخرج خمسه وحجّ به لجهله بحكم الخمس أو لسهوه وغفلته عن الدفع، فهل يبطل عمله وحجّه؟ قصوراً كان أو تقصيراً؟بسمه تعالى؛ إحرامه وحجّه صحيحان إذا كانت صلاته وطوافه في غير ذلك الثوب وكذا إذا كان فيه ولكن كان غافلاً أو ناسياً عن تعلق الخمس به وأما في غير ذلك فالأحوط وجوباً إعادة الحج، والله العالم. بسمه تعالى؛ يصح إحرامه ولكن إذا كان قد اشترى لباس الإحرام بعين المال الذي لم يخمس أو لم يزك ففي الطواف والصلاة فيه إشكال، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا يجب عليه تخميسه وإن كان الأحوط هو المصالحة مع الحاكم الشرعي، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا يضر بصحة طوافه إذا كان ناسياً حال الطواف، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كان غافلاً عن تعلق الخمس به فلا يضر بحجه، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا اشترى ثوبي الإحرام والهدي بالذمة صحّ حجّه وعمرته وإن اشترى الهدي بعين ذلك المال يعيد الذبح وإذا اشترى ثوبي الإحرام بعين ذلك المال وطاف فيهما أيضاً فالأحوط هي الإعادة كما مرّ في الأجوبة السابقة، والله العالم. بسمه تعالى؛ ليس عليه إخراج خمس ما اقترض وصح حجّه، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا ضمن الورثة دين الميت (ومنه الخمس والزكاة التي في ذمة الميت) إذا رضي الحاكم الشرعي فلا بأس بالمعاملة المذكورة، وإلاّ يحكم بعدم جوازها ولا معنى لضمان الحج عن الميت، والله العالم. بسمه تعالى؛ لابد من الرجوع إلى الأعلم فأن قال يجب فيه الخمس فيخمسه كما إذا كان المصروف في الحج المال الذي انقضى عليه الحول قبل الحج أو انقضى عليه الحول قبل إكمال الحج فإنه يخمس في الأول جميع المال وفي الثاني المال الذي صرف بعد انقضاء الحول ولا يخفى أن حجه الذي أتى به صحيح إن شاء الله تعالى والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا تمكن من أداء الكفارة فيما بعد يجب عليه الحجّ، والله العالم. بسمه تعالى؛ المظالم والكفارات التي عليه إذا تمكن من أدائها، وكذا ديون الناس مع مطالبة أربابها، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا يجب عليك الخمس في الفرض المذكور، والله العالم. بسمه تعالى؛ الأشياء التي يدفعها الزوج إليك، إن كنت تعلمين بتعلق الخمس بها وكان الزوج قد أوكل إليك أمر تهيئة ما تحتاجينه منها فتصرفك فيها بعنوان الوكالة غير جائز، وأمّا إذا اشترى بنفسه ما تحتاجينه لسفرك وجعله تحت تصرفك أو دفع إليك مالاً فتصرفك فيما دفعه إليك جائز ويكون الخمس في عهدة الزوج، والله العالم. بسمه تعالى؛ إن كان على وجه التمليك يجب تخميسه وإلاّ فلا يجب، والله العالم. |