أحكام الخلل في العمرة والحج

(406) إذا حدث خلل في بعض أعمال الحج السابق ثمّ حج ثانياً، فما هو الحكم إذا كان الحج الأوّل حجة الإسلام والثاني حجاً ندبياً وإذا كان الأول عمرة مفردة والثاني حجا نيابياً؟ وما الحكم إذا كان العكس؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الخلل موجباً لفساد الحج صحّ حجه الثاني وصحت عمرته أيضاً وإذا لم يكن موجباً للفساد يتداركه بلا فرق بين الحج الواجب والمستحب وإذا كان الأوّل عمرة مفردة يتدارك الخلل فيها أوّلاً ثمّ يأتي بالحج وإلاّ ففي صحة حجّه إشكال، والله العالم.

(407) لو انكشف بطلان وضوء النائب في الحج عن غيره أو في العمرة لمدة طويلة لعدة سنوات فماذا يجب عليه ولو كان عاجزاً عن الذهاب الآن لشيخوخة ونحوها هل يجب عليه إرجاع الأُجرة ولو كان أربابها غير معروفين لديه أو غير موجودين فماذا يفعل؟
بسمه تعالى؛ نعم يلزم التدارك مهما أمكن بالعمل مباشرة أو بأخذ النائب ولو من الميقات لكن بإذن من الحاكم الشرعي إذا لم يمكن له الوصول إلى أرباب الأُجرة، والله العالم.

(408) ذكرتم في مناسك الحج: (من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله وجبت الكفارة ووجب عليه إتمام عمرته أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة)، وذكر المرحوم السيد محمد كاظم في العروة: (إذا تزوج حال الإحرام عالماً بالحكم والموضوع ثم أنكشف فساد إحرامه صح العقد ولم يوجب الحرمة، نعم لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده ثم تزوج ففيه وجهان من أنه فسد من معاملته معامله الصحيح في جميع أحكامه).
هل رأيكم مطابق لرأي السيد محمد كاظم (رحمه الله) في العروة؟
بسمه تعالى؛ المقصود بالفساد في عبارة المناسك ليس هو اعتبار إحرامه كالعدم بل المقصود به وجوب الإعادة مع لزوم الإتمام والانتظار للشهر الجديد والإحرام من أحد المواقيت للإعادة والمقصود بالفساد في عبارة العروة هو الفساد الحقيقي كالإحرام قبل الميقات بدون نذر وأما في فرض صحة الإحرام فالعقد فاسد وموجب للحرمة المؤبدة مع فرض العلم بالحكم والموضوع، والله العالم.

(409) إذا أدى المكلف فريضة حج التمتع ثم بعد رجوعه بمدة علم أن وضوءه السابق غير صحيح ومن ضمن تلك الفترة فترة الحج، فما هو حكم بالنسبة للفروع التالية:
أ ـ ما هو حكمه بالنسبة لحرمة النساء الآن باعتبار أنه أتى بطواف النساء بغير طهارة باعتبار السبب الآخر الذي يأتي في الفترة التالية الذي يتشرف به مع باقي التروك؟
ب ـ ما هو حكمه بالنسبة لجميع تروك الإحرام باعتبار أنه أحرم بعمرة التمتع فلزمه تروك جميع التروك وإحلاله منها بكون بالإتيان بأعمال العمرة التي منها الطواف وقد جاء به بدون طهارة إلاّ أن يقال أنه إذا بطلت العمرة بسبب هذا الطواف بطل الإحرام وبالتالي يبطل الإحرام للحج أيضاً فتحل جميع التروك له السابقة؟
ج ـ ما هو حكمه بالنسبة لنفس فريضة الحج، فهل تعتبر باطلة رأساً أم تكفي مثلاً الاستنابة للطوافات الثلاث؟
بسمه تعالى؛ إذا كان جاهلاً قاصراً أي معتقداً بصحة وضوئه سابقاً فلا شيء عليه وكذا إلاّ إذا كان الحج مستقراً عليه سابقاً، نعم يجب عليه الحج إذا كان مستطيعاً وأما بالنسبة للنساء وتروك الإحرام يحرم عليه شيء منهما لبطلان إحرامه، والله العالم.

(410) إذا علم أنه ترك التلبية عمداً في أحد الإحرامين فما هو حكمه؟
بسمه تعالى؛ بطل حجّه إذا كان أحد الإحرامين لعمرة التمتع والآخر لحجه، الله العالم.

(411) من ترك التلبية، فهل حكمه حكم تارك الإحرام عمداً أو نسياناً؟
بسمه تعالى؛ حكمه حكم تارك الإحرام، ولا يخفى أنّه إذا ترك التلبية في مسجد الشجرة ولبّى في البيداء فإحرامه للعمرة صحيح، والله العالم.

(412) إذا ارتد المسلم بعد تلبسه بالإحرام ثمّ تاب وعاد إلى إسلامه هل يبطل إحرامه؟
بسمه تعالى؛ لا يبطل إحرامه، والله العالم.

(413) إذا أحلّ المحرم من إحرامه ثمّ قلم أظافيره وتبين له بطلان عمرته ببطلان الطواف مثلاً ماذا يجب عليه؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه تدارك الطواف والسعي أيضاً بل وإعادة التقصير، والله العالم.

(414) إذا كان طواف عمرة التمتع باطلاً ولم يلتفت إلاّ بعد عدة سنوات، فما الحكم؟
بسمه تعالى؛ في الصورة المفروضة يجب عليه إعادة الحج، والله العالم.

(415) الذي حكمه تأخير الطواف والسعي بعد الموقفين، إذا قدم طواف الحج والسعي على الوقوفين جهلاً بالحكم إلى أن خرج شهر الحج فما حكمه؟
بسمه تعالى؛ في الصورة المفروضة يكون حجه باطلاً من جهة أنه تارك الطواف، والله العالم.

(416) إذا قدم الطواف والسعي على الوقوفين لا لعذر اعتماداً على فتوى من لا يجوز تقليده ثمّ تبين له عدم صحة تقليده فهل حجه صحيح أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن تقليده على وفق الموازين الشرعية فحجه باطل، والله العالم.

(417) لو التفت الحاج إلى أن في طواف عمرته أو صلاة طوافه أو سعيه خلل يشكل العمل بسببه، وقد التفت إلى ذلك الخلل بعد تجاوز محله كمن التفت إلى الخلل في الطواف وهو في صلاته أو في السعي أو بعد الإحلال من الإحرام، وهكذا في أعمال الحج لو التفت إلى الخلل بعد تجاوز المحل فماذا يصنع، وخصوصاً إذا كان الخلل في الطواف؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الخلل في الطواف يتدارك ذلك الخلل ويتدارك الأعمال المترتبة عليه كما ذكر في المناسك وكذا الحال إذا كان الخلل في السعي وأما إذا كان الإخلال بصلاة الطواف فيأتي بها حين يتذكر، والله العالم.

(418) لو علم ببطلان مقدار متر أو أكثر في بعض أشواط طواف الحج أو عمرة التمتع أو العمرة المفردة بعد انقضاء مراسم الحج فما هو الحكم؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الخلل المفروض من جهة انحرافه شيئاً ما يميناً أو شمالاً فلا بأس به يجب عليه التدارك وإمّا إذا علم ببطلان الطواف ولو في بعض أشواطه كما في الانحراف إلى الوراء فإن كان ذلك في طواف الحج أو في طواف عمرة التمتع وجب عليه التدارك بإعادة الحج في العام القابل إن استقر عليه الحج قبل ذلك أو استطاع في ذلك العام وإن كان ذلك في طواف العمرة المفردة فعليه أن يحرم من الميقات رجاءً فيدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويطوف طواف النساء ثم يكرر الأعمال من الطواف إلى آخرها من دون أن يجدد الإحرام وإن لم يتمكن الشخص من الرجوع وتدارك أعمال العمرة المفردة يستنيب لذلك، والله العالم.

(419) امرأة ذهبت للحج وأثناء طواف عمرة التمتع خرج منها ريح، والحياء منعها من إعادة الوضوء والطواف، وأكملت عمرتها وحجها على هذا النحو، والآن بعد مرور عشرين سنة جاءت تسأل: ماذا عليها الآن وما حكمها مع زوجها؟
بسمه تعالى؛ بطل حجها وعمرتها ويبطل بالتبع إحرامها وعليها إعادة الحج من قابل ولو زالت استطاعتها إذا كان الحج حجة الإسلام، والله العالم.

(420) بعد إحرام الحج إذا علم الرجل أنه كان مجنباً حين طوافه في العمرة، والوقت يسع لإعادة أعمال العمرة.
أ) فهل بعد إعادة الطواف وصلاته يجب إعادة السعي والتقصير أيضاً؟
ب) إن كان الجواب (نعم)، فما الحكم إذا كان الوقت يسع للطواف وصلاته فقط من دون السعي والتقصير؟
بسمه تعالى؛ إذا وسع الوقت لأعمال العمرة وجبت إعادتها جميعاً وإذا لم يسع الوقت إلاّ للطواف وصلاته فالأحوط أن يأتي بهما ثم يأتي بالتلبية بقصد الأعم من الإحرام لحج التمتع أو تكرار التلبية لحج الإفراد ثم يأتي بسائر أعمال الحج بقصد الأعم وعليه أن يأتي بالعمرة المفردة بعد انقضاء أعمال الحج وإذا كان الحج مستقراً عليه أو كانت الاستطاعة باقية فعليه إعادة الحج في العام القادم، والله العالم.

(421) من طاف طواف النساء وترك صلاة الطواف جهلاً أو نسياناً أو عمداً، ما هو الحكم في الصور الثلاث؟
بسمه تعالى؛ إذا تمكن من الرجوع إلى مكة بلا حرج أو ضرر معتد به لزمه ذلك، والأحوط في فرض التعمد هي إعادة الطواف أيضاً وإلاّ يأتي بها أينما علمها أو تذكر ولا حاجة إلى إعادة الطواف، والله العالم.

(422) إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتع أو الحج بعد انقضاء شهر ذي الحجة فما هو تكليفه؟
بسمه تعالى؛ حكمه حكم تارك السعي جهلاً، والله العالم.

(423) من قدّم السعي على الطواف جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟
بسمه تعالى؛ حكمه حكم تارك الطواف عمداً وهو فساد حجه إذا لم يتمكن من تداركهما أو لم يتداركهما، والله العالم.

(424) إذا علم ببطلان سعيه في العمرة بعد التقصير، فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لاعادته؟
بسمه تعالى؛ هو باق على إحرامه يلزمه ترك لبس الثوب المخيط، والله العالم.

(425) إذا قصر المحرم ثمّ تبين له بطلان سعيه ماذا يجب عليه؟
بسمه تعالى؛ يجب تداركه بإعادة السعي ثمّ التقصير، والله العالم.

(426) إذ علم ببطلان سعيه بعد يوم أو أكثر، فهل عليه إعادة الطواف وصلاته قبل السعي؟
بسمه تعالى؛ نعم عليه إعادة الطواف وصلاته قبل السعي، والله العالم.

(427) هل يجوز الخروج من المسعى حين السعي لغرض كشرب الماء؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك، والله العالم.

(428) قدمت المرأة طواف الحج على طواف العمرة نسياناً وتذكرت أثناء السعي فما الحكم؟
بسمه تعالى؛ تتم السعي رجاء ثمّ تأتي بطواف العمرة والأحوط وجوباً أن تأتي بطواف الحج والسعي أيضا، والله العالم.

(429) لو تذكرته بعد إتمام السعي وقبل طواف النساء؟
بسمه تعالى؛ الاحوط وجوباً أن تأتي بطواف عمرة التمتع وتعيد طواف الحج والسعي وتأتي بطواف النساء، والله العالم.

(430) لو تذكرته بعد رجوعها إلى بلدها؟
بسمه تعالى؛ إذا تمكنت من الرجوع ترجع وتقضي طوافها المنسي وإن لم تتمكن تستنيب سواء خرج شهر ذي الحجة أم لم يخرج، والله العالم.

(431) ما حكم من كان موقفه فاسداً ظناً منه بوجوب التقية أو كان جاهلاً بجميع تفاصيل الموقف كما هو الحاصل عند غير المطلعين على رسائل المجتهدين بل رأى الناس تقف فوقف معهم وبعد الوقوف تبين له أن الموقف غير صحيح أو تبين له ذلك بعد تمام مناسك الحج؟
بسمه تعالى؛ إن كان ظن أو احتمال فقط مع احتمال موافقة الوقوف للواقع صح موقفه معهم وإن كان تبين الفساد وأنى له ذلك فإن أمكنه التدارك من غير ضرر ولو بالوقوف الاضطراري كما هو مذكور في المناسك أتى به وصح حجه وإلاّ فسد الحج وأتم نسكه بالعمرة المفردة إن كان في مكة وإلاّ بطل إحرامه إن خرج شهر ذي الحجة، والله العالم.

(432) ثم هل يكتفي بقضاء العمرة المفردة الباطلة أم يجب الإتيان بعمرة أُخرى غيرها؟
بسمه تعالى؛ قد ذكرنا أن فساد عمرته إذا كان بالجماع قبل إكمال السعي فيرجع ويتم عمرته ثم ينتظر إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت الخمسة فيحرم بعمرة، وإن كان بطلان العمرة بترك الطواف أو السعي أو غيرها فيرجع ويحرم ثانياً رجاءً من أحد المواقيت ويأتي بأعمال العمرة ثم يأتي أيضاً بأعمال العمرة من الطواف وصلاته والسعي والتقصير أو الحلق ثم يأتي بطواف النساء، والله العالم.

(433) هل يجب تقديم القضاء على الجديدة أم مخير؟
بسمه تعالى؛ لابد من أن يتم الأولى ثم يأتي بالثانية، والله العالم.

(434) إذا أفسد عمرته المفردة بالجماع عالماً عامداً وجب عليه إكمال العمرة المفسدة وإعادة العمرة من جديد في الشهر القابل.
السؤال: إذا أكمل عمرته المفسدة وبقى في مكة المكرمة لحين الشهر القابل فهل يكون محلاً من إحرامه للعمرة الفاسدة (أي ما بين إكماله للعمرة الفاسدة وما بين إحرامه الجديد للعمرة المعادة )، وهل يستطيع فعل محرمات الإحرام كالتغطية والعقد للتزويج وغيرها أي قبل إعادة العمرة في الشهر المقبل؟
بسمه تعالى؛ نعم هو محل من عمرته الفاسدة ويحل له جميع محرمات الإحرام بعد إكمال عمرته لكنه يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت للإحرام منها للعمرة الجديدة ولا يجزي الإحرام لها من أدنى الحل، والله العالم.

(435) إذا أتى بعمرة مفردة ثم تعمد الجماع وفسدت عمرته ولم يعمل عمرته الفاسدة ولم يبقى في مكة إلى الشهر المقبل بل خرج إلى بلاده، فهل يحرم عليه الجماع والصيد وباقي محرمات الإحرام أم لا؟
بسمه تعالى؛ يبقى على إحرامه ويجب عليه الرجوع لمكة وإتمام عمرته والانتظار لمجىء الشهر الجديد والإتيان بعمرة أخرى من أحد المواقيت، والله العالم.

ما يترتب على عدم المرور من الميقات

(436) كيف نحدّد المكان المحاذي للميقات الذي يجوز الإحرام منه لمن لا يمر بشيء من المواقيت؟
بسمه تعالى؛ المدار على الصدق العرفي، والله العالم.

(437) هل تصح المحاذاة من غير اليمين أو الشمال (اليسار)؟
بسمه تعالى؛ لا تصح، والله العالم.

(438) زيد اعتمر في أول الشهر ثم خرج من مكة في نفس الشهر إلى المدينة المنورة ثم عزم على الإتيان بعمرة أُخرى في نفس الشهر، فهل يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى مسجد التنعيم (ويمر بمسجد الشجرة بدون إحرام)؟
بسمه تعالى؛ إذا أراد دخول مكة قبل خروج الشهر فيحرم من مسجد الشجرة أو مسجد التنعيم رجاءً ويأتي بأعمال العمرة رجاءً أيضاً وأما إذا أراد الدخول بعد خروج الشهر فعليه أن يحرم من مسجد الشجرة، والله العالم.

ترك الإحرام من مكة

(439) هل يحرم المرور في فضاء الحرم بالطائرة بدون إحرام؟
بسمه تعالى؛ لا يحرم، والله العالم.

(440) لو أكمل المكلف عمرة التمتع وحلّ من إحرامه وفي اليوم الثاني أو الثالث سافر إلى جدّه أو الطائف لضرورة كنسيان جواز سفره أو نقوده أو غير ذلك ورجع إلى مكة في نفس اليوم فهل يجب عليه شيء؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلاّ محرماً فلو خرج بدون إحرام عصى إذا لم يكن معذوراً وإن كان قد أحرم لعمرة التمتع في شهر ذي القعدة وكان رجوعه إلى مكة بعد خروجه منها في شهر ذي الحجة بلا إحرام دخل بإحرام جديد، والله العالم.

(441) من كانت وظيفته عمرة التمتع لو دخل (مكة) من غير إحرام عمداً حتى ضاق وقت الإتيان بالعمرة، فما هو تكليفه؟
بسمه تعالى؛ إذا كان واجباً عليه يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم ثم يمشي إلى ناحية الميقات الذي ترك الإحرام منه ويحرم هناك ويدخل مكة بهذا الإحرام ويأتي بأعمال العمرة ثم يحرم من مكة بحج التمتع والأحوط إعادة ذلك الحج، والله العالم.

(442) وفي فرض السؤال السابق ما هو حكمه إذا كان معذوراً؟
بسمه تعالى؛ يعمل كما ذكرنا في السؤال الأول ولا يحتاج إلى إعادة الحج، والله العالم.