فصل في صلاة الطوافوهي الواجب الثالث، من واجبات عمرة التمتع، وهي ركعتان، يؤتى بهما عقيب الطواف[1] وصورتها كصلاة الفجر، ولكنّه مخير في قرائتها بين الجهر والاحفات ويجب الاتيان بها قريباً من مقام ابراهيم، والاحوط بل الاظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام، فان لم يتمكن فيصلي في أيّ مكان من المسجد مراعياً الاقرب فالاقرب الى المقام من خلفه على الاحوط، هذا في طواف الفريضة. واما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختياراً.(المسألة الاولى) من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجّه[2]، لاستلزامه فساد السعي المترتب عليها. (المسألة الثانية) تجب المبادرة الى الصلاة بعد الطواف[3] بمعنى، ان لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً. (المسألة الثالثة) اذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتي بها ولا تجب اعادة السعي بعدها[4]، وان كانت الاعادة احوط، واذا ذكرها في اثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام، ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع، واذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والاتيان بها في محلّها، فان لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أي موضع ذكرها فيه، نعم اذا تمكن من الرجوع الى الحرم رجع اليه وأتى بالصلاة فيه على الاحوط وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر. (المسألة الرابعة) اذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولي. قضائها[5]. (المسألة الخامسة) اذا كان في قراءة المصلّى لحن فان لم يكن متمكناً من تصحيحها فلا اشكال في اجتزائه بما يتمكن منه[6] في صلاة الطواف وغيرها، واما اذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك، فان اهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالاحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب امكانه، وان يصلّيها جماعة ويستنيب ايضاً. (المسألة السادسة) اذا كان جاهلا باللحن في قرائته، وكان معذوراً في جهله صحت صلاته ولا حاجة الى الاعادة، حتى اذا علم بذلك بعد الصلاة. واما اذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه اعادتها بعد التصحيح، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً. وفي جواز صلاة الطواف نافلة في أي وضع من المسجد[1] من واجبات عمرة التمتع وكذا العمرة المفردة والحج صلاة الطواف بعد الفراغ من طوافها، وتجب ايضاً لطواف النساء بلا خلاف يعتدّ به، بل القائل بالاستحباب من اصحابنا غير معروف قال: الله تعالى (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلّى)وحيث ان مقام ابراهيم حجر كان ابراهيم(عليه السلام) يقوم عليه في بناء البيت، ولا يسع الحجر للصلاة عليه، يكون المراد اتخاذ قربه موضع الصلاة. وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: قال: أبو عبدالله(عليه السلام) «اذا فرغت من طوافك فأت مقام ابراهيم (عليه السلام)فصل ركعتين، واجعله اماماً، واقرأ في الاولى منهما سورة التوحيد (قل هو الله أحد) وفي الثانية (قل يا أيّها الكافرون) ثم تشهّد واحمد الله واثن عليه وصلّ على النبي (صلى الله عليه وآله) واسأله ان يتقبل منك، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس، أو عند غروبها، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما»(1) ولها دلالة واضحة على كون الركعتين فريضة وليس وقتها إلا بعد الفراغ من الطواف، ولا يلاحظ فيها بعض الأوقات التي وردت كراهة الصلاة فيها كطلوع الشمس أو عند غروبها وبما أنه لم يرد فيها ولا في غيرها اعتبار الجهر أو الاخفات في قراءتها يكون مقتضى اطلاقها كاطلاق غيرها التخيير بين الجهر والاخفات، وفي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) «عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة ركعتان فليصلّهما قبل المغرب»(2) وما يظهر منه خلاف ذلك من أنه يصلي صلاة الطواف ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها أو أكرهها عند اصفرار الشمس وعند طلوعها يحمل على التقية، لكون ذلك موافقاً للعامة، وكيف ما كان فلا مورد للتأمل في وجوبها عقيب طواف الفريضة لما تقدم من كونها فريضة وليس في مقابل ما ذكر، وما يأتي الا بعض الاطلاقات الواردة في حصر الصلوات الواجبة اللازم رفع اليد عن اطلاقها بما تقدم، وما يأتي كما هو مقتضى الجمع بين الاطلاق وخطابات المقيد حيث ان المفهوم للحصر من قبيل المطلق فيرفع اليد عن الاطلاق بخطابات المقيد.ثم ظاهر ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، من جعل المقام أمامه انه يعتبر ان تكون صلاة الطواف خلف المقام حتى لو قرأ إماماً بالكسر، فان رفع اليد عن بعض ما ورد في الصحيحة وحمله على الاستحباب لقيام قرينة عليه لا يوجب رفع اليد عن اعتبار الخلف ايضاً، بل يظهر من بعض الروايات ان اعتبار وقوع صلاة الطواف خلف المقام كان مفروغاً عنه عند بعض الرواة، كصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت: للرضا(عليه السلام) «اصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: حيث هو الساعة»(3). وعلى الجملة لا موجب لرفع اليد عن اعتبار وقوع الصلاة خلف المقام بعد دلالة ما تقدم على ذلك، ويؤيد ذلك مرسلة صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبدالله(عليه السلام)حيث، ورد فيها «ليس لاحد ان يصلّي ركعتي طواف الفريضة الاّ خلف المقام لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى»(4) وخبر أبي عبدالله الابزاري قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) «عن رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال: يعيدهما خلف المقام لأنَّ الله تعالى يقول واتخذوا من مقام ابراهيم مصلّى، عني بذلك ركعتي طواف الفريضة»(5) وهذا مع التمكن من الصلاة خلفه، ولو لم يتمكن من ذلك يأتي بها الاقرب فالاقرب الى المقام من جهة الخلف او احد جانبيه، أخذاً باطلاق قوله تعالى (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى)، والاتخاذ بنحو يكون المقام أمامه مقصور على صورة التمكن منه، والا فمفاد الآية الصلاة قرب مقام إبراهيم بقرينة عدم إمكان الصلاة على الصخرة فيرفع اليد عن اطلاقها في صورة التمكن من الصلاة خلفه ويؤخذ به في غيرها للعلم بعدم سقوط صلاة طواف الفريضة ولا الطواف بذلك. نعم يبقي في البين وجه عدم جواز الصلاة من قدام المقام مع عدم التمكن أو الحرج في الصلاة خلفه، ولكن فرضه لا يخلو عن تأمل، هذا كلّه بالاضافة الى صلاة الطواف الواجب. جواز صلاة الطواف نافلة في أي وضع من المسجدواما الطواف المستحب أي ما لا يكون جزءً من العمرة والحج ولا طواف النساء فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد، كما يشهد بذلك عدة روايات منها موثقة اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله(عليه السلام) «قال: كان أبي يقول: من طاف بهذا البيت اسبوعاً وصلّى ركعتين في أيّ جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة الحديث»(6). وظاهرها الترغيب في الطواف المستحب وتوهم أنها مطلقة تعم الطواف الواجب أي ما كان جزءً من العمرة والحج فاسد، مع أن ما ورد في صلاة طواف الفريضة من اعتبار كونه خلف المقام يكون خارجاً عن اطلاقها بما دلّ على اعتبار خلف المقام في صلاة طواف الفريضة. وفي خبر زرارة عن احدهما(عليه السلام)«لا ينبغي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة الا عند مقام ابراهيم (عليه السلام) واما التطوع فحيث شئت من المسجد»(7) بل يظهر من صحيحة علي بن جعفر جواز صلاة الطواف المندوب خارج المسجد، حيث روى علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر(عليه السلام) قال: سألته «عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجاً من المسجد قال: يصلي بمكة لا يخرج منها الاّ ان ينسى فيصلي اذا رجع الى المسجد ـ أي ساعة أحب ـ ركعتي ذلك الطواف»(8) وقد ذكر في الجواهر أنه لم أرى من افتى به والعمل بها مشكل على تقدير صحة السند.مسائل صلاة الطواف[2] وكذلك اذا ترك صلاة الطواف في عمرة التمتع عالماً عامداً، حيث تبطل عمرة التمتع وببطلانها يبطل حج التمتع. والوجه في ذلك ان كلا من الحج والعمرة واجب ارتباطي يكون الجزء المترتب عليه مشروطاً بالاتيان بالجزء السابق عليه، فتمامية السعي وصحته مشروط بان يقع بعد الطواف وصلاته، اذا لم يقم دليل على خلافه في مورد، فانه مع قيامه يؤخذ بمقتضي ذلك الدليل، ويدلّ على اعتبار الترتب بين السعي وصلاة الطواف في صورة العلم والالتفات، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما(عليه السلام) قال: سألته «عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسي ان يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة اشواط أو أقل من ذلك؟ قال ينصرف حتى يصلى الركعتين، ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه»(9) ومثلها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله(عليه السلام) «أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر، قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود الى مكانه»(10) كما أن الاشتراط والترتب مستفاد مما ورد في الاخبار البيانية في كيفية الحج حيث ان السعي مترتب فيها على الطواف وصلاته، وما عن الجواهر (قدس سره) من ان صلاة الطواف واجب مستقل بعد الطواف ولا يضر تركها في صحة الحج، غاية الأمر ان عليه ان يرجع ويصلي الركعتين في المقام، وان لم يتمكن يصلّي حيث ما كان، واستشهد لذلك بما ورد في ان الجاهل في ترك صلاة الطواف كناسيها بلا فرق بين الجاهل القاصر والمقصر، والجاهل المقصر عامد لا يمكن المساعدة عليه، وما ورد فى الناسي والجاهل كبعض الموارد التي يشترك الجاهل القاصر والمقصر في الحكم لا يوجب التعدي الى العالم العامد، وكذا ما ورد من ان المرأة اذا حاضت اثناء الطواف يصحّ سعيها وتقصيرها وقد تمت عمرتها(11) على تقدير تمام السند مع انه غير تام لا يوجب التعدي الى غيرها، فان للحائض احكام خاصة لها ومن جملتها ما ذكر.[3] لما ورد في بعض الروايات من الأمر بصلاة الطواف عند الفراغ منه، كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) «عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال: أوجبت عليه تلك الساعة الركعتين فليصلّيها قبل المغرب»(12) وصحيحة معاوية بن عمار قال: قال: أبو عبدالله(عليه السلام) «اذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراهيم الى أن قال: ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلّها»(13)ومثلها رواية منصور بن حازم(14) نعم ورد في صحيحة علي بن يقطين تقديم صلاة الوقت على ركعتي الطواف، قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) «عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: لا»(15) ولكنها محمولة على التقية والالتزام بكراهة الصلاة بعد صلاة الغداة الى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر الى غروب الشمس، وقد رود في الروايات ان صلاة الطواف تصلى في أي ساعة وانها لا تؤخر عندما تفرغ من طواف الفريضة. [4] تعرضنا لحكم نسيان صلاة طواف الفريضة من العمرة، والحج، وطواف النساء، في المسألة السابعة من مسائل العمرة المفردة، وعدم وجوب اعادة السعي بعدها لما تقدم من الروايات الواردة(16) في أنه ـ اذا تذّكر صلاة الطواف في اثناء سعيه قطع سعيه ويصلي في المقام ويبني على ما سعى من غير فرق بين ان يسعى اشواطاً حتى شوطاً ـ فان ظاهر ما دلّ على أن ترتب السعي على صلاة الطواف، انما هو عند الالتفات والعلم فمع النسيان والجهل تكون الاعمال المترتبة عليها محكومة بالصحة، وايضاً ورد أن ناسي صلاة طواف الفريضة إن كان رجوعه إلى المقام للصلاة شاقاً يصلي حيث ما ذكر، وورد في صحيحة جميل «ان الجاهل في ترك الركعتين بمنزلة الناسي»(17)ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الجاهل القاصر والمقصر. وما ورد فيمن نسي بعض اشواط الطواف وشرع في السعي ثم تذكّر وان يقتضي صحة السعي فيما اذا نسي بعض اشواط الطواف، الا ان ما ورد فيمن نسي الطواف رأساً وأتى بالسعي فعليه الاتيان بالطواف ثم اعادة السعي محكم، فالسعي قبل الطواف محكوم بالبطلان حتى في صورة النسيان، نعم هذا فيما إذا تذكر قبل فوات وقت تدارك الطواف، واما في صورة فواته يقضي الطواف وقضاء السعي احوط على ما تقدم، وما ذكر في المتن من انه اذا لم يتمكن الناسي من الرجوع الى مكة يرجع الى الحرم اذا امكن مجرد احتياط استحبابي غير ناشىء من ورود رواية ولو كانت ضعيفة، بل منشأه ما ذكره الشهيد (قدس سره)، ثم ان القول بجواز اتمام السعي ثم الاتيان بصلاة الطواف فيما اذا تذكرها أثناء السعي لا يمكن المساعدة عليه، فانه وان روى ذلك الصدوق (قدس سره) باسناده الى محمد بن مسلم، الا ان سنده اليه ضعيف، وفيها عن أبي جعفر(عليه السلام) «أنه رخص ان يتم طوافه ثم يرجع ويركع خلف المقام»(18). [5] ويدل على ذلك الاطلاق صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته «عن رجل نسي ان يصلي الركعتين قال: يصلى عنه»(19) وصحيحة عمر بن زيد قال: «من نسي ان يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكّة فعليه ان يقضي أو يقضي عنه وليّه أو رجل من المسلمين»(20) فانهما باطلاقهما تعمان ما بعد موت الناسي، اضف الى ذلك ما ورد في أن على وليّ الميت قضاء ما عليه من صلاة وصيام، كصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في الرجل يموت وعليه صلاة وصيام قال يقضي اولى الناس بميراثه»(21) وما ذكر في ترك صلاة الطواف نسياناً يجري فيما اذا كان تركها لجهل المكلف بوجوبها بعد الطواف بان كان الجهل بوجوبها منشأً لتركها سواءً كان جاهلا قاصراً أو مقصراً، وكذا فيما كان الجهل بخصوصياتها موجباً لتركها كالاتيان بها في غير خلف المقام أو صلاها مع الجهل بحدثه، نعم لا حاجة الى الاعادة أو الاستنابة فيما اذا ترك منها ما لا يضرّ تركه عند العذر من غفلة أو نسيان كما هو مقتضى حديث لا تعاد. [6] لان صلاة الطواف لا تزيد على الصلواة اليومية في الحكم، كما لنا علم بعدم سقوطها عمن لا يتمكن من القراءة الصحيحة كذلك الحال في صلاة الطواف، وبتعبير آخر صلاته الصحيحة هي التي يتمكن منها كما هو الحال في الأخرس، حيث ورد فيه تلبية الأخرس وتشهده وقرائته للقران في الصلاة تحريك لسانه واشارته باصبعه، كما في معتبرة السكوني(22) وفي رواية مسعدة بن صدقة «قد ترى من المحرم العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح»(23) وما ورد من أن ـ سين بلال شين ـ كما هو المروي في المستدرك.
(1) الوسائل: الباب 71 من أبواب الطواف، الحديث 3 والباب 76، الحديث 3.
(2) الوسائل: الباب 76 من أبواب الطواف، الحديث 1. (3) الوسائل: الباب 71 من أبواب الطواف، الحديث 1. (4) الوسائل: الباب 72 من أبواب الطواف، الحديث 1. (5) الوسائل: الباب 72 من أبواب الطواف، الحديث 2. (6) الوسائل: الباب 73 من أبواب الطواف، الحديث 2. (7) الوسائل: الباب 73 من أبواب الطواف، الحديث 1. (8) الوسائل: الباب 73 من أبواب الطواف، الحديث 4. (9) الوسائل: الباب 77 من أبواب الطواف، الحديث 3. (10) الوسائل: الباب 77 من أبواب الطواف، الحديث 1. (11) الوسائل: الباب 86 من أبواب الطواف، الحديث 1. (12) الوسائل: الباب 76 من أبواب الطواف، الحديث 1. (13) الوسائل: الباب 76 من أبواب الطواف، الحديث 3. (14) الوسائل: الباب 76 من أبواب الطواف، الحديث 5. (15) الوسائل: الباب 76 من أبواب الطواف، الحديث 11. (16) الوسائل: الباب 77 من أبواب الطواف. (17) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحديث 3. (18) الوسائل: الباب 77 من أبواب الطواف، الحديث 2. (19) الوسائل: الباب 74، الحديث 4. (20) الوسائل: الباب 74، الحديث 13. (21) الوسائل: الباب 23 من أحكام شهر رمضان، الحديث 5. (22) الوسائل: الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1. (23) الوسائل: الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 2. |