الحج الاستيجاري عن الميت وأحكام النيابة(153) إذا استؤجر للحج البلدي فتوجه إلى بلد الميت قبل موعد الحج بشهر مثلاً ثمّ رجع إلى بلده قاصداً به الشروع في سفر الحج ومن هناك توجه إلى مكة المكرمة، فهل يجزيه عمله ويكون حجه بلدياً؟بسمه تعالى؛ إذا كان المستأجر عليه هو الحج البلدي بمعنى ما يقابل الحج الميقاتي كما في إرسال النائب للحج عن العاجز تكفي النية حين الخروج عن بلد النائب أيضاً، وأمّا إن كان المستأجر عليه هو الحج عن بلد الميت فلا يجزي إلاّ قصد الشروع عن بلده بأن يكون بلد الميت مبدأ السفر إلى الحج، والله العالم. بسمه تعالى؛ في الصورة المفروضة يجزي العمل المزبور ولا ضير فيه ويستحق الأجير الأُجرة المعينة، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا يسعه ذلك، والله العالم. بسمه تعالى؛ يتم الحجّ لمن أحرم عنه ويستحق تمام الأُجرة إن كان حجّه صحيحاً عند المنوب عنه ولو بحسب تقليده ويصالح المستأجر في الأُجرة إن كان حجه ذا إشكال عند المنوب عنه والأحوط على المنوب عنه أن يستنيب شخصاً آخر غير معذور، والله العالم. بسمه تعالى؛ هو من العذر الطاري لا يضر ببراءة ذمة المنوب عنه كما مر في بعض الأجوبة السابقة، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا استوجر لنفس الحج كما هو ظاهر السؤال لا يستحق على المقدمات شيئاً، والله العالم. بسمه تعالى؛ عليه الحج بنفس المبلغ ولا يستحق المطالبة بالزيادة فإنها حصلت بعد الاستيجار، والله العالم. بسمه تعالى؛ ليس له أن يستأجر شخصاً آخر إلاّ أن يكون استيجاره على الأعم من الحج المباشري وغيره، والله العالم. بسمه تعالى؛ يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي إذا لم يمكن له الوصول إلى الورثة ولا إلى من استأجره للحج عن الميت، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كان مستطيعاً فيجب عليه الحج عن نفسه واستئجار من يحج عن أبيه بمال يخرج من أصل التركة، والله العالم. بسمه تعالى؛ يأتي بالحج لنفسه وتبطل إجارته إذا كانت مقيدة بالسنة التي حصلت له الاستطاعة فيها ولكن إن أتى بالحج النيابي صح حجه ويستحق أُجرة المثل، الله العالم. بسمه تعالى؛ إذا وجبت الاستنابة فلا يجزي الحج بنفسه مع الحرج والمشقة، والله العالم. بسمه تعالى؛ الأحوط استحباباً أن يستنيب من يحج عنه في هذه السنة، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم تجوز النيابة عن الحي في العمرة المفردة المستحبة والطواف المستحب إذا لم يكن المنوب عنه في مكّة وزيارة الأئمة الأطهار (عليهم السلام) والمعروفين من الصلحاء المنسوبين إلى أهل البيت وكذا حجة الإسلام لدى عجز المكلف عن المباشرة في أداء مناسكه على تفصيل في المناسك، والله العالم. بسمه تعالى؛ إن كان المنوب عنه حياً فلا يجوز، والله العالم. بسمه تعالى؛ تكفي النية الإجمالية بحيث لو سئل عمنّ يحرم؟ أجاب بأنه يحرم عن فلان وأمّا إذا كان ناسياً بالكلية بحيث لو سئل أجاب بأني أحرم عن نفسي اشتباهاً فلا يقع الإحرام عن غيره، والله العالم. بسمه تعالى؛ ظهر جوابه عن الجواب من المسألة السابقة ويجب عليه إتمام الحج عن نفسه، والله العالم. بسمه تعالى؛ إن كان متبرعاً يتمّ الحج بنية من أحرم عنه واقعاً وكذا إن كان أجيراً على إتيان الحج لا في خصوص هذه السنة ولكن لا يجزي هذا الحج عن الغير وأمّا إذا كان أجيراً في خصوص هذه السنة لا يبعد وقوع الإحرام عمن استؤجر عنه فيتم عنه ويجزي عنه أيضاً، والله العالم. بسمه تعالى؛ ظهر جوابه أيضاً عن المسألة السابقة، وعلى كل حال لا يجوز العدول لا إلى عمرة مفردة ولا إلى المستأجر عنه، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كانت نيته الإحرام عمن استؤجر أو تبرع عنه وتكلم بخلاف اسمه اشتباهاً يقع الإحرام عن المستأجر أو المتبرع عنه، والله العالم. بسمه تعالى؛ إن كان من قصده الحج عن نفسه من باب الاشتباه وكانت نيته الإجمالية هو الإحرام عن غيره كما مر في بعض الأجوبة السابقة وقع الإحرام عن المنوب عنه وأتمه بهذا القصد وإلاّ فإن أحرم لحجة الإسلام مع عدم كونه مكلفاً بها أهمل ما بيده فيذهب إلى الميقات ويحرم عن المنوب عنه في الفرض المذكور في السؤال، والله العالم. بسمه تعالى؛ تكفيه النية السابقة إذا لم يعدل إلى خلافها، والله العالم. بسمه تعالى؛ هذا إذا اشترى الثياب والهدى بعين المال المزبور وأما لو اشترى بثمن كلي ودفع المال وفاءً للثمن الذي اشترى به الهدى وثوبي الإحرام فالحج المزبور صحيح ويكفي للنائب أن ينوي أداء ما كان الميت مطلوبا به حين موته فيقع حجة الإسلام أن كان مطلوباً بها وحجاً ندبياً له أن كان مطلوباً به، والله العالم. بسمه تعالى؛ إن كان شكه حادثاً بعد أن قضى مناسكه كلّها فلا يعتني بشكه ولا إعادة عليه وان كان حين أراد الشروع فيها فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلق الحق بما في يده فيبني على عدم تعلقه به وبين أن يسبق له اليقين ولم يتيقن بأدائه فيلزمه الأداء ثمّ يصرفه في نسكه وكيف كان فقد سبق حكم شراء ثوبي الإحرام والهدى بثمن متعلق للخمس، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم يجوز، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم يجوز، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا يجوز له العدول ويتمّ الحج عن نفسه، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا يجوز له ذلك، والله العالم. بسمه تعالى؛ يرجع إلى أحد المواقيت ويحرم بعمرة التمتع أن أمكن وإلاّ ففي نيابته إشكال إلاّ إذا كانت إقامته في مكة شهرين أو أكثر، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم لا تجوز نيابتهم إلاّ إذا طرء العجز اتفاقاً حين الإتيان بالعمل، والله العالم. بسمه تعالى؛ تقدم الجواب عن نيابة ذوي الأعذار في الحج الواجب نعم لا بأس بحجه المندوب إذا كان الشخص المزبور غير قادر على القرائه الصحيحة ومعذوراً فيها بل لا بأس بحجه المندوب عن غيره ايضاً ولو كان اجيراً إذا كان المستأجر عالماً بالحال، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا تمكن من استنابة غير المعذور لا تجوز له استنابة المعذور ولو لم يتمكن من ذلك في هذه السنة فإن أحرز تمكنه منها في السنين القادمة فله التأخير وإلاّ يستنيب المعذور فإن تمكن بعد ذلك من استنابة غيره بلا حرج فيستنيبه على الأحوط، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا يجوز له ذلك وإن ابتلى بعد الاستنابة وجب عليه ردّ النيابة إلى من استنيب عنه إن أمكن وإلاّ استناب واحداً غير معذور بإذن الحاكم الشرعي، والله العالم. بسمه تعالى؛ هذا كسابقه إذا لم تكن له فترة يقدر فيها على إتيان الطواف وصلاته كغير المعذور، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كان عجز النائب في عمل يتوقف صحة الحج الاختياري على إتيانه اختياراً لا تبرء ذمة المنوب عنه ولا يستحق النائب شيئاً ويقع عمله هدراً إلاّ إذا كان المستأجر عالماً بالحال فيجب عليه اعطاء تمام الأجرة وإذا كان عجزه في عمل لا يضر تركه عمداً بصحة الحج كرمي الجمار أيام المبيت برئت ذمة المنوب عنه عن أصل الحج وان بقى عليه ما لم يأت به النائب بنحو اختياري ويستحق الأجير تمام الأجرة ان كان أجيراً على إفراغ الذمة وأمّا إن كان أجيراً على إتيان الأعمال فلا يستحق من الأجرة بالنسبة إلى ما لم يأت به اختياراً وللمستأجر حينئذ خيار الفسخ وان فسخ لا يجب عليه إلاّ أداء اجرة المثل بمقدار لا يزيد على الأجرة المسماة، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا فرق بين العالم والجاهل بالنسبة إلى الاجتزاء وعدمه، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم تبطل النيابة، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم تصح نيابته، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم يصح له التقديم ولو لم يعرض الحيض أو المرض فالأحوط إعادة أعمال مكة، وإذا كان يعلم بذلك مسبقاً فأخذ النيابة مشكل، والله العالم. بسمه تعالى؛ يجوز ذلك حتى مع علمها بأنها تفعل ذلك، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا علمن أو حصل عندهن الاطمئنان بأنهن سيبتلين بالعذر لم تجز لهن النيابة على الأحوط عن الآخرين وفي غير هذه الصورة لا مانع من أخذ النيابة، والله العالم. بسمه تعالى؛ يجب عليك أن ترسلي من ينوب عنك في الحج إذا استقر عليك الحج سابقاً بل الأحوط أن تفعلي ذلك ولو مع عدم الاستقرار، والله العالم. بسمه تعالى؛ تجب مراعاة تقليد المنوب عنه إن كان حياً، وأمّا إذا كان ميتاً فيراعى (على الأحوط) تقليد الورثة والوصي أيضاً إن كان للميت وصي، والله العالم. أو اختلافهما في التقليد كما إذا كان مقلد المنوب عنه يرى الاحتياط الوجوبي في عدم جواز مسألة ما ويرى مقلد النائب جواز تلك المسألة؟ بسمه تعالى؛ لا أثر لتقليد النائب ما دام لم يقلد المنوب عنه بلا فرق بين اتحادهما في التقليد واختلافهما فيه، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا تصح النيابة فيه لأنّه عن قبل المنوب عنه يلزمه الفعل وعن نفسه يلزمه الترك فلا مجال للنيابة كما ذكرنا، والله العالم. بسمه تعالى؛ إن كان متبرعاً بحجه عنه يحج على تقليد مقلده هو لا مقلد الميت أما لو أوصى هو بأن يحج عنه شخص خاص بعد موته فيحج على تقليد مقلده هذا إذا لم تكن حجة الإسلام، وإلاّ فالأحوط أن يأتي بالعمل على تقليد الورثة والوصي أيضاً مع كونه صحيحاً بنظر النائب ليجوز للورثة التصرف في سائر التركة وكذا الأمر لو أوصى بالحج من دون تعيين شخص خاص، والله العالم. بسمه تعالى؛ ينوي عن المنوب عنه الأول، والله العالم. بسمه تعالى؛ يتخير في الفرضين، والله العالم. بسمه تعالى؛ مخير بين الحلق والتقصير ولا فرق في ذلك بين كونه صرورة أو غير صرورة، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا وسعه الوقت لإتيان أعمال التمتع لنفسه ولو بالإحرام من غير الميقات بتفصيل مذكور في المناسك من دون أن يفوت منه مسمى الوقوف من عرفه يجب عليه إتيان العمرة والحج عن نفسه ويكشف حينئذ عن بطلان إجارته إن كانت إجارته لنفس السنة وإلاّ تصح إجارته ويأتي بالعمل المستأجر عليه في السنة القادمة، وإذا لم يسعه الوقت لذلك يتمّ حجّه النيابي وصحت إجارته لو كان غافلاً عن استطاعته قبل هذا الوقت كما هو مفروض السؤال بلا فرق بين الاستطاعة قبل ذلك أو بعد اتيان العمرة، والله العالم. بسمه تعالى؛ يتمّ الحج عن المنوب عنه ويقع عنه مندوباً، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا يلزمه الإحرام، والله العالم. بسمه تعالى؛ كل وظائف الحج والعمرة يأتي بها النائب بقصد المنوب عنه سوى الكفارات إن ابتلي بها يأتي بها عن نفسه، والله العالم. بسمه تعالى؛ لو أتى النائب بطواف النساء عن المنوب عنه كفى والأحوط أن يأتي به بقصد ما هو الوظيفة، والله العالم. بسمه تعالى؛ يقصد طهارة نفسه، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا لم يكن عليه حج واجب بأن حج حجة الإسلام عن نفسه قبل ذلك فلا بأس إلاّ إذا كان إيجاره مشروطاً بعدم الحج عن غيره، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم يجزي فيما لو كان في مباشرته للواجب حرج عليه ومشقة لا تتحمل عادة، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا يجب أن يكون النائب في طواف عمرة التمتع محرماً، والله العالم. بسمه تعالى؛ الأحوط الأولى تقديم صلاة نفسه، والله العالم. بسمه تعالى؛ الأحوط هو الاستنابة لسعي كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كانت عالمة مسبقاً بأنها عاجزة عن الرمي فنيابتها محل إشكال وأمّا إذا عجزت بعد ذلك رمت في كل ليلة عن يومها وإذا لم تتمكن حتى من الرمي ليلاً تستنيب شخصاً للرمي وتتصالح في الأُجرة مع مستأجرها في الحج النيابي، والله العالم. |