أحكام المواقيت(324) إذا وصل جدّة بالطائرة وأراد الذهاب منها إلى المدينة المنورة ولكنه لم يسمح له بذلك فاحرم من جدّة بالنذر أو ذهب إلى الجحفة فأحرم منها ثمّ سمح له بالذهاب إلى المدينة هل يجوز له أن يعرض عن إحرامه ويجدّد الإحرام من مسجد الشجرة أم لا؟ وإذا لم يجز وقد فعل ذلك فماذا عليه؟بسمه تعالى؛ لا بأس بذهابه إلى المدينة ولكن يبقى على إحرامه إذا أحرم من الجحفة وأمّا إذا أحرم من جدة بالنذر فالأحوط عليه مراعاة تروك الإحرام ثمّ تكرار التلبية في مسجد الشجرة بنية أعم من إنشاء الإحرام ومجرد تكرار التلبية، والله العالم. بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال يجب العود إلى الميقات وتجديد الإحرام إن أمكن العود وإن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدار لا يوجب التأخير في العمل وفوته وإن أوجب ذلك التفويت أيضاً يحرم جديداً من مكانه ويعيد ما عمل، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كان مريضاً فلا بأس وعليه الإحرام من الحجفة، والله العالم. بسمه تعالى؛ يجوز الإحرام من أي موقع من الميقات ويعرف حدوده بإخبار الساكنين والقاطنين في ضواحيه، والله العالم. بسمه تعالى؛ يجوز بنحو مذكور في المناسك، والله العالم. بسمه تعالى؛ الميقات هو منطقة ذي الحليفة لا خصوص المسجد، والله العالم. بسمه تعالى؛ يجب على من ورد المدينة أن يحرم من ذي الحليفة ولا يجوز له أن يتجاوزه بلا إحرام، والله العالم. نذر الإحرام قبل الميقات ومن جده(331) إذا قال الناذر قبل وصوله إلى الميقات (نذرت لله أن أحرم للعمرة) فهل يصح نذره وكيف إذا نذر بغير العربية؟بسمه تعالى؛ في صحة نذره إشكال وهو نذر لله تبارك وتعالى بينما إنه يشترط في النذر أن يسمي الفعل لله تبارك وتعالى ولو بغير العربية، والله العالم. بسمه تعالى؛ في تحقق النذر بهذه الصيغة إشكال لأن النذر لم يتعلق بالإحرام وإنما تعلق بالنذر بالإحرام وفي إجزاء حجة الإسلام إشكال والأحوط الإعادة مع بقاء استطاعته، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم يمكنه ذلك، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم يصح، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا فرق بين النائب وغيره نعم إذا كان ظاهر الإجارة هو الإحرام من أحد المواقيت يجب الإحرام على ما هو الظاهر منها، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا إشكال فيه لأنه يقصد التلبس بالإحرام من حين الفراغ من الصيغة مباشرة ومن ذلك المكان الذي يصل إليه حينذاك، والله العالم. بسمه تعالى؛ الإحرام من الميقات هو الأفضل، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا يستحب له ذلك ولو مرّ بالميقات، إلاّ بنية الرجاء أي رجاء المطلوبية، والله العالم. بسمه تعالى؛ يحكم بصحة إحرامه ولكن، يجب عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمداً، والله العالم. أ: إذا لم يكن منافياً لحق الزوج في الاستمتاع منه كما لو كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة؟ ب: إذا كان الحج واجباً عليها كحجة الإسلام أو الحج المنذور وشبهه قبل زواجها. ج: وكذلك العمرة المفردة الواجبة بالنذر قبل زواجها؟ بسمه تعالى؛ أ: إذا لم يكن منافياً لحق الزوج، فلا بأس، والله العالم. ب: إذا نذرت بعد الخروج إلى سفر الحج فلا بأس وكذا في الحج بإذنه إذا توقف الحج على الإحرام قبل الميقات، والله العالم. ج: إذا كان النذر قبل الزواج أو بعده وكان منافياً لحق الزوج فلابد من الاستئذان، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا توقف تصحيح الحج الواجب على ذلك أو لم يكن إحرامها قبل الميقات منافياً لحق زوجها كما فيما لو لم يصحبها فلا منع منه، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا يجوز الإحرام من جدة ولو بالنذر إلاّ لمن كان منزله في جدّة فيجوز له الإحرام منها مطلقاً، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا يجوز الإحرام من جّدة ومن يريد أن لا يذهب إلى أحد المواقيت عليه أن ينذر الإحرام قبل جدّة كإحرامه قبل الركوب بالطائرة وأمّا بعد الوصول إلى جدّة فلابد من الذهاب إلى أحد المواقيت كالجحفة حيث لم يثبت كون جدّة محاذية للميقات وكان رأي السيد الخوئي (طاب ثراه) ذلك أيضاً، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا يجوز ذلك ولكن يمكن لمن ورد جدّة بغير إحرام أن يمضي إلى (رابغ) الذي هو في طريق المدينة المنورة ويحرم منه بالنذر باعتبار أنه قبل الجحفة، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا يجوز ذلك اختياراً باعتبار أن جدّة لم يعلم أنها قبل الميقات وإنما يصح الإحرام بالنذر إذا كان قبل الميقات أو يحرم من الميقات نفسه أما مع الاضطرار وعدم التمكن من المضي إلى الميقات ليحرم منه ولم يحرم بالنذر من بلده أو في الطائرة قبل الوصول إلى جدّة فيجمع احتياطاً بين الإحرام من جدّة بالنذر وتجديد الإحرام خارج الحرم في أدنى الحل وإذا لم يجدد إحرامه قبل دخول الحرم مع عدم إمكان الرجوع إلى الميقات كما هو الفرض أو لم يرجع إلى الميقات مع إمكان الرجوع بل اكتفى بالإحرام من جدّة فعليه إعادة الحج على الأحوط وجوباً، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا لم يتمكن من الرجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه أحرم من جدّة بالنذر ثمّ يجدّد في أدنى الحل، والله العالم. بسمه تعالى؛ الأحوط أن يُحرم من جده بالنذر ثم يجدّد الإحرام من أدنى الحل إن لم يمكن ذهابه إلى أحد المواقيت كما هو ظاهر السؤال، والله العالم. بسمه تعالى؛ في الفرض المذكور يجمع بين الإحرام من جدّة بالنذر وتجديد الإحرام رجاءً عند وصوله أدنى الحل، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا اعتمر بذلك الإحرام ثمّ علم بالحكم بعد الفراغ فلا شيء عليه وإذا علم قبل أداء العمرة فالأحوط له الذهاب إلى أحد المواقيت والإحرام منه كي تصح عمرته، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا أمكنه الذهاب إلى الميقات يجب الذهاب والإحرام منه وإن لم يمكن أحرم من جدة بالنذر والأحوط وجوباً إعادة التلبية بقصد الأعم من الدوام والإيقاع في أدنى الحل، والله العالم. بسمه تعالى؛ يجب عليه إعادة الحج على الأحوط إذا كان إحرامه في زمان يتمكن فيه من الرجوع إلى الميقات وكانت حجته حجة الإسلام، والله العالم. بسمه تعالى؛ كما تقدم لم يثبت كون جدّة محاذية للميقات وما لم يثبت ذلك لمكلف فمقتضى قاعدة الاشتغال الإحرام من الميقات أو المحاذي له ويتبع في ثبوت المحاذاة للميقات قول الساكنين في أطراف ذلك المحل العارفين بالميقات، والله العالم. بسمه تعالى؛ بحسب نظرنا الإحرام من جدّة ليس كافياً وليس الاحتياط في هذه المسألة احتياطاً في الحكم الشرعي ليجوز الرجوع فيه إلى فقيه آخر وإنما هو احتياط في إحراز الموضوع والمرجع في إحراز الموضوع (أي المحاذاة العرفية للميقات) هو أهل تلك المناطق القاطنين فيها المترددين عليها العارفين بالميقات وأمّا الحج السابق لمن أحرم من جدّة فإن لم يكن الوقت واسعاً للذهاب إلى الميقات فحجه مجز وإلاّ فالاحتياط بالإعادة إن بقيت استطاعته، والله العالم. بسمه تعالى؛ في الفرض المذكور يجمع بين الإحرام من جدة بالنذر وتجديد الإحرام رجاءً عند وصوله أدنى الحل، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا كانت مدة إقامته في جدة ثلاث سنوات أو أكثر فله أن يحرم منها لعمرة التمتع، والله العالم. (356) وفي الفرض السابق لو ترك جدة بعد السنتين لدورة دراسية في مدينة أُخرى على أمل الرجوع إلى جدة وبعد سنة كاملة رجع إلى جدة، فهل يجوز له الإحرام بالتمتع من جدة؟ بسمه تعالى؛ الأحوط وجوباً في الفرض المذكور الإحرام من أحد المواقيت الخمسة، والله العالم. بسمه تعالى؛ لا بأس بالإحرام قبل الميقات بالنذر بالطائرة وعليه كفارة التضليل بعد الإحرام، والله العالم. بسمه تعالى؛ إذا احتمل أن المكان المشكوك هو الميقات أو قبل الميقات فيحرم بالنذر ولا يحتاج إلى إحرام آخر، والله العالم. بسمه تعالى؛ نعم يجوز ولكن الركوب المستلزم للتظليل في النهار لا يجوز إلاّ مع خوف الضرر أو الوقوع في الحرج بل وكذلك في الليل على الأحوط، والله العالم. ترك الإحرام من الميقات(360) إذا كان في مكة وأراد أن يأتي بعمرة مفردة فهل يجوز له الإحرام منها بالنذر؟بسمه تعالى؛ لا يجوز، ولا يجزي النذر للإحرام منها ولا بد في صحته أن يكون من أدنى الحل على الأقل، والله العالم. بسمه تعالى؛ في صحة عمرته إشكال، نعم إذا كانت مفردة مندوبة فلا شيء عليه، والله العالم. بسمه تعالى؛ ينوي الإحرام ويلبي إذا كان بعرفات بل مطلقاً على الأحوط حيث كان ثمّ يأتي بما بقي من نسكه وصحّ حجّه هذا إذا كان قبل الحلق أو التقصير وأما بعده فلا تجب نية الإحرام والتلبية وصحّ الحج، والله العالم. بسمه تعالى؛ يلبي للحج رجاءً على الأحوط، والله العالم. بسمه تعالى؛ هو ممن ترك الإحرام جهلاً وحكمه مذكور في المناسك، والله العالم. بسمه تعالى؛ يحرم من أقرب المواقيت وإن كان فيه الحرج أيضاً يحرم من أدنى الحل بل يبتعد كلما استطاع بلا حرج وإن كان هذا أيضاً حرجاً عليه يحرم من مكانه، والله العالم. |