حج الإفراد

(275) إذا كان من أهل مكة ثمّ أقام خارجها (بعد الحدّ الشرعي) ثمّ استطاع فهل يحج إفراداً أم تمتعاً؟
بسمه تعالى؛ إذا قصد التوطن خارج الحد ثمّ حصلت له الاستطاعة فوظيفته التمتع وأما إذا لم يقصد التوطن خارج الحد فوظيفته حج الإفراد أو القران على الأحوط لو لم يكن أظهر، والله العالم.

(276) هل الأفضل حج القران أو الإفراد؟
بسمه تعالى؛ حجّ القران، والله العالم.

(277) إذا أقام المكي بالمدينة مثلاً سنتين أو أكثر من دون إعراض عن وطنه الأصلي، فما هي وظيفته لو كانت استطاعته في غير وطنه الأصلي؟
بسمه تعالى؛ وظيفته وظيفة المكي ما لم يتخذ محل إقامته وطناً، والله العالم.

(278) من كانت وظيفته حج التمتع فأتى بها وفي العام اللاحق دخل مكة بإحرام العمرة المفردة ثمّ أراد الإتيان بحج الإفراد فهل يحق له ذلك وحينئذ فمن أين يحرم له من مكة أم من غيرها؟
بسمه تعالى؛ يحق له ذلك ويحرم من أدنى الحلّ إن دخل مكة قبل أشهر الحج أو في شهر شوال بحيث يصدق عليه المجاور وإلاّ يحرم من أحد المواقيت الخمسة، والله العالم.

(279) المتواجد في مكة المكرمة إذا أراد الإتيان بحج الإفراد فمن أين يحرم له؟
بسمه تعالى؛ يجوز الإحرام من أدنى الحل إذا كان مجاوراً، والله العالم.

(280) هل تلزم المبادرة إلى الإتيان بالعمرة المفردة بعد حج الإفراد أم يجوز التأخير في أدائها؟
بسمه تعالى؛ إذا وجبت عليه العمرة المفردة بالاستطاعة لزمت المبادرة إلى إتيانها بعد الحج وإلاّ جاز تأخيرها كما جاز تركها رأساً، والله العالم.

مواقيت الإحرام

(281) هل يجب الإحرام لدخول الحرم مع عدم قصد دخول مكة المكرمة؟
بسمه تعالى؛ لا يجب، والله العالم.

(282) ذكرتم في المناسك (أنه لا يجوز دخول مكة إلاّ محرماً إلاّ من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما) فهل صاحب سيارة الأُجرة الذي يتردد بين مكة والمدينة وجدة كثيراً حكمه كذلك؟
بسمه تعالى؛ إن كان كثير الدخول كالحطاب والحشاش فله حكمهما، والله العالم.

(283) المقيم بمكة إذا تكرر منه الخروج في كل يوم أو كل أسبوع، فهل يجب عليه الإحرام للدخول فيها؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بين المقيم وغيره، والله العالم.

(284) إذا دخل الحرم أو مكة بغير إحرام عمداً أو لعذر، فهل بقاؤه فيه محرماً ليجب عليه الخروج فوراً أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا يكون بقاؤه محرماً، والله العالم.

(285) من دخل مكة بإحرام العمرة المفردة فأتى بأعمالها ثمّ خرج إلى عرفات مثلاً لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة بخدمة الحجاج وأراد الرجوع إلى مكة فهل يلزمه الإحرام لعمرة مفردة اُخرى؟
بسمه تعالى؛ نعم يلزمه الإحرام إذا مضى شهر إحرام العمرة المفردة، والله العالم.

(286) في المناسك (من خرج من مكة بعد إتمام العمرة المفردة فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدّى نسكه فيه)، فهل يجري الحكم المذكور إذا كانت العمرة المأتي بها لا لنفسه بل نيابة عن غيره؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بينهما وإن كان الأحوط هو الإحرام ثانياً إذا كان إحرامه الأوّل نيابة عن غيره، والله العالم.

(287) من خرج عن مكة ولم يخرج عن الحرم فهل يجب عليه الإحرام لدخول مكة إذا مضى شهر عن عمرته السابقة؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليه الإحرام وإن كان أحوط، والله العالم.

(288) رجل دخل مكة غفلة ورغب في البقاء دون أداء النسك فهل له ذلك؟ أم يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليه الخروج، والله العالم.

(289) إذا كان (الحملدارية) يحتاجون إلى الذهاب إلى مكة في آخر ذي القعدة ثمّ يرجعون في أوّل ذي الحجة هل هناك وسيلة يتخلصون بها من إعادة الإحرام مرّة ثانية إذا كانت المدة أقل من عشرة أيام بين العمرة الأُولى ودخولهم مرة ثانية؟
بسمه تعالى؛ يجب الإحرام إذا كان الدخول الثاني بعد الشهر الذي أحرم فيه والعبرة بتعدد الشهرة لا الأيام فالمثال في السؤال يحتاج إلى تجديد الإحرام بخلاف ما لو دخل في أوّل شهر وخرج وأراد الدخول في آخره فلا يحتاج، والله العالم.

(290) من دخل مكة مراراً ولم يعتمر عمرات إفراد ولم يكن مختوناً كل هذا عن علم وعمد، فهل يجب عليه أن يأتي بما فات وتحرم عليه النساء حتى يأتي أم أنه مذنب فحسب؟
بسمه تعالى؛ ليس عليه أن يأتي بشيء في الصورة المفروضة بل عليه الاستغفار من الذنب، والله العالم.

(291) رأيكم أنه لا يجوز دخول مكة إلاّ محرماً فما هو المقصود هل هي القديمة فقط أم يشمل التوسعات العمرانية التي يطلق عليها اسم مكة أم مطلق الحرم؟
بسمه تعالى؛ لا يشمل مطلق الحرم ويشمل التوسعات العمرانية التي يطلق عليها اسم مكة على الأحوط، والله العالم.

(292) إذا جاء المكلف بعمرة مفردة في شهر رجب وبقي في مكة القديمة إلى أن هلّ هلال شهر شعبان وخرج إلى مثل جبل النور الذي هو خارج مكة القديمة قطعاً (إذا لم يكن خارجاً حتى عن حدودها الحديثة)؟
أ: هل يجوز دخول مكة إذا أراد الرجوع إلى محل سكناه في مكة القديمة بغير إحرام أم لا؟
بسمه تعالى؛ الأحوط الأولى عدم الدخول بدون إحرام كما تقدم، والله العالم.

ب: على فرض عدم الجواز بغير إحرام فهل يكفي الإحرام من أدنى الحل (كالتنعيم) أم لابد من الذهاب إلى الميقات؟
بسمه تعالى؛ نعم يكفيه الإحرام من أدنى الحل، والله العالم.

ج: على فرض كفاية الإحرام من أدنى الحل فهل يجوز له الدخول بغير إحرام فيما لو خرج من مكه بعد ذلك؟
بسمه تعالى؛ نعم يجوز له ذلك، والله العالم.

د: هل يدخل بإحرام إذا خرج من مكة القديمة والحديثة وهو ما زال في الحرم وأراد الدخول إلى محل سكناه في مكة القديمة أم لا؟
بسمه تعالى؛ إعادة الإحرام في الفرض احتياط مستحب كما في فرض الخروج إلى جبل النور، والله العالم.

(293) هل يجوز للمتمتع الإحرام للحج من بيته إذا كان يسكن في بيت بعيد من الحرم يقال إنه خارج حدود مكة الأصلية؟
بسمه تعالى؛ نعم يجوز له الإحرام من بيته لعمرة التمتع وأمّا حج التمتع فيجب الإحرام له من مكة القديمة على الأحوط، والله العالم.

(294) هل يجوز الإحرام لحج التمتع من مكة الجديدة وعلى القول بالمنع وأنها ليست تابعة لمكة القديمة فهل يجوز الإحرام منها للعمرة المفردة باعتبارها خارج الحرم (بالنسبة للمتواجد في مكة)؟
بسمه تعالى؛ الأحوط أن يحرم لحج التمتع من مكة القديمة مع التمكن وأمّا الإحرام للعمرة المفردة فيكفي أن يذهب إلى مسجد التنعيم فيحرم من هناك، والله العالم.

(295) هل يجوز لمن فسدت عمرته، عمرة التمتع أن يحرم لها ثانياً من أدنى الحل كالتنعيم مثلاً أم لابد أن يذهب إلى أحد المواقيت الاُخرى كقرن المنازل مثلاً؟
بسمه تعالى؛ إذا كان في سعة من الوقت لزمه الإحرام من أحد المواقيت البعيدة، وإن لم يسع الوقت فيحرم مما يسعه حسب تفصيل التارك للإحرام المذكور في المناسك، والله العالم.

(296) إذا أتى بالعمرة المفردة ثمّ قصد الإتيان بحج التمتع فهل يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت ليحرم لعمرة التمتع؟
بسمه تعالى؛ نعم إلاّ إذا وقعت العمرة المفردة في أشهر الحج فله أن يجعلها عمرة التمتع، والله العالم.

(297) إذا دخل مكة بدون إحرام جهلاً أو عمداً وأراد أن يحرم للعمرة، فهل يصح إحرامه من التنعيم مثلاً؟
بسمه تعالى؛ يحرم من أحد المواقيت البعيدة إن وسع الوقت على التفصيل المذكور في المناسك، والله العالم.

(298) لو مرّ على الميقات من دون قصد مكة حتى وصل إلى أدنى الحلّ فبدا له أن يحرم للعمرة المفردة فمن أين يحرم؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه، وإن لم يمكن ذلك أحرم من مكانه ويجدده بقصد الأعم في أدنى الحل، والله العالم.

(299) هل ساكن جدّة للدراسة في الجامعة عدّة سنين يحرم من منزله في جدّة أم لابد من أن يذهب إلى أحد المواقيت المعروفة؟
بسمه تعالى؛ نعم له أن يحرم من منزله، والله العالم.

(300) ساكن جدّة هل يجوز له الإحرام منها سواء للعمرة المفردة أو لعمرة التمتع في الحالات التالية: إذا مضى على سكناه بها أكثر من ثلاث سنوات؟
بسمه تعالى؛ يكفي سكناه في جدّة هذه المدّة للإحرام منها، والله العالم.

(301) إذا لم يمض هذه المدّة، ولكن لا يعلم كم هي المدّة التي سيسكنها، أهي يوم أو سنة أو عشر سنوات كما يحصل للعاملين في العسكرية؟
بسمه تعالى؛ لابدّ من الدخول في السنة الثالثة، والله العالم.

(302) في حالة التردد من قبل المكلف في صدق عنوان أنّ منزله فيها عليه فيصدق أنّه من أهل جدّة أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا شك في صدق العنوان لابد أن يذهب إلى أحد المواقيت، والله العالم.

(303) شخص حجّ بيت الله الحرام وبعد عدّة سنوات شك في صحة حجّه من الجهات التالية:
أ: أنّه أحرم من قرن المنازل ثمّ شك بعد ذلك في كون المنطقة التي أحرم منها هي قرن المنازل؟
ب: أحرم للحج من منطقة العزيزية في مكة المكرمة؟
بسمه تعالى؛ أمّا إحرام عمرته فيفحص ويسأل أهل الخبرة عن أن المكان الذي أحرم منه هل هو قرن المنازل أو لا؟ فإن ثبت أنّه هو، فهو وإلاّ فالأحوط إعادة الحج، وأمّا إحرام حجته من مكة الجديدة جهلاً فلا بأس عليه من هذه الجهة، والله العالم.

(304) ما هو ميقات أهل مصر والمغرب وغيرهم الذين يقدمون إلى جدّة عن طريق البحر؟
بسمه تعالى؛ يلزم عليهم أن يمضوا إلى أحد المواقيت كالجحفة ويحرموا منها، والله العالم.

(305) إذا سافر إلى جدّة غير عازم على دخول مكة ولكنه بعد وصوله جدّة عزم على دخول مكة، فهل يجزئه الإحرام من أدنى الحل؟
بسمه تعالى؛ من كان مسافراً في جدّة وعزم على دخول مكة ذهب إلى الجحفة التي هي أحد المواقيت وأمّا المقيم فيه فيحرم من محلّه، والله العالم.

(306) شخص أدّى عمرة مفردة ثمّ أراد أن يأتي بعمرة اُخرى هل يكون ميقاته مسجد التنعيم أم قرن المنازل؟
بسمه تعالى؛ يكون ميقاته مسجد التنعيم يعني يكفي إحرامه من أدنى الحل كمسجد التنعيم ونحوه، والله العالم.

(307) شخص يريد أن يحرم من قرن المنازل ولكنه لا يعرف المسجد القديم، هل يستطيع أن يحرم من المسجد الجديد؟
بسمه تعالى؛ إذا كان المسجد الجديد قرن المنازل عند تشخيص أهل الخبرة جاز الإحرام منه، والله العالم.

(308) هل يجوز للمقيمين في جدّة أن يحرموا منها باعتبارها أقرب من الميقات إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة أو يختص ذلك بما إذا كان الإحرام لأنفسهم؟
بسمه تعالى؛ إذا كان النائب من المقيمين في جدّة كما هو ظاهر السؤال جاز الإحرام باعتبار أنّ من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه، والله العالم.

(309) الف: إذا أراد الإنسان أن يأخذ عمرة وهو في المدينة بالسعي إلى الطائف والإحرام من قرن المنازل هل هذا جائز؟
بسمه تعالى؛ لا يخلو من إشكال، والله العالم.

ب: وعلى فرض أنّ العمرة كانت عمرة التمتع وأتى بعدها باالحج وعاد إلى بلده فهل يجزئه ذلك عن الحج الواجب الذي في ذمته؟
بسمه تعالى؛ لا تقع حجّة الإسلام وعليه الإعادة من قابل على الأحوط، والله العالم.

ج: وهل يلزمه شيء في الفرضيين المذكورين؟
بسمه تعالى؛ لا يلزمه شيء من الكفارة، والله العالم.

(310) بعض المؤمنين ذهبوا لأداء العمرة بواسطة الطائرة وكان باعتقادهم أن يحرموا قبل دخول مكة المكرمة من أي مكان فلما وصلوا جدّة لم يكونوا محرمين وفي الطريق بين جدّة ومكّة دخلوا أحد المساجد فاغتسلوا هناك وأحرموا كذلك وواصلوا سيرهم باتجاه مكّة دون الذهاب إلى الميقات وأتوا بجميع الأعمال والنسك فما حكم عمرتهم وهل يجب عليهم الإصلاح؟
بسمه تعالى؛ إن كانوا متمكنين من ذهابهم إلى أحد المواقيت لم يصّح منهم ذلك الإحرام وحيث وقع منهم ذلك جهلاً بطلت عمرتهم على الأحوط، وإن لم يتمكنوا صحّ إحرامهم وعمرتهم وعلى التقديرين ليس عليهم شيء بعد ذلك ولا يحتاجون إلى إصلاح، والله العالم.

(311) إذا أحرم الحاج أو المعتمر من جدّة أو مكان آخر بعد الميقات جهلاً فما حكم حجّه؟
بسمه تعالى؛ مع تمكنه من الإحرام من أحد المواقيت فسدت عمرته وحجّه على الأحوط، والله العالم.

(312) هل المراد بـ(أدنى الحل) الحل المقابل مكّة أم الحل المقابل لمكّة ومنى والمزدلفة؟ فعلى الاُولى يمكنه الإحرام للعمرة المفردة من منى إن كان داخل مكّة النائي؟
بسمه تعالى؛ الحل هو المقابل للحرم وحدود الحرم غير معلومة، نعم المزدلفة داخلة في الحرم وكذا منى وإن كانت حدوده من جميع الجهات غير معلومة أيضاً، والله العالم.

(313) من دخل مكة ـ بلا إحرام ـ ولو عصياناً، فهل يجوز له الإحرام من أدنى الحل للعمرة المفردة؟
بسمه تعالى؛ من دخل مكة بغير إحرام وأراد أن يعتمر فالأحوط أن يرجع إلى الميقات للإحرام للعمرة المفردة، والله العالم.

(314) شخص يقصد العمرة المفردة، أو التمتع ويدخل (جدة) بالطائرة ويتجاوز الميقات جواً من غير إحرام باعتبار أنه لا يريد دخول الحرم، أو (مكة) مباشرة وتوقف فيها مدة للأمور المتعلقة بالجواز، والجمرك، والاستراحة القصيرة المدة والاستعداد مره ثانية للذهاب إلى (مكة) ثم بعد ذلك التوقف، فهل يجوز له أن يحرم بالنذر من مكانه ويذهب إلى (مكة)؟
بسمه تعالى؛ الأحوط الذهاب إلى أحد المواقيت ويحرم منه، والله العالم.

(315) بالنسبة لميقات قرن المنازل المعروف أنه ميقات القادم من جهة الطائف، ولكننا في هذا الوقت نرى أن هناك ثلاثة مواقيت قرب الطائف موجودة حالياً على شكل مساجد حددتها الدولة كمواقيت للإحرام، الأول يقع تحت اسم وادي السيل أو قرن المنازل، الثاني يطلق عليه وادي محرم القديم، والثالث مسجد ميقات وادي محرم الجديد. والسؤال هو: وأي من هذه المواقيت هي وادي السيل أو قرن المنازل المذكور في كتب مناسك الحج. إذا أحرم الحاج أو المعتمر من هذه المواقيت الثلاثة جميعاً، فهل ينعقد إحرامه أم لا؟
إذا كان الإحرام في جميع المواقيت الثلاثة جائز، فبأي نية يحرم في هذه المواقيت رجاء المطلوبية الاستحباب وهل يجوز الاقتصار على ميقات واحد من المواقيت الثلاثة أم لا؟ إذا كان الجواب على السؤال السابق بجواز ذلك في حالة تشخيص أهل الخبرة، أن المحل الذي أحرم منه هو وادي السيل الحقيقي، فإن السؤال هو إننا يصعب علينا الرجوع إلى أهل الخبرة واقعاً فالأقوال في حد ذاتها متضاربة، فهل ثبت لديكم شيء من هذا القبيل حتى نرجع إليكم إذا أحرمنا بالنذر قبل هذه المواقيت الثلاثة التي لا نعلم أي منها هو قرن المنازل، فهل يستحب لنا تجديد الإحرام فيها قبل دخول مكة المكرمة أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا أحرمتم بالنذر قبل الميقات فهو وإلاّ فعليكم تكرار التلبية في كل مورد شككتم أنه للميقات بقصد الأعم من الإنشاء والتكرار حتى تتيقنوا أنكم أحرمتم من الميقات الواقعي، وإذا أحرمتم بالنذر قبل ذلك فلا بأس بتكرار التلبية رجاءً إذا مررتم على تلك المواضع المذكورة في السؤال، والله العالم.

(316) لو دخل بعمرة مفردة نيابية في أول شهر رجب مثلاً وخرج من مكة، فهل يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام أم لابد أن يكون إحرامه عن نفسه؟
وعلى فرض أنه دخل عن نفسه أولاً ثم دخل نيابة، فهل العمرة النيابية ترفع جواز دخول مكة بغير إحرام؟
لو دخل بعمرة مفردة نيابية ثم أتى بعمرة عن نفسه من التنعيم مثلاً، فهل يكفي دخول مكة بغير إحرام؟
بسمه تعالى؛ يجوز له الدخول إلى مكة بدون إحرام قبل انقضاء ذلك الشهر ولا فرق بين عمرته المفردة نيابية أو عن نفسه، ولكن الأحوط إذا كانت العمرة نيابية أن يدخل بإحرام للعمرة عن نفسه أو عن منوب آخر، والله العالم.

(317) ماذا على مسؤول الحملة ومساعديه لو اقتضت مسؤوليتهم أن يخرجوا من حدود الحرم بعد عمرة التمتع وقبل حج التمتع؟
بسمه تعالى؛ الأحوط لهؤلاء أن يأتوا بعمرة مفردة ثم يخرجون بعد ذلك ويحرمون لعمرة التمتع من أدنى الحل رجاءً إن كان ذلك قبل خروج الشهر وإن كان بعد خروجه يأتي بعمرة التمتع من أحد المواقيت الخمسة وفي هذا الفرض صح التمتع جزماً، والله العالم.

(318) ورد في بعض الإجابات أن الخارج من مكة لزيارة جبل النور أو غار حراء إذا هل عليه الشهر الجديد الأحوط الدخول بإحرام غير أن المعروف أن الجبلين داخلان في الحرم لا خارجان عنه وذلك لأنه الجعرانة وهي أدنى الحل وتقع خلف الجبلين بمسافة، فهل يلزمه الإحرام بعد تحقق الموضوع أم لا؟
بسمه تعالى؛ حيث إن بعض الروايات ناظرة إلى وجوب الإحرام لدخول مكة ومن المحتمل كون المراد منها هي القديمة ففي الفرض المذكور الأحوط وجوباً الخروج إلى أدنى الحل والإحرام لدخول مكة، والله العالم.

(319) هل الأحياء السكنية المتصلة بمكة مثل العزيزية تعتبر من مكة وهل نية إحرام حجة التمتع تكفي منها؟
بسمه تعالى؛ الأحوط لمن تمكن من الإحرام للحج من مكة القديمة أن لا يحرم من أحياء مكة الجديدة، والله العالم.

(320) جواب سماحتكم عن سؤال: إذا جاء المكلف مفردة في شهر رجب وبقي في مكة إلى أن هل هلال شهر شعبان وخرج إلى مثل حبل النور الذي هو خارج مكة القديمة قطعاً (إذا لم يكن خارجاً حتى عن حدودها الحديثة).
أ ـ هل يجوز له دخول مكة إذا أراد الرجوع إلى محل سكناه في مكة القديمة بغير إحرام أم لا؟
أجاب سماحتكم:
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوباً عدم الدخول بدون إحرام، والله العالم.

أ ـ هل يدخل بإحرام إذا خرج من مكة القديمة والحديثة وهو ما زال في الحرم الشريف وأراد الدخول إلى محل سكناه في مكة القديمة أم لا؟
ب ـ ما هي حدود الحرم الشريف من جهاته الأربع والمسافة بينه وبين المسجد الحرام؟
بسمه تعالى؛ أـ إعادة الإحرام في الفرض احتياط كما في الخروج إلى جبل النور وإنما يجب إعادة الإحرام إذا أراد الدخول إلى مكة القديمة من خارج الحرم بعد خروج الشهر الذي اعتمر فيه، والله العالم.
ب ـ حدود الحرم غير ثابتة بتمامها والمتيقن أن المشعر بحدوده داخل في الحرم وكذا منى تكون داخلة في الحرم والميقات الذي عينوه للعمرة المفردة لمن كان داخل مكة خارج من الحرم يقيناً، والله العالم.
(321) إذا أطلق لفظ الحرم ألا ينصرف إلى حرم مكّة؟ أليس حرم مكّة هو خصوص مكّة القديمة التي كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) دون المحلات المستحدثة؟
بسمه تعالى؛ ليس المراد من الحرم بيوت مكة بل هو ما قابل الحلّ ومثل الجعرانة ونحوها خارج عن الحرم وإن كان داخلاً في المحلات المستحدثة، والله العالم.

(322) هل عقبة المدنيين هي انتهاء مكة القديمة أم لا؟ وهل مقبرة قريش المدفون فيها أبو طالب داخلة في مكة القديمة مع أنها كما يقال قبل عقبة المدنيين؟
بسمه تعالى؛ عقبة المدنيين حد مكة القديمة حسب الروايات ولم يعلم كون المقبرة قبلها أو بعدها كما لم يعلم موضع العقبة فعلاً، والله العالم.

(323) ما حكم من يدخل مكة المكرمة وهو غير محرم ولابس المخيط ورجع عائداً إلى بلده وتزوج؟ أفتونا مأجورين.
بسمه تعالى؛ إذا دخل بغير إحرام فقد ارتكب معصية لكن لا يلحقه أثر بالنسبة لزواجه، والله العالم.