الحج الاستيجاري عن الميت وأحكام النيابة

(153) إذا استؤجر للحج البلدي فتوجه إلى بلد الميت قبل موعد الحج بشهر مثلاً ثمّ رجع إلى بلده قاصداً به الشروع في سفر الحج ومن هناك توجه إلى مكة المكرمة، فهل يجزيه عمله ويكون حجه بلدياً؟
بسمه تعالى؛ إذا كان المستأجر عليه هو الحج البلدي بمعنى ما يقابل الحج الميقاتي كما في إرسال النائب للحج عن العاجز تكفي النية حين الخروج عن بلد النائب أيضاً، وأمّا إن كان المستأجر عليه هو الحج عن بلد الميت فلا يجزي إلاّ قصد الشروع عن بلده بأن يكون بلد الميت مبدأ السفر إلى الحج، والله العالم.

(154) إذا استؤجر شخص لينوب عن الغير ولم يوقع المستأجر والمؤجر الصيغة الشرعية وقام الأجير بأعمال الحج حسب الوظيفة عن المنوب عنه، فهل هناك إشكال في ذلك؟
بسمه تعالى؛ في الصورة المفروضة يجزي العمل المزبور ولا ضير فيه ويستحق الأجير الأُجرة المعينة، والله العالم.

(155) من دخل مكة لأداء عمرة التمتع لنفسه وكان حجه استحبابياً فهل يسعه أن يعرض عنه ويؤجر نفسه هناك لأداء الحج عن غيره؟
بسمه تعالى؛ لا يسعه ذلك، والله العالم.

(156) إذا آجر نفسه عن غيره ولما أحرم للحج علم بعدم الاجتزاء بعمله احتياطاً فما هي وظيفته؟
بسمه تعالى؛ يتم الحجّ لمن أحرم عنه ويستحق تمام الأُجرة إن كان حجّه صحيحاً عند المنوب عنه ولو بحسب تقليده ويصالح المستأجر في الأُجرة إن كان حجه ذا إشكال عند المنوب عنه والأحوط على المنوب عنه أن يستنيب شخصاً آخر غير معذور، والله العالم.

(157) شخص استوجر للنيابة ولم يكن في عداد المعذورين حين عقد الإجارة ثمّ طرأ عليه بعض الأعذار في أثناء العمل وأصبح في عداد المعذورين واضطر إلى الاكتفاء بعملهم في بعض النسك هل تبرؤ ذمة المنوب عنه وهل يستحق الأُجرة؟
بسمه تعالى؛ هو من العذر الطاري لا يضر ببراءة ذمة المنوب عنه كما مر في بعض الأجوبة السابقة، والله العالم.

(158) إذا استؤجر للحج عن غيره فأتى ببعض المقدمات وصرف في سبيل ذلك مبالغ من المال ثمّ منعته الحكومة من السفر إلى الديار المقدسة فهل له أن يطالب المستأجر ببدل ما صرفه من تهيئة المقدمات؟
بسمه تعالى؛ إذا استوجر لنفس الحج كما هو ظاهر السؤال لا يستحق على المقدمات شيئاً، والله العالم.

(159) إذا استأجر الورثة شخصاً ليحج عن ميتهم في سنة معينة ومبلغ معين ولكن قبل موعد الحج تضاعفت تكاليف أدائه لبعض الطواري فهل يلزم على الأجير أداء الحج بنفس المبلغ السابق أم يسعه فسخ الإجارة أو مطالبة الورثة بجبر مقدار النقص؟
بسمه تعالى؛ عليه الحج بنفس المبلغ ولا يستحق المطالبة بالزيادة فإنها حصلت بعد الاستيجار، والله العالم.

(160) إذا استوجر للنيابة عن غيره في الحج فهل له أن يستأجر شخصاً آخر لأدائه؟
بسمه تعالى؛ ليس له أن يستأجر شخصاً آخر إلاّ أن يكون استيجاره على الأعم من الحج المباشري وغيره، والله العالم.

(161) إذا ظهر بطلان الحج الاستيجاري فهل يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي لإعادته عن المنوب عنه إذا لم يكن للميت وارث أو لم يمكن الوصول إليه؟
بسمه تعالى؛ يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي إذا لم يمكن له الوصول إلى الورثة ولا إلى من استأجره للحج عن الميت، والله العالم.

(162) كان أبي واجباً عليه الحج (حج تمتع) قبل وفاته، هل يجوز لي أن أنوب عنه ـ علماً أني رجل مستطيع ومتمكن ـ أم لا؟ أو أجعل شخصاً ينوب عنه عن حج التمتع؟
بسمه تعالى؛ إذا كان مستطيعاً فيجب عليه الحج عن نفسه واستئجار من يحج عن أبيه بمال يخرج من أصل التركة، والله العالم.

(163) إذا اجر نفسه للنيابة عن غيره في السنة الفعلية ثمّ حصلت له الاستطاعة بهبة أو إرث أو نحوهما فهل يأتي بالحج لنفسه أم يعمل بموجب الإجارة السابقة على حصول الاستطاعة؟
بسمه تعالى؛ يأتي بالحج لنفسه وتبطل إجارته إذا كانت مقيدة بالسنة التي حصلت له الاستطاعة فيها ولكن إن أتى بالحج النيابي صح حجه ويستحق أُجرة المثل، الله العالم.

(164) من تجوز له الاستنابة في حجة الإسلام لهرم أو مرض ونحوهما فهل يرجح له شرعاً أن يتحمل الحرج والمشقة ويؤدي الحج بنفسه مع الاستنابة فيما لا يقدر عليه أو الأرجح له الاستنابة في جميع الأعمال؟
بسمه تعالى؛ إذا وجبت الاستنابة فلا يجزي الحج بنفسه مع الحرج والمشقة، والله العالم.

(165) إذا استطاع المكلف الحج ولكنّه لم يذهب لمانع فإذا فرض أن ذلك المال بذلك المقدار لم يكف للاستطاعة في السنوات المقبلة ولم يكن عنده ما تكمل به الاستطاعة فهل يكون الحج واجباً ولو متسكعاً أم لا؟ وهل يجوز له عدم التحفظ على ذلك المال وإتلافه في حاجياته؟
بسمه تعالى؛ الأحوط استحباباً أن يستنيب من يحج عنه في هذه السنة، والله العالم.

(166) هل تجوز النيابة عن الحي في العمرة المفردة المستحبة وما هي الموارد التي يجوز فيها النيابة عن الحي غير الصلاة والصوم؟
بسمه تعالى؛ نعم تجوز النيابة عن الحي في العمرة المفردة المستحبة والطواف المستحب إذا لم يكن المنوب عنه في مكّة وزيارة الأئمة الأطهار (عليهم السلام) والمعروفين من الصلحاء المنسوبين إلى أهل البيت وكذا حجة الإسلام لدى عجز المكلف عن المباشرة في أداء مناسكه على تفصيل في المناسك، والله العالم.

(167) هل تصح نيابة شخصين عن شخص واحد في سنة واحدة أحدهما للحج الواجب عنه والآخر للمندوب؟
بسمه تعالى؛ إن كان المنوب عنه حياً فلا يجوز، والله العالم.

(168) بعض الخدمة في القوافل ينوبون عن غيرهم في الحج ولكن نتيجة لكثرة الأعمال وتشويش البال قد يغفلون عن النيابة ويحرمون عن أنفسهم هل يبطل إحرامهم ويجب عليهم التجديد؟
بسمه تعالى؛ تكفي النية الإجمالية بحيث لو سئل عمنّ يحرم؟ أجاب بأنه يحرم عن فلان وأمّا إذا كان ناسياً بالكلية بحيث لو سئل أجاب بأني أحرم عن نفسي اشتباهاً فلا يقع الإحرام عن غيره، والله العالم.

(169) شخص استنيب لأداء الحج عن غيره فتحرك عن بلده بهذا الغرض ولما بلغ الميقات وأحرم لعمرة التمتع نسي ذلك بالكلية بحيث لو سئل ماذا تفعل لقال أحرم لنفسي ولم يلتفت إلى خطاه إلاّ بعد أن دخل بمكة فما هو تكليفه الآن؟ وهل يجوز له الاعراض عن إحرامه وتجديده عن المنوب عنه أم يلزمه إتمام الحج لنفسه؟
بسمه تعالى؛ ظهر جوابه عن الجواب من المسألة السابقة ويجب عليه إتمام الحج عن نفسه، والله العالم.

(170) إذا اجر نفسه للنيابة عن الغير أو كان عازماً على النيابة عنه تبرعاً وقد أحرم للعمرة أو الحج وهو يشك الآن في أنه هل قصد النيابة عند الإحرام أم لا؟ فما هو تكليفه؟
بسمه تعالى؛ إن كان متبرعاً يتمّ الحج بنية من أحرم عنه واقعاً وكذا إن كان أجيراً على إتيان الحج لا في خصوص هذه السنة ولكن لا يجزي هذا الحج عن الغير وأمّا إذا كان أجيراً في خصوص هذه السنة لا يبعد وقوع الإحرام عمن استؤجر عنه فيتم عنه ويجزي عنه أيضاً، والله العالم.

(171) النائب في الحج عند وصوله إلى الميقات نسي النيابة وأحرم لنفسه فهل ينعقد الإحرام عن نفسه أم لا؟ وهل يجزيه العدول إلى عمرة مفردة أو إلى المستأجر عنه؟
بسمه تعالى؛ ظهر جوابه أيضاً عن المسألة السابقة، وعلى كل حال لا يجوز العدول لا إلى عمرة مفردة ولا إلى المستأجر عنه، والله العالم.

(172) إذا كان نائباً عن زيد فنوى وأحرم عن عمرو غفلة فما هو حكمه؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت نيته الإحرام عمن استؤجر أو تبرع عنه وتكلم بخلاف اسمه اشتباهاً يقع الإحرام عن المستأجر أو المتبرع عنه، والله العالم.

(173) النائب الذي ينوب في الحج عن الغير لو عقد إحرام عمرته عن نفسه وأتى بأعمال العمرة أو بعضها لذلك وذلك جهلاً منه أو نسياناً فما هو حكمه مع العلم بأنه استؤجر للحج عن المنوب عنه لهذا العام؟ فهل يقلب النية في الأعمال المتبقية وإذا كان فما هو حكم الأعمال المتقدمة التي وقعت فيها النية عنه لا عن المنوب عنه؟
بسمه تعالى؛ إن كان من قصده الحج عن نفسه من باب الاشتباه وكانت نيته الإجمالية هو الإحرام عن غيره كما مر في بعض الأجوبة السابقة وقع الإحرام عن المنوب عنه وأتمه بهذا القصد وإلاّ فإن أحرم لحجة الإسلام مع عدم كونه مكلفاً بها أهمل ما بيده فيذهب إلى الميقات ويحرم عن المنوب عنه في الفرض المذكور في السؤال، والله العالم.

(174) إذا استؤجر للحج البلدي ولكنه غفل في ساعة الحركة أن ينوي ذلك فهل تكفيه النية السابقة؟
بسمه تعالى؛ تكفيه النية السابقة إذا لم يعدل إلى خلافها، والله العالم.

(175) ذكرتم في المناسك (ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي تعلق به الحق الشرعي لم يصح حجه) فإذا كان المكلف لا يدري أن ما بيده متعلق به الخمس أو أدّى الخمس إلى غير أهله أو كان يدفع سهم السادة فقط وحجّ وبعد الوفاة أريد الحج عنه نيابة فهل ينوي حجة الإسلام أيضاً أم ماذا؟
بسمه تعالى؛ هذا إذا اشترى الثياب والهدى بعين المال المزبور وأما لو اشترى بثمن كلي ودفع المال وفاءً للثمن الذي اشترى به الهدى وثوبي الإحرام فالحج المزبور صحيح ويكفي للنائب أن ينوي أداء ما كان الميت مطلوبا به حين موته فيقع حجة الإسلام أن كان مطلوباً بها وحجاً ندبياً له أن كان مطلوباً به، والله العالم.

(176) في فرض السؤال المتقدم هل يلزمه الحج مرة ثانية قبل الوفاة؟
بسمه تعالى؛ إن كان شكه حادثاً بعد أن قضى مناسكه كلّها فلا يعتني بشكه ولا إعادة عليه وان كان حين أراد الشروع فيها فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلق الحق بما في يده فيبني على عدم تعلقه به وبين أن يسبق له اليقين ولم يتيقن بأدائه فيلزمه الأداء ثمّ يصرفه في نسكه وكيف كان فقد سبق حكم شراء ثوبي الإحرام والهدى بثمن متعلق للخمس، والله العالم.

(177) هل يجوز الحج أو العمرة نيابة عن إمام العصر أو أحد المعصومين (عليهم السلام)؟
بسمه تعالى؛ نعم يجوز، والله العالم.

(178) هل يجوز استيجار الرجل للحج الاستحبابي ولو عن قبل الحي؟
بسمه تعالى؛ نعم يجوز، والله العالم.

(179) شخص أحرم لعمرة التمتع لنفسه ندباً فهل يجوز له العدول بها للحج عن أبيه؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز له العدول ويتمّ الحج عن نفسه، والله العالم.

(180) من عقد إحرام عمرته عن نفسه ولم تكن حجته الأُولى وبعد أداء أعماله أو في الأثناء أراد أن يقلبها نيابة عن الغير فهل يصح منه ذلك؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز له ذلك، والله العالم.

(181) إذا دخل بعمرة مفردة ثم أراد أن ينوب عن غيره لحج التمتع، فهل له طريق إلى ذلك؟
بسمه تعالى؛ يرجع إلى أحد المواقيت ويحرم بعمرة التمتع أن أمكن وإلاّ ففي نيابته إشكال إلاّ إذا كانت إقامته في مكة شهرين أو أكثر، والله العالم.

(182) قلتم في المناسك (لا يجوز نيابة المعذورين في أعمال الحج)، فهل فرق بين العذر الطاري وغيره أم لا؟
بسمه تعالى؛ نعم لا تجوز نيابتهم إلاّ إذا طرء العجز اتفاقاً حين الإتيان بالعمل، والله العالم.

(183) هل يجوز نيابة ذوي الأعذار كمن لم يكن صحيح القرآئة وهل فرق بين الحج الواجب والمندوب.
بسمه تعالى؛ تقدم الجواب عن نيابة ذوي الأعذار في الحج الواجب نعم لا بأس بحجه المندوب إذا كان الشخص المزبور غير قادر على القرائه الصحيحة ومعذوراً فيها بل لا بأس بحجه المندوب عن غيره ايضاً ولو كان اجيراً إذا كان المستأجر عالماً بالحال، والله العالم.

(184) الحكم في عدم جواز استنابة من يعلم عجزه هل يشمل إذا كان العذر عاماً وليس بخاص، كما هو الحال في الذبح في وادي محسر في زماننا هذا وهل الاستنابة جائزة فيما لو كان العذر العام ممتداً سنيناً أو سنة أو سنتين؟
بسمه تعالى؛ إذا تمكن من استنابة غير المعذور لا تجوز له استنابة المعذور ولو لم يتمكن من ذلك في هذه السنة فإن أحرز تمكنه منها في السنين القادمة فله التأخير وإلاّ يستنيب المعذور فإن تمكن بعد ذلك من استنابة غيره بلا حرج فيستنيبه على الأحوط، والله العالم.

(185) إذا كان الشخص دائم الحدث فهل يجوز أن يؤجر نفسه للحج؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز له ذلك وإن ابتلى بعد الاستنابة وجب عليه ردّ النيابة إلى من استنيب عنه إن أمكن وإلاّ استناب واحداً غير معذور بإذن الحاكم الشرعي، والله العالم.

(186) إذا كان شخص تهاجمه الغازات والريح الباطني بحيث لا يمتلك نفسه وهذا دائماً يحدث في السفر ولكنه لم يتعين له إحدى حالات دائم الحدث فهل يصح له أن يأخذ نيابة للحج مع العلم أنه قد يضايقه الريح وهو في حالة الطواف ولا يستطيع الانتظار أو الإعادة؟
بسمه تعالى؛ هذا كسابقه إذا لم تكن له فترة يقدر فيها على إتيان الطواف وصلاته كغير المعذور، والله العالم.

(187) ذكرتم في مناسك الحج ما نصه (من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله والسؤال: إذا كان النائب والمنوب عنه جاهلين بالحكم فهل تبرء ذمتهم وإذا كان النائب عالماً بالحكم والمنوب عنه جاهلاً فهل تبرء ذمة المنوب عنه وفي حالة عدم برائة ذمته هل يحق له المطالبة باسترجاع الأجرة التي أعطاها للنائب ولو كان عالماً بالحكم فهل يحق له المطالبة أيضاً ولو كان النائب جاهلاً فهل يجوز مطالبته؟
بسمه تعالى؛ إذا كان عجز النائب في عمل يتوقف صحة الحج الاختياري على إتيانه اختياراً لا تبرء ذمة المنوب عنه ولا يستحق النائب شيئاً ويقع عمله هدراً إلاّ إذا كان المستأجر عالماً بالحال فيجب عليه اعطاء تمام الأجرة وإذا كان عجزه في عمل لا يضر تركه عمداً بصحة الحج كرمي الجمار أيام المبيت برئت ذمة المنوب عنه عن أصل الحج وان بقى عليه ما لم يأت به النائب بنحو اختياري ويستحق الأجير تمام الأجرة ان كان أجيراً على إفراغ الذمة وأمّا إن كان أجيراً على إتيان الأعمال فلا يستحق من الأجرة بالنسبة إلى ما لم يأت به اختياراً وللمستأجر حينئذ خيار الفسخ وان فسخ لا يجب عليه إلاّ أداء اجرة المثل بمقدار لا يزيد على الأجرة المسماة، والله العالم.

(188) إذا استناب من لا يقدر على أداء العمل الاختياري فيما لا يجوز نيابته احتياطاً من جهة الجهل بالحكم أو الموضوع ثم التفت إلى ذلك بعد الأعمال فهل يحكم بالاجتزاء أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بين العالم والجاهل بالنسبة إلى الاجتزاء وعدمه، والله العالم.

(189) لو مرض النائب بعد التلبس بإحرام التمتع مرضاً سلب قدرته عن اتمام أعمال العمرة والحج، هل تبطل النيابة في مثل هذه الحالة؟
بسمه تعالى؛ نعم تبطل النيابة، والله العالم.

(190) إذا اضطر النائب بمقتضى كونه من الخدمة مثلاً إلى الخروج من مكة المكرمة بعد عمرة التمتع هل تصح نيابته؟
بسمه تعالى؛ نعم تصح نيابته، والله العالم.

(191) إذا كان النائب يحتمل عروض الحيض أو المرض عليه، فهل يصح له تقديم أعمال الحج على الوقوفين وأعمال منى أم لا؟
بسمه تعالى؛ نعم يصح له التقديم ولو لم يعرض الحيض أو المرض فالأحوط إعادة أعمال مكة، وإذا كان يعلم بذلك مسبقاً فأخذ النيابة مشكل، والله العالم.

(192) يجوز للمرأة الوقوف الاضطراري في المشعر والنفر من المزدلفة ليلاً كمايجوز لها الرمي ليلة العيد فهل يصح منها أن تكون نائبة؟
بسمه تعالى؛ يجوز ذلك حتى مع علمها بأنها تفعل ذلك، والله العالم.

(193) بعد الالتفات إلى أن النساء قد يبتلين بأعذار أثناء أداء وظيفة الحج فهل لهن أخذ النيابة عن الآخرين؟
بسمه تعالى؛ إذا علمن أو حصل عندهن الاطمئنان بأنهن سيبتلين بالعذر لم تجز لهن النيابة على الأحوط عن الآخرين وفي غير هذه الصورة لا مانع من أخذ النيابة، والله العالم.

(194) أنا امرأة ليست لي القدرة على أداء وظائف الحج لعجزي عنها وكبر سني، فهل استطيع إرسال من ينوب عني في حال حياتي مع العلم بأنني لا أمل لي بتجدد القدرة على الذهاب؟
بسمه تعالى؛ يجب عليك أن ترسلي من ينوب عنك في الحج إذا استقر عليك الحج سابقاً بل الأحوط أن تفعلي ذلك ولو مع عدم الاستقرار، والله العالم.

(195) هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحج على طبق تقليده أو لا بد من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه وهل فرق بين الحج الواجب والمندوب أو لا فرق بينهما؟ وما الحكم في العمرة الواجبة أو المندوبة؟
بسمه تعالى؛ تجب مراعاة تقليد المنوب عنه إن كان حياً، وأمّا إذا كان ميتاً فيراعى (على الأحوط) تقليد الورثة والوصي أيضاً إن كان للميت وصي، والله العالم.

(196) في ضوء السؤال المتقدم، هل يجوز للنائب أن يقلد في المسائل الاحتياطية مجتهداً آخر في صورة اتحاد النائب والمنوب عنه في التقليد؟
أو اختلافهما في التقليد كما إذا كان مقلد المنوب عنه يرى الاحتياط الوجوبي في عدم جواز مسألة ما ويرى مقلد النائب جواز تلك المسألة؟
بسمه تعالى؛ لا أثر لتقليد النائب ما دام لم يقلد المنوب عنه بلا فرق بين اتحادهما في التقليد واختلافهما فيه، والله العالم.

(197) لو كان مقلد النائب يرى حرمة عمل ومقلد المنوب عنه يرى الوجوب ما الحكم في ذلك؟
بسمه تعالى؛ لا تصح النيابة فيه لأنّه عن قبل المنوب عنه يلزمه الفعل وعن نفسه يلزمه الترك فلا مجال للنيابة كما ذكرنا، والله العالم.

(198) إذا كان المنوب عنه يقلد الميت ابتداءً أو يقلد غير الأعلم فهل يحج النائب على فتوى مقلد الميت أم مقلده هو؟
بسمه تعالى؛ إن كان متبرعاً بحجه عنه يحج على تقليد مقلده هو لا مقلد الميت أما لو أوصى هو بأن يحج عنه شخص خاص بعد موته فيحج على تقليد مقلده هذا إذا لم تكن حجة الإسلام، وإلاّ فالأحوط أن يأتي بالعمل على تقليد الورثة والوصي أيضاً مع كونه صحيحاً بنظر النائب ليجوز للورثة التصرف في سائر التركة وكذا الأمر لو أوصى بالحج من دون تعيين شخص خاص، والله العالم.

(199) النائب في الحج إذا تعذر عليه القيام ببعض الأعمال كالطواف والرمي وأناب غيره فكيف تكون نية هذا الغير؟
بسمه تعالى؛ ينوي عن المنوب عنه الأول، والله العالم.

(200) إذا كان المنوب عنه صرورة والنائب غير صرورة فهل يجب عليه الحلق أو يتخير بينه وبين التقصير وما هو الحكم في عكس ذلك؟
بسمه تعالى؛ يتخير في الفرضين، والله العالم.

(201) إذا حج المكلف عن امرأة نيابة فما حكمه بعد الذبح في منى هل يحلق أو يقصر علماً بأنه قد حج الصرورة سابقاً وما الحكم إذا لم يكن حج الصرورة؟
بسمه تعالى؛ مخير بين الحلق والتقصير ولا فرق في ذلك بين كونه صرورة أو غير صرورة، والله العالم.

(202) إذا أتى المكلف بعمرة التمتع نيابة عن غيره وقبل الإتيان بالحج التفت إلى أنه كان مستطيعاً من حين خروجه من بلده فهل يجب عليه إتمام الحج النيابي أم يأتي بالحج لنفسه وإذا وجب عليه الإتيان بالحج فمن أين يحرم لعمرة التمتع؟ وما هو الحكم لو صار مستطيعاً بعد العمرة النيابية وقبل الحج؟
بسمه تعالى؛ إذا وسعه الوقت لإتيان أعمال التمتع لنفسه ولو بالإحرام من غير الميقات بتفصيل مذكور في المناسك من دون أن يفوت منه مسمى الوقوف من عرفه يجب عليه إتيان العمرة والحج عن نفسه ويكشف حينئذ عن بطلان إجارته إن كانت إجارته لنفس السنة وإلاّ تصح إجارته ويأتي بالعمل المستأجر عليه في السنة القادمة، وإذا لم يسعه الوقت لذلك يتمّ حجّه النيابي وصحت إجارته لو كان غافلاً عن استطاعته قبل هذا الوقت كما هو مفروض السؤال بلا فرق بين الاستطاعة قبل ذلك أو بعد اتيان العمرة، والله العالم.

(203) إذا تبين بعد إحرام الأجير أن المنوب عنه لم يكن مستطيعاً فما هي وظيفة النائب؟
بسمه تعالى؛ يتمّ الحج عن المنوب عنه ويقع عنه مندوباً، والله العالم.

(204) النائب في طواف عمرة التمتع أو حجه وصلاته هل يلزمه الإحرام حال أدائهما؟
بسمه تعالى؛ لا يلزمه الإحرام، والله العالم.

(205) النائب في الحج عن الغير هل يأتي بالتقصير أو الحلق عن نفسه أم يأتي به نيابة عن المنوب عنه؟
بسمه تعالى؛ كل وظائف الحج والعمرة يأتي بها النائب بقصد المنوب عنه سوى الكفارات إن ابتلي بها يأتي بها عن نفسه، والله العالم.

(206) هل يلزم النائب في الحج أن يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه أم يأتي به عن المنوب عنه؟
بسمه تعالى؛ لو أتى النائب بطواف النساء عن المنوب عنه كفى والأحوط أن يأتي به بقصد ما هو الوظيفة، والله العالم.

(207) الوضوء لطواف الحج وصلاته بالنسبة إلى النائب هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟
بسمه تعالى؛ يقصد طهارة نفسه، والله العالم.

(208) من يعمل في خدمة الحاج سواء المرشد الديني أو العامل وهو يأخذ مقابل عمله أجر من المقاولة، هل يجوز له أن يكون نائباً في الحج بأُجرة؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن عليه حج واجب بأن حج حجة الإسلام عن نفسه قبل ذلك فلا بأس إلاّ إذا كان إيجاره مشروطاً بعدم الحج عن غيره، والله العالم.

(209) شخص أدى فريضة الحج وبعد رجوعه بفترة علم بنسيان طواف العمرة والحج وطواف النساء وكان يستطيع الذهاب للعمرة وقضاء ما في ذمته من جهة المال، ولكن هناك عائق آخر يوجب المشقة وهو أن الشخص مبتلى بالوسوسة وهو يخشى أن يذهب لقضاء ما في ذمته ويستحوذ عليه الشك، فاستناب من يقضي عنه فهل يجزي أم لا؟
بسمه تعالى؛ نعم يجزي فيما لو كان في مباشرته للواجب حرج عليه ومشقة لا تتحمل عادة، والله العالم.

(210) من طاف عن نفسه طواف عمرة التمتع ثمّ سعى وقصر هل يمكنه أن يطوف عن غيره نيابة طواف التمتع كما كانت زوجته حائضاً؟ أم يلزم أن يكون النائب في هذا الطواف محرماً؟
بسمه تعالى؛ لا يجب أن يكون النائب في طواف عمرة التمتع محرماً، والله العالم.

(211) هل يحق لمن أتى بالطواف أن يأتي أوّلاً بصلاة الطواف نيابة عن الغير ثمّ يأتي بها لنفسه؟
بسمه تعالى؛ الأحوط الأولى تقديم صلاة نفسه، والله العالم.

(212) هل تصح النيابة في بعض أشواط السعي كما تصح في تمامها أم لا؟
بسمه تعالى؛ الأحوط هو الاستنابة لسعي كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام، والله العالم.

(213) إذا جاءت المرأة إلى الحج نيابة عن الغير ولم تقدر على الرمي فهل يصح منها أن تستنيب غيرها؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت عالمة مسبقاً بأنها عاجزة عن الرمي فنيابتها محل إشكال وأمّا إذا عجزت بعد ذلك رمت في كل ليلة عن يومها وإذا لم تتمكن حتى من الرمي ليلاً تستنيب شخصاً للرمي وتتصالح في الأُجرة مع مستأجرها في الحج النيابي، والله العالم.