نيابة الصرورة

(214) إذا كان المكلف لم يذهب إلى الحج سابقاً فهل يجوز له أن يحج نيابة عن غيره؟
بسمه تعالى؛ لا يشترط في جواز النيابة كون النائب غير صرورة فيجوز لمن لم يحج في عمره أن يستناب بل الأحوط في تجهيز من لم يقدر مباشرة الحج، أن يستنيب من لم يحج، والله العالم.

(215) رجل لم يحج حتى عجز عن الحج وأراد أن يبعث غيره ليحج عنه، وقد كان هذا الشخص يقلد المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) في حياته (ومن المعلوم أن السيد يشترط كون النائب عن العاجز صرورة) بينما الآن لا يختلف الحال عند هذا الشخص، فقد يقول تارة أنه يقلد زيداً الذي لا يشترط كون النائب صرورة، وقد يقول أُخرى أنه يقلد عمراً الذي يقول بالاشتراط أيضاً والسؤال: أنه ما حكم من يذهب نائباً عنه (سواء كان النائب يقلد القائل بالاشتراط أو بعدمه)؟
بسمه تعالى؛ الأحوط أن يكون النائب صرورة وتقليد النائب في الاشتراط وعدمه لا أثر له والمرحوم السيد الخوئي (قدس سره) لا يفتي بالأشتراط بل يحتاط، والله العالم.

(216) شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب منه وأخذ أجراً على هذه فهل يمكنه وهو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص؟ أو عليه أن يحرم من مكان آخر وما هو ذلك المكان؟علماً بأن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدّة بل هو مقيم خارج الحجاز؟
بسمه تعالى؛ له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل إلاّ إذا اعتقد المستأجر أن الأجير لا يريد الذهاب إلى مكة فيتعين عليه الإحرام من أحد المواقيت الخمسة، والله العالم.

(217) ما حكم أخذ الأُجرة على تعليم الحجاج وإذا كان لا يجوز ما هو الحل لأخذ الأُجرة؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بأخذها على مقدمات التعليم كالذهاب بهم إلى محل التعليم ونحوه، والله العالم.

الحج المندوب

(218) ما رأي سماحتكم في أداء الحج والعمرة عن المعصومين أو عن الحجة عجل اللّه تعالى فرجه الشريف، وهل أفضل من حج الإنسان ندباً لنفسه ثم ما هو الأفضل هل الحج نيابةً عنهم أم بقصد إهداء الثواب لهم؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بأداء الحج أو العمرة عن المعصومين (عليهم السلام) ومنهم الإمام الحجة عجل اللّه تعالى فرجه الشريف، والله العالم.

(219) هل يجوز أن يعتمر شخص عن مجموعة كما جاز في الحج المندوب وهل تحمل النيابة عن المجموعة بمعنى إهداء الثواب أم تكون بمعناها الأولي المعروف؟
بسمه تعالى؛ لا فرق في هذا الأمر بين الحج والعمرة وإن كان الأحوط فيها اهداء الثواب للمجموع بعد العمل، والله العالم.

(220) أفضل وأكثر أجراً لحج التمتع (المستحب) أن ينوي عن نفسه أم عن شخص آخر فقسم ينوي عن الإمام الحجة عجل اللّه تعالى فرجه الشريف وقسم عن الاخوان بعنوان المستحب؟
بسمه تعالى؛ لا فرق في أجره بين أن ينوي عن نفسه أو عن غيره نعم إذا نوى النيابة عن الأئمة (عليهم السلام) فالتقرب إلى الله تعالى بهم في نفسه عبادة ويزيد هذا الفضل عن فضل الحاج ان شاء الله تعالى، والله العالم.

(221) أيهما أفضل: الوقوف بعرفة لحجة مستحبة أو زيارة الإمام الحسين (عليه السلام)يوم عرفة؟
بسمه تعالى؛ ظاهر كثير من الروايات أرجحية الثاني، والله العالم.

(222) هل يجوز للمكلف أن يذهب إلى مكة للإتيان بالحج المستحب مع العلم بأنه سيضطر إلى التظليل بعد الإحرام؟
بسمه تعالى؛ نعم يجوز ولا يضر بصحة إحرامه، والله العالم.

(223) إذا شك المكلف في صحة حجّه السابق لكثرة ما وقع فيه من الخلل وأراد أن يحج ثانية فهل ينوي الحج (حجة الإسلام) أو الحج المندوب؟
بسمه تعالى؛ ينوي امتثال الأمر الفعلي له بما يريده الله منه فلا يسمى حجة الإسلام أو المندوب فإذا أتمه بتلك النية أجزأ عما عليه، والله العالم.

(224) إذا نهى الوالد ولده عن طاعة مستحبة كالحج المندوب أو غيره من العبادات ولا يحرز الولد بأن مخالفة هذا النهي وعمل الطاعة يسبب أذية للوالد فما الحكم حينئذ؟
بسمه تعالى؛ لا يضر النهي في مفروض السؤال، والله العالم.

(225) هل تجب مراعاة الطهارة الخبثية في الطواف المندوب؟
بسمه تعالى؛ لا تجب وإن كانت أحوط، والله العالم.

(226) هل يجوز توزيع أشواط الطواف المندوب على عدة أشخاص كأن يجعل الشوط الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا؟
بسمه تعالى؛ لم يثبت مشروعية هذا التوزيع، والله العالم.

(227) هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف الحج؟
بسمه تعالى؛ الأحوط تركه، والله العالم.

(228) هل يجوز الطواف المندوب أثناء أعمال الحج أو العمرة؟
بسمه تعالى؛ الأحوط تركه، والله العالم.

(229) ما حكم القران بين طوافي النافلة؟
بسمه تعالى؛ لا بأس به، والله العالم.

(230) هل يجوز قطع الطواف المستحب من غير عذر في الموارد التالية:
أ ـ قبل إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا؟
ب ـ بعد إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا؟
بسمه تعالى؛ الطواف الذي ليس جزءاً من العمرة الواجبة ولا الحج يجوز قطعة وعدم الإتيان به بعد ذلك، والله العالم.

(231) هل يجوز للمستحاضة القليلة الاتيان بالطواف الاستحبابي من دون إتيان ما يجب عليها للصلاة؟
بسمه تعالى؛ ليس الوضوء شرطاً في الطواف المستحب ولكن المستحاضة القليلة تعمل لصلاتها مثل ما تعمل لصلاتها اليومية، والله العالم.

(232) هل المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة يجب أن تأتي بوظائف المستحاضة للطواف المستحب أم لا وهل يجوز لها دخول المسجد الحرام بلاغسل أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا تشترط الطهارة في الطواف المستحب ولا مانع من دخولها مسجد الحرام إلاّ أنّه يجب عليها التحفظ من تلويث المسجد وتنجيسه، والله العالم.

أعمال عمرة التمتع وحج التمتع

(233) من كانت وظيفته عمرة التمتع لو دخل (مكة) من غير إحرام عمداً حتى ضاق وقت الإتيان بالعمرة فما تكليفه؟ وما حكمه إذا كان معذوراً؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الحج واجباً عليه يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم ثمّ يمشي إلى ناحية الميقات الذي ترك الإحرام منه ويحرم هناك ويدخل بهذا الإحرام ويأتي بأعمال العمرة ثمّ يحرم من مكة لحج التمتع والأحوط إعادة ذلك الحج، وبمثل ذلك يعمل في فرض كونه معذوراً إلاّ أنه لا حاجة إلى إعادة الحج، والله العالم.

(234) ما هو رأي السيد الخوئي فيما إذا فصل بين حج التمتع والعمرة بعمرة مفردة فهل يبطل حجه؟
بسمه تعالى؛ لا يبطل حجّه وإنّما تبطل عمرته المفردة إذا لم يمض شهر على عمرته الأُولى وإلاّ صحت عمرته وتحسب متعة، والله العالم.

(235) هل الفصل بين العمرة والحج بعمرة مفردة يبطل الأُولى؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز الفصل بين عمرة التمتع والحج بعمرة مفردة إذا لم ينقض شهر إحرام عمرة التمتع ومع انقضاء الشهر يدخل بإحرام جديد ولا تبطل عمرته الأُولى وإن حسبت الثانية متعة، والله العالم.

(236) المعذور الذي يحق له تقديم الطواف والسعي على الوقوفين إذا قصر بعد السعي جهلاً منه بالحكم فماذا عليه؟
بسمه تعالى؛ لا شيء عليه ويتم حجه ويعيد التقصير أو الحلق في منى، والله العالم.

(237) هل يجوز للنساء والعجزة بعد رمي جمرة العقبى في الليل أن يقدموا طواف الزيارة وسائر الأعمال في الليل ويذبحون هديهم في النهار ويقصرون أو يحلقون وذلك لعلة الخوف على أنفسهم بسبب الزحام الشديد الذي لا يطاق لمثلهم، وهل يكفي لمساعديهم رميهم بالليل؟
بسمه تعالى؛ يجوز لهؤلاء تقديم الطواف والسعي ولكن إذا تمكنوا بعد ذلك فالأحوط أن يطوفوا بأنفسهم وإلاّ استنابوا بالنهار ولا يكفي لمساعديهم الرمي بالليل، والله العالم.

(238) ما هو الأفضل بالنسبة لحجة الإسلام، أو الحج المندوب في الأُمور التالية:
أ) الطواف بين الكعبة والمقام في تأدية أعمال الحج أم الطواف خارج المقام في أثناء الزحام الشديد للإسهام في التخفيف عن المسلمين؟
ب) السعي بين الصفا والمروة في المسار المتعارف أو السعي في الطابق العلوي منهما في أثناء الزحام الشديد للإسهام في التخفيف عن المسلمين؟
ج) الهدي بشاة (مثلاً) تصل قيمتها إلى سبعمئة ريال أو أن ينوي هذه السبعمئة في سبيل الله فيذبح شاة مطابقة للشرائط بثلاثمئة ريال ويتصدق بالباقي لأن الشاة في كلا الحالتين لن يستفاد منها؟
د) أن ترمي المرأة العقبة الكبرى أو أن تنيب لأنّ المرأة في هذه العقبة تلتصق بالأجنبي بسبب الزحام بشكل يرفضه أي غيور وعند البعض هذا عين الحرج؟
هـ) أن يحج المرء كل عام أم يتبرع بحجه شخص آخر؟
بسمه تعالى؛ أ) الأحوط وجوباً الطواف بين الكعبة الشريفة والمقام إذا أمكنه ذلك كما إذا لم يكن الزحام شديداً، والله العالم.
ب) لابد من السعي في المسعى المتعارف ولا يجزي السعي في غير المتعارف على الأحوط وجوباً، والله العالم.
ج) إذا لم يستعمل اللحم كما هو الغالب فيجزي الواجد لجميع الشرائط سواء كان ثمنه أقل من ذلك أو أكثر ولعل الشراء بالأقل ثمناً والتصدق بالباقي على فقراء الشيعة المتدينين أفضل ولو كان التصدق بالزائد في مكان آخر، والله العالم.
د) يجب أن ترمي بنفسها ومجرد التصاقها بالأجنبي من وراء الثوب لا يكون مانعاً من وجوب الرمي عليها، والله العالم.
هـ) في كل فضل، والله العالم.

الموالات في حج التمتع

(239) إذا أتى الحاج الذي يريد حج التمتع بعمرة التمتع ثمّ لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الأعذار وجيء به إلى بلده فما وظيفته بالنسبة إلى النساء؟ وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد؟
بسمه تعالى؛ أما بالنسبة إلى النساء فعليه طواف النساء على الأحوط وجوباً وعدم الجماع ما لم يأت به على ما ينبغي، وأمّا وظيفته لحجه فإن كان مستقراً عليه قبل ذلك العام فعليه تداركه في العام القابل مع العمرة المستأنفة بصفة التمتع وبعدها الحج للزوم اتحادهما في عام واحد وإن لم يكن مستقراً أو كان قد حج حجة الإسلام قبل ذلك العام فلا شيء عليه، والله العالم.

(240) ما حكم من حج بغير وظيفته كأن يحج من فرضه التمتع حج القران جهلاً بالحكم أو نسياناً؟
بسمه تعالى؛ لا يجزي إن كانت حجة الإسلام، والله العالم.

(241) شخص فرغ من أعمال عمرة التمتع فعرضت له حادثة أوجبت نقله من مكة إلى مستشفى في خارجها والطبيب يمنعه فعلاً من العود إلى مكة للإحرام منها للحج فما هو تكليفه إذا كان متمكناً من الوقوف في عرفات والمشعر؟
بسمه تعالى؛ إذا كان متمكناً من الإحرام في مكانه أحرم منه ثم يذهب إلى عرفات ثمّ إلى المشعر ثمّ يأتي بالأعمال اللاحقة مباشرة أو تسبيباً، والله العالم.

(242) هل يجوز لمن تحلل من إحرامه يوم النحر أن يذهب إلى جدّة أو الطائف أو غيرهما لحاجة يريدها قبل إتمام باقي أعمال الحج؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز على الأحوط، والله العالم.

(243) أ ـ ترون سماحتكم وجوب الالتزام بالموالاة العرفية بين الطواف وصلاته، فهل الفصل بينهما بمقدار زمان السعي يوجب فوات الموالاة العرفية؟
ب ـ إذا ترك صلاة الطواف نسياناً أو جهلاً وتذكرها بعد السعي، أو التقصير، وجب الإتيان بها خلف المقام؟
فهل يستلزم إعادة الطواف أيضاً؟
بسمه تعالى؛ أ ـ لا يضر الفصل بينهما في فرض السؤال، والله العالم.
ب ـ إذا فصل بينهما بأزيد من ربع ساعة فالأحوط وجوباً إعادة الطواف، والله العالم.

(244) ما مقدار الفترة الزمنية التي يصحّ الفصل بها بين الطواف وصلاته؟
بسمه تعالى؛ ما لا يضر بالموالاة العرفية ولا يضر بها نصف ساعة إذا لم تكن مسامحة في البين، والله العالم.

(245) من كان يعلم بوجوب صلاة الطواف ولكنه لا يعلم بوقت وجوبها، هل هي بعد الطواف أو بعد الفراغ من السعي في عمرة التمتع أو طواف النساء في المفرد أو طواف الحج فعمل على هذا المنوال فما حكم طوافه؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال: بما أنّه كان جاهلاً بوجوب الإتيان بصلاة الطواف بلا فصل عرفي وتركها بعد الطواف وأتى بها بعد السعي أو طواف النساء أو الحج، فيحكم بصحتها، والله العالم.

(246) من فصل بين طوافه وصلاته بساعات كخمس ساعات، فهل يبطل طوافه أو كان عاصياً فقط؟
بسمه تعالى؛ الأحوط بطلان طوافه، والله العالم.

(247) إذا فصل المكلف بين الطواف وصلاته بمقدار ساعة فهل تلزمه إعادة الطواف أم لا؟ وهل هناك فرق بين الفصل الاختياري والاضطراري؟
بسمه تعالى؛ الأحوط إعادة الطواف وصلاته بعد صلاة الطواف الأول، والله العالم.

(248) إذا كان سبب الفصل بين الطواف وصلاته الإرهاق أو الحاجة إلى تجديد الوضوء فما المقدار المسموح به؟
بسمه تعالى؛ إن لم يوجب الفصل الطويل فلا يضر، والله العالم.

(249) إذا طاف الحاج وصار وقت صلاة الجماعة ولم يتمكن من صلاة الطواف ثمّ دافعه الحدث وخرج خارج المسجد لأجل الطهارة ثمّ جاء وصلى صلاة الطواف في المسعى وعلم أن الصلاة لا تصح هناك وجاء إلى خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) وصلى، فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا وما هو مقدار الفاصل الزمني الذي لا يضر؟
بسمه تعالى؛ نعم هي مفوتة للموالاة المعتبرة فيعيد الطواف قبلها على الأحوط والعبرة بعدم فوات الموالاة العرفية، والله العالم.

(250) هل تجب الموالاة في السعي وما مقدار وجوبها؟
بسمه تعالى؛ الأحوط لزومها بمقدار الصدق العرفي للتوالي، والله العالم.

(251) هل يجوز قطع السّعي لشرب الماء أو للبحث عن الضالة؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يوجب فوت الموالاة فلا بأس به، والله العالم.

(252) إذا تخيل المكلف أن الطهارة شرط في صحة السعي فقطع سعيه وتوضأ واستأنفه من جديد، فماذا تكليفه؟
بسمه تعالى؛ ظهر جوابه من الجواب عن سابقه، والله العالم.

شرائط حج التمتع

(253) هل يلزم المرشد في الحج أن يقرأ النية للحج أو النية للوقوف بعرفة على الحجاج الذين معه مرّة واحدة أم يلزم المرشد أن يقرأ النية على كل فرد فرد؟
بسمه تعالى؛ تكفي مرة واحدة، والله العالم.

(254) لو لم ينو الوقوف لكنه كان حاضراً مع الناس ولو سئل عن عمله لقال أنا مع الناس لتأدية مناسك الحج قربة إلى الله فما حكم وقوفه هذا؟
بسمه تعالى؛ تكفي النية الإجمالية، والله العالم.

(255) إذا نوى الوقوف في عرفة أو المشعر أوّل الوقت هل يجب الاستيقاظ كل الوقت أم يجوز النوم بعض الوقت؟
بسمه تعالى؛ يجوز النوم بعد النية (نية الوقوف) أي مقدار شاء، والله العالم.

الخروج من مكه أثناء عمرة التمتع وبعدها

(256) هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة أن يخرج من مكة قبل أن يؤدي أعمال العمرة وهو محرم ويذهب إلى خارج مكة كالمدينة المنورة أو جدة مثلاً ثمّ يعود إلى مكة مرة ثانية ثمّ يؤدي أعمال عمرة التمتع؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز له الخروج قبل أن يقضي عمرته على الأحوط، والله العالم.

(257) هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع الذهاب إلى خارج الحرم أو بعض قرى مكة قبل الذهاب إلى عرفات وقبل الإحرام للحج أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا يخرج من مكه مطلقاً إلاّ لعذر وعلى تقديره فيخرج محرماً بإحرام الحج، والله العالم.

(258) لو كان من قصده الذهاب إلى (منى) و(عرفات) فقط هل يجب عليه الإحرام؟ وهل يجوز الذهاب إليهما بعد عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز بعد التحلل من عمرة التمتع الخروج من مكة بغير إحرام الحج إلى الأمكنة البعيدة بل القريبة كمنى على الأحوط سوى ما يعد من ضواحي مكة القريبة لها فإذا أراد الخروج إلى الأمكنة الغير التابعة لمكة لحاجة فيحرم للحج أوّلاً ثمّ إن أمكنه الرجوع إلى مكة بدون حرج فيجب الرجوع على الأحوط ثمّ الذهاب إلى عرفات وإلاّ فيذهب مباشرة إلى عرفات، والله العالم.

(259) لو أحرم لعمرة التمتع وخرج من مكة لضرورة أو غيرها قبل التحلل ثمّ عزم على العودة فماذا يجب عليه؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليه شيء غير إتمام العمرة وإن كان الأحوط في فرض مضي الشهر على إحرامه أن يحرم ثانياً ويعيد ما آتاه من الأعمال رجاءً ثم يأتي بباقي الأعمال، والله العالم.

(260) إذا فرغ من أعمال عمرة التمتع فوجد أن المنزل المعين في مكة يقع خارج الحرم فهل له أن يسكنه أم لا؟
بسمه تعالى؛ له أن يسكن فيه، والله العالم.

(261) لو سكن الحاج في مكان يبعد عن منى خمسمئة متر هل يصح له بعد أعمال عمرة التمتع الذهاب إلى منى؟
بسمه تعالى؛ نعم يجوز له الذهاب إلى منى، والله العالم.

(262) ازدادت حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة واتسع عمرانها فهل يبقى التخيير في الصلاة قائماً في ذلك الموسع؟ وهل يجوز للمعتمر الخروج إليها؟
بسمه تعالى؛ لا يسع التخيير لمثل ذلك التوسع على الأحوط بل يقتصر على المسمى القديم بها المشهود به من أهل الخبرة ولا بأس بالخروج إلى ذلك للمعتمر المتمتع، والله العالم.

(263) إذا خرج الحاج من مكة إلى منى أو عرفات بغير إحرام ورجع إلى مكه يفعل ذلك عدة مرات فماذا يترتب عليه من حكم وضعي أو تكليفي غير الإثم؟
بسمه تعالى؛ المترتب هو الإثم فقط، والله العالم.

(264) إذا خرج المتمتع عن مكة محلاً ثم دخل في شهر آخر بلا إحرام، فهل تبطل عمرته السابقة؟
بسمه تعالى؛ لا تبطل، والله العالم.

العدول من حج التمتع إلى غيره

(265) من أحرم للعمرة المفردة هل يجوز له العدول بنيته إلى عمرة التمتع؟
بسمه تعالى؛ إذا أتى بها في أشهر الحج وبقي في مكة إلى زمان الحج جاز له أن يحسبها متعة فيحرم لحج التمتع ولا أثر لفعلية العدول، والله العالم.

(266) لو دخل في عمرة مفردة وعدل بها قبل طواف النساء إلى عمرة التمتع فهل يجب عليه طواف النساء؟
بسمه تعالى؛ لا يجب في الفرض إذا كانت عمرته في أشهر الحج، والله العالم.

(267) في الفرض السابق هل يكتفي بتلك العمرة ويأتي بالحج بعد ذلك أم لابد له من عمرة تمتع اُخرى؟
بسمه تعالى؛ نعم يكتفي بها ويأتي بالحج، والله العالم.

(268) ما حكم من أحل من عمرة التمتع وأنشأ إحرام العمرة المفردة إذا كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً أو متعمداً؟
بسمه تعالى؛ العمرة المفردة لا تصح في جميع الصور الثلاث إلاّ بعد أداء الحج بالسعي بعد الطواف وصلاته مع مراعاة الفصل بين العمرتين على الأحوط فنسك التمتع في العمرة لا يتداخل بينهما إحرام في عمرة اُخرى، والله العالم.

(269) من جاء بعمرة تمتع للحج المندوب إذا بدا له قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج ويرجع إلى بلده فهل له العدول بعمرة التمتع إلى عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء ويخرج من مكة أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز أن يعدل إلى المفردة ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من الأول، والله العالم.

(270) من دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج وخرج منها ورجع إليها قبل شهر من الإتيان بالعمرة المذكورة وبقى في مكة إلى أوان الحج فإذا أراد هذا الشخص أن يأتي بحج التمتع فماذا يعمل؟ وإذا كان يلزمه الإتيان بعمرة تمتع فمن أين يحرم لها هل يحرم من أحد المواقيت أم يجوز له الإحرام من أدنى الحل؟
بسمه تعالى؛ يجعل عمرته المفردة عمرة التمتع ولا حاجة إلى إحرام جديد ما لم يكن رجوعه بعد مضي شهر الإحرام للعمرة المفردة، والله العالم.

(271) إذا أحرم للعمرة المفردة بدلاً عن عمرة التمتع جهلاً أو نسياناً، فما هو حكمه؟
بسمه تعالى؛ لا بأس فيأتي بأعمال عمرة التمتع، والله العالم.

(272) ما حكم من أحلّ من إحرام عمرة التمتع وأحرم للعمرة المفردة إذا كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً أو متعمداً؟
بسمه تعالى؛ إذا أحرم للعمرة المفردة من الميقات بعد انقضاء الشهر انقلبت الثانية عمرة التمتع وإن كان قبل انقضاء الشهر بطلت العمرة المفردة وعليه الإحرام للحج والإتيان بأعماله وإن كان عاصياً لو خرج من مكة قبل الحج، والله العالم.

(273) ما حكم من دخل مكة بعمرة التمتع عن نفسه أو نيابة عن الغير ولم تكن حجته الأُولى وبعد أداء أعمال العمرة أو في أثنائها أراد العدول منها إلى المفردة حيث أنه لم يتمكن من أداء الحج لمرض أو عسر أو ما شابه فهل يجوز له ذلك؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يتمكن من أداء الحج أو كان في ذلك حرجاً عليه فيجوز له تركه والأحوط أن يجعل عمرته عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء، والله العالم.

(274) إذا كان على أظافر المرأة صبغ وأتت بأعمال عمرة التمتع ولم تعلم أن الصبغ مانع من الوضوء أو الغسل فهل أعمالها صحيحة أم لا مع العلم أنها التفتت إلى ذلك بعد الإنتهاء من وقت العمرة؟
بسمه تعالى؛ في الفرض المذكور عمرتها غير صحيحة فمع وجود الوقت للعمرة عليها التدارك ومع عدم وجود الوقت تتم أعمالها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة ولو بقيت استطاعتها أو صارت مستطيعة فيما بعد تأتي بالحج في السنين المقبلة، والله العالم.