الوصية في الحج

(126) هل تصح الوصية بأن يحج عنه شخص ناقص الأعضاء بحيث يؤثر على إتيانه بالنحو الطبيعي لأعمال الحج في حجة الإسلام وغيرها؟
بسمه تعالى؛ يجوز ذلك في غير الحجّ الواجب، والله العالم.

(127) شخص أوصى بالحج من دون تقييد بحجة الإسلام واحتمل الورثة استقرار الحج عليه فهل يجب إخراجه من أصل التركة أم لا؟
بسمه تعالى؛ يخرج من ثلثه إلاّ إذا علم أنّه قد استطاع وشك في إتيانه بالحجّ، والله العالم.

(128) شخص أوصى أن يباع البعض المعين من أملاكه بعد وفاته ويستناب بثمنه في الحج عنه ولما بيع كان ثمنه يزيد على أُجرة الحج بكثير فما يصنع بالزيادة؟
بسمه تعالى؛ إذا أوصى بحجة الإسلام فالزائد على أجرة الحج ان لم يكن زائداً على ثلثه يصرف في وجوه البر وان لم يكن عليه حجة الاسلام ولم يكن ثمن البعض زائداً على ثلثه يصرف الزائد في حج آخر ان وفي به والاّ ففي وجوه البر، والزائد على ثلث الميت في الصورتين ملك للورثة يحتاج إلى اجازتهم.

(129) إذا أوصى إلى ولده الأكبر أن يحج عنه بعد موته ثمّ استطاع الولد بعد موت أبيه بما ورثه منه ففي هذه الحالة هل يجب على الولد الحج عن أبيه أوّلاً ثمّ الحج عن نفسه أم يجب عليه تقديم الحج لنفسه؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه تقديم الحجّ لنفسه، والله العالم.

(130) شخص أوصى بالحج من ثلثه وعين شخصاً معيناً لأدائه ولكن الورثة استنابوا غيره للحج عنه فما هو حكم حجّه وعلى من تكون أجرته؟
بسمه تعالى؛ إذا امتنع الشخص المعين أو لم يتمكن من الحجّ فليس على الورثة شيء وإلاّ فإنّ كان الموصى به غير حجة الإسلام يجب إستنابة الشخص المعين من ثلث الميت ولا يكفي حج غيره وإن كان حجة الإسلام برئت ذمة الميت ويجب صرف مؤونة الحجّ في وجوه البرّ وعلى الفرضين الأخيرين تكون أجرة حجّ الغير على من اجر الغير من الورثة لا في تركة الميت وثلثه، والله العالم.

(131) إذا أوصى بالحج عنه ولم يعلم هل أراد الحج البلدي أو الميقاتي أو الأعم منهما فما هي وظيفة الوصي؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يقيده بالبلد يكفيه الحجّ الميقاتي، والله العالم.

(132) إذا أوصى بالحج من بلده ثم تبرع عنه شخص من الميقات هل تبرؤ ذمّة الميت ولا حاجة إلى الاستنابة من البلد بمقتضى الوصية؟
بسمه تعالى؛ نعم تبرؤ ذمة الميت إذا كانت وصيته حجة الإسلام ولا حاجة إلى الإستنابة من البلد بعد تبرع الغير قبل ذلك وتصرف مؤنة الحجّ عن البلد في وجوه البرّ على الأحوط إذا لم تكن زائدة على ثلثه وإلاّ تصرف مؤونة الحجّ الميقاتي فقط في وجوه البر إلاّ مع إجازة الورثة بالنسبة إلى الزائد من الثلث فيصرف الزائد أيضاً في وجوه البر وإذا كانت وصيته غير حجة الإسلام تجب الإستنابة من البلد إذا لم تكن مؤونته زائدة على ثلثه إلاّ مع إجازة الورثة فإن لم يجيزوا يحج عنه من الميقات، والله العالم.
(133) امرأة أوصت بان يحج عنها ولم تقيد بالبلدي أو الميقات في حين أن زوجها متوفى أيضاً ولديها أطفال صغار، فإن أريد إخراج الحج البلدي وتأديته عنها أشكل الحال بالنسبة إلى الصغار فما هي الوظيفة؟

بسمه تعالى؛ إذا أوصت بحجة الإسلام فاللازم أن يكون الحج من البلد فإن لم يجز كبار الورثة صرف شيء من أسهمهم فيما زاد على الثلث أخرجت مصارف السفر من البلد إلى الميقات من الثلث وتخرج النفقات من الميقات إلى ما بعده من أصل التركة ولا أثر لوجود الصغار في ترتب الحكم، والله العالم.

(134) إذا كان عاجزاً عن مباشرة الحج وقد أوصى بالحج عنه بعد وفاته ثم بعد الوصية استناب من يحج عنه في حياته، فهل يلزم العمل بوصيته السابقة على الاستنابة أم تعتبر ملغاة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الموصي به حجة الإسلام تعتبر وصيته ملغاة، والله العالم.

(135) إذا أدّى الحج لنفسه وقد أوصى بالحج عنه بعد وفاته أيضاً ولا يدري هل الموصي به هو حجة الإسلام كما لو انكشف لديه بطلان حجته السابقة أو عدم كونه مستطيعاً حينذاك فيلزم إخراجه من الأصل، أو أنه حجّ احتياطي أو استحبابي فيخرج من الثلث فإذا لم يف به توقف تنفيذه على موافقة الورثة، فما هو العمل في مثل ذلك؟
بسمه تعالى؛ يخرج من الثلث إلاّ إذا علم بعدم إتيانه بالحج بعد حصول الاستطاعة له فيخرج الحج الميقاتي حينئذ من أصل تركته، والله العالم.

(136) إذا أوصى شخص بالحج لسنين متعددة وعين مبلغاً لكلّ سنة وفي الوقت الحاضر ما عينه الموصي لا يكفي لنفقات الحج هل يجوز صرف نفقات سنتين لسنة واحدة؟
بسمه تعالى؛ تصرف نفقات سنتين لسنة واحدة إن وفت وإلاّ فأكثر من سنتين بما يفي بمصارف الحج، والله العالم.

(137) إذا كان رجل متوفى وله وصي وقام الوصي بتنفيذ الوصايا ومن جملة الوصايا حجّه فاستناب واحداً فلم يثبت الهلال ولم يحتمل رؤيته، هل تكفي هذه الحجة عن الميت أم لا وإذا كان الحج لا يكفي والنقود التي دفعها الوصي للنائب صرفها في الأجرة للناقلات والهدى هل على النائب إعادة النقود أم لا لأنه صرف النصف في زيارة أئمة البقيع والرسول الأعظم (عليهم السلام) وإذا كان لابد من إعادة النقود أو الذي بقى منها من بعد المصرف ولم يستطع النائب أن يرجعها في عام أو أكثر وسأل الوصي في الإباحة أو الهبة ما رأي سماحتكم؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يثبت الهلال ولم يحتمله فإن الحج فاسد والمستأجر ضامن فإن كانت الإجارة مقيدة بنفس السنة فعلى النائب أن يدفع ما استعمله بعد استثناء الأجرة لزيارة الرسول (صلى الله عليه وآله) وأئمة البقيع (عليهم السلام) بالنسبة هذا إذا كان أجيراً بالنحو المتعارف فعلاً وأمّا إذا كان أجيراً للحج فقط بطلت الإجارة ويجب عليه ردّ تمام الأجرة وإن لم يكن الإيجار مقيداً بالسنة ذاتها فإن على النائب أن يحج في سنة أخرى وإذا أراد الوصي أن يبيحه فعليه أن يتحمل ذلك لا أنّ يحتسبه على الميت، نعم إذا حجّ النائب وتحقق منه قصد القربة حين العمل كما إذا انكشف له البطلان بعد الحج وأحتمل الوصي والورثة صحة حجه لاحتمالهم مصادفة حكم القاضي للواقع يسقط التكليف عنه وليس عليهم الاستنابة في سنة أخرى ويستحق الأجير تمام الأجرة، والله العالم.

(138) رجل أوصى بأن يحج عنه فهل يمكن لابنته أو زوجته أن تنوب عنه؟
بسمه تعالى؛ مع مراعاة الشرائط لا مانع من ذلك، والله العالم.

تزاحم الحج وأداء الحقوق الشرعية

(139) إذا تعلق الخمس بعين ثوب الإحرام، ولم يخرج خمسه وحجّ به لجهله بحكم الخمس أو لسهوه وغفلته عن الدفع، فهل يبطل عمله وحجّه؟ قصوراً كان أو تقصيراً؟
بسمه تعالى؛ إحرامه وحجّه صحيحان إذا كانت صلاته وطوافه في غير ذلك الثوب وكذا إذا كان فيه ولكن كان غافلاً أو ناسياً عن تعلق الخمس به وأما في غير ذلك فالأحوط وجوباً إعادة الحج، والله العالم.

(140) إذا أحرم في لباس اشتراه بمال الخمس أو لم يدفع زكاته فهل الإحرام صحيح أم لا؟ وعلى فرض عدم الصحة فما هي الوظيفة لو أحرم فيه؟
بسمه تعالى؛ يصح إحرامه ولكن إذا كان قد اشترى لباس الإحرام بعين المال الذي لم يخمس أو لم يزك ففي الطواف والصلاة فيه إشكال، والله العالم.

(141) إذا لم يعلم أن ثوبي إحرامه اشتراهما من ربح استقر عليه الخمس أو اشتراهما من أرباح سنة الاستعمال أو مما لم يتعلق به الخمس أصلاً فما هو تكليفه؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليه تخميسه وإن كان الأحوط هو المصالحة مع الحاكم الشرعي، والله العالم.

(142) إذا كان ثوبا إحرامه قد تعلق بهما الخمس ولكنه نسي ذلك وأحرم وطاف فيهما فهل يضر ذلك بصحة طوافه؟
بسمه تعالى؛ لا يضر بصحة طوافه إذا كان ناسياً حال الطواف، والله العالم.

(143) شخص أحرم في ثوبي الإحرام غير المخمس وأتى بأعمال العمرة والحجّ فما هو حكم العمرة والحج في حالات العلم والعمد أو الجهل والنسيان؟
بسمه تعالى؛ إذا كان غافلاً عن تعلق الخمس به فلا يضر بحجه، والله العالم.

(144) إذا كان شخص لا يخمس وحج واعتمر مراراً عديدة وكان ثوبا إحرامه وهديه من أموال غير مخمسة ما حكم أعماله الآن وما هي وظيفته؟
بسمه تعالى؛ إذا اشترى ثوبي الإحرام والهدي بالذمة صحّ حجّه وعمرته وإن اشترى الهدي بعين ذلك المال يعيد الذبح وإذا اشترى ثوبي الإحرام بعين ذلك المال وطاف فيهما أيضاً فالأحوط هي الإعادة كما مرّ في الأجوبة السابقة، والله العالم.

(145) شخص أراد الذهاب إلى الحجّ وليس لديه مال فاقترض من شخص آخر لا يخمس أمواله وذهب إلى الحج بتلك الأموال غير المخمسة فهل ينبغي تخميس القرض المأخوذ حتى يصح الحج أم لا؟
بسمه تعالى؛ ليس عليه إخراج خمس ما اقترض وصح حجّه، والله العالم.

(146) من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته لو كان مصرف الحج مستغرقاً لها أو غير مستغرق على الأحوط قبل استيجار الحج وكذلك لو كان عليه خمس أو زكاة تعلقا بعين المال فهل لو تصرف الورثة في أموال الميت ببيع ونحوه قبل الاستيجار وقبل أداء الخمس والزكاة تصح المعاملة ويكون الخمس والزكاة ومصارف الحج في ذمة الورثة، أو لا تصح المعاملة من رأس؟
بسمه تعالى؛ إذا ضمن الورثة دين الميت (ومنه الخمس والزكاة التي في ذمة الميت) إذا رضي الحاكم الشرعي فلا بأس بالمعاملة المذكورة، وإلاّ يحكم بعدم جوازها ولا معنى لضمان الحج عن الميت، والله العالم.

(147) من راجع شخصاً يثق بفقاهته وأجابه أن في مال حجته الخمس وراجع آخر وقال له لا يجب فما حكم حجه؟
بسمه تعالى؛ لابد من الرجوع إلى الأعلم فأن قال يجب فيه الخمس فيخمسه كما إذا كان المصروف في الحج المال الذي انقضى عليه الحول قبل الحج أو انقضى عليه الحول قبل إكمال الحج فإنه يخمس في الأول جميع المال وفي الثاني المال الذي صرف بعد انقضاء الحول ولا يخفى أن حجه الذي أتى به صحيح إن شاء الله تعالى والله العالم.

(148) لو أنّ شخصاً أراد حجّ بيت الله الحرام وأدّى الحقوق المترتبة عليه من خمس أو زكاة إلاّ أنه كان عليه كفارة صيام لم يدفعها إلى الفقراء، فهل يضر ذلك بحجّه؟
بسمه تعالى؛ إذا تمكن من أداء الكفارة فيما بعد يجب عليه الحجّ، والله العالم.

(149) ورد في المناسك (إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الواجبة لزم أداؤها) السؤال ما هي الحقوق التي يلزم دفعها غير الخمس والزكوة؟
بسمه تعالى؛ المظالم والكفارات التي عليه إذا تمكن من أدائها، وكذا ديون الناس مع مطالبة أربابها، والله العالم.

(150) إن زوجي قد دفع مالاً لتسجيل اسمي للحج في إحدى الحملات قبل سنين والآن قد خرج اسمي ولكن زوجي ميت ولم أعلم أنه خمسّ ما دفعه سابقاً أم لا فما هي وظيفتي فعلاً؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليك الخمس في الفرض المذكور، والله العالم.

(151) إذا تكفل زوجي مصارف الحج ولكنني أعلم أنّه لا يخمس ماله وأنا لا أملك نفقة الحج من مالي الخاص فما هو تكليفي بالنسبة إلى ما يرتبط بتكاليف الحج من الذهاب والإياب وتهيئة العملة الصعبة ولباس الإحرام والهدي؟
بسمه تعالى؛ الأشياء التي يدفعها الزوج إليك، إن كنت تعلمين بتعلق الخمس بها وكان الزوج قد أوكل إليك أمر تهيئة ما تحتاجينه منها فتصرفك فيها بعنوان الوكالة غير جائز، وأمّا إذا اشترى بنفسه ما تحتاجينه لسفرك وجعله تحت تصرفك أو دفع إليك مالاً فتصرفك فيما دفعه إليك جائز ويكون الخمس في عهدة الزوج، والله العالم.

(152) إذا بذل له مبلغ للحج ومضى عليه الحول، هل يجب عليه تخميسه أم لا؟
بسمه تعالى؛ إن كان على وجه التمليك يجب تخميسه وإلاّ فلا يجب، والله العالم.