كفارات الصيد(مسألة 9) في قتل النعامة بدنة وفي قتل بقرة الوحش بقرة وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة[1]، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأحوط.(مسألة 10) من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فدائه بدنة ولم يجدها فعليه[2] إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مدّ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً وإن كان فدائه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعه أيام، وإن كان فدائه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام. (مسألة 11) إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة[3]، وفي فرخها حمل اوجدى وفي كسر بيضها درهم على الأحوط، وأمّا إذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم، وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربع درهم، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ. (مسألة 12) في قتل القطاة والحَجَل والدراج ونظيرها حمل[4] قد فطم من اللبن وأكل من الشجر وفي العصفور والقُبّرة والصَعوة مدّ من الطعام على المشهور والأحوط فيها حمل فطيم، وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي أكثر من واحدة كف من الطعام وفي الكثير شاة. (مسألة 13) في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي[5]، وفي قتل العظاية كفّ من طعام. (مسألة 14) في قتل الزنبور متعمّداً إطعام شيء من الطعام[6]، وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه. (مسألة 15) يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها[7]. (مسألة 16) لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فعلى كل واحد منهم[8] كفارة مستقلّة. (مسألة 17) كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه[9] فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان. (مسألة 18) ولو لم يعين في الكفارة على صيد الفداء فكفارته قيمته[10]. (مسألة 19) من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله، فإن لم يرسله[11] حتى مات لزمه الفداء، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم. (مسألة 20) لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل[12]. (مسألة 21) تتكرّر الكفارة بتكرّر الصيد جهلاً أو نسياناً أو خطاءً[13]، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحلّ في الحرم أو من المحرم مع تعدّد الإحرام، وإمّا إذا تكرّر الصيد عمداً عالماً من المحرم في إحرام واحد لم تتعدّد الكفارة. (مسألة 22) قد تقدّم أنّ الكفارة في كسر البيض المجرد درهم على الأحوط، ولكن إذا أكل المحرم البيض في إحرامه فكفارته حمل أو جدي أو شاة[14]. ثمّ إنّ المنفي الخلاف فيه هو أن الجزاء في قتل الارنب والثعلب كالجزاء في الظبى شاة ولا مورد للتأمل بالإضافة إلى الأرنب لإن الجزاء فيه بالشاة وارد في الروايات المعتبرة كصحيحة البزنطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن محرم أصاب أرنباً أو ثعلباً فقال في الأرنب شاة(4) وسكوته (عليه السلام) عن الثعلب ظاهره عدم الجزاء فيه ولا أقل من عدم كونه شاة، وصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الأرنب يصيبه المحرم فقال شاة هدياً بالغ الكعبة(5) نعم في رواية أبي بصير قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل ثعلباً قال عليه دم فإن ظاهر قوله أن عليه دماً هو ذبح الشاة خصوصاً مع قول أبي بصير قلت فارنباً قال مثل ما في الثعلب(6) ولكن الرواية بحسب سندها ضعيفة وحيث إنّ المشهور لم يفرقوا بين الأرنب والثعلب ذكرنا في المتن رعاية الأحتياط. [2] يدلّ على ما ذكر صحيحة معاوية بن عمار المروية في التهذيب قال: قال: أبو عبدالله (عليه السلام) من أصاب شيئاً فدائه بدنة من الأبل فإن لم يجد ما يشتري (به) بدنة فاراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكيناً كل مسكين مداً فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ومن كان عليه شيء من الصيد فدائه بقره فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً فإن لم يجد فليصم تسعة أيام وإن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام(7) ذكر المحقق في الشرايع ومع العجر عن البدنة تقوم البدنة ويفض ثمنها على البرّ ويتصدق به لكل مسكين مدان ولا يلزم ما زاد عن الستين ولو عجز صام عن كل مدين يوماً وإن عجز صام ثمانية عشر يوماً. ويدلّ على ما ذكره (قدس سره) صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إذا صاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب الصيد فيه قوم جزائه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاماً ثمّ جعل لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوماً(8) وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة فإن لم يجد فاطعام ستين مسكيناً فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكيناً لم يزد على إطعام ستين مسكيناً وإن كانت قيمة البدنه أقل من إطعام ستين مسكيناً لم يكن عليه إلاّ قيمة البدنة(9) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن قوله أو عدل ذلك صياماً قال عدل الهدى ما بلغ ما يتصدق به فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوماً(10) وكأنه (قدس سره)قد جمع ما في هذه الروايات الثلاثة بعد تقييد الاطلاق في بعضها بالتقييد الوارد في الاخرى واصبحت النتيجة ما ذكره، ولكن لا يخفى أنه لم يرد فيها النص على البر ولعل ذكره لأنه المتيقن من الطعام أقول ظاهر صحيحة معاوية بن عمار المقتدمة، وكذا صحيحة علي بن جعفر أن عدل الاطعام على عشرة مساكين مع عدم التمكن من الاطعام والتصدق صيام ثلاثة أيام ولذا يكون الصوم الواجب في قتل النعامة مع عدم التمكن من البدنة والاطعام ثمانية عشر يوماً، نعم لا يبعد في الجمع بين صحيحتي معاوية بن عمار وعلي بن جعفر وبين غيرهما من الروايات الثلاثة الالتزام باطعام مدين من الطعام لكل مسكين ومع عدم التمكن من الاطعام على ستين مسكيناً بمّد الصوم عن كل مدّ من الطعام بيوم والالتزام بإنه لا يجب الاطعام بازيد من قيمة البدنة إذا غلا الطعام والمكلف لم يجد في موضع الصيد بدنة ووجد قيمتها فإنه لا يجب عليه أزيد من إطعام ستين مسكيناً إذا تمكن من اطعام أزيد من ستين مسكيناً لزيادة قيمة النعامة عنه وإذا انقصت قيمتها عن اطعام ستين مسكيناً لم يجب عليه إلاّ الاطعام بما تسع قيمتها واما ما ورد في صحيحة داود الرقي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال إذا لم يجد بدنة فسبع شياة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً(11) فلا عامل بها من الاصحاب، والله العالم. [3] المحرم إذا قتل حمامة ونحوها فعليه شاة فقط إذا كان قتله خارج الحرم سواء كان بالذبح أو بالصيد وقيل أن المراد بالحمامة ونحوها طائر يهدر ويعبّ الماء أي يتواتر صوته ويشرب الماء من غير مصّ ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير ولكن الظاهر كون المعيار الصدق العرفي وأن في قتل فرخها خارج الحرم حمل أو جدي، والمراد من الحمل بالتحريك ولد الضان إذا بلغ أربعة أشهر ومن الجدي ولد المعز كذلك. ويدلّ على ما ذكر مع عدم الخلاف بين الاصحاب صحيحة حريز بن عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وإن قتل فراخه ففيه حمل وإن وطأ البيض فعليه درهم(12) وصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في محرم ذبح طيراً إن عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخاً فجدى أو حمل صغير من الضأن(13). ثمّ أنه لا فرق فيما ذكر بين كون الحمامة مملوكة للغير المعبر عنه بالاهلي أو لم تكن مملوكة للغير فما ذكر جزاء من قتله، وقد ورد في بعض الروايات كصحيحة عبدالله بن سنان قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في حمام مكة الطير الاهلي من غير حمام الحرم من ذبح طيراً منه هو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرماً فشاة من كل طير(14) واما بالإضافة إلى كسر بيضتها فقد ذكرنا أن فيه درهم على الأحوط والتعبير بالأحوط مع أنه ورد في صحيحة حريز وإن وطأ البيض فعليه درهم لما ورد في صحيحة سليمان بن خالد وابراهيم بن عمر قالا قلنا لأبي عبدالله (عليه السلام) رجل أغلق بابه على طائر فقال إن أغلق بابه بعدما أحرم فعليه شاة وإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملاً وأن لم يحرك فدرهم وللبيض نصف درهم(15) وورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فرخ قد تحرك، قال عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرماً وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم(16)وظاهر هذه الصحيحة أن الفرخ إذا تحرك في البيض فجزائه شاة وأن لم يتحرك فقيمته يعني الدرهم وقوله (عليه السلام) وتصدق بقيمته ورقاً يشتري المراد منه التخيير بين التصدق والشراء كما يأتي، ولكن ورد في صحيحة سلمان بن خالد كما عرفت نصف الدرهم فلا بد من حمل ما في الصحيحة على كسر البيض الغير المجرد فتكون النتيجة الدرهم في كسر بيض لم يتحرك الفرخ فيه ونصف الدرهم في كسر البيض المجرد كما هو مقتضى الجمع بين الاطلاق والتقييد، هذا كله في الجزاء على المحرم في قتله أو الكسر، واما بالإضافة إلى القتل وكسر البيض في الحرم ففي قتل الحمامة والطير المحلل نحوها كما يأتي في الحرم درهم وفي فرخها نصف درهم وفي كسر كل من بيضها ربع درهم، ويشهد لذلك صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبدالله (عليه السلام) في قيمة الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم(17) وصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم)(18) وظاهرهما كظاهر مثلهما تحديد قيمة الحمام في مقام الجزاء بالصيد والذبح وكذا في الكسر سواء كان الطير مملوكاً للغير أم لم يكن، ولا ينافي ذلك أنه إذا كان مملوكاً للغير أن يضمن لمالكه بقيمته السوقية وإن كانت باضعاف الجزاء حيث إنّ الجزاء لله وقد حدّد بالدرهم ونصفه وربعه، ودعوى أنّ ما ورد في الروايات من الدرهم بيان للقيمة السوقية في ذلك الزمان والجزاء في كل زمان بمقدار القيمة السوقية كما عن المدارك لا يمكن المساعدة عليها لما ذكرنا من الظهور مع أنه يبعد أنّ يتعدى الإمام (عليه السلام) لبيان القيمة السوقية خصوصاً مع أختلاف القيمة السوقية بحسب اختلاف الحمام والبلاد والقراء. بقي في المقام امور: الأول، أنه إذا قتل المحرم في الحرم حماماً يكون عليه جزائان: الجزاء على الصيد حال إحرامه أو كسر البيض حاله، والجزاء على القتل أو الكسر في الحرم. الأمر الثاني: أن في الدرهم عوض الحمام أو كسر بيضه وفيه فرخ وكذا نصف الدرهم وربعه يتخير المكلف بين التصدق به أو شراء الطعام به لحمام الحرم ويدلّ على الأمرين صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها)(19) كما يدلّ على الحكم الثاني صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: (من أصاب طيراً في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري علفاً لحمام الحرم)(20) وصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) (عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل، فقال: لي لم ذبحتهما فقلت جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم فذبحتهما، فقال: تصدّق بثمنهما فقلت كم ثمنهما؟ فقال: درهم خير من ثمنهما)(21) وفي رواية الكليني درهم وهو خير منهما إلى غير ذلك وقد يقال بإنه لو كان الحمام أهلياً يعني مملوكاً يتصدق بالدرهم وإن كان من حمام الحرم يشتري به طعاماً لحمام الحرم(22) ولكن مقتضى أطلاق صحيحة الحلبي عدم الفرق وأنه يتصدق به أو يشتري به علفاً، وفي صحيحته الاخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام)في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم)(23) نعم ورد في رواية حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجل اصاب طيرين واحداً من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال: (يشتري بقيمته الذي من حمام الحرم قمحاً يطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر)(24) ولكنها ضعيفة سنداً مع أنه على تقدير الاغماض يرفع اليد عن اطلاقها بالإضافة إلى حمام الحرم يعني ظهورها في تعين شراء الطعام لحمام الحرم بحملها على التخيير بينه وبين التصدق وأما بالإضافة إلى غيره كالحمام الاهلي يلتزم بتعيّن التصدق بقيمته إذا قتل في الحرم كما التزم بذلك جملة من الاصحاب فراجع. الأمر الثالث: أنه قد ورد في جملة من الروايات أنّ الحكم معلّق على عنوان الطير وفي كثير من الروايات عنوان الحمام، ولا يبعد الالتزام بإن الحكم ثابت في كل طير محلّل الأكل والتعبير بالحمام بإعتبار الغلبة فلا يوجب التقييد غاية الأمر إذا ثبت في طير خاص حكم مخالف يرفع اليد عن الاطلاق ويؤخذ به فيما لم يرد. [4] ويشهد لذلك صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر(25)وفيما رواه الكليني عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور يعني إبن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام)قال في كتاب علي (عليه السلام) من اصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم(26) واطلاق الدم فيها يحمل على ما ورد في الرواية الاولى من جهة التحديد من حمل فطم وأكل من الشجر كما هو المنسوب إلى الاصحاب من غير خلاف، وقد تقدم أن المراد بالحمل ما بلغ من أولاد الضأن أربعة أشهر ولا يبعد أن يكون المراد ما فطم من اللبن وتغذي بالزرع ونحوه حتى ما إذا كان سنّه أقل من ذلك، نعم يبقى في المقام أمر وهو أنه قد ورد في بيض القطاة بكارة من الغنم كما في صحيحة سليمان بن خالد قال: قال: أبو عبدالله (عليه السلام)في كتاب علي (عليه السلام) في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم، مثل ما في بيض النعام بكارة من الأبل(27) وفي رواية سليمان بن خالد وهي مضمرة قال: سألته عن رجل وطأ بيض قطاة وشدخه إلى أن قال ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الأبل(28) وظاهر المخاض ما من شأنه أن يكون حاملاً وكيف ما كان، فكيف يكون الجزء باصابة الحيوان أقل من أصابة البيض حتى فيما كان البيض فيه فرخ قد تحرك اللّهمّ إلاّ أن يقال الرواية الثانية ضعيفة والأولى وفيه بكارة من الغنم يصدق على الحمل أيضاً وأن الحمل حدّ للأقل فيحوز الأكثر سناً أيضاً حتى في أصابة نفس الحيوان وكسر بيضته أيضاً إذا كان فيها فرخ يتحرك. وأما ما عن المشهور من أن في قتل العصفور والقبرة والصعوة مدّ من الطعام فيستدل عليه بمرسلة صفوان بن يحيى التي رواها الكليني والشيخ(قدس سرهما) باسانيد مختلفة ففي الكافي باسناده إلى صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام)في القبرة والعصفور والصعوة يقتلهم المحرم قال عليه مدّ من طعام لكل واحد(29) وفي التهذيب مثله بسندين آخرين ويقال بإن الارسال غير ضائر لعمل المشهور ولان صفوان بن يحيى ممن لا يروي ولا يرسل إلاّ عن ثقة وبما أن الظاهر ولا أقل من المحتمل أن يكون وجه عمل المشهور هو الأمر الثاني الذي ذكر الشيخ في العدة وذكرنا أنه إجتهاد من كلام الكشي في أصحاب الاجماع فلا يمكن الإعتماد عليها، والأحوط فيها حمل فطم كما ورد في القطاة والحجل والدراج فلا يحتمل أن تكون الكفارة فيها أكثر مع أن الوارد في الرواية الثانية لسليمان بن خالد من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فإن المراد من نظيرهن من الطيور أضف إلى ذلك الاطلاق المتقدم في إصابة مطلق الطير الظاهر في مأكول اللحم كما في صحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة حيث ورد فيها من ذبح طيراً من مكة وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة افضل من ثمنه فإن كان محرماً فشاة عن كل طير(30). وأمّا بالإضافة إلى الجرادة فقد ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة(31) وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن محرم قتل جراداً كثيراً قال كف من طعام وإن كان أكثر فعليه شاة(32)فإنه يكون لحاظ الكثير والأكثر بالإضافة إلى الواحدة التي هي ظاهرالرواية الاولى وإلاّ لا ينضبط وقد تقدم أنه إذا تعرض المحرم في طريقه للجراد يعدل عن طريقه إلى آخر فإن لم يمكن أو كان فيه عسر فلاعليه إذا قتله، وفي صحيحة حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدّاً فقتله فلا بأس (فلا شيء عليه)(33). [5] ويدلّ على الحكم في العظاية صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت: لأبي عبدالله (عليه السلام)في محرم قتل عظاية قال: كف من طعام(34) وأما بالإضافة إلى اليربوع والقنفذ والضب فيدلّ عليه معتبرة مسمع، أي مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدى والجدى خير منه وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد)(35) والجدى كما تقدم من أولاد المعز إذا أكمل أربعة أشهر من عمره. [6] قد تقدم الكلام في ذلك في بيان تروك الإحرام. [7] قد تقدم ذلك في بيان الجزاء في قتل الجراد. [8] بلا خلاف وهو قول الاصحاب وأكثر العامة كما في المدارك وغيره ويدلّ عليه صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في محرمين اصا باصيداً فقال على كل منهما الفداء(36) وصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) (عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما الجزاء، فقال: لا بل عليهما أن يجزى كل واحد منهما الصيد قلت إن بعض أصحابنا سألنى عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا)(37) وظاهر الروايتين إستناد موت الحيوان إلى فعل كليهما معاً كما لو أخذاه ولم يرسلا حتى مات الحيوان، ويدلّ على ذلك ما ورد في جماعة أوقدوا ناراً فمّر بهما طائر صاف كالحمامة وشبهما فسقط فيها من أن على كل منهم شاة إذا قصدوا الصيد(38). [9] يقع الكلام في المسألة في مقامين الأول أن أكل المحرم من الصيد يوجب الجزاء كما أنّ نفس صيد الحيوان أي قتله أو ذبحه يوجب الجزاء بلا فرق بين أن يكون أكل المحرم حال إحرامه من الصيد شيئاً قليلاً أو كثيراً وأن الجزاء للأكل من الصيد بعينه الجزاء على صيده الثاني أنه إذا أصطاد المحرم صيداً وأكل منه فهل عليه الفداء الواحد أو لكل من الصيد والأكل فداء، أما المقام الاول فقد تقدم أنه كما يحرم على المحرم اصطياد الحيوان وقتله بالصيد أو الذبح كذلك يحرم عليه الأكل من الحيوان المصيد سواء كان صيده وقتله خارج الحرم قبل إحرامه أو من محلّ آخر خارج الحرم، ويدلّ على ذلك قبل الروايات الآية المباركة الدالة على حرمة الصيد حال الإحرام، فإن ظاهرها أنه كما يحل حال الإحرام صيد البحر وأكله كذلك يحرم حاله صيد البر وأكله، ومن الروايات مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: (لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلاّ الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد)(39) وظاهرها أيضاً ثبوت الجزاء للأكل كما يدلّ على ثبوت الفداء ما ورد فيمن إضطر إلى أكل الميتة أو الصيد حيث ورد في الروايات المعتبرة أنه يأكل الصيد ويفديه وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)عن قوم إشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حرم ما عليهم قال: (على كل من أكل منه فداء صيد، كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً)(40) وعلى الجملة لا مورد للتأمل في ثبوت الجزاء للأكل من الصيد على المحرم كما يثبت ذلك الجزاء في إصابة الحيوان وقتله سواء كان ما أكله من الصيد قليلاً أو كثيراً صاده في الحل قبل إحرامه أو صاده فيه محل آخر. فيقع الكلام في أنه إذا صاده حال إحرامه في الحل وأكل منه حال إحرامه يكون عليه جزاء لصيده وجزاء آخر لأكله، أو يكون عليه جزاء واحد بمعنى أن الصيد والأكل يتداخلان في الجزاء. ومن الظاهر أن التداخل يحتاج إلى ثبوت دليل فإنه على خلاف الأصل وأن لم يثبت دليل فيلتزم بالجزائين وقد تقدم مما ذكرنا أن الفداء للأكل هو الفداء للصيد، حيث ذكر الإمام (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر (على كل انسان منهم فداء صيد) وما عن الشيخ في الخلاف والماتن والعلامة في جملة من كتبه من أن الواجب في الفرض فداء القتل وضمان قيمة الحيوان المأكول لا يمكن المساعدة عليه، وإن يستدل على ذلك بصحيحة منصور بن حازم قال: قلت: لأبي عبدالله (عليه السلام) اهدى لنا طير مذبوح بمكة فأكله اهلنا فقال: لا يرى به أهل مكة باساً قلت: فأي شيء تقول أنت قال عليهم ثمنه(41) ولكن لا يخفى أن ظاهر السؤال بقرينة قوله (عليه السلام) إن أهل مكة لا يرون به باساً هو أكل المحل من الطير المقتول بمكة وأن الجزاء على أكله قيمته، والكلام في أكل المحرم من الصيد وعلى الجملة صيد المحل أي قتله الطير في الحرم جزائه قيمته وكذا أكل المقتول فيه أذا كان الآكل محلاً، وهذا لا يرتبط بمحل الكلام وهو أكل المحرم من الصيد ولو كان صائده محّلاً أو صاده الأكل المحرم قبل إحرامه، ويستدل على إعتبار القيمة سواء زادت عن الفداء أو نقصت بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إذا إجتمع قوم على صيدوهم محرمون في صيده أو أكلو منه فعلى كل واحد منهم قيمته(42) وموثقته في حديث عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل انسان منهم قيمته فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك(43) أقول لم يفرض في الموثقة كون المجتمعين على الصيد أو الأكل محرمين فيحمل على الصيد في الحرم من المحلين أو أكله من المحلّين واما الصحيحة فقد فرض فيها كونهم محرمين عند الصيد أو الأكل فتدل على ضمان القيمة في الأكل وفي الصيد، واللازم رفع اليد عن إطلاقها في صيد تعين في الشرع الفداء في صيده وأكله وحملها على صيد يكون الجزاء فيه قيمته، حيث ورد في صحيحة سليمان بن خالد قال قال أبو عبدالله (عليه السلام)في الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته(44) فإنه وان ورد لعموم قوله (عليه السلام) وفيما سوى ذلك قيمته التخصيص في بعض الحيوانات كالحمار وشبهه إذا صاده المحرم أو أكله إلاّ أنه يؤخذ بها في غير ذلك كاليحمور ونحوه من الوحشي المحلّل أكله بل في غير المحلل أكله أيضاً إذا كانت له قيمة ولو بإعتبار جلده وقد يقال بالتداخل وأنه يكفي في قتل الصيد وأكله جزاء وأحد لصحيحة ابان بن تعلب قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرمين اصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ اصابوه وأكلوه بدنه يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال قلت فإن منهم من لا يقدر على ذلك قال يقوم وبحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوماً)(45) ووجه الاستدلال أنّه لو كان لكل من الذبح والأكل فداء مستقل أو كان مع الفداء قيمة لكان على كل منهم ذبح وأكل بدنتان لا بدنة والرواية صحيحه على رواية الصدوق حيث رواها باسناده عن علي بن رئاب ولكن ليس على روايته (قدس سره) فذبحوها ولعلهم اصابوها مذبوحين، نعم على رواية الشيخ (قدس سره) كما نقلناه فذبحوها وأكلوها إلاّ أن في سندها على روايته اللؤلؤي وهو الحسن بن الحسين اللؤلؤي الذي ضعفه القميون واستثنوه من روايات نوادر الحكمة وتوثيق النجاشي مع تضعيفهم لا يفيد ومع الاغماض عن ذلك يختص ذلك بالنعامة ولابد في الالتزام بفدية واحدة في فراخها واحتمال الخصوصية فيها وفي فراخها موجود لأنه ورد أنه لا تضعيف في الفداء إذا بلغ النعامة وأما في غيرها يؤخذ بما تقدم من مضاعفه الفداء كما يظهر من صحيحة علي بن جعفر(46) المؤيدة برواية يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)صيد أكله قوم محرمون قال عليهم شاة وليس على الذي ذبحه شاة(47). [10] قد تقدم أن هذا مدلول ما ورد في صحيحة سليمان بن خالد التي نقلناه في التعليقة على المسألة السابقة. [11] قد تقدم الكلام في ذلك في مسألة حرمة الصيد على المحرم وذكرنا أن أرسال الحيوان عندما دخل الحرم بعد إحرامه مدلول بعض الروايات المعتبرة ولا مورد للتأمل فيه ولا فرق في ذلك بين دخول المحرم الحرم أو دخول المحل وأمّا ارساله بمجرد الإحرام فهو مبنى على الاحتياط وأنه إذا لم يرسله حتى مات الحيوان وجب عليه الفداء، وفي معتبرة شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إني اتسحر بفراخ اوتى بها من غير مكة فنذبح في الحرم فاتسحر بها فقال: بئس السحور سحورك، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حياً فقد حرم عليك ذبحه وامساكه(48) وفي معتبرة بكر بن اعين: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شيء عليه وان كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء(49). [12] على المشهور بين أصحابنا بل لا أعرف له خلافاً ويشهد لذلك عدة روايات منها صحيحة معاوية بن عمار قال لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلاّ الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو عمد(50)وصحيحة البزنطي المروية بطرق متعددة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال عليه كفارة قلت فإن أصابه خطاءً قال وأي شيء الخطاء عندك قلت ترى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى فقال نعم هذا الخطاء وعليه الكفارة قلت فإن أخذ طائراً متعمداً فذبحه وهو محرم قال عليه الكفارة قلت جعلت فداك ألست قلت أن الخطاء والجهالة والعمد ليسوا بسواء فباي شيء تفضل المتعمد الجاهل والخاطىء قال أنه أثم ولعب بدينه(51) إلى غير ذلك ويتفرع على ذلك أنه لو اراد صيد حيوان واصاب حيوانين يكون عليه كفارتان. [13] قد تقدم أن مقتضى الروايات أن كل صيد يوجب الفداء سواء كان في الحرم أو في الإحرام وأن الفداء يتضاعف إذا صاد المحرم في الحرم بلا فرق بين الصيد جهلاً أو خطاءً بل عمداً إلاّ أنه استثني صيد المحرم عمداً ومتعمداً فإنه لا تتكرر الكفارة في إحرام بل هو ممن ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة لا الدنيا ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزائه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة(52)والانتقام قرينة على التعمد في الصيد وفي غير صورة التعمد من الجهل والخطاء يؤخذ بما في صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) محرم أصاب صيداً قال عليه كفارة قلت فإن عاد قال عليه كفارة كلّما عاد(53) وفي مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إذا أصاب المحرم الصيد خطاءً فعليه كفارة فإن أصابه ثانياً خطاءً فعليه الكفارة أبداً إذا كان خطاء فإن أصابه متعمداً كان عليه الكفارة فإن أصابه ثانية متعمداً فهو ممن ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفارة(54)وظاهر الروايات عود المحرم إلى الصيد في إحرامه الذي اصطاد فيه وأما العود في إحرام اخر قريباً أو بعيداً فهو باق تحت اطلاقات الكفارة كما هو الحال في عود المحل في الحرم إلى الاصطياد. [14] ويشهد لذلك صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فاكله المحرم قال على الذي اشترى للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت وما عليهما قال: (على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيض درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة)(55). وفي رواية الحارث بن المغيرة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم: (قال عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم (الوهم من صالح) ثم قال إنّ الدماء لزمته لأكله وهو محرم، وإن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم)(56).
(1) وسائل الشيعة، باب 1 من أبواب كفارات الصيد.
(2) وسائل الشيعة، باب 1 من أبواب كفارات الصيد. (3) وسائل الشيعة، باب 1 من أبواب كفارات الصيد. (4) وسائل الشيعة، باب 4 من أبواب كفارات الصيد. (5) وسائل الشيعة، باب 4 من أبواب كفارات الصيد. (6) وسائل الشيعة، باب 4 من أبواب كفارات الصيد. (7) وسائل الشيعة، باب 2 من أبواب كفارات الصيد. (8) وسائل الشيعة، باب 2 من أبواب كفارات الصيد. (9) وسائل الشيعة، باب 2 من أبواب كفارات الصيد. (10) وسائل الشيعة، باب 2 من أبواب كفارات الصيد. (11) وسائل الشيعة، باب 2 من أبواب كفارات الصيد. (12) وسائل الشيعة، باب 9 من أبواب كفارات الصيد. (13) وسائل الشيعة، باب 9 من أبواب كفارات الصيد. (14) وسائل الشيعة، باب 9 من أبواب كفارات الصيد. (15) وسائل الشيعة، باب 9 من أبواب كفارات الصيد. (16) وسائل الشيعة، باب 9 من أبواب كفارات الصيد. (17) وسائل الشيعة، باب 10 من أبواب الصيد. (18) وسائل الشيعة، باب 10 من أبواب الصيد. (19) وسائل الشيعة، باب 11من أبواب الصيد. (20) وسائل الشيعة، باب 10 من أبواب الصيد. (21) وسائل الشيعة، باب 10 من أبواب الصيد. (22) وسائل الشيعة، باب 16 من أبواب كفارات الصيد. (23) الوسائل: الباب 11 من ابواب الصيد. (24) الوسائل: ج 13، الباب 22، ص 51. (25) وسائل الشيعة، باب 5 من أبواب كفارات الصيد. (26) وسائل الشيعة، باب 5 من أبواب كفارات الصيد. (27) وسائل الشيعة، باب 24 من أبواب كفارات الصيد. (28) وسائل الشيعة، باب 24 من أبواب كفارات الصيد. (29) وسائل الشيعة، باب 7 من أبواب كفارات الصيد. (30) الوسائل: ج 13، الباب 9، ص 23. (31) وسائل الشيعة، باب 37 من أبواب كفارات الصيد. (32) وسائل الشيعة، باب 37 من أبواب كفارات الصيد. (33) وسائل الشيعة، باب 38 من أبواب كفارات الصيد. (34) وسائل الشيعة، باب 7 من أبواب كفارات الصيد. (35) الوسائل: ج 13، الباب 6، ص 19. (36) وسائل الشيعة، باب 18 من أبواب كفارات الصيد. (37) وسائل الشيعة، باب 18 من أبواب كفارات الصيد. (38) وسائل الشيعة، باب 19 من أبواب كفارات الصيد. (39) الوسائل: ج 13، الباب 31، ص 69. (40) الوسائل: ج 13، الباب 18، ص 44. (41) وسائل الشيعة، باب 10 من أبواب كفارات الصيد. (42) وسائل الشيعة، باب 18 من أبواب كفارات الصيد. (43) وسائل الشيعة، باب 18 من أبواب كفارات الصيد. (44) وسائل الشيعة، باب 1 من أبواب كفارات الصيد. (45) الوسائل: ج 13، الباب 2، ص 12. (46) وسائل الشيعة، باب 18 من أبواب كفارات الصيد. (47) وسائل الشيعة، باب 18 من أبواب كفارات الصيد. (48) وسائل الشيعة، باب 12 من أبواب كفارات الصيد. (49) وسائل الشيعة، باب 12 من أبواب كفارات الصيد. (50) وسائل الشيعة، باب 31 من أبواب كفارات الصيد. (51) وسائل الشيعة، باب 31 من أبواب كفارات الصيد. (52) وسائل الشيعة، باب 47 و48 من أبواب كفارات الصيد. (53) وسائل الشيعة، باب 47 و48 من أبواب كفارات الصيد. (54) وسائل الشيعة، باب 47 و48 من أبواب كفارات الصيد. (55) الوسائل: ج 13، الباب 57، ص 105. (56) الوسائل: ج 13، الباب 10، ص 26. |