العمرة المفردة

(366) هل يجوز أخذ الأُجرة إزاء القيام بالعمرة المفردة النيابية التي يؤتى بها رجاءً؟
بسمه تعالى؛ لا بأس به، والله العالم.

(367) من دخل بالعمرة المفردة نيابة عن غيره، هل يلزمه العمرة لنفسه لو خرج من مكة وعاد إليها في نفس الشهر الذي اعتمر فيه؟
بسمه تعالى؛ الأحوط استحباباً لمن اعتمر عن غيره ورجع إلى مكة قبل خروج الشهر أن يحرم من أدنى الحل ويعتمر لنفسه، والله العالم.

(368) تجب العمرة المفردة في العمر مرة واحدة بشروطها، هل الاتيان بعمرة مفردة في شهر شعبان مثلاً أو في غير أشهر الحرم تكون مجزئة ومبرئة للذمة عن عمرة رجب؟
بسمه تعالى؛ لا تجب العمرة المفردة على من بعد عن مكة ممن وظيفته حج التمتع عند الاستطاعة للعمرة المفردة، ويجزي لمن وجبت عليه العمرة أن يأتي بها في أي شهر شاء، والله العالم.

(369) إذا كان المكلف مستطيعاً لأداء الحج في أوانه، فهل يصح منه أداء العمرة المفردة قبل حلول أشهر الحج مع العلم بأنه مستطيع للحج؟ وفي فرض عدم الجواز له الخروج من مكة على أمل أن لا يعود إليها للحج أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج فلو خرج فعليه العود إلى مكة لأداء الحج لكن لو بقي إلى أوان الحج يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته وله أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع إن أُديت في أشهر الحج فيجعلها جزءاً لحجه إن كانت وظيفته التمتع، والله العالم.

(370) إذا ذهب المكلف لأداء فريضة الحج فهل يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة وحج التمتع في نفس العام أم لا؟
بسمه تعالى؛ نعم يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع وبعد أعمال الحج ولكن الأحوط وجوباً رعاية الفصل المعتبر بين العمرتين بين عمرة التمتع والعمرة المفردة فيما إذا كانت العمرة المفردة قبل عمرة التمتع أمّا بعد الحج فلا بأس بإتيان العمرة رجاءً ولو لم يمض الشهر الذي أحرم فيه لعمرة التمتع ولا يجوز له الإتيان بها بين عمرة التمتع والحج، والله العالم.

(371) قيل إن من لم يحج وذهب للعمرة المفردة في أشهر الحج وجب عليه البقاء إلى الحج وبدّل عمرته إلى عمرة التمتع فهل يصح القول المزبور وعلى تقدير الصحة فما هو حكم من لم يعمل كذلك جاهلاً بالحكم أو نسياناً؟
بسمه تعالى؛ إذا كان مستطيعاً للحج وتوقف الحج في تلك السنة على البقاء وجب البقاء والحج في تلك السنة مع تمكنه منه وتحسب عمرته عمرة التمتع إذا كان ذلك في أشهر الحج كما هو الفرض وإن لم يحج يستقر عليه الحج، والله العالم.

(372) إذا دخل مكة بعمرة مفردة بانياً على عدم الإتيان بالحج ثم بدت له الرغبة في الحج متمتعاً وكانت عمرته تلك في أشهر الحج فهل يجوز له الإحرام لها من أدنى الحل، خاصة مع ضيق الوقت والصعوبة في الذهاب إلى الميقات؟
بسمه تعالى؛ تنقلب عمرته إلى عمرة التمتع ويأتي بالحج فلا حاجة إلى عمرة اُخرى للتمتع، والله العالم.

(373) ما حكم من اعتمر عمرة مفردة ثمّ تبين أنّ وضوءه كان باطلاً بعد مدّه من رجوعه إلى بلده؟
بسمه تعالى؛ إذا كان ذلك في وضوئه الواجب لطوافه فهو محرم لا بد أن يعود فيتم العمرة ويتحلل إذا تمكن وإلاّ فالأحوط وجوباً أن يستنيب لطوافه وصلاته وسعيه وإذا علم بطلان وضوئه لصلاة طوافه فهو غيرباق على الإحرام وانّما تجب عليه قضاء الصلاة فحسب فإن كان رجوعه إلى مكة حرجياً أو ضررياً أتى بها في مكانه، والله العالم.

(374) إذا ترك المعتمر (عمرة مفردة) طوافه جهلاً أو أخل ببعض واجباته ثمّ رجع إلى بلده فما الحكم في ذلك؟
بسمه تعالى؛ إن كان المتروك نفس الطواف لزم الرجوع والإتيان به ثمّ بالسعي والتقصير وإعادة طواف النساء أيضاً، والله العالم.

(375) من أصابه عارض صحي أثناء أدائه لطواف العمرة المفردة فأُرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟
بسمه تعالى؛ هو باق على إحرامه حتى يرجع ويتم أعمال العمرة إن تمكن أو يستنيب إن لم يتمكن على ما تقدم والأحوط هو الإتيان بطواف كامل بقصد ما هو المطلوب منه، والله العالم.

(376) هل تبطل العمرة المفردة بترك الطواف أو السعي متعمداً فيخرج المكلف من إحرامه أم لا يحل من إحرامه إلاّ بأداء مناسكها تماماً؟
بسمه تعالى؛ لا يحلّ إلاّ بأداء مناسكها تماماً، والله العالم.

(377) مكلف اعتمر عمرة مفردة مستحبة ولكنه اكتشف بعد سنوات أنه لم يكن يغتسل للجنابة بصورة صحيحة هل يجب عليه شيء؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه ترك محظورات الإحرام إلى أن يتم عمرته مباشرة أو بالاستنابة إن لم يتمكن من المباشرة على الأحوط، والله العالم.

(378) ما رأيكم الشريف في المرأة الحائض تريد العمرة المفردة وهي تعلم أنها لا يسعها الطواف وصلاته بنفسها والرفقة لا تنتظرها، وما الحكم لو تلبست بالإحرام فهل تستنيب في الطوافين وركعتيهما؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك وتستنيب للطوافين وصلاتهما، والله العالم.

(379) إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثمّ رأت الدم ولم تقدر على الإتيان بالأعمال بنفسها لعود الوفد قبل انقطاعها، ولم تتمكن من الاستنابة للطواف وصلاته فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها؟
بسمه تعالى؛ تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب ويأتي النائب بالنسك وتقصر هي بعد إتيان النائب بالنسك، والله العالم.

(380) إذا أحرمت المرأة بنية العمرة المفردة ثمّ طرقتها العادة واستمرت طوال الفترة التي يمكنها البقاء فماذا تفعل للعمرة المفردة وإذا لم تعمل شيئاً ورجعت في تلك الحالة إلى بلدها فما هي وظيفتها؟
بسمه تعالى؛ في فرض السؤال تستنيب للطواف وصلاته وطواف النساء وصلاته وتسعى بنفسها وتقصر وإذا لم تفعل هذا ورجعت فاللازم العودة مع التمكن وتأدية أعمال العمرة بنفسها، والأحوط أن تذهب إلى الميقات وتأتي بالتلبية بقصد الأعم من الإنشاء والإبقاء ثمّ تأتي بالأعمال وإذا لم تتمكن استنابت وقصرت هي، والله العالم.

(381) المرأة التي تحتمل أن تحيض ومن ثمّ لا تستطيع الدخول إلى المسجد الحرام هل تستطيع أن تحرم للعمرة المفردة استحباباً فإذا رأت الدم استنابت للطواف وصلاته؟
بسمه تعالى؛ لا مانع من ذلك وتستنيب في صورة عدم تمكنها من الطواف وصلاته وأمّا إذا كانت متمكنة من الأداء بعد انقضاء أيام الحيض فلا بد أن تؤدي الأعمال بنفسها، والله العالم. (382) هل يجوز تكليفاً الإحرام للعمرة المستحبة إذا كان يعلم أنه سيضطر إلى ارتكاب بعض محرماته؟
بسمه تعالى؛ نعم يجوز، والله العالم.

(383) هل يجوز لمن أنهى أعمال مكة في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر وقبل النفرة من منى أن يأتي بعمرة مفردة عن نفسه أو عن الغير وعلى فرض عدم الجواز ما هو حكم من أتى بها؟
بسمه تعالى؛ لا مانع من ذلك بعد أيام التشريق ولكن لو كان إحرامه لعمرة التمتع في أشهر ذي الحجة فلا يعتمر في نفس الشهر إلاّ رجاءً إذا كانتا بنية شخص واحد، والله العالم.

(384) من أتى بالعمرة المفردة حتى التقصير وأحل من إحرامه فهل يجوز له الخروج إلى أدنى الحل والإتيان بعمرة اُخرى سواء مفردة أو تمتع قبل أن يأتي بطواف النساء وصلاته لعمرته الاُولى أم أن هذا يعتبر إدخال النسك في النسك وعلى فرض عدم الجواز وقد فعل ذلك جهلاً بالمسأله فما حكمه؟
بسمه تعالى؛ الأحوط تركه فإن فعل ذلك فالأحوط له إتمامه ولكن لا يجتزئ به ويمكنه أن يأتي بطواف النساء وصلاته ثمّ يجدد إحرامه من الميقات المحدد له ويأتي بالأعمال، والله العالم.

(385) هل يجوز الاعتمار في أيام التشريق (يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة)؟
بسمه تعالى؛ الأحوط تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق، والله العالم.

(386) تقولون في المناسك (من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته ووجب عليه الإعادة بأن يبقى إلى الشهر القادم) فهل يبقى وجوبه بعده أم لا؟
بسمه تعالى؛ يبقى وجوبه بعده أيضاً، والله العالم.

(387) لو دخل إنسان بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة ثم بقي في منى وهلّ عليه هلال ذي الحجة وهو في منى هل يجوز له الرجوع إلى مكة بدون إحرام؟
بسمه تعالى؛ نعم يجوز له الرجوع بدون إحرام، والله العالم.

(388) من أتى بعمرة في شهر (شعبان) وكان من المقيمين في جدّة بالقرب من مكة المكرمة ثمّ أراد أن يأتي بعمرة اُخرى في نفس الشهر برجاء المطلوبية فهل يستطيع أن يدخل مكة ويحرم لهذه العمرة الثانية من مسجد التنعيم أو الحديبية أم عليه أن يحرم لها من مكان إقامته في جده؟
بسمه تعالى؛ أمّا إحرامه برجاء المطلوبية فليكن من جدّة محل إقامته وأمّا دخوله مكة بغير إحرام في الفرض فلا مانع منه، والله العالم.

(389) إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة وأراد الدخول إلى مكة في أول ذي الحجة فهل يجب عليه الإحرام؟ ولو أحرم في نهاية ذي القعدة وأكمل عمرته في ذي الحجة فهل يجب عليه الإحرام لو أراد الدخول في ذي الحجة؟ ولو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء فما الحكم؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه الإحرام لدخول مكة في جميع الفروض، والله العالم.

(390) لو أحرم لعمرة التمتع أو المفردة وخرج من مكة لضرورة أو غيرها قبل التحلل ثمّ عزم على العودة فماذا يجب عليه؟
بسمه تعالى؛ يرجع ويتم عمرته، والله العالم.

(391) لو أتى المكلف بعمرة ثانية في شهر برجاء المطلوبية ثمّ خرج من مكة واراد الدخول ثانية إليها فأىّ تاريخ يضعه في الحسبان حتى يمكنه أن يدخل مكة خلال شهر من القيام بالعمرة هل هو تاريخ العمرة الأولى الواجبة؟ أم يكون اعتباراً من تاريخ العمرة المؤتى بها رجاء المطلوبية بمعنى امكانية الدخول إلى مكة بعد مضي شهر من تاريخ العمرة الأولى قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الثانية؟
بسمه تعالى؛ إنّما يعتمر خلال الشهر من عمرته الأُولى وقبل مضي شهر منها أي قبل أن ينقضي ذلك الشهر القمري فإذا كان يوم الثامن والعشرين مثلاً يوم تمام عمرته الأُولى وأراد اليوم الأول من الشهر التالي دخول مكة وكان خرج بعد عمرته الأُولى فلا يجوز بغير إحرام ولا أثر للعمرة المأتي بها برجاء المطلوبية، والله العالم.

(392) لو اعتمر في آخر شهر رجب في السابع والعشرين منه وخرج من مكة وأراد الدخول مرة أُخرى ولم يعلم أن هلال شهر شعبان هلّ أم لا، هل يدخل بإحرام أم يستصحب أنه ما زال من شهر رجب؟
بسمه تعالى؛ نعم يستصحب بقاء شهر رجب ويجوز له أن يدخل مكة بدون إحرام ولكن الأحوط الأولى الدخول إلى مكة محرماً رجاءً، والله العالم.

(393) شخص أحرم بالنيابة للعمرة المفردة ثم بعد أداء مناسك العمرة ذهب إلى الطائف وبعد ذلك عاد إلى مكة في نفس الشهر فهل يجوز له أن يدخل بنفس الإحرام أم يجب عليه الإحرام لنفسه مرة أُخرى؟
بسمه تعالى؛ يحرم لنفسه على الأحوط الأولى إذا أراد دخول مكة وليكن إحرامه من قرن المنازل وإن لم يمر عليه فليحرم من أحد المواقيت الأربعة الباقية، والله العالم.

(394) إذا دخل المحرم بعمرة مفردة في شهر هلالي (مثلاً في آخر ذي القعدة) وبقي في مكة ثمّ خرج منها إلى منى أو عرفات أو المشعر الحرام فهل يجوز له الدخول إلى مكة مرة اُخرى بعد انقضاء الشهر (ذي القعدة) من دون إحرام أم يلزم إحرام جديد للدخول وعلى فرض لزوم الإحرام فهل يسوغ له الإحرام من أرض عرفات؟
بسمه تعالى؛ يلزمه الإحرام من جديد إذا خرج عن الحرم كما تقدم فلو أراد الإحرام للعمرة المفردة أجزأه الإحرام من أدنى الحل، والله العالم.

(395) إذا دخل مكة بإحرام عمرة التمتع في شهر ذي القعدة ثم أتى بمناسك الحج كلها وخرج إلى جدة مثلاً ثم أراد العود إليها في نفس شهر ذي الحجة، فهل يلزمه الإحرام لدخول مكة؟
بسمه تعالى؛ الأحوط أن يحرم لعمرة مفردة ثم يدخل مكة، والله العالم.

(396) عند انقلاب الحج إلى عمرة في حالات عدم الوقوف في المشعر مثلاً وقد رجع الحاج إلى بلده ولكنه لم يقصد العمرة والإحلال بواسطتها فماذا حكمه الآن؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه الإتيان بباقي أعمال العمرة المفردة إذا كان شهر ذي الحجة باقياً بل ولو خرج الشهر على الأحوط، والله العالم.

(397) إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتع وانقلب حجها إلى الإفراد وخرجت إلى الحج على هذا الأساس ونيتها أن تأتي بعمرة مفردة بعد الحج وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة سافرت قافلتها من منى إلى المدينة المنورة رأساً ولم تتمكن من الانفصال عنها فما حكمها؟ هل ترسل من يعتمر العمرة المفردة أم تعتمر بنفسها في العام القادم؟
بسمه تعالى؛ في وجوب الإتيان بالعمرة المفردة في هذه السنة أو بعدها في الصورة المفروضة إشكال وإذا فرض أنها تمكنت لكن تسامحت حتى ضاق الوقت عنها وجبت عليها في أي شهر تمكنت بنفسها وإن لم تتمكن بنفسها من الإتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصاً آخر للإتيان بها، والله العالم.

(398) إذا أحرم بالعمرة المفردة وقبل أداء الأعمال نسي وانشأ إحرام عمرة التمتع فماذا يصنع؟
بسمه تعالى؛ لم ينعقد له الإحرام الثاني بعد الإحرام الأول فيستمر على أداء نسكه الأول، والله العالم.

(399) في مفروض السؤال السابق: لو انعكس الأمر بأن أحرم لعمرة التمتع ونسي وأحرم لعمرة مفردة؟
بسمه تعالى؛ كما ذكر في السؤال السابق نفياً واثباتاً، والله العالم.

(400) في مفروض السؤال السابق أيضاً: لو عمل ذلك جهلاً بالحكم بأن اعتقد الجواز ما هو الحكم؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بين الصورتين في الحكمين المتقدمين، والله العالم.

(401) ما حكم من انشأ إحرام عمرة التمتع ثمّ انكشف أنه مبتلى بإحرام عمرة مفردة حيث كان أخذ عمرة مفردة في شهر سابق ثم انكشف بطلان عمرته السابقة؟
بسمه تعالى؛ إن لم يخرج عن إحرامه الأوّل بطل إحرامه الثاني، والله العالم.

(402) من أحرم لعمرة التمتع ثم انكشف له أنه قبل سنة أو أكثر كان قد أتى عمرة مفردة وتبين له الآن بطلانها ماذا يصنع بالإحرام الذي تلبس به فعلاً؟
بسمه تعالى؛ لا أثر لإحرامه هذا إن وقع إحرامه السابق صحيحاً بل هو باق على إحرامه للعمرة المفردة وعليه الإتيان بمناسكها لكي يتحلل منه ثمّ يحرم لعمرة التمتع، والله العالم.

(403) لو اعتمر في آخر شهر رجب في السابع والعشرين منه وخرج من مكة وأراد الدخول مرة أخرى ولم يعلم هل أن هلال شهر شعبان هلّ أم لا هل يدخل بإحرام أم يستصحب أنه ما زال من شهر رجب؟
بسمه تعالى؛ نعم يستصحب بقاء شهر رجب ويجوز له أن يدخل مكة بدون إحرام ولكن الأحوط الأولى الدخول إلى مكة محرماً رجاءً، والله العالم.

(404) من تيقن بطلان عمرته المفردة بعد رجوعه إلى وطنه، فهل يبقى محرماً فيجب الرجوع إلى مكة أم يبطل إحرامه؟
بسمه تعالى؛ إذا أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل إكمال السعي فيرجع ويتم عمرته ثم ينتظر إلى الشهر الآخر فيخرج ويأتي بعض المواقيت الخمسة فيحرم بعمرة وإن كان بطلان العمرة بترك الطواف أو السعي فيرجع ولكن يحرم ثانياً رجاءً من أحد المواقيت ويتدارك أعمال العمرة ثم يأتي أيضاً بأعمال العمرة من الطواف وصلاته والسعي والتقصير أو الحلق ثم يأتي بطواف النساء، والله العالم.

(405) على فرض بقائه محرماً ووجوب الرجوع إلى مكة للأعمال، فهل يجب عليه المرور بالميقات والإحرام من جديد ولبس ثوبي الإحرام أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان رجوعه قبل خروج الشهر الذي بطلت عمرته فيه فلا يحتاج إلى إحرام وإلاّ فإن كان بعد خروج الشهر فيحرم رجاءً كما ذكرنا هذا إذا كان بطلان عمرته بغير الجماع كما تقدم، والله العالم.